الفقه الماثور اصول ملتقاه من الکتاب والسنة باسلوب حدیث و نظم جدید

اشارة

سرشناسه : مشکینی اردبیلی، علی، 1300 -1386.

عنوان و نام پديدآور : الفقه الماثور اصول ملتقاه من الکتاب والسنة باسلوب حدیث و نظم جدید/ علی المشکینی ؛ تحقیق محمدمهدی خوش قلب، جوادفاضل البخشایشی.

وضعيت ويراست : [ویراست ؟].

مشخصات نشر : قم : موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، 1434 ق.، = 1392.

مشخصات ظاهری : 574 ص.

فروست : مجموعة آثار آیةالله علی المشکینی قدس سره؛ 26.

شابک : 978-964-493-705-7

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

يادداشت : عربی.

يادداشت : چاپ سوم.

یادداشت : کتابنامه: ص. 559- 563؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : خوش قلب، محمدمهدی، 1354 -

شناسه افزوده : فاضل بخشایشی، جواد

شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP183/9/م5ف7 1392

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 3273579

الفهرس الإجمالي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الكتاب يشتمل على مقدمات و عناوين المقدمات المقدمة الأولى- في بيان غرض التأليف.

المقدمة الثانية- في أمور يتعلق بتعريف الفقه و تبويبه و مداركه.

المقدمة الثالثة- في مسائل التقليد و المقلد.

المقدمة الرابعة- في مسائل الطاعة و ولي الأمر.

المقدمة الخامسة- في مسائل مقدمة العبادات.

العناوين

قد أدرجنا جميع الكتب الفقهية تحت العناوين الستة التالية:

العنوان الأول- العبادات و هي تشتمل على ستة كتب: الطهارات الثلاث- الصلاة- الصوم- الاعتكاف- الحج و العمرة- الكفارات.

العنوان الثاني- الشؤون الفردية و هي تشتمل على ثمانية كتب: المياه- التخلي- النجاسات و مطهراتها- الأواني- الأيمان و أخويها- الأطعمة و الأشربة.

العنوان الثالث- الشؤون العائلية و هي تشتمل على أربعة كتب: النكاح-

الفقه المأثور، ص: 6

الطلاق- تجهيز الأموات- الإرث.

العنوان الرابع- الأموال الفرديّة تحصيلا و تصرفا و هي تشتمل على خمسة و عشرين كتابا: إحياء الأموات- الصيد- الذباحة- اللقطة- التكسب- البيع- الإجارة- الجعالة الصلح- الرهن- المضاربة- الشركة- المزارعة- المساقاة- الضمان- الحوالة- الكفالة- الوكالة- الوديعة- العارية- الوقف- الهبة- السكنى و أختيها- الوصية الغصب.

العنوان الخامس- الولايات و هي تشتمل على ستة كتب: الجهاد- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الخمس- الزكاة- الحجر- السبق و الرماية.

العنوان السادس- الشؤون القضائية و الجزائية و هي تشتمل على ستة كتب:

القضاء- الشهادات- الإقرار- الحدود- القصاص- الديات.

و بعض الكتب له جهات متعددة يصح اندراجه تحت أكثر من عنوان كالخمس فان له جهة عبادية و مالية و ولائية و الكفارات فإنها عبادة و مجازاة فلك الخيار في إدراجه تحت العناوين المتناسبة.

الفقه المأثور، ص: 7

بسم اللّه الرحمن الرحيم نحمده على آلائه، و نشكره على نعمائه، و نعبده لكماله، و نرهبه لجلالة، ارتفع شأنه عن مشابهة الأنام و تقدس ذاته عن إحاطة الأفهام، و نصلي و نسلم

على أشرف من بعثه ببرهانه و آيته، و جعله سيد المبعوثين برسالته، و على ابن عمه المختار لوصايته و خلافته، و على الأئمة المعصومين من عترته و سلالته.

[مقدمات]

المقدمة الأولى

هذه رسالة علمية و عملية تحتوي على جلّ المسائل الشرعية و الفروع الفقهية، استفدناها من الكتاب الكريم و سنة رسوله و أهل بيته «عليهم الصلاة و السلام».

رسالة تمتاز عن نظائرها بأنها فقه مأثور و منصوص و أصول متلقاة، مأخوذ من تلكم المدارك كل مضامينها، و مقتبس عنها جلّ ألفاظها، فهي مع أنها رسالة فرعية عملية كأنها أدلة فقهية كتابية و روائية، لأنا قد نقلنا أكثرها بنفس ألفاظ النصوص

الفقه المأثور، ص: 8

الواردة في وسائل الشيعة فهي نخبة مصطفاة من أحكامها الفرعية، و جمان منتقاة من أحكامها الوضعية، محررة البيان، ملخصة المرام محذوفة الأسانيد، و ما أشبه عبائره بنصوص صحاح أو حسان و أخبار موثقات و مع ذلك فجل ما اخترناه مطابق لفتاوى المشهور من الأصحاب أو المحققين منهم من القدماء و المتأخرين «رضوان اللّه عليهم».

فلو أحسّ القارئ الكريم شيئا من الإجمال في الكلمات أو نحوا من عدم المأنوسية في سبك الجملات فهو ناشى ء من التقيّد و التعبّد بنفس النصّ مع وضوح انه قد طرء تغييرات على المحاورات منذ عصر صدور الأحاديث و الروايات إلى عصرنا هذا.

و قد سمينا الكتاب ب «الفقه المأثور» و الأصول المتلقاة بمعنى نفس الأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهم السّلام و هذه الطريقة في التأليف و إن كانت متداولة بين أكثر قدمائنا الإمامية «رضوان اللّه عليهم» في كتبهم الفقهية «كالمقنعة» و «الهداية» و «فقه الرضا» و غيرها، إلا أنّهم كانوا آخذين بمعاني النصوص دون ألفاظها لا بسين عليها حللا من عبائر أنشؤوها سابكين

لها في قوالب أبدعوها و هي غير طريقتنا كما عرفت.

ثم ان من نتائج هذا المسلك في الفقه هداية رواد العلوم الإسلامية من أول أزمنة اشتغالهم بها إلى الاستئناس بكلمات أهل البيت «عليهم السّلام» و الألفة بمنطقهم و بيانهم و العلم بمعارف ألفاظهم حيث قالوا «عليه السّلام»: «أنتم أعلم الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» و ذلك لأن علومهم مقتبسة من مشكاة علم النبي «صلّى اللّه عليه و آله» و أحاديثهم مأخوذة من حديثه، و كلما كان عندهم فقد أخذوه مما أتاهم الرسول «صلّى اللّه عليه و آله» و صل ذلك إليهم يدا بيد بطريق قويم و سند سليم نقله معصوم عن معصوم فالسند فيما رواه أهل

الفقه المأثور، ص: 9

بيت العصمة «عليه السّلام» و ما نقله بعضهم عن بعض كنفس المتن مما لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه إذ قد تلقاه معصوم عن معصوم حتى انتهى إلى النبي الأقدس «صلّى اللّه عليه و آله» و الحمد للّه الذي جعلهم هكذا و لا هكذا غيرهم إذا فالنصوص الصادرة عنهم «عليهم السّلام» كلها في الحقيقة سنة نبوية و أصله إلينا بأمتن طريق و أسده، و أقوم سبيل و أحكمه فما ان تمسكنا بهم لن نضلّ أبدا.

و أمّا طريق وصولها إلينا من أهل البيت فهو أيضا طريق لا أوثق عندنا منه بالنسبة إلى جميع العلوم الدينية و المعارف الإسلامية، و المآثر القيّمة النبوية أصولية و فروعية و غيرها، فإنه قد بذل أصحابنا الإمامية (رض) في كيفية أخذ تلك المعارف من المعصومين «عليهم السّلام» و حفظها و ضبطها و نقلها إلى من بعدهم جهدهم الجهيد في تحكيم الطريق، و الفحص عن حال الرواة و الأخذ

عن العدول و الثقات مهما أمكن و تيسر حتى وصلت إلينا يدا بيد فليراجع طلاب تلك الحقائق الراهنة و المعارف الحقة الإلهية إلى الصحاح المؤلفة في هذا الموضوع كالكتب الأربعة و الوسائل و غيرها و هذا كله فيما عدا المقدمات الثلاث التي ألحقناها بعد تنظيم الكتاب.

ثم انا قد أودعنا في هذا الكتاب آيات الأحكام التي ذكرها أصحابنا (رض) في كتبهم المعدة لهذا العنوان و هي تزيد على أربعمائة آية، أوردنا عند ذكر كل مسألة الآية التي يستفاد منها حكمها، أو وقع بها الاستدلال عليها، و ذكرنا أحيانا خصوص الجملة الحاكية عن حكمها دون جميع الآية، و كان الغرض من إيراد الآيات الكريمة إلفات نظر القراء الكرام إلى مدارك الكتابية إجمالا، و استيناس أذهانهم بكلام الرب تعالى، و للاهتمام بتمسك المشتغلين بالعلوم الدينية بالكتاب العزيز و الثقل الأكبر في جميع مراحل التحصيل، و لئلا يتوهم قلة المراجعة إلى

الفقه المأثور، ص: 10

الكتاب الكريم بالنسبة للسنة و أحاديث أهل بيت الوحي «عليهم السّلام» و الثقل الكبير في مجامعنا العلمية و في مقام استنباط الأحكام الفرعية من مداركها التفصيلية، و هذا التوهم لو نشأ فإنما هو لأجل ان مورد الأبحاث الفقهية التي هي مسرح أنظار الفقهاء و معركة آرائهم، و محطّ تضارب أفكارهم، هو الأحكام الفرعية العملية، و الآيات الواردة فيها قليلة بالنسبة لغيرها، و الوارد فيها قد تضمن بيان كلياتها على نحو القانون العام، إذا فلم يكن من شأنه إلا الإشارة إلى الكليات ايكالا لبيان الأجزاء و الشرائط و سائر جهات المسائل الفرعية إلى ما أوحاه تعالى إلى نبيه الأقدس «صلى اللّه عليه و آله».

و ليعلم أيضا انا قد أشرنا في ذيل صفحات الكتاب إلى مأخذ

المسألة من كتاب الوسائل ببيان المجلد و الباب و رقم الحديث، و متى كانت مأخوذة من عدة نصوص، أو مأخوذة من بعضها مع دلالة غيره عليها أيضا بصراحة أو إشارة أشرنا إلى محل الجميع.

و قد بلغ مجموع كتب هذه الرسالة 56 كتابا، و الحمد للّه أولا و آخرا.

الفقه المأثور، ص: 11

المقدمة الثانية في أمور تتعلق بتعريف الفقه و تقسيم أبوابه و تفسير مداركه.

الأمر الأول: في تعريف الفقه و الاجتهاد و الإفتاء في مصطلح الفقهاء

أما الفقه فهو عبارة عن قيام الحجة عند الشخص على الأحكام الدينية الفرعية و موضوعاتها. و المراد بالحجة الأعم من العقلية كالعلم و الشرعية كظواهر الكتاب و السنة و العقلائية كبناء العقلاء و سيرتهم.

و المراد بالأحكام الفرعية الأعم من الشرعية التكليفية و الوضعية كوجوب عمل و حرمته و صحته و بطلانه و العقلية كحسن فعل و قبحه.

و المراد بالموضوعات هي التي تحتاج إلى الاستنباط من الأدلة كالعبادات و أجزائها و شرائطها و غير العبادات مما يفتقر إلى البحث عنه كالصعيد و الوطن و المعدن و نحوها.

و أمّا الاجتهاد فهو بذل الجهد في استنباط تلك الأحكام و استخراجها عن أدلتها.

و أما الإفتاء فهو عبارة عن إظهار تلك الأحكام و الموضوعات للغير بعد تحصليها.

الفقه المأثور، ص: 12

فالفقيه من حصل له العلم بالأحكام أو الموضوعات أو قامت عليها عنده حجة معتبرة و المجتهد من بذلك الجهد في تحصيلها و المفتي من أفتى بها لغيره بعد تحصيلها.

و موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين التي يبحث في العلم تارة عن أحكامها العارضة لها و اخرى عن تشخيص نفسها و خصوصياتها الدخيلة في حكمها، و وقوع البحث فيه أحيانا عن غير فعل المكلف كطهارة الأعيان الخارجية و نجاستها و قلتها و كريتها و وزنها و مساحتها و قصرها و مسافتها استطراد أو راجع إلى الفعل المتعلق بها.

الأمر الثاني: تبويب الكتب الفقهية

اشارة

لم يقسم القدماء بل المتأخرون أيضا أبواب الفقه التي سموها كتبا تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم و لم يذكروا لتبويبها و إدراجها تحت عناوين خاصة ما يبتني على نهج قويم و لم يعتنوا بشأن هذا الأمر و أمتن ما يرى من ذلك ما في الشرائع حيث قال و هو مبني على أقسام أربعة

الأول في العبادات و هي عشرة كتب الثاني في العقود و هي خمسة عشر كتابا الثالث في الإيقاعات و هي أحد عشر كتابا الرابع في الأحكام و هي أثني عشر كتابا.

و هذه القسمة ليس لها مبني صحيح فإن الأقسام الثلاثة الأول مبتنية على لحاظ أنواع الموضوعات و الأخير على لحاظ الأحكام كالاستحقاق و الملكية في الإرث و التسلط في القصاص و الحلية و الحرمة في الأطعمة و الأشربة و نحوها مع ان الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليست من العبادات فالأوضح بيانا و الأجود

الفقه المأثور، ص: 13

نظما تقسيمه إلى العناوين الستة التالية تندرج تحتها الأبواب كلها و ما لعله يتولد منها فيما بعد.

العنوان الأول: العبادات و هي الأعمال التي يشترط فيها قصد التقرب إلى اللّه تعالى، و يندرج فيها كتاب الطهارات الثلاث الوضوء و الغسل و التيمم و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة و الكفارات، و أما الخمس و الزكاة فقد أدرجناهما تحت عنوان الولايات لأقوائية جهة دخلهما في أمر الولاية و إصلاح حال المجتمع.

العنوان الثاني: الشؤون الفردية و هي الأعمال التي لا ترتبط بالتصرف المالي و لا بالمجتمع بل هي بالأصالة وظائف خاصة بين المكلف و ربه، و يندرج فيها كتاب المياه و التخلّي و النجاسات و الأواني و المطهّرات و النذر و العهد و اليمين و الأطعمة و الأشربة و الدفاع عن النفس.

العنوان الثالث: الشؤون العائلية و هي كيفية السلوك مع الأهل و الأرحام و نحوهم و يندرج فيها كتاب النكاح و الطلاق و الإيلاء و تجهيز الأموات و الإرث.

العنوان الرابع: الأموال الفردية و أنحاء القيام بأمرها و التصرف فيها تحصيلا و حفظا و

مبادلة و غيرها و يندرج فيها كتاب أحياء الموات و الصيد و الذباحة و اللقطة و التكسب و البيع و الإجارة و الجعالة و الصلح و الرهن و المضاربة و الشركة و المزارعة

الفقه المأثور، ص: 14

و المساقاة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و الوديعة و العارية و الوقف و الهبة و السكنى و أختيها و الوصية و الغصب.

العنوان الخامس: الولايات أي ما يتعلق بالوالي مع الأمة و الأمة مع الوالي و المجتمع، و يندرج فيها كتاب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الخمس و الزكاة و الأنفال و الخراج و السبق و الرماية و التفليس و الحجر.

العنوان السادس: الشؤون القضائية و الجزائية أي ما يرتبط بالمنازعات و التعدي عن حدود اللّه يندرج فيها كتاب القضاء و الشهادات و الإقرار و الحدود و القصاص و الديات.

تنبيه في العقد و الإيقاع

من العناوين المشهورة في الفقه العقد و الإيقاع و كل منهما اسم كلي للتصرفات الاعتبارية و الإنشائيّة في النفس و المال، و الأول عبارة عن إنشائين مرتبطين أحدهما إيجاب و الآخر قبول و مفادها إيجاد أمور اعتبارية مختلفة الحقائق كالزوجية و الملكية يترتب عليها آثار شرعية و الثاني عبارة عن إنشاء واحد مستقل و مفاده إيجاد معاني اعتبارية مختلفة كالطلاق و الإبراء.

و مصاديق العقد تبلغ عشرين و تندرج كلها تحت العنوان الرابع عدا النكاح و السبق و الرماية و مصاديق الإيقاع متفرقة في ضمن العناوين المذكورة و لعلها تبلغ سبعة و هي النذر و أخواه و الطلاق و الإيلاء و الحجر و القضاء و الشهادات.

الفقه المأثور، ص: 15

الأمر الثالث: مدارك الفقه و مصادره

اشارة

ذكر الأصحاب ان مدارك الفقه و مصادره الأوليّة المعبر عنها بالأدلة التفصيلية ثلاث: الكتاب و السنة و العقل، و اللازم ان نشير إلى حقائقها و شئونها بما يناسب حال الكتاب و يتوقف عليه مسائل الفقه و يتبين به موارد الخلاف فيها بين الفريقين.

فنقول

أما الكتاب

فالمراد به نصوصه و ظواهره و لا ريب في حجيتها لكل عارف بلغة العرب قادر على درك ظواهرها و فهم معانيها فله استنباط الحكم منها و العمل بما استنبطه مع اجتماع سائر شرائط الاجتهاد.

و القول بعدم حجيّة ظواهره بتوهم وقوع التحريف فيه أو لجهة أخرى شطط من الكلام و عدول عن الحق و سبب لحرمان البشر عن خير دنياه و سعادة عقباه.

و أما السنة: فهي مورد وفاق

بين الفريقين من جهة و مورد خلاف من اخرى أما الأولى فإنه لا إشكال في انّ حقيقة السنة عند الفريقين عبارة عن الكلام الصادر عن النبي الأعظم غير القرآن الكريم بعنوان الإخبار عن اللّه تعالى و إبلاغ دينه و بيان ما أنزل إليه و لا تطلق على غير ما صدر عنه صلّى اللّه عليه و آله و ليس لغيره صلّى اللّه عليه و آله سنة بعنوان النقل عن اللّه تعالى و الوحي من قبله.

و أمّا الثانية ففي طريق وصولها إلى من لم يدرك حياته صلّى اللّه عليه و آله بواسطة أو وسائط، فلكل فريق طريق، و بين الطريقين عموم من وجه و ان كان مورد الاجتماع قليلا جدا بالنسبة إلى ما افترقا فيه و ذلك ان السنة عند أهل السنة هي الأحاديث الخاصة المحدودة التي ألقاها النبي الأعظم إلى أصحابه في مقام بيان دينه طيلة حياته و هي 23 سنة بعد بعثته و انتقلت منهم إلى من بعدهم متسلسلة بوسائط معينة تخالف في الغالب وسائط رواتها عند الشيعة كما ستعرف مع اعترافهم بأنها غير وافية بجميع ما

الفقه المأثور، ص: 16

تحتاج إليه الأمة مما لم يعلم حكمه من الكتاب و لا سيما في الأعصار المتأخرة و لذلك احتاجوا إلى التمسك بذيل القياس

و الاستحسان و المصالح المرسلة و نحوها.

و أما السنة عند الشيعة الإمامية فلها وضعها الخاص في سيرها التاريخي منذ صدرت عن النبي الأكرم إلى يومنا هذا و ذلك لأنه بناء على اعتقادهم بالخلافة الإلهية للأئمة المعصومين و توارثهم منه لما تحتاج إليه الأمة من علم الدين و الدنيا فالنبي صلّى اللّه عليه و آله و ان ارتحل عن الدنيا بما انه نبي يأتيه الوحي و يخبر عن اللّه تعالى إلّا أنّه كأنه كان حيا بما انه حجة من عند اللّه على خلقه و عنده ما نزل به الروح الأمين و بما انه إمام الخلق و ولي أمرهم، إلى زمان ارتحال الإمام العسكري و غائبا عن أنظارهم بعده، و على هذا فطول عمر الحجة المعصوم من حين بعثته إلى زمن غيبته مائة و ثلاث و سبعون سنة، فكلما ما حدّث به من العلوم و الشرائع و أصول الدين و فروعه، و سمعه الناس و تلقوه منه في هذه المدة، فهو دين اللّه و شريعته و نفس ما أوحاه إلى نبيه صلّى اللّه عليه و آله يطابق اللوح المحفوظ و يطابقه اللوح المحفوظ و ان اختلفت النسبة حال نبوته و إمامته فإنه صلّى اللّه عليه و آله علة محدثة له في الأولى مبقية له في الثانية، و الثابت من الأدلة انه لم يبق شي ء من العلوم و المعارف الدينية التي تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة إلّا و قد أوحاها اللّه إلى رسوله صلّى اللّه عليه و آله عند ما كان رسولا نبيا بشهادة إكمال الدين و إتمام النعمة، و بقي عنده و لم ينقص منه شي ء عند ما كان إماما إلى ان غاب عن انظار الناس،

فالصادر عن المعصوم عند العامة الذي تلقاه رواتهم ما صدر عنه في مدة ثلاث و عشرين سنة و الصادر عنه عند الخاصة ما صدر عنه و تلقاه رواتهم في مدة مائة و ثلاث و سبعين سنة، و ابتداء وقوع الأحاديث في يد

الفقه المأثور، ص: 17

غير المعصوم و صيرورته في معرض طرو الخطأ و الشبهة و غيرهما عند العامة من حين ارتحال النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و عند الخاصة من حين ارتحال الإمام العسكري عليه السّلام و وقوع الغيبة فما أعظم الفرق و أكثر الاختلاف في السنة بين الفريقين في كمّها و كيفها.

هذا مضافا إلى ما حدث بعد ارتحال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من حادثة عظيمة ابتلت بها السنة عند القوم فأورثت فيها خللا غير منجبرة و ثلمة لا يسدها شي ء و هي منع الخليفة الثاني من كتابة الحديث بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله منعا شديدا و عقابه من خالف بالضرب و الجرح و النكال قائلًا انه كفانا كتاب اللّه و كتابته، و استمر هذا المنع إلى زمان عمر بن عبد العزيز الأموي بما يقرب من مائة سنة، و من الواضح ما يعرض السنة حال انتقالها من الأذهان إلى الأذهان بطريق النقل باللسان من التحريف و التغيير و المزج بغيرها و انمحاء حقيقتها بالغفلة و النسيان فقد بليت السنة عند أهل السنة بهذه البلية الكبرى في مسير تاريخها الممتد.

فلاحظ ذلك و قايسه بما ثبت عند الشيعة من أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بتقييد العلم و الحديث بكتابتهما و ما أملاه صلّى اللّه عليه و آله على علي عليه السّلام و كتبه هو بيده و بقي

عند المعصومين من أهل بيته و أمر علي و الأئمة من بعده أصحابهم بكتابة الحديث و أحكام أمره معللّين ذلك بأنكم سوف تحتاجون إليه و قد عملوا بذلك و استفادوا منه حين حاجتهم، و نشكر اللّه على ما رزقنا من معرفة النبي الأعظم و معرفة أوصيائه الذين جعلهم خزنة لعلمه و مستودعا لحكمته و تراجمة لوحيه، و الذين بيّنوا فرائض اللّه و نشروا شرائع أحكامه و سنوا سنته فبهم علّمنا اللّه معالم ديننا و أصلح ما كان فسد في أزمنة طواغيت الأعصار من دنيانا و الحمد للّه رب العالمين.

الفقه المأثور، ص: 18

أما العقل

و المراد به عندنا معناه اللغوي و العرفي و هو قوّة مودعة في الإنسان يدرك بها الكليات و يحكم بحسن الأشياء و قبحها و الإنسان الذي له عقل سليم غير مغلوب للهوى يكون مدركات عقله بالنسبة لوظائفه الدينية و أفعاله و تروكه فيما لم تصل إليه أحكام دينه، حجة له يجب اتباعها و له ان يفتي بها و للجاهل ان يقلده مع تحقق شرائطه.

فإن العقل بنفسه رسول من داخل و حجة من حجج اللّه في الباطن كما ان الرسول عقل من خارج و حجة في الظاهر، و له أحكام و لحكمه أقسام صالحة للإفتاء و التقليد عند انحصار الأمر به.

سواء كان ما أدركه كاشفا عن الحكم الشرعي كما إذا أدرك الملازمة بين وجوب شي ء و وجوب مقدمته أو بين ما حكم به الشرع و حكم به العقل، فإنّه إذا علم بوجوب فعل شرعا كشف عن وجوب مقدمته شرعا و إذا حكم عقله ابتداء بحسن شي ء أو قبحه كشف عن وجوبه أو حرمته شرعا.

أو كان حكمه استقلاليا غير كاشف كما في حكمه بوجوب

مقدمة الواجب أو بحسن شي ء أو قبحه ابتداء مع عدم حكمه بالملازمتين، و إذا كان ممن أذعن بالمبدء و لم تصل إليه الشريعة، و قد أدرك عقله حسن عدّة من الأفعال و قبحها فله الإفتاء في هذه الموارد و ان قلت و للجاهل التقليد.

و ذكر بعض ان المراد بحكم العقل موارد بناء العقلاء و سيرتهم فإنه يستكشف بها حكم الشرع فإذا علم الفقيه بتحقق ذلك جاز له الإفتاء بمقتضاها و وجب تقليده هذا و لكن قال الصدر الشهيد «قده» انا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كلما ثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بالكتاب أو السنة.

الفقه المأثور، ص: 19

الأمر الرابع: كلام في السنة

قد عرفت ان الأدلة التفصيلية الثلاثة عند الشيعة الإمامية وافية بجميع ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية من الأحكام الأصولية و الفروعية و سائر المعارف الدينية بل فيها غنى و كفاية لجميع المجامع البشرية على اختلاف شعوبهم و قبائلهم فيما يتعلق بعيشهم الصالح في الدنيا و سعادتهم الدائمة في الآخرة بل يكفي الكتاب و السنة فقط فيما يحتاج إليه الفقيه من أحكام مجتمعة على ما مر.

و أما أهل السنة فقد أضافوا إليها أدلة أخرى سمّوها أدلة عقلية يكثر رجوعهم إليها و الإفتاء بمقتضاها لما عرفت من حال السنة عندهم ثم ذهبوا إلى ان المستفاد منها حكم شرعي الهي يجب الالتزام و العمل به، و هي القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و غيرها.

و الأول- عبارة عن استنباط علة الحكم المترتب شرعا على موضوع ظنّا و تسرية الحكم إلى كل موضوع فيه تلك العلة.

و الثاني- عبارة عن انقداح حكم في ذهن الفقيه مع عدم النص فيها لكثرة ممارسته أمثال

المورد.

و الثالث- هو الحكم بناء على ما يرشد إليه الذوق السليم مع لحاظ العدل و الظلم فيه و الصلاح و الفساد.

و أما الرأي فقد اختلف فيه كلمات الصحابة فجعلوه تارة مرادفا للقياس، و أخرى مرادفا له و للاستحسان معا، و ثالثة مرادفا لهما مع المصالح المرسلة، و الظاهر ان الأمر كذلك عند علمائهم المتأخرين أيضا لكن عرفه ابن القيم بأنه «ما يراه القلب بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه لحق مما تتعارض فيه الأمارات».

و عن ابن تيمية ما حاصله «ان القلب المعمور بالتقوى إذا رجح برأيه فهو ترجيح

الفقه المأثور، ص: 20

شرعي فمتى ما وقع عنده و حصل في قلبه ما يظن معه ان هذا الأمر أو هذا الكلام ارضى للّه و رسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي و من أنكر كون الإلهام طريقا إلى الحق أخطأ فإذا اجتهد العبد المتقى كان ما رجحه أقوى من الأقيسة الضعيفة و الظواهر و الاستصحابات التي يحتج بها المخالفون في الأقوال و أصول الفقه.

و قال بعضهم أيضا في الرأي أن استقرار رأي العالم على شي ء لم يقم له أو عليه دليل حجة من الشرع.

و المتحصل انهم يتمسكون بتلك الأدلة فيما لم يجدوا عليه دليلا من الكتاب و السنة و ينسبون مفادها إلى حكم اللّه و ما شرعه للناس، فعليهم العمل به لأنفسهم و لغيرهم التقليد لهم، بل يظهر من القضايا الكثيرة التي رؤوها ان الصحابة كانوا يعملون بالرأي في مقابل الكتاب و السنة الصادرة عن النبي و ذكروا ان المؤسس لهذه الطريقة الخليفة الثاني و قبلها بعده الأئمة الأربعة و غيرهم، و تشهد بذلك موارد كثيرة كمنع الخليفة الثاني من المتعتين، و إلغائه سهم الْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ، و تشريعه صلاة التراويح، و إلغائه حيّ على خير العمل من آذان صلاة الصبح، و غير ذلك، و قد عمل في الكل برأيه و بما رآه محسّنا ذا مصلحة مع وجود نصوص عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

هذا إجمال الكلام في الأدلة الثلاثة التي هي منابع الأحكام و أدلتها التفصيلية و لا يخفى عليك ان كل واحد منها دليل مستقل بذاته حجة تامة صالحة للتمسك بها غير متوقفة على الأخرى، و وقوع التعارض بينها أحيانا كوقوعه بين مصاديق كل واحد أمر غير منكر بالطبع يرجع فيه إلى قواعد التعارض و قوانين العلاج و القول بعدم حجيّة العقل في المقام باطل كالقول بعدم حجية ظواهر الكتاب كما مرّ، و اللّه الهادي إلى الصراط المستقيم.

الفقه المأثور، ص: 21

المقدمة الثالثة في مسائل الاجتهاد و التقليد و ما يتعلق بهما

مسألة 1- يجب على المسلمين جميعا وجوبا كفائيا شرعيا و عقليا الإقدام على تشكيل الجوامع الدينية

و الحوزات العلمية لغرض اشتغال أمة منهم بتحصيل علوم الدين و معارف القرآن و الشريعة في مختلف نواحيها و فنونها للقيام بمهمة الإرشاد و الهداية و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

مسألة 2- المتصدي لوظيفة تشكيل الحوزات العلمية ولى أمر المسلمين

ولاية عنهم مع بسط يده، أو الفقيه العادل مع عدم اجتماع شروط الولاية القادر على ذلك دراية و تدبيرا. و مع عدمهما فعدول المؤمنين و مع عدمهم فغيرهم لأنه يكون مع عدم ولي الأمر من الأمور الحسبية.

مسألة 3- لا يتيسر لجميع المكلفين ان ينفروا للاجتهاد

و تحصيل الفقاهة في علوم الدين و معارف الكتاب و السنة فيجب كفاية ان ينفر من كل فرقة منهم طائفة مستعدون نفسا متمكنون مالا لتحصيلها و هي عبارة عن علم الدين و ما يتفرع عليه

الفقه المأثور، ص: 22

من صفات الرب تعالى و أحوال الأنبياء و قصصهم و أحوالهم عالم الآخرة، و عن العلوم و المعارف الأخلاقية و الفروع الفقهية و سائر العلوم المستفادة من الكتاب و السنة من الأمثال و القصص و الحكم و نحوها، و هذا الوجوب يتعين في حق القادر على ذلك مع إحراز عدم قيام من به الكفاية أو عدم إحرازه.

مسألة 4- يجب كفاية على كل من اجتهد و تفقه في أصول الدين و مسائلها، القيام بابلاغها

مثنى و فرادى، و دعوة الجاهل و الغافل عنها، و السعي في هداية الناس و إرشادهم إليها، و الضرب في الأرض لذلك في شتى نواحي العالم و التهيؤ و الاستعداد لدفع الشبهات المتوجهة إليها و تعلم طرق الاستدلال و الاجتهاد للناس بمقدار ستعدادهم، كما يجب على الجاهل بها قبول الدعوة و السعي في تحصيلها و تعلمها كيفما تيسر.

مسألة 5- مصارف هذه المهمة على عهدة إمام المسلمين

و ولي أمرهم في بيت ماله أو مالهم و إن لم يكن فعلى الفقيه العادل في بيت المال لو أمكنه ذلك و إن لم يكن فعلى المسلمين في أموالهم العامة و إلا ففي أموالهم الخاصة على الأحوط.

مسألة 6- يجب كفاية على العالم بالمعارف الدينية

الأخلاقية من صفات النفس و فضائلها و رذائلها مما يتوقف عليه تمامية العقائد الواجبة و الفروع العملية المفروضة أن يعلمها الجاهل و يرشده إليها كما يجب على الجاهل ان يتعلمها و المصارف اللازمة كما ذكر.

مسألة 7- يجب كفاية على من تفقه في فروع الدين و صار مجتهدا فقيها ان يجلس مسند الإفتاء

و يفتي الناس بما استنبطه و يبيّنه للجاهل المحتاج إليه باللسان و القلم و نشر الرسائل و يتعين ذلك له إذا لم يقم به غيره.

مسألة 8- يجب على الجاهل بالأحكام الدينية الفرعية في زمان الغيبة و عدم حضور المعصوم ان يراجع فقهاء الدين

الفقه المأثور، ص: 23

و المستنبطين فروعه عن أصوله و أدلته و هي الكتاب و السنة و العقل و يقلدهم في جميع ما جهله.

مسألة 9- التقليد هو العمل بقول الغير بلا مطالبة دليل

أو تعلم قوله و رأيه مع الالتزام به و البناء على العمل عند الحاجة بأخذ الرسالة و البناء على العمل بما فيها.

مسألة 10- الواجب على المكلف عقلا في أحكامه الأصولية الاعتقادية، الاجتهاد

فيها و تحصيلها بأدلتها حسب استعداده و لو بالاستعانة في ذلك بإرشاد العالم العارف بها و لا يكفيه التقليد فيها و نظير ذلك أغلب المعارف الأخلاقية و المفاهيم القرآنية فلا يجوز التقليد في أصول الدين و المذهب.

مسألة 11- يجب عقلا و شرعا على كل مكلف بعد علمه بان اللّه تعالى شرع له أحكاما فرعية من تكليف و وضع ان يتحصلها

و يتعلمها للعمل بها، فإن استنبطها بنفسه عن أدلتها فهو اجتهاد و تفقه و ان عمل بها بعده فهو عمل عن اجتهاد و ان أخذها عمن اجتهد فيها و التزم أو عمل بها بعده فهو تقليد، و له ان يحرز امتثالها عملا و لو بتكرار و نحوه و هو احتياط، و العمل على كل تقدير يسقط التكليف و يؤمن من العقاب لكن الاحتياط غير ميسور للعامي في أكثر موارده.

مسألة 12- الوجوه الثلاثة جارية في كل فرد من المسائل الفرعية و في مجموعها،

كما ان للمكلف التبعيض فيها بأن يعمل باجتهاده في مسألة أو باب أو كتاب و يقلد في آخر منها و يحتاط في ثالث.

مسألة 13- قد عرفت انه لا تقليد في أصول الدين و المذهب

فمورده الأحكام الفرعية العملية من الواجبات و المندوبات و المحرمات و المكروهات بل و المباحات أيضا إذا احتمل الإلزام فيها، و كذا الموضوعات المستنبطة كالعبادات و أجزائها و شرائطها و الموضوعات إذا كان فيها إجمال كالمعدن و الوطن و الكر و الدّرهم

الفقه المأثور، ص: 24

و الدينار و غيرها فعلى العامي التقليد في جميع ذلك.

مسألة 14- يشترط فيمن يقلده الجاهل العقل و كذا البلوغ و الإسلام

على الأحوط فلو استنبط الصبي أو الكافر الأحكام الفرعية بشرائطه كان الأحوط ترك تقليده.

مسألة 15- يشترط في المجتهد على الأحوط ان يكون مؤمنا معتقدا بالولاية

و ينبغي أن يكون مسنا في حبّ أهل البيت عليهم السّلام كثير القدم في أمرهم و ليس للمقلد على الأحوط ان يأخذ أحكامه الفرعية من غيره.

مسألة 16- العدالة هي الاستقامة و الاستواء

و تنطبق في الأمور الدينية تارة على استقامة الإنسان في عقائده و أخرى على استقامته في أخلاقه و ثالثة على استقامته في أعماله و الأخير هو المراد هنا. هذا فعدالة الرجل عبارة عن استقامته العملية في فروع دينه بأن يعرف بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان عن الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار. و قد يقال انها الملكة الباعثة على ذلك.

مسألة 17- العدالة تعرف بالعلم و البينة و بحسن الظاهر

بان يكون ساترا لعيوبه متعاهدا للصلوات الخمس حافظا لمواقيتهن بحضور جماعة المسلمين و عدم التخلف عنها و إذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا و مواظبته للصلوات.

مسألة 18- لو تصدى لاستنباط الأحكام الفرعية غير المجتهد و هو من لم يحصل مقدمات الاستنباط العلمية، لم يكن اجتهاده حجة

له و لا ما حصله مبرء لذمته و لو بلغ من سائر العلوم و الفنون ما بلغ. بل لا يجوز له الإفتاء فإن فيه هلك الرجال.

مسألة 19- يعلم مما ذكر انه لا اعتداد بإجراء غير المجتهد القواعد الأصولية

الفقه المأثور، ص: 25

و استفادة الحكم مثلا من إجراء أصالة الظهور و أصالة الحقيقة و أصالة العموم و الإطلاق، و لا ينفعه التمسك بظواهر الكتاب و السنة لاستفادة إيجاب أو تحريم، و لا إجراء الأصول العملية كأصالة البراءة و الاستصحاب و الاشتغال و التخيير و الطهارة و غيرها لاستفادة الحكم الكلي منها، و لا التمسك بالقواعد الفقهية لإثبات الحكم الكلي أو إسقاطه كقاعدة نفي الحرج و الضرر، نعم لا بأس بإجرائه الأصول و القواعد الجارية في الموضوعات كقاعدة اليد و التجاوز و الفراغ و أصالة الطهارة و استصحابها بعد التقليد في أصل ثبوت تلك القواعد.

مسألة 20- يجب على العامي الفحص عمن يجوز تقليده،

و الطريق إليه العلم أو الاطمئنان إذا كان ممن له حظ من العلم يتمكن من تشخيصه أو حصل من شياع و نحوه و الحجة الشرعيّة كالبينة و خبر الثقة و يجب عليه الفحص عن الأعلم أيضا كما ذكر إذا وجب تقليده.

مسألة 21- الاحتياط يحصل بالإتيان بالعمل إذا احتمل وجوبه،

و بتركه إذا احتمل حرمته و بالجمع بين فعلين إذا علم بوجوب أحدهما و بترك فعلين إذا علم بحرمة أحدهما كان المحتمل عبادة أو غيرها إلا أن في العبادة يأتي بما أتى رجاء.

مسألة 22- كما يجب على المكلف تعلم نفس الأحكام من التكليف و الوضع، يجب عليه تعلم موضوعاتها

المستنبطة و غيرها و إجزائها و شرائطها و موانعها و مسائل الشك و السهو و الظن إذا كانت محل الابتلاء له.

مسألة 23- لو مر على العامي برهة لم يقلد فيها و لم يحتط أو قلد غير الواجد للشرائط كغير الفقيه أو غير العادل أو غير الأعلم، كان عاصيا

مع التقصير لو اتفق له ارتكاب حرام أو ترك واجب و عليه التقليد فيما يأتي، و أما أعماله في تلك

الفقه المأثور، ص: 26

البرهة فيحكم بصحة ما وافق فتوى من رجع إليه فعلا و بطلان ما خالفه، قاصراً كان أو مقصّرا.

مسألة 24- الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في غير مسألة البقاء

على تقليده فإذا مات مجتهده وجب ان يرجع إلى الحي و يعين بفتواه حكم البقاء و العدول في غيرها من المسائل.

مسألة 25- تنقسم فتاوى المجتهد في حق المقلد إلى أقسام أربعة:

1- ما تعلمه و عمل به.

2- و ما تعلمه و لم يعمل به.

3- و ما تنجز في حقه و لو لم يتعلم و لم يعمل كمن تنبه بوجوب فعل أو حرمته عند الابتلاء به بحيث لو راجع الرسالة أصابه.

4- و ما لم يتحقق فيه شي ء من ذلك.

ثم ان البقاء على تقليده بعد موته يجوز في الثلاثة الأول دون الأخير، و العمل بقوله في القسم الأول بقاء على التقليد و في القسمين بعده تقليد ابتدائي جائز.

مسألة 26- يجب تقليد الأعلم في التي علم اختلافه مع غيره

تفصيلا أو إجمالا بنحو المحصور كما إذا علم تفصيلا باختلاف فتواهما في مسألة خاصة أو إجمالا باختلافهما في مسائل باب خاص فيجب على المقلد الفحص و الوصول إلى فتوى الأعلم، و لو علم في فرض الاختلاف ان فتوى غير الأعلم موافق للاحتياط كما إذا أفتى الأعلم بحلية العصير الغالي و غير الأعلم بحرمته، جاز الأخذ بقول غير الأعلم، و أما مع العلم بالاختلاف بنحو غير محصور كوجود الاختلاف في مجموع رسالتهما فالظاهر انه لا بأس بأخذ قول غير الأعلم فيما يبتلى به من المسائل، كما

الفقه المأثور، ص: 27

لا بأس إذا لم يكن للأعلم فتوى و هذا كله في غير مسألة وجوب تقليد الأعلم و أما فيها فيتعين تقليد الأعلم.

مسألة 27- تعرف عدالة الشخص و اجتهاده و أعلميته بالحجة العقلية

و إن حصل من الشياع و بالحجة الشرعية و هي البينة و خبر الثقة.

مسألة 28- إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم جاز تقليد أيهما شاء

في جميع المسائل و التبعيض فيها من حيث كتب الفقه، بل و أبواب الكتب، بل و مسائل الأبواب، و لو اختلفا في مراتب التقوى و في السياسة و غيرها مما له دخل في كيفية الاستنباط و لو في الجملة فالأحوط اختيار الأرجح.

مسألة 29- طريق أخذ المسائل من الفقيه السماع منه شفاها، و الأخذ منه كتبا، و أخبار العدل أو الثقة عنه،

و وجودها في رسالته المأمونة من الغلط.

مسألة 30- إذا كان هناك فقيهان أحدهما أعلم في كتاب من الفقه

أو في فصل من الكتاب أو في باب من الفصل تعين التبعيض و التقليد من الراجح في مورد رجحانه.

مسألة 31- إذا قلد مجتهدا و عمل بقوله في عباداته و معاملاته، فمات أو فقد شرط من شروط تقليده

أو صار غير أعلم أو عدل من رأيه الأول أو نسيه فتردد، فقلد من أفتى بحرمته أو بطلانه فهل يجوز له البناء على صحة ما عمله أم لا فيه تفصيل، فإنه أما ان يكون الصادر منه عملا مستقلا عباديا أو غير عبادي، أو يكون عملا تسبيبيا يتعقبه المسبب و آثاره كان السبب أمرا إنشائيا كالعقود و الإيقاعات أو تكوينيا كإزالة النجاسة و الذبح و الصيد و نحوها.

أما الأول: ففي الحكم بصحة ما وقع مطلقا كان الناقص من الأجزاء و الشرائط غير الركنية كما إذا صلى بغير سورة أو بتسبيحة واحدة أو مما له ركنية كما إذا توضأ

الفقه المأثور، ص: 28

بالمضاف أو صلى قبل الوقت، أو بطلانه مطلقا عملا بالفتوى اللاحق أو التفصيل بين ما له ركنية و ما ليس له ركنية، أو التفصيل بين صورة عدم القطع ببطلان الفتوى الأول فالصحة كما إذا أفتى الفقيه الأول بالصحة بترجيح أحد المتعارضين و الثاني بالبطلان لترجيح الآخر، و القطع ببطلانه إذا أفتى الأول بصحة الغسل بالماء المضاف أو عدم قدح زيادة الركوع وجوه.

و أما الثاني: أي إذا كان الواقع أمرا تسبيبا ففيه أيضا وجوه أولها الحكم بفساده مطلقا من حين وقوعه و بطلان الآثار المترتبة عليه فيحكم ببطلان البيع الواقع معاطاة مثلا فتبطل آثاره و بطلان العقد الواقع بغير العربي و بطلان جميع آثاره فلو ماتت المرأة و ورثها زوجها قبل العدول رد ما ورثه و بطلان الغسل و الذبح و نحوها، ثانيها الحكم بصحته و ترتب الآثار عليه إلى زمان تنجز فتوى الثاني في حقه

فيكون كانفساخ العقد، و ثالثها الحكم بصحته و ترتيب آثاره مطلقا حتى بعد العدول إلى فتوى يخالفه و يجب العمل بالفتوى الثاني بالنسبة لإيجاد ما يأتي من الأسباب و آثارها.

و الأحوط الأول و مع التنزل الثاني و لو فصّلت ظهر اختلاف مصاديقها في الحكم فتأمل.

مسألة 32- عمدة وظيفة الفقيه الاستنباط و الإفتاء،

و المجعول له من جانب الشرع حجية فتواه لمن قلده فيكون منجزا للواقع أو معذرا عنه بشروطه التي منها كونه أعلم من غيره على ما مر و أما غير الإفتاء فالثابت له جواز تصديه للأمور الحسبية أو وجوبه، مباشرة أو تسبيبا من دون ولاية له عليها أو معها.

مسألة 33- الأمور الحسبية كل فعل أو تصرف في نفس أو مال علم بكونه مطلوبا للشارع

و لم يعين له شخصا خاصا و لم يكن التصدي له وظيفة كل أحد بل

الفقه المأثور، ص: 29

كان مما يرجع فيه إلى رؤساء القوم كالتولي لأمور الأيتام و المجانين مع عدم الولي، و تجهيز الأموات كذلك، و التصرف في الأوقاف و الوصايا العامة التي لا متولي لها، قيل و أخذ الخمس من أربابه و صرفه في مصارفه، بل و التصدي للحكومة على الناس إن أمكن لأحد بناء على عدم النصب من المعصوم لا على نحو تعيين الكلي و لا احالة التعيين إلى الناس، فالفقيه هو المتيقن من بين الناس لتصديها و مع فقده تصداها عدول المؤمنين، و مع فقدهم فساقهم. و لو وجد هناك ولي أمر المسلمين نصبه المعصوم لم يبق للأمور الحسبية مصداق إلا نادرا.

مسألة 34- جواز التصدي للأمور الكلية و التصرف في نفوس الناس و أموالهم العامة يتوقف على ثبوت ولاية المتصدي

على الناس و جعل الحكومة له من جانب اللّه تعالى أو المعصومين عليهم السّلام أما خاصة كما جعلها أمير المؤمنين عليه السّلام لمالك الأشتر (رض)، أو عامة كما جعلت لنواب زمن الغيبة، و الأمور الكلية كنصب القاضي للقضاء بين الناس، و تشكيل الجند منهم و لو بالإجبار، و إجراء الحدود و التعزيرات، و نصب الأئمة للجمعات و العيدين و الجماعات، و نصب الأئمة لإدارة أمور الحجاج، و أمر الناس بالمعروف و نهيهم عن المنكر في جميع مراحلهما، و اسجان المستحقين له، و إطلاق المسجونين، و إجبار الممتنعين عن أداء الحقوق، و التصرف في الأنفال أخذا و إعطاء، و جباية الزكوات و الخراجات، و أخذ خراج الأرض المفتوحة عنوة، و أخذ الخمس من أربابه و صرفه في مصارفه، و تأسيس بيت المال للإمام و للمسلمين و جمع ما يتعلق بهما من الحقوق و غير ذلك مما هو مذكور

في باب الولاية، ثم ان شرائط الولاية مذكورة في بابها و ليس لمن فقد شيئا منها التصدي لشي ء من هذه الأمور إلا إذا دخلت كلا أو بعضا تحت الأمور الحسبية فيقوم بها حسبة الفقيه الواجد لشرائط الفتوى كما عرفت.

الفقه المأثور، ص: 31

المقدمة الرابعة في مسائل الطاعة و ولي الأمر و ما يتعلق بهما و فيها مسائل:

مسألة 35- الولاية الحقيقية للّه تعالى تكوينا و تشريعا

فله ملك كل شي ء و التصرف فيه و تدبيره، و له تشريع الدين و الشرائع و إبلاغها إلى الناس بواسطة سفرائه.

مسألة 36- للإنسان ولاية على نفسه تكوينا

بمعنى تسلطه الإرادي على جسمه و أعضائه، و تشريعا بمعنى أنه يجوز له الإقدام على كل فعل و ترك إلّا ما منعه الشارع لصلاح حاله أو حال مجتمعة.

مسألة 37- للنبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين بعده عليه السّلام ثلاث ولايات:

التكوينية بالنسبة لعالم التكوين في الجملة، و التشريعية المتعلقة بالشريعة المفوضة إليهم كذلك، و التشريعية المتعلقة بنفوس الناس و أموالهم ممن كان في زمان حياتهم، كما كان للأنبياء عليه السّلام ولاية على أممهم أيام حياتهم.

الفقه المأثور، ص: 32

مسألة 38- ولاية النبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام المعصوم عليه السّلام على نفس المؤمن و ماله أقوى و أتم من ولايته عليهما،

فلو عزم المؤمن على فعل أو ترك أو تصرف في ماله و أراد الوالي المعصوم غيره لمصلحة رآها وجب عليه اتباع إرادة الوالي و ترك ما أراده، و هذا في الجملة كولاية الجد و الأب على الصغير.

مسألة 39- مورد الكلام في الولاية على نفوس الناس الولاية على أعمالهم و أحوالهم

التي لها دخل في حفظ كيانهم و إدارة أمورهم و جلب صلاحهم و رفع المفاسد عنهم مما جعل متعلقا لوظائف الوالي في الدستور الأمر إلى الحديث و غير ذلك دون الأعمال و الأحوال الشخصية لكل أحد كأكله و لبسه و نكاحه و انتخاب مهنة، و في الولاية على الأموال الولاية على أموالهم العامة لا الأملاك الشخصية كما سيأتي و لا كلام في المقام في ولاية المعصوم على التكوين و التشريع لأن الغرض تبيين دائرة الحكومة الإسلاميّة.

مسألة 40- لا تجب الطاعة لولي الأمر إلّا في أوامره المولوية

بمعنى ما يصدره من قبل نفسه و يحكم به بعنوان ولايته في طريق إدارة أمر المجتمع و إصلاح حالهم فالوالي في أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر في الأحكام الإلهيّة هاد مرشد نظير سائر الناس فهما خارجان عن محل البحث.

مسألة 41- الناس مسلطون على أموالهم الشخصية بمعنى انّ لهم التصرف فيها بأي نوع من التصرف

فهي في حقهم محللة ممضاة عدا ما حظره الشرع و أبطله و ليس لأحد منعهم عن متعلق حقهم إلّا في موارد خاصة، و الأموال الشخصية كل ما حصّلوه بطرق اختيارية كالتجارة و الإجارة و الإمارة و العمارة و الزراعة و الخدمات و نحوها أو حصل لهم بأسباب غير اختيارية كالإرث و الوقف و الجناية و نحوها.

الفقه المأثور، ص: 33

مسألة 42- ليس لآحاد المسلمين التصرف بالاستقلال في أموالهم العامة

إلّا فيما استثنى و هي التي يحويها بيت مال المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة و عوائدها و الخراجات و الزكوات بالنسبة للفقراء، و الأخماس بالنسبة للسادة و الوقوف و الوصايا و النذور على العناوين و الجهات فأمرها جميعا راجع إلى ولي أمرهم. فله التصرف فيها بما تقتضيه مصالح أهلها.

مسألة 43- وقع الخلاف بين الأصحاب في الولاية على المسلمين و الحكومة عليهم في زمان الغيبة و كيفيتها،

فعن بعضهم أنه لم يصدر من أهل بيت العصمة في هذا الموضوع بيان صريح أو ظاهر بل قد يظهر من بعضهم انه لا تكاد تتحقق في عصر الغيبة حكومة صالحة ممضاة من الشرع لأنه قد انقطعت الحكومة الحقة الإلهية بانقطاع ولاية المعصوم و لن تتجدد إلّا بظهور المعصوم، فتنعطل قهرا آثارها كالجهاد و الأمر و النهي في بعض مراتبهما و إجراء الحدود و التعزيرات و نحوها.

و عن آخرين إن الولاية على الناس من الأمور الحسبية التي أصلها مطلوب للشارع لكنه لم ينصب لها شخصا خاصا كالتصرف في أموال القصر لا ولى لهم و لازمه وجوب قيام الأرجح فالأرجح من الأمة بإنفاذها فيتعين الفقهاء ثم العدول ثم غيرهم.

و عن ثالث ان الوارد في الشريعة بيان شرائط القائم بالأمر فقد أحيل أمر التعيين إلى الأمة و اشترط شروط لمن يختارونه فمن وجدوه حائزا لها و اختاروه صار حاكما عليهم و واليا واجب الطاعة.

و عن رابع دعوى ورود نصوص دالة على نصبهم الوالي على الأمة على النحو الكلي في جميع الأزمنة، و بينوا شروط ولايته و أمروا الناس بطاعته، هذا و الوجه الأول و الثاني لا يمكن أن يلتزم بهما الفقيه العارف بالأحكام الاجتماعية و السياسية

الفقه المأثور، ص: 34

و لا يمكن و لا يعقل انفكاك الدين و أحكامه عن السياسة و الأمور الاجتماعية، و الأرجح من الوجهين الآخرين

ثانيهما.

مسألة 44- سعة ولاية الوالي المنصوب من قبل المعصوم في زمان الغيبة تعرف بعد لحاظ كون الملاك في تشريعها رعاية حال الأمة

و حسن التدبير لأمورهم الدينية و الدنيوية و تعليمهم و تربيتهم و تزكيتهم فكل تصرف في نفس أو مال له دخل في صلاحهم العام فله الولاية فيه فهي تقرب من ولاية المعصوم.

مسألة 45- نظام الولاية و الحكومة الإسلامية لغير المعصوم عندنا يمتاز عن الأنظمة العصرية

كلها بكون أصل الحكومة فيها مجعولة من قبل اللّه تعالى فإنها من شئون ولاية المعصوم و غصن من تلك الشجرة الطيبة و باشتراط اتصاف الحاكم فيها بصفات خاصة ليست في سائر النظامات كما سيأتي، فإن الوالي في هذا النظام أما نبي أو وصي معصوم أو منصوب من قبل المعصوم، و إن شئت فعبّر عن هذه الولاية بحكومة اللّه على عباده بوساطة أفضل خليقته، أو بحكومة القانون على المجتمع، أو بحكومة الناس على أنفسهم في الجملة و لن تجد في أي مجتمع من سكان الثرى طيلة مرور العصور مثلها.

مسألة 46- الظاهر ان ملاك تشريع الحكومة في الإسلام و الغرض الأقصى منه أمران

الأول هداية النفوس الإنسانية إلى كمالها اللائق بحالها و تربيتها في أبعادها المختلفة العلمية و الاعتقادية و الأخلاقية و العملية، الثاني إصلاح أمورهم الدنيوية، السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و إيصالهم إلى الدعة و السعة في مختلف جهات حياتهم و لذا ترى أن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله قد أسس الحكومة الإلهية العالمية على أساس الأحكام الدينية و السياسية المدنية فامتزجت فرامينه المولوية و سيرته الحكومية بأوامره الدينية و معاشراته الأخلاقية.

الفقه المأثور، ص: 35

مسألة 47- الأصول و القوانين الكلية و برامج حياة المجتمع في دينهم و دنياهم كلها مأخوذة في الحكومة الإسلامية من الوحي

و مستنده إلى الدين، كانت راجعة إلى نفس الوالي و وظائفه أو إلى الدولة عموما، أو إلى كل من السلطات الثلاث، أو إلى الأمة الإسلامية في مختلف برامجها، الثقافية و السياسية و الاقتصادية لكن الوالي هو الدليل عليها و المتكفل لإجرائها.

مسألة 48- يشترط في الوالي المنصوب من قبل المعصوم بنصب خاص أو عام أن يكون واجدا لقسمين من الشروط

الأول شروط الفقيه المرجع لتقليد العوام، الثاني شروط الوالي و هي شروط مختصة به غير مأخوذة في مرجع التقليد، و الأول عبارة عن البلوغ، و العقل، و الحياة، و طهارة المولد، و الإسلام، و الإيمان، و العدالة، و الرجولية، و الحرية، و الأعلمية عند تعارض الفتويين، على ما مر في مسائل التقليد، و الثاني عبارة عن القدرة الروحية على إدارة أمور المجتمع، و الشجاعة في مرحلة العزم و التصميم، و الزهد عن الجاه و المال، و الدراية السياسية، و الاجتماعية، و المديرية، و المدبرية، و الخلو عن الرذائل الخلقية و نحو ذلك هذا و لكن الظاهر أنها مع وجود التداخل فيها ليست شروطا تعبدية بل الشرط في الحقيقة هو قدرته على إدارة الأمور و حسن القيام بها و هي شرط عقلي أمضاه الشرع و أرشدت النصوص إليها و إلا فيمكن أن يقتضي اختلاف الزمان عدم شرطية بعضها و يستدعي تبادل الدول زيادة شي ء عليها.

مسألة 49- قد عرفت اختلاف شروط المرجعية و الولاية و النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق

إذا لم نقل باشتراط الأعلمية في التقليد فإن عليه كلما هو شرط للمرجعية شرط للولاية و لا عكس، و عموم من وجه لو قلنا بذلك و عليه فمورد افتراق المرجعية الأعلم في الفقه و الفاقد لشروط الولاية كلا أو بعضا، و مورد

الفقه المأثور، ص: 36

افتراق الولاية غير الأعلم في الفقه الواجد لشرائط الولاية جميعا، و على هذا فإن اتفق وجود مورد الاجتماع و كان واحدا تعين للمرجعية و الولاية، و إن لم يتفق وجب على الناس التفكيك بين المنصبين و التقليد من الأعلم و انتخاب الآخر للولاية و الحكومة.

مسألة 50- إذا تعدد في زمان، الفقهاء الواجدون لشرائط المرجعية و اتحد الواجد لشرائط الولاية فعلى الناس ان يقلدوا الأفضل

من المراجع مع التفاضل أو من اختاروه مع التساوي، و يختاروا للولاية واجد شرائطها، و لو انعكس الأمر و كان الأعلم للتقليد واحدا و الواجد لشرائط الولاية متعددا تعين الأعلم للتقليد و سيأتي حكم الوالي.

مسألة 51- إذا تعدد الصالح لولاية الأمر

فلا إشكال بناء على كون الانتخاب بيد الأمة بالأصالة و أما بناء على النصب العام فإن كان لبعضهم رجحان بين في الشرائط الملحوظة تعيين للولاية بنفسه، و إلّا ففي كيفية تصديهم للولاية وجوه الأول تعين من سبق إلى الولاية و تصدى لها لو اتفق ذلك، بناء على ان المجعول من الشرع مرتبة الإنشاء و أما فعلية التصدي فهي من الواجبات الكفائية بالنسبة إليهم، الثاني اختيارهم لتصدي الأمر واحدا من بينهم و صمت الباقين نظير تعدد الولي المعصوم في زمان واحد فان غير الواحد صامت، الثالث تعيينهم واحدا من بينهم بالقرعة، الرابع تصدى يهم للأمر على نحو الشورى في الولاية، تصديهم له على نحو المهاياة و تداولها بينهم في الأزمنة، السادس تقسيم المناطق الإسلامية و تكفل كل لأمر منطقة و يقرب هذا فيما إذا اتسعت المناطق و صعبت وحدة الولاية، السابع إيكال الأمر إلى الأمة ليختاروا من بينهم من شاءوا، الثامن إيكال الأمر إلى أهل العقد و الحل من الناس و هم العلماء و الأمناء و ذووا الحجى من الناس و لعل هذا أقرب الوجوه في المسألة.

الفقه المأثور، ص: 37

مسألة 52- الصادر من الفقيه غير الوالي بما هو فقيه هو الفتوى

أي الأخبار عن الحكم الشرعي الواقعي، و من الوالي بما هو وال أنشأ الحكم من قبل نفسه لمقام ولايته، و المجعول من الشارع في الأول حجية فتواه بالنسبة لنفسه و مقلديه و كونه منجزا معذرا، و في الثاني وجوب طاعته على رعيته.

و لو اتفق تعارض الفتوى مع الحكم قدم الثاني فإنّ الحكم ينقض الفتوى و الفتوى لا ينقض الحكم نظير ما إذا حكم القاضي في حق المترافعين بما ينافي اعتقادهما اجتهادا أو تقليدا، فإنّه يقدم حكم القاضي على معتقد المترافعين، فلو أفتى المرجع في المقام

بحرمة بيع السلاح من الكفار في زمان، أو بحرمة بيع المصحف منهم، أو بحرمة كتابة المصحف بخطوط خاصة، و أمر الحاكم بالبيع و الكتابة و جبت طاعة الوالي حتى للمتصدين لأمر البيع و الكتابة المقلدين لذلك المرجع.

مسألة 53- قد يقال إنّ المرجع غير الوالي لا ولاية له على النفوس و الأموال

فالتصرفات المتعلقة بهما من شئون الوالي و لا تصح و لا تنفذ من غيره و هو غير بعيد نعم التصرفات الحسبية تصح من غيره بشرائطها الآتية.

مسألة 54- ولاية الوالي المنصوب من قبل المعصوم عامة شاملة لجميع المسلمين

كانوا تحت حكومته أو عائشين في الممالك الأخر، فعليهم أيضا الطاعة له فيما تيسر من أوامره و دعم حكومته قولا و عملا، و تقويته بالأموال و ما أشبه ذلك، و أما ولايته على غير المسلمين فهي ثابتة من الشرع إنشاء، و الطاعة له واجبة عليهم و إن كانوا جاهلين أو غافلين أو منكرين فإن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول.

مسألة 55- قد قسموا الجهاد ببذل النفس و المال

في سبيل الدعوة إلى الدين و إعلاء كلمة الإسلام و إقامة شعائره إلى أقسام

الفقه المأثور، ص: 38

الأول- بذل النفس و المال في القتال مع أهل الحرب كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم للدعوة إلى الإسلام و الإيمان.

الثاني- قتال الباغين على الإمام العادل، لكفهم عن الفساد و إعادتهم إلى التسليم و الإيمان.

الثالث- قتال أهل الذمة إذا نقضوا العهد و خرجوا عن شرائط الذمة، و الأصحاب قد جعلوا هذه الأقسام من الجهاد الابتدائي الذي أمره بيد ولى أمر المسلمين و أما الجهاد الدفاعي فهو واجب عام ذكروه في كتاب الحدود.

مسألة 56- الغرض الغائي من قتال الكفار غير أهل الكتاب دعوتهم إلى الإسلام

ليسلموا و يدينوا بدين الحق فلو لم يقبلوا قاتلهم الوالي فأمرهم دائر بين اثنين الإسلام و القتال و لا ثالث له و من قتال أهل الكتاب الإسلام أو التسليم للحكومة الإسلاميّة بالتزام شرائط الذمة و مع عدم القبول قاتلهم الوالي فأمرهم دائر بين ثلاث.

مسألة 57- للإمام المعصوم الأمر بالجهاد الابتدائي

مطلقا كما عرفت، خاصة القسم الأول فإن ذلك واجب عليه كما يقوم بذلك الحجة المنتظر أرواحنا فداه بعد ظهوره في جميع أقطار الأرض، فإنه المدخر للدعوة إلى دين الحق ليظهره على الدين كله، حَتّٰى لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ، و أما الوالي المنصوب في هذه الأعصار من قبله فالمشهور عدم جواز تصديه للجهاد الابتدائي، لكن التأمل في علل تشريع الحكومة الإلهية و الخطابات الكتابية المتوجهة إلى الحكام يقضي بجواز ذلك أو وجوبه، بعد تمامية أدلة النصب و اقتضاء مصلحة الإسلام و أهله ذلك.

مسألة 58- القتال مع أهل البغي من شئون الوالي العادل،

و الباغي في مصطلح الشرع الخارج على الإمام العادل بخلع طاعته و نقض بيعته و المخالفة لحكومته،

الفقه المأثور، ص: 39

سواء كانوا قليلين كابن ملجم و ناصريه، أم فئة كالناكثين و القاسطين و المارقين، و سواء كانوا غير ظاهرين كالبراز على نحو السر و المحاربة تحت الأرضية، أم كانوا ظاهرين مجتمعين، و سواء كان لهم تأويل سائغ اعتقدوه في المخالفة كأصحاب نهروان أم لم يكن، و الغاية من قتالهم رجوعهم إلى أمر اللّه و طاعة وليه و ليس عليهم بعد الفي ء إلى أمر اللّه شي ء لأنهم مسلمون بعد ذلك و سيأتي حكم أسرائهم و أموالهم.

مسألة 59- قتال المحاربين و أخذهم و إجراء الحد عليهم من شئون الوالي

الحاكم على الناس، يتصدى له بنفسه أو بمن نصبه لذلك، و المحارب هو من خرج على الرعية بالسيف و السوط في العمران أو خارجه بقطع الطريق أو بنحو آخر، و أرادهم بالإخافة و الضرب و الجرح و القتل و أخذ المال و هتك العرض، و هذه كما في الآية الشريفة محاربة للّه تعالى بعصيان خطابه و مخالفة لرسوله صلّى اللّه عليه و آله بسلب الأمنية في حكومته، و حدّه أحد الأمور المذكورة في الآية تخييرا، و هي أَنْ يُقَتَّلُوا، أَوْ يُصَلَّبُوا، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، و الإمام مخير بينها مطلقا و إن كان الأحوط مراعاة التناسب بين الجرائم و الحدود، ثم إن المحارب هو المعارض للناس و الباغي هو المعارض للإمام.

مسألة 60- الدفاع عن كيان الإسلام و بيضة الدين و مجتمع المسلمين

إذا هجم عليهم من يخشى منه على ذلك كان كافرا أو مسلما، و إن كان واجبا على كل مسلم يقدر عليه و لا يشترط بحضور الوالي و أمره، لكنه لو اتفق توقف الدفاع على تشكيل الجند و تنظيم العسكر و تهيئة العدة و العدة، و المحاربة على الفنون العصرية الخاصة كما هو الغالب في هذه الأزمنة، كان التصدي لذلك أيضا من وظائف الوالي، و من لم يقل بالنصب جعله من الأمور الحسبية فيقوم به الفقيه العادل ثم غيره من عدول المؤمنين ثم غيرهم.

مسألة 61- القضاء بين المترافعين في النظام الإسلامي شأن من شئون والي

الفقه المأثور، ص: 40

المسلمين و فرع من فروع شجرة الولاية العامة الإلهية، فعليه التصدي لذلك مع بسط يده بنفسه أو بمن يعيّنه له، فإن هذا المقام لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصي له معصوم أو غير معصوم، و الثالث لا يكون إلّا شقيا.

مسألة 62- يجب على حاكم المسلمين و ولي أمرهم إذا لم يرد القضاء بين الناس بنفسه أو لم يقدر عليه، تأسيس السلطة القضائية

فيما تحت سيطرته من البلاد و نصب القضاة الصالحة للقضاء، و له عزلهم إذا اقتضته المصلحة فلا قضاء حينئذ إلّا من منصوب خاص، و في صحة نصب القاضي حينئذ بنحو العموم إشكال لقوة احتمال أدائه إلى اختلال نظام القضاء و عروض الهرج و المرج.

مسألة 63- لو كانت الحكومة المسلطة على المسلمين كافرة أو جائرة،

و القضاة المنصوبون من قبلها غير صالحين للقضاء و لم يكن هناك قاضٍ صالح كما هو الحال في خلال ممالك الكفر في عصرنا، ففي تعيين وظيفة المسلم القاطن هناك تفصيل فإنه إن كان الوالي المنصوب موجودا و لو في مملكة اخرى كان عليه تعيين شخص و ان لم يكن واجدا للشرائط إذا كان له نصيب من علم الفروع، ليقضي بينهم فيما علمه و كان قضائه فيه نافذا و إن لم يكن الوالي موجودا فللفقيه العادل التعيين كذلك، و الأحوط للمترافعين حينئذ التصالح فيما بينهما كما هو المتعين إن لم يكن فقيه أيضا.

مسألة 64- قد يقال إن هنا قاضيا لا يحتاج إلى النصب و ينفذ حكمه بدونه و سموه بقاضي التحكيم،

و هو الرجل الواجد شرائط القضاء غير النصب، إذا تراضى عليه الخصمان و حكّماه في أمرهما فإذا حكم بعد التماسهما كان حكمه نافذا غير منقوض، لكن هذا لا يتصور مع صدور الحكم العام من المعصوم كان في زمان حضوره و عدم بسط يده أو غيبته، إذ كل واجد لشرائط القضاء حينئذ منصوب، نعم يتصور ذلك في أزمنة تسلط الحكومة الحقة بالنسبة لمن لم ينصبه خاصة إلا أن في تمامية دليله إشكالا.

الفقه المأثور، ص: 41

مسألة 65- الأحكام الجزائية للإسلام من الحدود و التعزيرات و القصاص، إجراء و نظارة من وظائف ولي الأمر

فإنه أمين اللّه في خلقه و حجته على عباده، فله التصدي لذلك بنفسه أو على نحو التسبيب بإحالته على السلطة القضائية أو أئمة الجمعة أو الجماعة أو غيرهم، على حسب اقتضاء المصلحة و هذا مقتضى توجيه خطاباتها إليهم.

مسألة 66- لا إشكال في أنه يجب على ولي أمر المسلمين و الحاكم عليهم تأسيس النظام العسكري

و تشكيل الجنود المنظمة لتكون حافظة للحكومة، و حامية عن نفوس الملّة و أعراضهم و أموالهم، و دافعة عن ثغورهم و أراضيهم، و هذا بالطبع يحتاج إلى تعيين أمراء الجيش، و تنظيم برامج ادارتهم، و تهيئة نفقاتهم، و إعداد الأسلحة الحربية لهم، على اختلاف أقسامها و تناسب أزمانها و أمكنتها، و تهيئة الوسائط النقلية البرية و البحرية و الجوية و غيرها، قال تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ.

مسألة 67- من شئون الوالي على المسلمين الحاكم عليهم أن يكون بنفسه في رأس القوة العسكرية

قيادة و تدبيرا إذا تيسر له ذلك، و إلا فعليه نصب الأمراء للجند و انتخاب الصالحين لذلك و إعطاء المناصب لهم حسب اختلافهم في الدراية و التقوى، كما أن له عزلهم، و اللازم أن يكون تولّيه لأمر هذه الطائفة أقوى و أتم من تولّيه لسائر الأمور فإنّ الجنود حصون الرعية و زين الولاة و عز الدين و ليس تقوم الرعية إلا بهم.

مسألة 68- يدخل تحت ولاية الوالي جميع ما سموه أمورا حسبية

من حفظ الصغار و المجانين، و حفظ أموالهم، و صرفها في معايشهم، و التصرف في أموال الغيّب عند الحاجة و ما أشبه ذلك، و على هذا فلا يبقى معنى حقيقي لذلك العنوان،

الفقه المأثور، ص: 42

لأنه في الاصطلاح كل أمر مطلوب للشارع لم يعين له من يقوم به، كما أن من ذلك نفس الولاية على المسلمين إذا لم يكن هناك من يقوم بها أو كان كافرا أو جائرا أو عاجزا، فإنّه يتولاها الوالي بالنصب الخاص أو العام لا بعنوان الحسبة.

مسألة 69- ذكر الأصحاب في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أن لكل منهما مراتب ثلاث

و المرتبة الأخيرة هي القيام بهما و لو أدّى إلى الجرح و القطع و القتل، و هذه المرتبة من وظائف والي المسلمين و الحاكم عليهم، فإذا علم من شخص أو طائفة إرادة ترك واجب ابتداء أو استدامة وجب عليه حملهم على فعله و إن أدى إلى بعض تلك الأمور، و إذا علم منهم قصد فعل محرم كذلك وجب عليه رجزهم و إن أدّى إلى ذلك.

مسألة 70- تجويز كل من تلك الزواجر للكف عن ترك كل واجب أو فعل كل حرام مشكل،

فلا بد من ملاحظة الترجيح و الأهمية بين ما يريده تارك الواجب و فاعل الحرام و ما يتوسل به الحاكم إلى رفعه، و اختيار الأهم، ثمّ إنّ على الوالي أن يتوسل في إجراء مسألة الأمر و النهي في جميع مناطق سيطرته بكل طريق ممكن و لو بتأسيس وزارة الأمر و النهي أو إيكالهما إلى القضاة أو أئمة الجمعات أو الجماعات حسب ما يراه من المصلحة.

مسألة 71- إقامة صلاة الجمعة في يومها في أمكنة بلوغ سيطرة ولي المسلمين من شئون الوالي،

فعليه إقامتها فيما أمكنه من البلدان بنفسه، و تعيين من يقيمها في غيره، و كذا إقامة صلاة العيدين الفطر و الأضحى في يومهما فيقيمهما بنفسه مهما أمكن و أينما تيسر له، و ينصب من يقيمهما في سائر البلدان.

مسألة 72- تعيين الأيام المتبركة المترتب عليها أحكام

وجوبية و ندبية في الشريعة المطهرة، كأول شهر رمضان و ليالي القدر بل و سائر أيامه و لياليه، و تعيين

الفقه المأثور، ص: 43

أول شوال و هو يوم الفطر، و أول ذي الحجة و عاشره، بل و سائر أيامه و لياليه المترتب عليها حكم الوقوفين، و أعمال يوم النحر، و المبيت بمنى و نحو ذلك، من شئون و إلى المسلمين و حاكمهم فيجوز أو يجب على كل من لم يتيقن بخلافه و لم يرد الاحتياط قبول حكمه و ترتيب الآثار عليه و تبرأ ذمته مما اشتغل بذلك.

مسألة 73- الموضوعات ذات الأحكام الشرعية،

نظير كون دولة خاصة إسلامية أو كافرة، و كون قيام ملة و ثورتهم في مقابل القدرة المسيطرة عليها سائغا أو واجبا أو محرما، و كون ركيزة أو مؤسسة أو شركة مالية أو عملية، شرعية أو غير شرعية، و كون أرض خاصة من المفتوحة عنوة أو غيرها، و كون مكان مسجدا أو غير مسجد، و كون إنسان صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا مرتدا فطريا أو مليا، عبدا أو حرا و ما أشبه ذلك من الموضوعات إذا وقع فيها شك و اختلاف، من شئون ولي المسلمين و حاكمهم كما أن للفقيه أيضا الفتوى فيها و حكم تعارضهما قد مرّ في المسألة (18).

مسألة 74- إدارة أمور الحج و النظر في حال الحجاج من وظائف ولي المسلمين،

فعليه القيام بذلك من لدن قدومهم إلى ربهم محرمين، إلى خاتمة أعمالهم و نسكهم مودعين، ليشهدوا منافع لهم دينية هامّة من الاهتداء إلى أصول الدين و فروعه، و وحدة الكلمة، و اطلاع بعضهم على حال بعض، و دنيوية كثيرة عامة، و عليه أيضا تعيين إمام أو أئمة للحج، و أعوان لهم يعلموا الجاهل، و يهدوا الضال، و ينصروا الضعيف، و ينفقوا على فاقد النفقة، و يعالجوا المرضى، و يجهّزوا الموتى و هكذا.

مسألة 75- الأموال العامة في الحكومة الإسلامية التي قد تسمى بيت المال تسمية للحال باسم المحل، تنقسم إلى قسمين

بيت مال الإمام و بيت مال

الفقه المأثور، ص: 44

المسلمين، و أمر كلا البيتين راجع إلى ولي أمر المسلمين، و هو الناظر لهما و المتصرف فيهما حسب اقتضاء المصلحة.

و الأول: عبارة عن الأنفال و الأخماس على اختلاف أصناف كل منهما، و الأفياء و الأوقاف و الوصايا و النذور العامة لأئمة المسلمين أو للإسلام أو في سبيل اللّه أو لكل باب خير على الأظهر.

و الثاني: عبارة عن الأراضي المفتوحة عنوة و عوائدها، و الزكوات الواجبة و المندوبة، و الأوقاف على المسلمين و على الجهات المتعلقة بهم، و الوصايا و المنذورات كذلك و ما أشبه ذلك.

مسألة 76- البيتان يمتازان في المالك و المصرف حسب عنوانهما المستفاد من الأدلة،

فإن المالك في الأول عنوان الإمام و الوالي على الناس و المصرف ما عينه اللّه تعالى أو ما رآه الإمام صلاحا، و في الثاني العناوين الكلية التي تنطبق تارة على الأشخاص، كالمسلم و الفقير و العامل و المؤلفة قلوبهم، و أخرى على الجهات، كإعتاق الرقاب، و أداء الغرامات، و إيصال أبناء السبيل إلى أوطانهم، و تزويج العزاب، و قضاء الديون، و طبع الكتب، و فصل الخصومات، و إصلاح ذات البين، و إقامة التعزية للمعصومين عليهم السّلام و غيرهم، و تهيئة وسائل السرور في الأعياد، و زيارة المعصومين عليه السّلام و الأولياء، و الظاهر ان حاق الامتياز يرجع إلى تمايز المصارف فإن المصرف في الثاني أخص من الأول في الجملة.

مسألة 77- الأموال المتعلقة بالبيتين و إن كانت تحت يد الوالي و هو المتصرف فيها، إلّا أنها غير الأموال الشخصية

المملوكة للوالي بأسبابها المتعارفة نظير ما ملكه بالإرث من أقاربه و ما حازه من المباحات أو اكتسبه بالإجارة و التجارة و غيرها، و إذا عرضه الموت انتقل القسم الأول إلى الوالي بعده و القسم الثاني إلى وارثه.

الفقه المأثور، ص: 45

مسألة 78- قد عرفت أن ولاية البيتين للوالي لكن قد ورد أن للوالي إيكال أمر بعض الأموال

من البيت الثاني إلى نفس الرعية كأرباب الأموال الزكوية، فلهم حينئذ إخراج الزكاة بأنفسهم، و أما مع عدم وجود الوالي فلا إشكال في وجوب تصديهم الإخراج بأنفسهم و صرفها في مصارفها، إلا أن يفتي مقلده بوجوب إعطائها للفقيه ليباشر صرفها في مصارفها، و الظاهر أن المصرف المعين للمالك يغاير ما للوالي لسقوط حصة العاملين عن المالك و اشتراط الولاية في الفقراء بالنسبة إليه، بخلاف الوالي.

مسألة 79- الأنفال كلها لإمام المسلمين و الحاكم عليهم،

معصوما كان أو منصوبا من قبله، فيتصرف فيها بما يراه صلاحا و له الإقطاع و التمليك منها للأشخاص، و العناوين، و الجهات مع المصلحة.

مسألة 80- الأنفال على أقسام:

منها: كل أرض موات و يلحق بها المحياة على نحو غير مجاز في الشرع، و كل أرض لا رب لها بالفعل و لو كانت محياة بالذات أو بالعرض كما إذا مات أربابها بالحوادث.

و منها: كل أرض انجلى عنها أهلها و تركوها و كل أرض للكفار تركوها للمسلمين أو سلموها لهم و لو كانوا فيها و كل أرض صالح أهلها على أن تكون للمسلمين أو لإمامهم.

و منها: قلل الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و الأنهار الكبار، و البحار، و الهواء الخارج عن حريم الأملاك، و سيف البحار و الأنهار الكبار.

و منها: المعادن التي لم يمتلكها أحد أو امتلكها بوجه محرم.

و منها: الغنائم المأخوذة من الكفار إذا لم يكن القتال بإذن الإمام و قطائع الملوك و صفاياهم و صفو الغنائم حسب ما يختاره.

و منها: إرث من لا وارث له كغريب لم يعلم وارثه أو ولد الزنا و ليس له زوجة

الفقه المأثور، ص: 46

و لا ولد و يعد من أموال الإمام أيضا الفي ء و هو المأخوذ من الكفار بغير حرب أرضا أو غيرها منقولا أو غيره.

مسألة 81- لولي الأمر و حاكم المسلمين في أزمنة بسط يده التصدي لأمر الزكاة

مالية و بدنية واجبة و مندوبة و أخذها من أربابها و صرفها في مصارفها حسب ما يراه صلاحا، و يجب على الناس إيصالها إليه إذا طلبها، و أما وضع هذه الميزانية على غير الأجناس التسعة أو رفعها عن بعضها أو تغيير المشروع بالزيادة و النقص فالظاهر أنه من شئون الإمام المعصوم على تأمل فيه نعم للوالي وضع ميزانية أخرى.

مسألة 82- لولي أمر المسلمين تعيين العامل لجباية الصدقات،

بأن يجعله واليا عليها أخذا و ضبطا و حفظا و إيصالا إلى الوالي أو إلى مصارفها، و هذه الولاية قابلة للإنشاء و الجعل و هو يكون بعد تعنونه بالولاية أحد المستحقين لها، غنيا كان أو فقيرا و ليس ما يأخذه حينئذ أجرة لولايته.

مسألة 83- الخمس في اصطلاح الشرع اسم لكسر خاص مالي

وضعه اللّه تعالى بعنوان الميزانية الإسلامية على سبعة أقسام من المال، و هي غنائم دار الحرب، و المعادن، و الكنوز، و الغوص، و أرباح المكاسب، و الحلال المخلوط بالحرام، و الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، و قد وقع الاختلاف بين الأصحاب فيمن يمتلكه و يتصرف فيه في زمان الغيبة.

فمن ذاهب إلى أنه بجميعه ملك لشخص الإمام المعصوم في جميع الأعصار فيكون في زمان غيبة صاحبه من قبيل أموال الغائب، فللفقيه أخذه و صرفه فيما علم برضاه.

و من ذاهب إلى أن نصفه للإمام و حكمه كما مضى و نصفه الآخر لقبيلة، و هو

الفقه المأثور، ص: 47

الطوائف الثلاث اليتامى و المساكين و ابن السبيل من السادات يوصله إليهم صاحب المال بنفسه.

و من قائل إن جميعه لولي الأمر بما انه وال و حاكم، فيكون أمره في حال غيبة المعصوم راجعا إلى المنصوب من قبله لانطباق عنوان الموضوع عليه، فعليه أن يأخذه و يمون به أولا الطوائف الثلاث و يصرف الباقي فيما ينوبه من تقوية حكومة اللّه و أرزاق جنده، و القضاة، و تبليغ الدين، و إعانة المسلمين و نحوها، و مع القول بعدم النصب أو عدم وجود المنصوب كان أمره راجعا إلى الفقيه العادل من باب الحسبة. و هذا أرجح الأقوال.

مسألة 84- الأسارى المأخوذة من الكفار في الحروب الابتدائية إن كانوا رجالا بالغين قتلوا

إن كان أسرهم قبل أن تضع الحرب أوزارها، إلا أن يرى الوالي في ذلك مفسدة، و لو أسلموا قبل أسرهم و سقط قتلهم و دخلوا في الغنائم، و إن كان أسرهم بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا، و الوالي مخير فيهم بين ثلاثة، المن عليهم بالإطلاق، و أخذ الفدية منهم و إطلاقهم، و استرقاقهم فيدخلون في جملة الغنائم و لا فرق في ذلك بين إسلامهم

و عدمه.

و إن كانوا نساء و أطفالا غير بالغين صاروا أرقاء بمجرد السبي و دخلوا في المغنم، و الجميع في اختيار الوالي قبل القسمة و له خمسه بعدها.

مسألة 85- الأسرى المأخوذة من البغاة يقتلون

إذا كان لهم إمام ضلال يرجعون إليه، و إلّا فلا قتل لهم، و أما الأموال التي حواها العسكر منهم فالظاهر أن حكمها حكم غنائم أهل الحرب، و للوالي بعد الظفر عليهم أن يعفو عنهم و يرد عليهم أموالهم و يسير فيهم بسيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكة و سيرة علي عليه السّلام يوم البصرة.

مسألة 86- إذا حارب المسلمون مع أهل الحرب، الكتابيين و غيرهم،

تحت

الفقه المأثور، ص: 48

راية الإمام العادل فظفروا عليهم كانت الغنائم المأخوذة منهم أقساما ثلاثة.

الأول: الأعيان غير المنقولة كالأراضي العامرة و الأبنية و الأشجار و نحو ذلك.

الثاني: الأموال المنقولة.

الثالث: الأناس من الرجال و النساء و الولدان، و القسم الأول ملك للمسلمين من حين التسلط عليه إلى فناء الدنيا يصرف منافعها في مصالحهم، و هذا يسمى بالمفتوح عنوة، و الثاني أمره إلى الوالي يصرفه فيما نابه و يأخذ منه الصفايا إن شاء ثم يقسم البقية بينه و بين الفئة المقاتلة أخماسا، و الثالث أيضا كذلك، و أما الأراضي الموات الموجودة في خلال العوامر و نواحيها غير الحريم، فحالها حال غيرها في كونها للإمام.

مسألة 87- حيث ان السلطة التشريعية و هي مجلس الشورى

في مصطلحنا شعبية، لكونهم وكلاء الشعب و ممثليهم و كون انتخاب أعضائها من ناحيتهم، فلا بد لوالي المسلمين و حاكم الأمة بمقتضى ولايته العامة من الإشراف على ما يشرعونه و يصوبونه، لئلا يخالف الشريعة و مصالح الأمة، و طريق الأشراف المعمول به في اليوم تعيين الوالي عدة من الفقهاء الواجدين لشرائط الإفتاء، للإشراف على مصوبات المجلس و إمضاء ما وافق منها الشرع و أصول الدستور، و ردّ ما خالفهما و هو طريق جيد.

مسألة 88- أعضاء السلطة التنفيذية و هي المسماة بهيئة الدولة، منتخبون بوساطة رئيس الدولة، و حيث إن نفس الرئيس منصوب من قبل الأمة فالسلطة التنفذية منصوبة من قبل الأمة

بالتسبيب، و لأجل أن وظيفتها التصدي لإجراء جميع الأمور الراجعة إلى نفوس الملة و أموالهم و سائر شئونهم الدينية و الدنيوية، فلا بد للوالي قضاء لعموم ولايته من الإشراف على هذه السلطة و ما يصدر منهم من

الفقه المأثور، ص: 49

التصرف و القلب و الانقلاب، فإن منها الأمور العامة الراجعة إلى ولي أمرهم بحيث لا تنفذ إلا إذا وقعت بيده أو بأمره أو إمضائه.

مسألة 89- إشراف والي المسلمين على سلطة التنفيذ و أعمالها حسب اقتضاء دستور مملكتنا إيران حاصل من ناحية توقف انتخاب رئيسها على إمضائه

و تنفيذه فيصير كالمنصوب من قبله كما ان عزله أيضا يتوقف على تنفيذ العزل بعد التماس القوة التشريعية له.

مسألة 90- سيأتي تحت عنوان الولايات ان من أعظم وظائف الإمام الولي القيام بأمر تربية الأمة و تزكيتهم

بل و هذا من أهم حقوق الأمة على الإمام أيضا فعليه تأسيس الحوزات العلمية في إطار قدرته في شتى نواحي العالم كانت من البلاد الواقعة تحت سيطرته أو غيرها نظير ما يكون على الحجة المنتظر أرواحنا فداه عند ظهوره.

مسألة 91- لا إشكال في أن من أعظم وظائف ولي الأمر و حاكم الأمة الإسلامية و أهم شئونه، القيام بأمر تعليمهم و تربيتهم

و لا سيما تعليم الكتاب الكريم و الدين و الحكمة و تربية النفوس و تزكيتهم، كما انّ هذا من أهم حقوقهم على الوالي المنصوب من قبل اللّه، فاللازم عليه حينئذ تأسيس المراكز العلمية و الحوزات الدينية في إطار قدرته في البلاد الواقعة تحت سيطرته بل و في غيرها من شتى نواحي الأرض و مناطق الممالك نظير ما يكون على الحجة المنتظر أرواحنا فداه عند ظهوره.

و من نتائج بركات هذه الحوزات أن يخرج منها خير أمة للناس و تنبعث منها مهرة العلوم و الفنون، لتحيى بها الأرض بعد موتها، كالفقهاء المستنبطين للأحكام الفرعية الإلهية، و المتكلمين و الفلاسفة، و المفسرين لكتاب اللّه، و المحدثين

الفقه المأثور، ص: 50

حفاظ السنة، و القضاة الحكام بين الناس، و المؤرخين أحوال الأمم و سيرهم، و المبلغين الناطقين عن الدين و الكتاب، و الخطباء، و الأدباء، و الوعاظ، و الراثين، و غيرهم من طلبة العلوم المختلفة و هذه الوظيفة الخطيرة و إن كانت على عاتق الناس لكونهم المخاطبين بذلك في قوله وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، إلا أن المجتمع بما هم كذلك قصراء بالنسبة لهذه الوظيفة محتاجون إلى الولي القائم بأمرهم كغيرها من الأمور العامة التي تكون على الوالي.

الفقه المأثور، ص: 51

المقدمة الخامسة في مسائل مقدمة العبادات

مسألة 92- الشرائط العامة لكل تكليف إلزامي كالوجوب و الحرمة أربعة

البلوغ و العقل و العلم و القدرة فلا وجوب و لا حرمة فعليين على الصبي و المجنون و الجاهل و العاجز.

مسألة 93- الظاهر ان الأحكام الفرعية غير الإلزامية

كالإباحة و الاستحباب و الكراهة مجعولة في حق الصبي المميز، بل الظاهر ان كل ما هو واجب في حق البالغين فهو في حقه مندوب و كلما هو حرام في حقهم فهو في حقه مكروه لشمول الخطابات العامة له مع ورود الترخيص في الترك و الفعل في حقه، و لا ريب أيضا في كون الأحكام الوضعية مجعولة له في الجملة كالحدث الأصغر و الأكبر و الطهارة منهما بالوضوء و الغسل و التيمم و الضمان باليد و الإتلاف و نحوها.

مسألة 94- لا إشكال في رفع قلم المؤاخذة الدنيوية و الأخروية عن الصبي

الفقه المأثور، ص: 52

و المجنون فلا تجري في حقهما الحدود و التعزيرات الجارية في حق المكلفين فلا حدّ لزناهم و لا قطع في سرقتهم و لا قصاص في قتلهم و هكذا، نعم تجري في حقهم تعزيرات خفيفة خاصة بهم حسب نظر الأولياء و هذا كله من آثار رفع الإلزام عنهم كما عرفت.

مسألة 95- العبادة في الشريعة على قسمين

عامة و خاصة و الأول هو الفعل المأتي به بقصد التقرب مع عدم اشتراطه في صحته و قابلية الفعل ذاتا للتقرب به كالواجبات و المستحبات التوصلية إذا أتى بها بقصد أمرها و المحسنات العقلية إذا أتى بها قربيا.

و الثاني هو الفعل الذي أخذ قصد التقرب في متعلق أمره نظرا أو شطرا و هذا أخص من الأول و يختص بالواجبات و المندوبات التعبدية و مصاديقها كثيرة لا تحصى.

مسألة 96- ليس المراد بقصد التقرب المأخوذ في العبادة و المصحح لعباديتها خصوص مفهوم التقرب

بل يكفي نظائره أيضا كقصد أمر المولى، و حسن الفعل ذاتا، و كونه ذا مصلحة أو مصالح و شكر المنعم تعالى، و طلب رضاه، و كون العمل ذكرا له، و الطمع في جنته، و الخوف من ناره، و كون المولى أهلا للعبادة، و لمحبته تعالى، و الطمع في ثواب الدنيا، و الخوف من مصائبها، و الظاهر كفاية قصد الجميع و ان أشكل في بعضها، و أدونها في الفضل الأخيران و أعلاها ما قبلهما كما في الحديث.

مسألة 97- قد يتوهم عدم كفاية الإتيان بالعبادة بقصد طلب المنافع الدنيوية أو دفع مضارها

و مصائبها لكن الظاهر الصحة إذا كان المراد وساطة إرادة اللّه تعالى في ذلك فيصلي ليعطيه اللّه عز و جل الدنيا أو يدفع عنه البلايا، نعم لو اعتقد التأثير

الفقه المأثور، ص: 53

التكويني بين العمل و انجلاب الخير أو اندفاع الشرع و أتى بالعمل بهذا الغرض لم يكن صحيحا و ان علم بان التسبيب من اللّه.

مسألة 98- إخلاص النية شرط في صحة العبادات مطلقا

ذاتية و عرضية واجبة أو مستحبة فمن قصد غير اللّه تعالى رياء في الإتيان بما هو عبادة فهو باطل بل ينقلب حراما لدخوله تحت عنوان الرياء و يسمى شركا في العمل لكون ظاهره للّه و باطنه لغيره، و من أشرك غيره في النية فإن كان كل من الغرضين داعيا و محركا مستقلا فهو باطل ان كان الخليط رياء و إلا فهو غير باطل و إن كان الداعي مجموع الغرضين فهو باطل ان كان الخليط رياء و إلا فإن كان قصد التقرب أصليا و الآخر تبعيا صح و إلا بطل.

مسألة 99- الظاهر ان الانقياد سبب لصيرورة الفعل حسنا

عقلا و لاستحقاق المنقاد المثوبة تفضلا و الانقياد اصطلاحا هو الإتيان بعمل باعتقاد تعلق الأمر و كونه مطلوبا للمولى مع عدم كونه كذلك واقعا، كما انه لو اعتقد حرمة الفعل و ارتكبه كان تجريا سببا لاستحقاق العقاب، و لا يتعلق بالفعل أمر أو نهي بالعنوانين و في كون الثواب و العقاب للإرادة أو للعمل اختلاف.

مسألة 100- يجوز بل يستحب لغير المجتهد قراءة الأذكار و الأدعية المختلفة و الزيارات عند قبر المعصوم و غيره

بقصد استحباب مطلق الذكر و الدعاء و زيارة المؤمنين و الصلحاء فإنه لا إشكال في استحبابها بنحو الإطلاق بل هي من القطعيات في الشريعة أو الضروريات، و أما الإتيان بها بقصد الورود في زمان أو مكان خاص أو في زيارة شخص خاص فليس له ذلك إلا بعد إفتاء مجتهده باستحبابها فاللازم للمؤمنين قصد الرجاء إذا أرادوا قراءة الأذكار و الأدعية و الزيارات المختصة بزمان أو مكان أو شخص إذا لم يفت بها مجتهده أو لم يطلع على فتواه.

الفقه المأثور، ص: 54

مسألة 101- يظهر من المشهور ان العبادات الواجبة بعناوينها الأولية في الشرع ثلاثة عشر قسما

الوضوء، و الغسل، و التيمم، و الصلاة، و الزكاة، و الخمس، و الصوم، و الاعتكاف، و الحج، و العمرة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و يرد على ما ذكروه عدم الطرد و العكس فإنهم لم يعدوا الكفارات منها مع إنها من العبادات و الثلاثة الأخيرة مما عدوه من التوصليات.

مسألة 102- يستفاد من نصوص معتبرة أن دعائم الإسلام هي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الولاية

أعني ولاية الإمام على الناس و ورد ان أفضلها الأخير و انه قد جعل لكل منها رخصة بمعنى سقوطه أحيانا لعذر غير الولاية فإنه لم يرخص اللّه سقوطها أبدا و المراد بهذه النصوص بيان أهمية تلك الأمور و ان الولاية من أهمّ الأحكام الفرعية و انها مفتاح لها و ان الوالي هو الدليل عليها و ذكرها في مقدمة العبادات لأنها أساسها و بها تقام و تصح و تقبل.

مسألة 103- هل الصحة في العبادات هي القبول و البطلان هو الردّ أو ان الصحة و القبول فيها أمران متغايران

ينفك أحدهما عن الآخر الظاهر الثاني فإن الصحة تمامية الاجزاء و الشرائط و القبول المثوبة عليها فالقبول أخص من الصحة فإن كل عمل مقبول صحيح دون العكس و توهّم ان اللّه قد يقبل الباطل أيضا فاسد بأنه حينئذ تفضل لا جزاء أو انه جزاء للانقياد لا لنفس العمل و على هذا تدل نصوص القبول على الصحة.

مسألة 104- الشرائط العامة لصحة العبادة ثلاثة

النية و الإسلام و الإيمان و لا إشكال في شرطية الأولين فالعبادة الصادرة بغير قصد التقرب باطلة و كذا الصادرة عن الكفار و ان قصدوا القربة و أما الإيمان و هو الاعتقاد بالولاية ففي كونه شرطا للصحة أو القبول خلاف أشبه بالقواعد هو الأول.

الفقه المأثور، ص: 55

مسألة 105- الأقوى عدم كون الإسلام من شرائط التكليف بالفروع

لكن قد يقال بأن الأحكام الشرعية ذات رتبتين في مرحلة التشريع فالمجعول أولا الأصول و هي التي خوطب بها جميع المكلفين، ثم ان من قبلها و صار مسلما توجه إليه الفروع و إلا فلا، فالإسلام شرط في خطابات الفروع، هذا و لكن الحق ان المتعلق لمطلق التكاليف أصولها و فروعها واحد و انها متوجهة إلى المكلفين جميعا في عرض واحد كما هو المشهور لولا كونه إجماعا.

مسألة 106- المشهور عدم قبول إسلام الصبي المميز قبل بلوغه

إسلاما أصليا استقلاليا بل هو تابع لأبويه في ذلك، لكن الظاهر قبول إسلامه كذلك إذا أقر بالتوحيد و الرسالة عن تعقل و إدراك، فيترتب عليه جميع أحكامه كما ان الظاهر اعتبار كفره أيضا فيترتب عليه أحكامه العامة، نعم يستثني بعض الأحكام في الفرعين كما سيأتي.

مسألة 107- الظاهر ان البلوغ الذي هو شرط للإلزام و موضوع للأحكام الجزائية عبارة عن وصول الإنسان كغيره من الحيوان إلى حد إمكان تكون المني في بدنه

و تحرك شهوته و قدرته على إنزال الماء الدافق، و هو أول كمال نوعه جسما و روحا، و هو الحد الفاصل بين طفوليته و رجوليته، فمتى عرف الإنسان من حاله ذلك و اطمأن به دخل في زمرة المكلفين و ترتب عليه أحكام البالغين.

مسألة 108- لو شك الشخص في بلوغه رجع إلى الأمارات المجعولة له من قبل الشرع،

و هي أمارات تكوينية تعبد الشرع بها أيضا في كشف ذي الإمارة، و هي ثلاثة الأول السن بمعنى مضي مدة معينة من العمر و هي في الذكر خمس عشرة سنة هجرية قمرية بمعنى انتهاء هذه المدة فيدخل بعد ذلك في زمرة البالغين و ان لم يظهر غيره من الإمارات، و في الأنثى تسع سنين كذلك بمعنى انتهائها، الثاني الاحتلام

الفقه المأثور، ص: 56

أو خروج المني منه بأي وجه اتفق، الثالث إنبات الشعر الخشن على العانة و الأمارتان يمكن تحققها في حق الطائفتين إلا ان الأغلب حصولهما للذكر الرابع خروج دم الحيض و هذا يختص بالأنثى ثم ان أمارية هذه الثلاث تظهر قبل البلوغ بالسن و إلا كانت لغوا.

مسألة 109- الإسلام يتحقق بالشهادتين

شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بهما يترتب أحكام الإسلام و لا يشترط العلم بصدورهما عن اعتقاد جازم فيحكم به مع الشك أيضا و أما مع العلم بعدم تحقق الإذعان باطنا ففيه إشكال و لا يشترط في هذه المرحلة إلا قرار بالمعاد نعم يشترط ان لا ينكره إذا توجه إليه.

مسألة 110- يترتب على المكلف بمجرد الشهادتين جميع أحكام المسلم،

كطهارة بدنه، و صحة عبادته، و جواز نكاحه المسلمة، و جواز أخذه الزكاة و الخمس، و جواز دخوله المسجدين و سائر المساجد، و جواز شرائه المصحف و العبد المسلم، و نفوذ قضائه بين المسلمين، و جواز إمامته مع العدالة، و حلية ذبيحته و صيده، و أمارية أرضه و سوقه و وجوب تجهيزه بتجهيزات المسلم بعد موته، و غير ذلك.

مسألة 111- كل من الإسلام و الكفر قد يكون أصليا استقلاليا

كما إذا أقر المكلف بالشهادتين عن إدراك و اختيار أو أنكر شيئا من الأصول كذلك، و قد يكون تبعيا تنزيليا كالحكم بإسلام الصبي غير المميز تبعا لأحد أبويه بل مطلق غير البالغ إذا لم يظهر شيئا من الإسلام و الكفر بنفسه، و بإسلام المسبي تبعا للسابي المسلم، و بإسلام اللقيط الذي أخذه المسلم من دار الحرب و نحو ذلك و كفر أولاد الكفار غير البالغين، و المسبي للكافر، و اللقيط الذي أخذه.

مسألة 112- ينتفي شرط الإسلام من العبادة بطرو الكفر

و هو يحصل بإنكار شي ء

الفقه المأثور، ص: 57

من أصول الدين، و بالترديد في شي ء منه مع عدم الإقدام على إزالته، و بإنكار ما هو ضروري في الدين كوجوب الصلاة و حرمة الرياء بل و كل ما هو قطعي من الدين يلازم إنكاره تكذيب مشرعة مع الالتفات إلى الملازمة.

مسألة 113- إذا تحقق عنوان الكفر و سمى الشخص كافرا ترتب عليه مضافا إلى ما مرّ جميع أحكام الكفر

و هي كثيرة، منها نجاسة بدنه قطعا إذا كان من غير أهل الكتاب و أما أهل الكتاب ففيهم اختلاف أظهره عدم نجاستهم، و منها بطلان عبادته و عدم استحقاقه الثواب لقرباته، و القول بعدم حصول قصد القربة منه غير سديد إلا في منكر المبدء، و منها حرمة نكاحه المسلمة إذا كان رجلا و حرمة نكاحها من المسلم إذا كانت من غير أهل الكتاب، و منها عدم جواز إعطائه الزكاة إلا من سهم المؤلفة و الخمس إلا إذا رآه ولى أمر المسلمين صلاحا، و منها حرمة دخوله المسجدين أو مطلقا، و حرمة تصديه لأمور القضاء بين المسلمين، و حرمة إمامته للمسلمين، و حرمة صيده و ذبيحته، و اللحوم و الجلود المأخوذة من يده، و حرمة تجهيزه كتجهيز المسلم، و حرمة دفنه في مقابر المسلمين بل و حرمة الدعاء و الاستغفار و قراءة القرآن له، و النيابة في العبادات عنه و نحو ذلك.

مسألة 114- الارتداد هو الخروج عن الإسلام و الدخول في الكفر

من أي فرق الكفار كان، و هو قسم خاص من الكفر بل هو من أفحش أنواعه لا سيما إذا دخل في النوع الفاحش منه، و له أحكام خاصة مضافا إلى الأحكام العامة، و يشترط في تحققه البلوغ و العقل و الاختيار فلا يترتب آثاره على ارتداد الصبي المميز كان إسلامه السابق تبعيا كالمتولد عن أب أو أم مسلم أو استقلاليا، و لا يترتب أيضا على ارتداد المجنون و المكره.

مسألة 115- المرتد ينقسم إلى قسمين

فطري و ملي، و الأول هو المسبوق

الفقه المأثور، ص: 58

بالإسلام بالذات بمعنى انعقاد نطفته واحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم خرج عن الإسلام، و الثاني هو المسبوق بالإسلام بالعرض بمعنى انعقاد نطفته و أبواه كافران ثم أسلم ثم ارتد، و لكل منهما حكم خاص في الشريعة مضافا إلى آثار الكفر العامة.

مسألة 116- المرتد الفطري يترتب على ارتداده أمور:

وجوب قتله بلا إمهال بمعنى استحقاقه ذلك و وجوب إجرائه على ولي الأمر، و عدم قبول توبته في إسقاطه، و خروج زوجته عن حبالة نكاحه، و وجوب اعتدادها من حين الارتداد عدة الوفاة، و خروج أمواله و حقوقه عن ملكه و انتقاله إلى ورثته حال ارتداده.

مسألة 117- الأظهر قبول توبة المرتد الفطري في نفسه

بمعنى دخوله في عنوان المسلم بالتوبة و زوال أحكام الكفر عنه و عروض أحكام الإسلام عليه، فتصح عبادته و يطهر بدنه و يجوز له نكاح المسلمة و هكذا، لكن لا يسقط وجوب قتله و لا ترجع إليه زوجته بالعقد السابق و يجوز تجديد العقد لها و لا ترجع إليه أمواله فعلى الحاكم ان يقتله متى تمكن منه و لو بعد برهة.

مسألة 118- إذا ارتد المسلم عن ملّة وجبت استتابته

و أمهل لذلك ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل، و اعتدت زوجته من حين ارتداده عدة الطلاق فإن تاب أيام العدة رجعت إليه و إلا بانت منه بعد انقضائها و ان قتل في أيام العدة أتمت عدتها فبانت و يحتمل تبدلها إلى عدة الوفاة.

مسألة 119- بناء على ما مر من قبول إسلام الصبي المميز استقلاليا ان أسلم عن أب أو أم مسلم انقلب إسلامه التبعي استقلاليا

و ترتب عليه أحكامه و ان أسلم عن أبوين كافرين خرج عن الكفر التبعي و صار مسلما بالاستقلال، و على هذا فإن

الفقه المأثور، ص: 59

ارتد على الأول قبل بلوغه حكم بكفره و ترتب عليه أحكام الكفر العامة و هل يترتب أحكام الارتداد الفطري أم لا أظهره العدم لأن الظاهر ان ذلك يترتب على البالغين.

مسألة 120- بناء على اعتبار كفر الصبي أيضا كإسلامه ان كفر عن أب أو أم مسلم خرج عن الإسلام التبعي

و صار كافرا و ترتب عليه أحكام الكفر العامة و هل يترتب عليه حكم الارتداد عن فطرة فيه إشكال أظهره عدمه و ان كفر بعد الإسلام عن أبوين كافرين حكم بكفره و لا يترتب عليه حكم الارتداد.

مسألة 121- إذا بلغ ولد المسلم فأظهر الكفر قبل إظهاره الإسلام فالظاهر عدم ترتب آثار الارتداد الفطري عليه

بل يستتاب فيقتل ان لم يتب.

مسألة 122- قد يعرض على موضوعات الأحكام الأولية الإلزامية كالوجوب و الحرمة عناوين ثانوية

خاصة تكون سببا لرفع أحكامها الأولية عن المكلف فينقلب الواجب غير واجب و الحرام غير محرم و من ذلك عنوان الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار فإذا صار الغسل أو الصوم حرجيا على المكلف أو ضرريا ارتفع وجوبها و إذا أكره على شرب الخمر أو اضطر إليه لمرض و نحوه ارتفعت حرمته و هكذا.

مسألة 123- الظاهر ان جواز ترك الواجب لطرو العنوان الثانوي عليه يستلزم حرمة فعله

كما ان جواز فعل المحرم لذلك يستلزم وجوب فعله فالعناوين الثانوية في هذه الموارد سبب لانقلاب الواجب حراما أو الحرام واجبا فإذا أضر الغسل أو الصوم للمريض حرما، و إذا توقف حفظ النفس مثلا على شرب الخمر و أكل الميتة وجبا، نعم اختلفوا في عنوان الحرج و إنه إذا اغتسل أو صام متحملا له هل

الفقه المأثور، ص: 60

يحرمان فيبطلان أم لا لكن لا يبعد التفصيل بين موارد الحرج فان بعض مصاديقه مما يبغضه المولى فالأحوط عدم تحمله أو قضاء ما عمله حاله.

مسألة 124- قد عد من العناوين الرافعة للوجوب و الحرمة صيرورة الواجب سببا للوقوع في الحرام الأشد و صيرورة الحرام مقدمة للواجب الأهم

و هو كذلك كما إذا كان صومه سببا لقتل نفس أو أخذ أموال معتد بها، أو كان ترك شرب الخمر أو أكل الميتة كذلك، و كذا إذا أمر الإمام بشي ء من ذلك لمصلحة أهم لا يعرفها الشخص.

مسألة 125- قد يعرض على الأعمال المباحة بالذات أو المندوبة أو المكروهة كذلك عناوين خاصة ثانوية

فتنقلب بذلك واجبة أو محرمة، و هي كالنذر و العهد و اليمين و أمر الوالد و أمر الإمام و الشرط في ضمن العقد و توقف فعل واجب أو ترك حرام عليها.

مسألة 126- الظاهر ان الكافر إذا أسلم جبّ إسلامه عما قبله

من الكفر و آثاره و قطعه عنه بمعنى انه يسقط عنه بالإسلام الأمور التالية الثابتة عليه لولا إسلامه:

الأول: المؤاخذة الأخروية المترتبة على نفس الكفر و الاعتقاد الباطني.

الثاني: العقوبة الأخروية المترتبة على ما فعله حال كفره من المحرمات.

الثالث: العقوبة الأخروية المترتبة على ما تركه حاله من الواجبات.

الرابع: المؤاخذات الدنيوية المترتبة على ارتكابه الكبائر من الحدود و التعزيرات.

الخامس: قضاء الواجبات التي لها قضاء.

السادس: الكفارات المسببة عن ترك واجب أو فعل مباح أو حرام، و لا يسقط

الفقه المأثور، ص: 61

بالإسلام ما عليه من حقوق الناس كحق القصاص في النفس و الطرف و نحوهما و ما عليه من الديات و الأروش و الحكومات و ما اشتغلت به ذمته من أموال الناس و حقوقهم المختلفة.

مسألة 127- إذا دل خبر على استحباب عمل و حسنه أو ترتب ثواب عليه و لم تتم حجيته فلا يثبت استحباب العمل المذكور بعنوانه الأولى،

لان الاستحباب و الكراهة حكم من الأحكام الشرعية يحتاج ثبوته إلى دليل، إلا أنه قد يدعى ثبوت استحباب مؤدى الخبر في المقام بعنوان ثانوي دلت عليه نصوص التسامح و مفادها ان من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه و ان لم يكن الأمر كما بلغه لكن الظاهر ان مفادها الإرشاد إلى حسن الإتيان بها انقيادا فلا تدل على الاستحباب الشرعي.

مسألة 128- العقل حجة من حجج اللّه على عباده

و هو نبىّ من داخل كما ان النبي عقل من خارج فيجب على الإنسان إذا حكم عقله بحسن عمل أو قبحه بنحو القطع و البتّ أن يأتي بالأول و يترك الثاني و هذا الوجوب أيضا حكم من أحكام العقل أيده الشرع و أمضاه و على هذا فلو كان الإنسان في محل لم تصل إليه الشريعة و لم يطلع على أحكامها أو لم يلتفت إليها قصورا أو تقصيرا وجب عليه العمل بما استقل به عقله و هو معاقب على مخالفته عند اللّه يوم القيامة، و يخرج بهذا الحكم عن موضوع نفي العذاب عمن لم يبعث إليه الرسول [1] و من هنا قالوا بثبوت الثواب

______________________________

[1] و الظاهر ان المثال لهذه جميع المستقلات العقلية لكنها تختلف في إفادة مصاديقها و نقصانها حسب اختلاف العقول في الكمال و الضعف فكلّما قوى عقل الرجل مع سلامته في المعارف الإنسانية و كمل إدراكه للمصالح و المفاسد الفرديّة و الاجتماعية، زادت تلك الأحكام بالنسبة

الفقه المأثور، ص: 62

على الانقياد، و العقاب على التجري، و بحجية القطع، و الظن الانسدادي، و حجية البراءة العقلية في الأحكام الكلية و الجزئية، و لزوم الاحتياط في الجملة و التخيير في موارد ثبوته.

مسألة 129- إذا تعلق أمر إيجابي أو ندبي بعمل مركب من أجزاء

مقيد بقيود و لم يتمكن المكلف من إتيانه بجميع أجزائه و شروطه فهل يحكم بكون الباقي المقدور منه مطلوبا للمولى و لو كان شيئا يسيرا من أجزائه كما إذا لم يتمكن المكلف بالصلاة إلّا من سورتها أو من بعض أذكار ركوعها و سجودها، أو انه لا يمكن الحكم بكون الباقي مطلوبا و لو كان الفائت شيئا يسيرا كالسورة و بعض الأذكار، أو يفصل بين مقدورية الأركان و مقدورية غيرها فيحكم بكون الباقي مطلوبا

على الأول دون الثاني، فإذا قدر من صلاة الصبح على ركوعين و سجدة لكل ركوع وجب الإتيان بها و إلا فلا، أو يفصل بين عد الباقي ميسورا بالنسبة للفائت عرفا و غيره فيكون الأول مطلوبا دون الثاني وجوه أجودها ثانيها لان العبادات توقيفية و الأمر الأول كان متعلقا بالمجموع و هو غير مقدور فالحكم بكون الباقي مطلوبا لا يخلو من تحكم و تشريع، و ترجيح الوجه الأخير بقاعدة الميسور غير سديد لضعف القاعدة مدركا.

مسألة 130- العلم و يرادفه القطع و اليقين حجة للعالم ذاتا

فيؤاخذ الشارع العالم بالحكم بعلمه و لو مع عدم إعلام حجيته إليه فلو حصل العلم لشخص بوجوب شي ء أو حرمته أو بغيرهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية من أي طريق كان وجب

______________________________

إليه حتى يكون بحيث يقرب مدركات عقله من الأحكام الشرعية الواصلة إلى أهل الشرع و الآخذين بمعالمه، و ذلك لان كلما حكم به العقل حكم به الشرع كما ان كلما حكم به الشرع حكم به العقل.

الفقه المأثور، ص: 63

عليه في نفسه الإتباع لعلمه و جاز للشارع مؤاخذته لو اتفق مخالفته لحكمه و لا فرق في ذلك بين كثير القطع و قليله و سريع القطع و بطيئه.

نعم ليس للشخص الدخول في مطالب غامضة عقلية أو دينية يغلب على الخائض فيها الانحراف عن الحق أصولية كانت أو فرعية إما لكونها خارجة عن نطاق استعداده أو كون الخوض قبل أوان اشتغاله كمن أراد البحث عن الجبر و التفويض أو الاشتغال بالحكمة و الفلسفة و ما أشبههما مع ضعف استعداده أو قلة بضاعته العلميّة أو أراد استنباط الحكم الشرعي من الكتاب و السنة مع عدم تحصيله لمقدماته من اللغة و أصول الفقه و غيرهما، و لو اتفق انه خالف و حصل قطع

بخلاف الواقع و فساد في العقائد و الأعمال فالظاهر انه ليس بمعذور في مخالفة حكم اللّه عز و جل للنهي السابق.

مسألة 131- الظن الشخصي و هو رجحان أحد طرفي الاحتمال في الذهن بحيث لا يلحق بالاطمئنان ليس بحجة في نفسه

عقلا و لا شرعا و لا يغني من الحق شيئا فلو حصل للإنسان ظن بوجوب شي ء أو حرمته أو بغيرهما من الأحكام الفرعية من أي طريق حصل لا يكون دليلا على ثبوته و ليس له إسناده إلى الشارع، و وجوب العمل بالأحكام المستفادة من ظواهر الكتاب و السنة مع انها من الظواهر الظنية انما هو لأجل حجية نفس الظواهر دون الظن الشخصي و لذا يجب العمل بها و ان لم تورث الظن.

الفقه المأثور، ص: 65

بسم الله الرحمن الرحيم قد عرفت انه تندرج الكتب الفقهية تحت ستة عناوين:

العنوان الأول العبادات

اشارة

و الفرائض منها في الشريعة الإسلامية ستة كتب:

الطهارات الثلاث- الصلاة- الصوم- الاعتكاف- الحج و العمرة- الكفارات

الفقه المأثور، ص: 67

الكتاب الأول كتاب الطهارات الثلاث

اشارة

الوضوء و الغسل و التيمم

أما الوضوء

ففيه مسائل:

مسألة 132- الوضوء فريضة للصلاة «1» فإذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة «2». و إنّما أمر اللّه به ليكون العبد ذاهب الكسل و النعاس نقيا من الأدناس، طاهرا عند مناجاة ربّه، زكّى الفؤاد للقيام بين يديه «3» و هو طهور «4» و لا صلاة إلا بطهور «5» و هو افتتاح للصلاة «6» فإذا دخل الوقت وجب الافتتاح و الصلاة.

مسألة 133- و من نسيه أو نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 1، ح 1- 4، و 6- 9.

(2) ئل، ج 1، ب 4، ح 1.

(3) ئل، ج 1، ب 1، ح 9.

(4) ئل، ج 1، ب 1، ح 3 و 8.

(5) ئل، ج 1، ب 1، ح 1، 6.

(6) ئل، ج 1، ب 1، ح 4، 7، و ب 15، ح 20.

الفقه المأثور، ص: 68

ذكره اللّه في القرآن فصلى صلاة أو صلوات كان عليه إعادة الوضوء و الصلوات «1» فإنه لا تعاد الصلاة إلا في خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود «2».

مسألة 134- و لا بأس أن يقضي مناسك الحج كلّها على غير وضوء إلا الطواف «3».

مسألة 135- و يصلي الرجل بوضوء واحد الصلوات كلها ما لم يحدث «4».

مسألة 136 و لا يجوز له [1] ان يمس خط المصحف على غير طهر «5».

مسألة 137 و ينبغي الوضوء عند طلب كل حاجة «6».

مسألة 138 و تجديد الوضوء، عند حضور كل صلاة، فإنه كفارة لصغائر يومه «7» و ان الطهر على الطهر عشر حسنات «8».

مسألة 139- و ينبغي أيضا الوضوء عند إرادة النوم «9» و

دخول المسجد «10».

______________________________

[1] «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة، 78).

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 1، ح 3 و 5.

(2) ئل، ج 1، ب 3، ح 8.

(3) ئل، ج 1، ب 5، ح 1.

(4) ئل، ج 1، ب 7، ح 1.

(5) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 12، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 1، ب 6، ح 12.

(7) ئل، ج 1، ب 8، ح 2.

(8) ئل، ج 1، ب 8، ح 3.

(9) ئل، ج 1، ب 9، ح 1- 4.

(10) ئل، ج 1، ب 10، ح 1، 2، 4، 5.

الفقه المأثور، ص: 69

في كيفية الوضوء و واجباته
اشارة

مسألتان:

مسألة 140- حد الوضوء [1] ان تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك «1».

مسألة 141- و يجزيك من الماء ثلاث غرفات، واحدة للوجه و اثنتان للذراعين و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و بما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى «2».

في غسل الوضوء

و فيه مسائل:

مسألة 142- أمر اللّه في الوضوء بغسل الوجه، و حدّه ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما سوى ذلك فليس من الوجه «3».

مسألة 143- و الأذنان ليستا من الوجه و لا من الرأس فليس عليهما غسل و لا مسح «4».

مسألة 144- و يجب غسل جميع الوجه لقوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أن الوجه كله يغسل «5».

مسألة 145- و يجب صب الماء على الجبهة و سد له إلى الأسفل «6».

______________________________

[1] «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة، 6).

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 15، ح 1- 4 و 6- 11، 18 و 19.

(2) ئل، ج 1، ب 15، ح 2.

(3) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 17، ح 1.

(4) ئل، ج 1، ب 18، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 1، ب 23، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 15، ح 1، 6، 10.

الفقه المأثور، ص: 70

مسألة 146- و يجب غسل اليدين من المرافق إلى الأصابع «1» مسألة 147- و غسل أعضاء الوضوء مرة مرة فريضة «2» و اثنتان اثنتان إسباغ «3» و الثالثة بدعة «4».

مسألة 148- و يجب إخراج السوار و الدملج و الخاتم و نحوها حال الوضوء و الغسل أو تحريكها

«5».

مسألة 149- و كل عضو أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه بل يجري عليه الماء «6».

مسألة 150- و لو أصابه المطر فابتل وجهه و يداه فقصد الوضوء بذلك أجزأه عن غسله «7».

مسألة 151- و من قطعت يده أو رجله يغسل ما بقي من موضع الغسل و يمسح ما بقي من موضع المسح «8».

في مسح الوضوء

و فيه مسائل:

مسألة 152- مسح الرأس واجب ببعضه و على مقدمه «9». و مسح الرجلين واجب ببعضهما و ذلك لمكان الباء في قوله «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ»! «10».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 15، ح 1، 3، و ب 19، ح، 1.

(2) ئل، ب 31، ح 3، 23.

(3) ئل، ج 1، ب 31، ح 23.

(4) ئل، ح 1، ب 31، ح 3.

(5) ئل، ج 1، ب 41، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 46، ح 2، 3.

(7) ئل، ج 1، ب 36، ح 1.

(8) ئل، ج 1، ب 49، ح 1- 4.

(9) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 22، ح 1، 2 و 3.

(10) ئل، ج 1، ب 23، ح 1، 4.

الفقه المأثور، ص: 71

مسألة 153- و يكفي في مسح الرأس ان يضع إصبعه فيمسح على شي ء من مقدم رأسه «1» و لا بأس بمسحه مقبلا و مدبرا «2».

مسألة 154- و يكفي في مسح القدمين عرضا ان يمسح ببعض الظهر «3».

مسألة 155- و ليكن مسح القدمين طولا بين الكعبين و أطراف الأصابع «4» و الأمر فيها موسع فمن شاء مسح من أطراف الأصابع إلى الكعب، و من شاء مسح من الكعب إلى أطراف الأصابع «5».

مسألة 156- و ان كان على الرأس حائل فليرفعه بمقدار ما يدخل

إصبعه و يمسح على مقدمه «6».

مسألة 157- و إن كان خفه مخرقا فليدخل يده تحته و ليمسح ظهر قدميه «7» و ليبدأ بالشق الأيمن «8».

مسألة 158- و لو خضّب رأسه بالحنّاء و نحوه لا يجوز المسح حتى يصيب بشرة رأسه بالماء «9».

مسألة 159- و لا تصلح للمرأة أن تمسح على الخمار فلا تمسح إلّا على رأسها «10» مسألة 160- و لا يجوز المسح على العمامة «11» و لا على الخفين فإن الكتاب سبق الخفين «12».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 23، ح 1.

(2) ئل، ج 1، ب 20، ح 1.

(3) ئل، ج 1، س 23، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 1، ب 23، ح 4، و ب 24، ح 4.

(5) ئل، ج 1، ب 20، ح 2.

(6) ئل، ج 1، ب 22، ح 3، و ب 24، ح 1، 2.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 71

(7) ئل، ج 1، ب 23، ح 2، و ب 38، ح 16.

(8) ئل، ج 1، ب 23، ح 2، و ب 38، ح 16.

(9) ئل، ج 1، ب 25، ح 1، و ب 34، ح 2.

(10) ئل، ج 1، ب 37، ح 1.

(11) ئل، ج 1، ب 37، ح 1.

(12) ئل، ج 1، ب 38، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 72

في شرائط الوضوء و نواقضه

و فيها مسائل:

مسألة 161- يجب إتباع أفعال الوضوء بعضها ببعض «1» فإن الوضوء لا يبعّض «2» فإذا أبطئ في الأثناء أو نسي المسح فجفت يداه يكفيه أن يأخذ من بلل لحيته و إن لم يمكن فمن حاجبيه أو أشفار عينه و إن كان جفت

أعضائه فلينصرف و ليعد الوضوء «3».

مسألة 162- و يجب الترتيب بين الوضوء بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم يمسح الرأس و الرجلين «4».

مسألة 163- فلو بدأ بغسل يديه قبل وجهه أو بمسح رجليه قبل غسل يديه، عاد بما بدأ اللّه به «5».

مسألة 164- و ليبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى «6» و لا بأس في الرجلين ان يمسح عليهما معا فان بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين «7» و الأحوط تقديم اليمنى مطلقا.

مسألة 165- و الرجل إذا توضأ لا يصب الماء عليه غيره و لا ينبغي [1] ان يعينه في مقدمات عبادته أيضا «وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» «8».

مسألة 166- و ان اللّه فرض الوضوء و الغسل على عباده بالماء الطاهر «9».

______________________________

[1] «فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (الكهف، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 38، ح 5، 6، 7، 12، 17، 19 و 20.

(2) ئل، ج 1، ب 33، ج 1، و ب 35، ح 9.

(3) ئل، ج 1، ب 33، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 34، ج 1.

(5) ئل، ج 1، ب 34، ح 1، و ب 35، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 34، ح 4.

(7) ئل، ج 1، ب 34، ح 5.

(8) ئل، ج 1، ب 47، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 1، ب 51، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 73

مسألة 167- فإذا لم يجد الماء الطاهر تيمم بالصعيد الطيب «1».

مسألة 168- و لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين الأسفلين «2» من غائط و بول و ريح و مني «3» لان الطرفين طريق النجاسة «4».

مسألة 169- و

ينقضه النوم إذا غلب على السمع «5» و أذهب العقل «6» فإنه قد تنام العين و لا تنام الأذن فإذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء «7».

مسألة 170- و لا يبطل الوضوء بخروج مثل حب القرع و الديدان الصغار من الدبر إذا لم يكن متلطخا بالعذرة «8» و لا يبطل بالتجشأ «9» و القي ء «10» و التبسم «11» و القهقهة «12» و الرعاف «13» و كل دم سائل «14» و المدة «15» و الحجامة «16» و القرقرة في البطن «17» و التخليل «18» و دم القروح «19» و نتف الإبط «20» و إنشاد الشعر و ظلم الرجل صاحبه و الكذب «21» و الودي و هو الخارج بعد البول «22» و الوذي و هو الخارج بعد

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 51، ح 1.

(2) ئل، أبواب نواقض الوضوء، ب 2، ح 1.

(3) ئل، ج 1، ح 2، 8.

(4) ئل، ج 1، ب 2، ح 7.

(5) ئل، ج 1، ب 3، ح 7.

(6) ئل، ج 1، ب 3، ح 2.

(7) ئل، ج 1، ب 1، ح 1 و 8.

(8) ئل، ج 1، ب 5، ح 1.

(9) ئل، ج 1، ب 6، ح 1، 5.

(10) ئل، ج 1، ب 6، ح 2، 3، 6، 8، 9، و ب 7، ح 5 و 8.

(11) ئل، ج 1، ب 6، ح 10.

(12) ئل، ج 1، ب 6، ح 13، 4.

(13) ئل، ج 1، ب 6، ح 6، 7، و ب 7، ح 1، 2، 4، 5، 7، 8، 10، 11.

(14) ئل، ج 1، ب 7، ح 3، 10، 14.

(15) وسائل الشيعة، ج 1، ب 6، ح 6.

(16) ئل، ج

1، ب 7، ح 6، 10، و ب 6، ح 7.

(17) ئل، ج 1، ب 6، ح 11.

(18) ئل، ج 1، ب 6، ح 12.

(19) ئل، ج 1، ب 7، ح 3، 9.

(20) ئل، ج 1، ب 7، ح 8.

(21) ئل، ج 1، ب 8، ح 1 و 3.

(22) ئل، ج 1، ب 12، ح 2، 6 و 15.

الفقه المأثور، ص: 74

المني أو للمرض «1» و المذي و هو الخارج بالملاعبة (فإنهما بمنزلة البزاق و المخاط) «2» و قلم الظفر «3» و جز الشارب و أخذه «4» و أخذ الشعر من اللّحية و الرأس و حلق الرأس «5» و شرب ألبان الإبل و البقر و الغنم و أكل لحومها «6» و مسّ الفرج و الإنعاظ و القبلة و المضاجعة مع المرأة «7» و مس بدن الجارية «8» و مس بطن الدبر و كشف العورة «9». و وطء العذرة أو البول «10» و مس الكلب «11» و مسافحة المجوس «12» و لا يبطل أيضا بأكل الطعام و السمن و أكل ما غيرته النار «13» و استدخال الدواء فإن الوضوء مما يخرج و ليس مما يدخل، فإنه يدخل طيبا و يخرج خبيثا «14» و لا الناصور «15» و قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة «16» و نسيان الاستنجاء «17» و نسيان الاستنجاء «18» فإن هذه سنة و الوضوء فريضة و السنة لا تنقض الفريضة «19».

مسألة 171- و المسلوس إذا لم يقدر على حبس بوله فاللّه أولى بالعذر «20» فلو

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 1، ب 12، ح 6.

(2) ئل، ج 1، ب 12، ح 1- 8، 13، 14، 18، 19، و ب

9، ح 2.

(3) ئل، ج 1، ب 12، ح 2، 6 و 15.

(4) ئل، ج 1، ب 14، ح 2، 3 و 6.

(5) ئل، ج 1، ب 14، ح 1، 2، 3، و 7.

(6) ئل، ج 1، ب 15، ح 1، 2، 4 و 5.

(7) ئل، ج 1، ب 9، ح 1، 2، 3، 5، 6، 7، و 8.

(8) ئل، ج 1، ب 9، ح 4، 14.

(9) ئل، ج 1، ب 9، ح 10.

(10) ئل، ج 1، ب 10، ح 1 و 2.

(11) ئل، ج 1، ب 11، ح 1 و 3.

(12) ئل، ج 1، ب 11، ح 2.

(13) ئل، ج 1، ب 15، ح 2، 3 و 4.

(14) ئل، ج 1، ب 15، ح 3، 5، و ب 16، ح 1.

(15) ئل، ج 1، ب 16، ح 2، و ب 2، ح 6.

(16) ئل، ج 1، ب 17، ح 1.

(17) ئل، ج 1، ب 17، ح 1.

(18) ئل، ج 1، ب 18، ح 1- 7.

(19) ئل، ج 1، ب 14، ح 2.

(20) ئل، ج 1، ب 19، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 75

كان يقطر منه البول أو الدم أخذ كيسا و جعل فيه قطنا و أدخل فيه ذكره ثم صلى يجمع بين الظهر و العصر و كذا بين المغرب و العشار بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح «1».

مسألة 172- و المبطون يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي «2».

في شكوك الطّهارة و فيها مسائل:

مسألة 173- إذا كنت في أثناء الوضوء فلم تدر أ غسلت العضو السابق أم لا، فأعد جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله أو لم تمسحه «3».

مسألة 174- و لو فرغت من

الوضوء و قد صرت في حال أخرى فشككت في شي ء منه فلا شي ء عليك إنما الشك إذا كنت في شي ء لم تجزه «4» و ذلك لان الشخص حين يتوضأ اذكر منه حين يشك «5».

مسألة 175- و لو تيقنت إنك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى يأتي على الوضوء «6».

مسألة 176- و لو شك في أثناء الصلاة انه على وضوء أم لا انصرف و توضأ و أعاد الصلاة «7».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 19، ح 1.

(2) ئل، ج 1، ب 19، ح 4.

(3) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 42، ح 1.

(4) ئل، ج 1، ب 42، ح 2.

(5) ئل، ب 42، ب 7.

(6) ئل، ج 1، ب 42، ح 1، و 3.

(7) ئل، ج 1، ب 44، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 76

مسألة 177- و لو شك فيه بعد ما فرغ من الصلاة لا يعيد صلاته «1».

مسألة 178- و كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته و شككت فيه فلا إعادة عليك «2».

مسألة 179- و كلما تيقن الإنسان بشي ء من وضوء أو غيره فلا ينقضه بالشك بعده أبدا حتى يستيقن بخلافه فإن الشك لا ينقض اليقين «3».

مسألة 180- فلا يجب الوضوء على من شك في بطلانه حتى يستيقن انه قد أحدث فإذا استيقن الحدث فليتوضأ «4».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 42، ح 5، ج 5، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب 27، ح 1، 2.

(2) ئل، أبواب الوضوء، ب 42، ح 6.

(3) ئل، ج 1، ب 1، ح 1 و 6.

(4) ئل، ج 1، ب 44، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 77

و اما غسل الجنابة

ففيه مسائل:

مسألة 181- غسل الجنابة [1] فريضة «1» و هو من

خالص شرائع الحنيفة و هو أمانة اللّه عند عبيده ليختبرهم بها «2».

مسألة 182- و يجب بالتقاء الختانين و يتحقق بدخول الحشفة، أمنى أو لم يمن.

مسألة 183- و يجب بذلك الغسل عليها أيضا كما يجب به الرجم و المهر «3».

مسألة 184- و يجب أيضا بخروج الماء الأكبر و هو إنزاله أو إنزالها بأي سبب كان «4».

______________________________

[1] «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (المائدة، 6). «لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» (النساء، 42).

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الجنابة، ب 1، ح 1، 3، 4، 9، 12 و 13.

(2) ئل، ج 1، ب 1، ح 14.

(3) ئل، ج 1، ب 6، ح 1- 5 و 8.

(4) وسائل الشيعة ج 1، ب 7، ح 1- 7، 9، 10، 11 و 13- 17 و 24.

الفقه المأثور، ص: 78

مسألة 185- و من علائمه الشهوة و الدفع و الفتور «1» إذا لم يكن مريضا «2».

مسألة 186- و لو راى في المنام انه احتلم فإذا استيقظ لم ير ماء ليس عليه الغسل «3».

مسألة 187- و لو لم ير الاحتلام لكنه وجد في ثوبه المني وجب عليه الغسل «4».

مسألة 188- و لو راى بللا و لم يعلم انه مني ليس عليه غسل «5».

مسألة 189- و لو أصاب المرأة فيما دون الفرج و لم ينزل فليس عليه غسل «6».

مسألة 190- و لو أتاها من دبرها وجب عليهما الغسل لان أحد المأتيين «7».

مسألة 191- و لو جامعها فاغتسلت ثم خرج منها بلل ليس عليها شي ء إذ لعله من ماء الرجل «8».

مسألة 192- و لو انها حاضت و هي جنب فلا تغتسل لأنه قد جائها

ما يفسد الصلاة و ان اللّه فرض الطهور للصلاة «9».

مسألة 193- و لا يجب الغسل من أخذ الظفر و الشارب و حق الرأس «10» و خروج المذي «11» و ملاقاة المني للبدن «12».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 8، ح 1.

(2) ئل، ج 1، ب 8، ح 5.

(3) ئل، ج 1، ب 9، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 1، ب 10، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 1، ب 10، ح 4.

(6) ئل، ج 1، ب 11، ح 1.

(7) ئل، ج 1، ب 12، ح 1.

(8) ئل، ج 1، ب 13، ح 1.

(9) ئل، ج 1، ب 14، ح 1.

(10) ئل، ج 1، ب 3، ح 1.

(11) ئل، ج 1، ب 4، ح 1.

(12) ئل، ج 1، ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 79

في أحكام الجنب

و فيها مسائل:

مسألة 194- لا يجوز للجنب «1» و الحائض «2» الجلوس في شي ء من المساجد و لكن يمرّ فيها كلها «3» إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول «صلى اللّه عليه و آله» «4».

مسألة 195- و لو كان الشخص نائما في أحد المسجدين فاحتلم أو حاضت فليتيمم ثم ليخرج «5».

مسألة 196- و لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء و الأئمة «6» «عليهم الصلاة و السلام».

مسألة 197- و يجوز للجنب و الحائض ان يتناولا شيئا من المسجد و لكن لا يضعان في المسجد شيئا لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع الشي ء في غيره «7».

مسألة 198- و لا يجوز ان يمس [1] الجنب و الطامث درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى «8».

______________________________

[1] «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة، 78).

______________________________

(1) ئل، ج 1،

ب 15، ح 2- 6، 8، 10، 17 و 20.

(2) ئل، ج 1، ب 15، ح 3، 10 و 17.

(3) ئل، ج 1، ب 15، ح 2، 3، 5، 6، 7، 17 و 20.

(4) ئل، ج 1، ب 15، ح 2- 6 و 17.

(5) ئل، ج 1، ب 15، ح 3 و 6.

(6) ئل، ج 1، ب 16، ح 1- 5.

(7) ئل، ج 1، ب 17، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 1، ب 18، ح 1، و لكن الحديث ورد في الجنب دون الحائض.

الفقه المأثور، ص: 80

مسألة 199- و يجوز لهما ذكر اللّه على كل حال و قراءة القرآن ما شاءا إلا سور العزائم و هي: «اقرأ باسم ربك»، «و النجم»، «تنزيل السجدة»، و «حم السجدة» «1».

في كيفية غسل الجنابة

و فيها مسائل:

مسألة 200- يجب على الجنب ان يغسل جسده من قرنه إلى قدمه «2» بان يصب الماء على رأسه ثلاث أكف، ثم يصب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه «3».

مسألة 201- و يجزيه ان يقوم في المطر و شبهه حتى يغسل رأسه و جسده كاغتساله بالماء «4».

مسألة 202- و لو ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله و ان لم يدلك جسده «5».

مسألة 203- و ليس قبل غسل الجنابة و لا بعده وضوء «6» و أي وضوء أطهر من الغسل «7» فالوضوء بعده بدعته «8».

مسألة 204- و من اغتسل فنسي غسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لا بد له من إعادة غسل الجسد «9».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 19، ح 4- 7 و 11.

(2) ئل، ج 1، ب 26، ح 5.

(3)

ئل، ج 1، ب 26، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 26، ح 14.

(5) ئل، ج 1، ب 26، ح 5.

(6) ئل، ج 1، ب 24، ح 2، و ب 26، ح 5.

(7) ئل، ج 1، ب 33، ح 1، 4، 8، و ب 34، ح 4.

(8) ئل، ج 1، ب 33، ح 5، 9، 10، و ب 34، ح 7.

(9) ئل، ج 1، ب 28، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 81

مسألة 205- و لا بأس ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة أو بعد اليوم «1».

مسألة 206- و ان أحدث الجنب حدثا بعد ما غسل رأسه و قبل ان يغسل جسده أعاد الغسل من أوله «2».

مسألة 207- و لو فرغ من الغسل فوجد شيئا قد بقي في جسده من صفرة الطيب و الزعفران و غيره فلا بأس به «3».

مسألة 208- و ما اجرى الجنب على جسده من قليل الماء و كثيره فقد أجزأه «4».

مسألة 209- و لا يجب على المرأة ان تنقض شعرها إذا اغتسلت للجنابة «5».

مسألة 210- و من نسي غسل الجنابة حتى مضت أيام وجب عليه ان يغتسل و يقضي الصلاة و الصيام «6».

مسألة 211- و من بقيت لمعة في ظهره لم يصبها الماء لا يجب على غيره أعلامه «7».

مسألة 212- و من ترك جسده في غسل الجنابة ثم استيقن بذلك في صلاته رجع و أعاد عليه الماء «8»، و من شك في ذلك فليمض في صلاته «9».

مسألة 213- و الجنب عليه الجرح إذا تخوف من الماء على نفسه فلا يغسله حتى يبري «10».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 29، ح 3.

(2) ئل، ج 1، ب 29،

ح 4.

(3) ئل، ج 1، ب 30، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 1، ب 31، ح 3.

(5) ئل، ج 1، ب 38، ح 3 و 4.

(6) ئل، ج 1، ب 39، ح 1.

(7) ئل، ج 1، ب 41، ح 1.

(8) ئل، ج 1، ب 42، ح 6.

(9) ئل، ج 1، ب 41، ح 2، أبواب الوضوء، ب 42، ح 6.

(10) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 39، ح 2، 3، و ب 42 من أبواب الجنابة، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 82

مسألة 214- و لو اجتمع عليك حقوق اللّه أجزءك عنها غسل واحد فيجزي غسل واحد للجنابة و الحيض و مس الميت و الجمعة و الإحرام و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة و غيرها «1».

في الجبائر

و فيها مسائل:

مسألة 215- من عليه الجبيرة لكسر أو جرح إذا أراد الوضوء أو الغسل يغسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة «2» و ما عصبه بالخرقة يمسح عليه بدل الغسل و المسح و لا ينزع الجبائر إذا كان يؤذيه الماء «3» و إلا فلينزع الخرقة ثم ليغسل المحل أو يمسح عليه «4» فإنّ اللّه ما جعل في الدين من حرج «5».

مسألة 216- و الكسير ذو الجبيرة إذا قدر أن يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده تعين ذلك «6».

مسألة 217- و لو كان الجرح مكشوفا غسل ما حوله «7» و يحتاط بوضع شي ء عليه و المسح على ذلك.

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الجنابة، ب 43، ح 1.

(2) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 39، ح 1.

(3) ئل، ج 1، ب 39، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 1، ب 39، ح

2.

(5) ئل، ج 1، ب 39، ح 5.

(6) ئل، ج 1، ب 39، ح 7.

(7) ئل، ج 1، ب 39، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 83

و اما التيمّم

و فيه مسائل:

مسألة 218- إذا لم يجد المكلف ماء لطهارته وجب عليه طلبه فان لم يجده [1] يتيمم «1».

مسألة 219- و يطلب الماء في الحزونة غلوة و في السهولة غلوتين «2».

مسألة 220- و يسقط الطلب إذا خاف الضلالة و اللص و السبع «3».

مسألة 221- و ليس عليه ان يدخل البئر إذا خاف الفساد و الخطر فليتيمم «4» فإن رب الماء هو رب الصعيد «5».

______________________________

[1] وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» (النساء، 43، المائدة، 6).

______________________________

(1) ئل، ج 2، أبواب التيمم، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 2، ب 2، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 2، ب 2، ح 3، و ب 3، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 2، ب 3، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 84

مسألة 222- و من ليس عنده إلا إنائان أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو يهريقهما و يتيمم «1».

مسألة 223- و من لا يتمكن من استعمال الماء كالمجدور و الكسير و من به قرح أو جرح و من يخاف على نفسه من البرد لا بأس عليه أن يتيمم «2».

فيما يتيمم به

و فيه مسائل:

مسألة 224- و يجوز التيمم بالصعيد و هو وجه الأرض ترابا أو غيره أو التراب الخالص «3» و هو أولى فأيما مسلم لم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا «4».

مسألة 225- و يجوز التيمم بالحصى و النورة قبل الإحراق على الأحوط، و لا يجوز بالرماد «5».

مسألة 226- و لو كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا

ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به «6».

مسألة 227- و لو لم يجد الرجل إلا الثلج أو الماء الجامد «7» أو لم يقدر الراكب

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 5، ح 4، 5، 7، 8- 11.

(3) ئل، ج 2، ب 7، ح 1، 2، 3، 4، 6، و 7.

(4) ئل، ج 2، ب 7، ح 3.

(5) ئل، ج 2، ب 8، ح 1 (إلّا انه مطلق يشمل ما بعد الإحراق أيضا).

(6) ئل، ج 2، ب 9، ح 4، و 10.

(7) ئل، ج 2، ب 9، ح 9.

الفقه المأثور، ص: 85

على النزول يتيمم بما فيه غبار من لبد أو عرف دابّة «1».

مسألة 228- و لو كان على حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به «2» فإنه صعيد طيب و ماء طهور و اللّه أولى بالعذر «3».

مسألة 229- و من قدر على إذابة الثلج وجب عليه الطهارة المائية «4».

في كيفية التيمم

و فيها مسائل:

مسألة 230- للتيمم أنحاء: أحدها: ان يضرب المتيمم يديه على الأرض مرة واحدة «5» فيمسح بهما وجهه أعني جبهته و جبينيه «6» بكفيه و أصابعه «7» ثم يمسح كفيه كل واحد منهما على الأخرى فيمسح اليسرى على اليمين، و اليمين على اليسرى «8»، فوق الكف قليلا «9» و لا يمسح شيئا من الذراعين «10».

مسألة 231- الثاني: ان يضرب بكفيه على الأرض مرتين متعاقبتين ثم يمسح بهما وجهه و يديه أحدهما على الأخرى «11».

مسألة 232- الثالث: ان يضرب بكفيه على الأرض مرة فيمسح بهما وجهه و مرة أخرى فيمسح بهما كفيه «12».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 9، ح 1 و 5.

(2) ئل، ج 2، ب 9، ح 6

و 7.

(3) ئل، ج 2، ب 9، ح 6.

(4) ئل، ج 2، ب 10، ح 1.

(5) ئل، ج 2، ب 11، ح 1- 9.

(6) ئل، ج 2، ب 11، ح 1- 9.

(7) ئل، ج 2، ب 11، ح 8.

(8) ئل، ج 2، ب 11، ح 9.

(9) ئل، ج 2، ب 11، ح 2 و 4.

(10) ئل، ج 2، ب 11، ح 5.

(11) ئل، ج 2، ب 12، ح 1 و 2 و 4.

(12) ئل، ج 2، ب 12، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 86

مسألة 233- الرابع: ان يضرب بهما الأرض مرتين يمسح بهما وجهه ثم يضرب مرة واحدة يمسح بهما يديه «1».

مسألة 234- الخامس: ان يضرب بهما الأرض مرة يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بشماله الأرض يمسح بها يمينه، ثم يضرب بيمينه يمسح بها شماله فيما هو بدل عن الغسل، و في الوضوء يضرب بهما للوجه و اليدين «2».

مسألة 235- و الأظهر كفاية النحو الأول في الوضوء و الغسل فتجزي بقية الأنحاء بالأولى و ان كان الأحوط اختيار تعدد الضرب في بدل الغسل.

مسألة 236- و لا يجب على من تيمم و صلّى ثم قدر على الماء في الوقت ان يعيد الصلاة «3» فإن رب الماء هو ربّ التراب «4».

مسألة 237- و من كان معه ماء فنسيه ثم تيمم و صلى ثم ذكر قبل ان يخرج الوقت توضأ و أعاد الصلاة «5».

مسألة 238- و التيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء مثل الوضوء من غدير الماء يصلي به صلاة الليل و النهار ما لم يحدث أو يصيب ماء «6»، فإذا أصاب الماء انتقض تيممه «7».

مسألة 239- و المتيمم إن أصاب الماء في أثناء الصلاة انصرف ما لم

يركع،

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 12، ح 4.

(2) ئل، ج 2، ب 12، ح 5.

(3) ئل، ج 2، ب 14، ح 1، 4، 9، 11، 13- 17.

(4) ئل، ج 2، ب 14، ح 13، 15 و 17.

(5) ئل، ج 2، ب 14، ح 5.

(6) ئل، ج 2، ب 2، ح 1، 2، 3، 5، و ب 14، ح 12، و ب 23، ح 1، 2، 3، 5، 6، و ب 19، ح 6.

(7) ئل، ج 2، ب 19، ح 1، 2 و 6.

الفقه المأثور، ص: 87

و يمضي فيها إن كان قد ركع، فإن التيمم أحد الطهورين «1».

مسألة 240- و ليؤخر فاقد الماء تيممه إلى آخر الوقت إذا رجا زوال عذره و مع العلم بعدمه جازت المبادرة «2».

مسألة 241- و المجنب إذا وجد من الماء ما يكفيه للوضوء خاصة أو كان يخاف من العطش ان اغتسل به يتيمم و لا يتوضأ «3».

مسألة 242- و كذا المحدث إذا أراد الوضوء و خاف من العطش يتيمم «4».

مسألة 243- و من احتاج إلى الوضوء فوجد بقدر ما يتوضأ بمائة درهم أو ألف درهم و هو قادر عليها يجب شرائه و الوضوء به «5».

مسألة 244- و من كان في محل لا يجد الماء يجوز أن يأتي أهله و يتيمم للصلاة «6».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 21، ح 1، 2، 4.

(2) ئل، ج 2، ب 22، ح 1- 5.

(3) ئل، ج 2، ب 35، ح 1، 2، 4.

(4) ئل، ج 2، ب 25، ح 2، 4.

(5) ئل، ج 2، ب 26، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 2، ب 27، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 89

الكتاب الثاني من العبادات كتاب الصلاة

اشارة

و فيها تقدمة و

مسائل

التقدمة:

اشارة

الصلاة كتاب موقوت [1] موجوب «1» فرضها اللّه و سنها رسول اللّه على أوجه «2» لأنها إقرار بالربوبية، و قيام بين يدي اللّه بالذل و الخضوع و وضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما للّه و طلبا للزيادة في الدين و الدنيا، و لئلا ينسى العبد سيده و مدبره فيطغى و ليكون ذكره لربه زاجرا له عن المعاصي و مانعا عن الفساد «3» و هي

______________________________

[1] إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً (النساء، 103). «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهٰا» (طه، 132). «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ،. وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ» (المؤمنون، 2، 3، 9).

______________________________

(1) ئل، ج 3، أبواب أعداد الفرائض و.، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 3، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 3، ب 1، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 90

ميزان فمن و في استوفى «1» و هي أول ما يحاسب به العبد «2» و التارك لها جاحدا «3» أو مستخفا كافر «4».

في وجوبها

و فيها مسائل:

مسألة 245- فرض اللّه خمس صلوات [1] في الليل و النهار، فأوجب أن تقام من دلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل و هو انتصافه أربع صلوات و وقّتهن و أوجب قرآن الفجر و هو صلاة الغداة «5».

مسألة 246- و الصلاة الوسطى [2] و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلّاها رسول اللّه «6» «صلّى اللّه عليه و آله».

مسألة 247- و كان التشريع الأوّل من اللّه تعالى في الملاء الأعلى خمسين صلاة فخفف اللّه بشفاعة موسى «عليه السّلام» و سؤال محمد «صلّى اللّه عليه و آله» خمسا و أربعين فجاء رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بخمس «7»

فإذا لقيت اللّه تعالى بالخمس لم تسأل عن صلاة «8».

______________________________

[1] أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ (الاسراء، 79).

[2] أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ (هود، 114). وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ (ق، 39). حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ (البقرة، 238).

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 8، ح 8.

(2) ئل، ج 3، أبواب المواقيت، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 1، أبواب مقدمات العبادات، ب 2، ح 2.

(4) ئل، ج 3، أبواب أعداد الفرائض و.، ب 11، ح 2.

(5) ئل، ج 3، أبواب أعداد الفرائض و.، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 3، ب 5، ح 2.

(7) ئل، ج 3، ب 2، ح 5.

(8) ئل، ج 3، ب 2، ح 2، 6.

الفقه المأثور، ص: 91

مسألة 248- و هي حسنة تقوم مقام عشر أمثالها فتكتمل خمسون «9».

مسألة 249- و ان اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» في غير الفجر إلى الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فأجاز اللّه له ذلك، فصارت الفريضة سبع عشر ركعة، الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات و الفجر ركعتان، و لم يرخص رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» تقصير الركعتين اللتين ضمهما بل ألزم ذلك إلزاما واجبا إلا للمسافر و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه «10».

في مواقيت الصلاة
و فيها مسائل:

مسألة 250- ان جبرائيل أتى رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا زالت الشمس، و صل

العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق فهذه أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل «11».

مسألة 251- فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس «12».

مسألة 252- و إن شئت فقل إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر

______________________________

(9) ئل، ج 3، ب 2، ح 10.

(10) ئل، ج 3، ب 13، ح 2.

(11) ئل، أبواب مواقيت الصلاة، ب 10، ح 8.

(12) ئل، ج 3، ب 4، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 92

حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس «1».

مسألة 253- فإذا كان الرجل في آخر الوقت من الظهرين و لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم العصر، و ان هو خاف ان تفوت فليصل العصر فيما بقي من وقتها ثم ليصل الأولى قضاء «2».

مسألة 254- و إذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر «3». و بتعبير آخر إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل «4».

مسألة 255- و إذ نسي الرجل

المغرب و العشاء فاستيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما و إن خاف ان تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة «5».

مسألة 256 و وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «6».

مسألة 257- و صلى رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بالناس الظهر و العصر حين زوال الشمس من غير علّة و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة في أول وقتها من غير علّة ليتسع الوقت على أمته «7».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 4، ح 7.

(2) ئل، ج 3، ب 4، ح 18.

(3) ئل، ج 3، ب 17، ح 14.

(4) ئل، ج 3، ب 17، ح 4.

(5) ئل، ج 3، ب 62، ح 3.

(6) ئل، ج 3، ب 26، ح 6.

(7) ئل، ج 3، ب 32، ح 2، 8.

الفقه المأثور، ص: 93

فيما يعرف به أوقات الصلوات و فيه مسائل:

مسألة 258- خذ عودا طوله ثلاث أشبار و أنصبه بحيال الشمس فإذا طلعت كان الفي ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زاد الفي ء فإذا استبنت فيه الزيادة حصل الظهر «1».

مسألة 259- و أيضا إذا وقفت نحو الجنوب فزالت الشمس و كانت على حاجبك الأيمن فقد دخل الوقت و وجبت الصلاة «2».

مسألة 260- و إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من المغرب و هذا أول وقت المغرب «3».

مسألة 261- و الليل زوال كزوال الشمس و يعرف بالنجوم إذا انحدرت و هو غسق الليل و انتصافه «4».

مسألة 262- و الفجر هو الخط الأبيض فإذا اعترض و كان كالقبطية البيضاء فثم تحل صلاة الفجر، و يجب ان يتبين لك ذلك في السفر و الحضر و مع وجود القمر «5» و اما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر

الكاذب «6».

مسألة 263- و ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها «7».

مسألة 264- و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلّت «8» و من صلى في غير وقته فلا صلاة له «9».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 11، ح 1، 2.

(2) ئل، ج 3، ب 11، ح 5.

(3) ئل، ج 3، ب 16، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 55، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 3، ب 27، ح 1 و 4.

(6) ئل، ج 3، ب 27، ح 3.

(7) ئل، ج 3، ب 13، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 13، ح 1.

(9) ئل، ج 3، ب 13، ح 7 و 10.

الفقه المأثور، ص: 94

مسألة 265- فلا تصلّ الأولى قبل الزوال «1» و لا تصل المغرب قبل الغروب «2» و إذا صليت الصبح قبل الفجر وجبت إعادتها «3».

مسألة 266- و لو صليت و أنت ترى أنك في الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزء عنك «4».

مسألة 267- و من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى مضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه «5».

مسألة 268- و من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة «6» فإذا أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة «7».

مسألة 269- و إذا أدرك من العصر قبل ان تغيب الشمس فقد أدرك الشمس «8».

مسألة 270- و كل صلاة فريضة أو نافلة فاتتك في وقتها فمتى ما ذكرتها و في أي ساعة شئت من ليل أو نهار أديتها «9» فإنّ اللّه: «جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً «10»».

مسألة 271- و لو كنت شاكا في الزوال فأخر الصلاة حتى يتبين

لك الوقت و تستيقن ان الشمس قد زالت «11».

مسألة 272- و لا تصل الغداة في سفر و لا حضر حتى يتبين لك الفجر «12».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 13، ح 6.

(2) ئل، ج 3، ب 13، ح 4.

(3) ئل، ج 3، ب 13، ح 5.

(4) ئل، ج 3، ب 25، ح 1.

(5) ئل، ج 3، ب 29، ح 6.

(6) ئل، ج 3، ب 30، ح 4.

(7) ئل، ج 3، ب 30، ح 2.

(8) ئل، ج 3، ب 30، ح 5.

(9) ئل، ج 3، ب 39، ح 1، 2، 3، 12، 13.

(10) القرآن سور الفرقان، الآية، 62.

(11) ئل، ج 3، ب 13، ح 6 و 11.

(12) ئل، ج 3، ب 27، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 95

مسألة 273- و متى شككت في وقت الفريضة إنك صليتها أو لم تصلها وجب أن تصليها «1».

مسألة 274- و لو شككت بعد ما خرج الوقت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك «2».

مسألة 275- و إن استيقنت الفوت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت «3».

مسألة 276- و يجوز التطوع لمن عليه الفريضة الفائتة، فإذا نام الرجل عن الغداة حتى طلعت الشمس يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة «4».

مسألة 277- و لو فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى جاز لك البدئة بالتي فاتتك «5».

مسألة 278- و لو علمت إنك إذا صليتها فاتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها «6».

مسألة 279- و لو كان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليهن ثم صلّ ما بعدها «7».

مسألة 280- و لو نسيت الظهر فذكرتها و أنت في العصر فانوها الأولى ثم صلّ العصر، فإنما هي أربع مكان أربع «8».

في القبلة

و فيها مسائل:

مسألة 281- القبلة فرض

في الصلاة «9» و قد أمر اللّه نبيه «صلّى اللّه عليه و آله» و أمته ان يقيموا

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 60، ح 1.

(2) ئل، ج 3، ب 60، ح 1.

(3) ئل، ج 3، ب 60، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 61، ح 2.

(5) ئل، ج 3، ب 62، ح 2.

(6) ئل، ج 3، ب 62، ح 2.

(7) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

(9) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 96

وجوههم شطر المسجد الحرام «1» و صرف اللّه وجه نبيه إليها بعد رجوعه من بدر بعد ما صلى في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا «2».

مسألة 282- و هي البيت الذي استعبد اللّه به خلقه فحثّهم على تعظيمه و زيارته و جعله قبلة للمصلين «3» و هي قبلة آدم و لآخر عقب من ولده «4» فلا صلاة إلا إليها «5» و لا يقبل اللّه من أحد توجها إلى غيرها «6».

مسألة 283- و لو لم تهتد في مكان إلى القبلة فيجزيك التحري أبدا فاجتهد رأيك و اجعل الجدي على قفاك أو خلف يمينك و صل صلاتك «7».

مسألة 284- و الأعمى و الجاهل يرجعان إلى من يعرف «8».

مسألة 285- و من اشتبه عليه الأمر إلى أربع جهات «9».

مسألة 286- و من صلى مستدبرا لها وجب عليه إعادتها، سواء علم في أثناء الصلاة أو بعدها فإنه «10» لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، منها: القبلة «11».

مسألة 287- و من صلى إلى ما دون اليمين أو الشمال و قد تحرى القبلة بجهده و راى انه على القبلة، فإن تبين له في الصلاة يستقبلها «12»

و ان كان فرغ منها فقد مضت صلاته فإن ما بين المشرق و المغرب قبلة كله «13».

مسألة 288- و فيما إذا صلى إلى نفس اليمين أو الشمال أو إلى دبر القبلة فإن كان

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

(2) ئل، ج 3، ب 2، ح 3.

(3) ئل، ج 3، ب 2، ح 5.

(4) ئل، ج 3، ب 2، ح 7.

(5) ئل، ج 3، ب 2، ح 9.

(6) ئل، ج 3، ب 2، ح 10.

(7) ئل، ج 3، ب 5، ح 2.

(8) ئل، ج 3، ب 7، ح 1، 2، 3.

(9) ئل، ج 3، ب 8، ح 1.

(10) ئل، ج 3، ب 9، ح 2، 5، و ب 10، ح 4.

(11) ئل، ج 3، ب 9، ح 1.

(12) ئل، ج 3، أبواب القبلة، ب 10، ح 3 و 4.

(13) ئل، ج 3، ب 11، ح 1، 2، 3، 5، 6، 8، و ب 10، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 97

في الوقت يعيدها و ان فاته الوقت صحت في اليمين و الشمال و الأحوط الإعادة في المستدبر «1».

مسألة 289- و ان صرفت وجهك عن القبلة عمدا فأعد صلاتك «2».

مسألة 290- و المصلي في السفينة و نحوها يستقبل القبلة فإذا دارت دار إلى القبلة و إن لم يقدر صلى حيث توجهت «3» فإنها كصلاة نوح «عليه السّلام» «4».

مسألة 291- و لا يصلي الفريضة على الدّابة إلا مريض يستقبل به القبلة «5».

مسألة 292- و يجوز لك النافلة اختيارا على الدابة و نحوها متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك و تتوجه حيث ما توجهت فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه اللّه «6».

مسألة 293- و لا ينبغي ان تصلي

المكتوبة في جوف الكعبة «7» و على ظهرها «8».

مسألة 294- و تجوز الصلاة في موضع أرفع من الكعبة فإنها قبلة من موضعها إلى السماء «9».

في لباس المصلي

و فيه مسائل:

مسألة 295- لا يجوز لبس جلد الميتة في الصلاة و لو دبغ سبعين مرة و لا تصل في شي ء منه و لا في شسع «10».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 11، ح 10.

(2) ئل، ج 3، ب 9، ح 4.

(3) ئل، ج 3، ب 13، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 13، ح 3 و 10.

(5) ئل، ج 3، ب 14، ح 1.

(6) ئل، ج 3، ب 15، ح 9 و 23.

(7) ئل، ج 3، ب 17، ح 1، 3، 4، و 9.

(8) ئل، ج 3، ب 19، ح 1.

(9) ئل، ج 3، ب 18، ح 1.

(10) ئل، ج 3، أبواب لباس المصلي، ب 1، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 98

مسألة 296- و كل شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و ورثه و كل شي ء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه «1».

مسألة 297- فلا تصل في الجوارب و التكك من وبر الأرانب و لا في جلودها و جلود الثعالب و لا في الثوب الذي فوقها و لا في الذي تحتها «2».

مسألة 298- و الصلاة في كل ذلك إذا كان مما يؤكل لحمه جائزة إذا علمت أنه ذكّي «3» فصلّ في الفراء إذا كان ذكيا و كان مما يؤكل لحمه «4».

مسألة 299- و لو سقط على ثوبك الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه لا تجوز صلاتك فيه «5».

مسألة 300- و كلما أنبتت الأرض فلا بأس بالصلاة فيه «6».

مسألة 301- و

يجوز لبس جلود السباع في غير الصلاة و الانتفاع بها إذا كانت ذكية «7».

مسألة 302- و لا تجوز صلاة الرجل في حرير محض «8» و قد يسمى بالإبريسم و القز «9» و الديباج «10» و الوشي و الميثرة «11» و الإستبرق و الأرجوان «12».

مسألة 303- و لا تجوز الصلاة في القلنسوة و نحوها مما لا تتم فيه الصلاة إذا كانت حريرا محضا إلا مع الاضطرار «13».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 2، ح 1.

(2) ئل، ج 3، ب 7، ح 3، 4، 5، و 8.

(3) ئل، ج 3، ب 2، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 2، ح 2.

(5) ئل، ج 3، ب 2، ح 4.

(6) ئل، ج 3، ب 2، ح 8.

(7) ئل، ج 16، كتاب أبواب الأطعمة و الأشربة، ب 34، ح 4.

(8) ئل، ج 3، أبواب لباس المصلي، ب 11، ح 2.

(9) ئل، ج 3، ب 11، ح 4.

(10) ئل، ج 3، ب 11، ح 2.

(11) ئل، ج 3، ب 11، ح 9.

(12) ئل، ج 3، ب 11، ح 11.

(13) ئل، ج 3، ب 14، ح 1، و 4 و ج 4، أبواب القيام، ب 1، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 99

مسألة 304- و ان كان فيه خلط فلا بأس به «1» فإذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان «2» أو كان زرّ أو علمه حريرا فلا بأس بالصلاة فيه «3».

مسألة 305- و يجوز النوم و التكأة و الصلاة على الفراش الحرير «4» و جعله غلاف المصحف و غير ذلك من الاستعمالات «5».

مسألة 306- و يجوز النساء ان يلبسن الحرير و الديباج في الصلاة و غيرها «6».

مسألة 307- و تصح صلاة

الرجل في قميص واحد إذا كان كثيفا «7» و لا تصح فيما وصف العورة إماما كان أو مأموما «8».

مسألة 308- و لا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبس ما لا يواري جسدها و من رقّ ثوبه رقّ دينه «9».

مسألة 309- و لو صلى و فرجه خارج لا يعلم به ستره و قد تمت صلاته «10».

مسألة 310- و تجوز صلاة الجارية المدركة في ما غطّاها و وارى شعرها و أذنيها فلها أن تصلي في ثلاث أثواب: إزار و درع و خمار «11» إذا كانت كثيفة، ستيرة «12».

مسألة 311- و أدنى ما تصلي فيه درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجللها بها «13».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 13، ح 4.

(2) ئل، ج 3، ب 13، ح 2.

(3) ئل، ج 3، ب 13، ح 6.

(4) ئل، ب 15، ح 1.

(5) ئل، ج 3، ب 15، ح 2.

(6) ئل، ج 3، ب 21، ح 2 و 5.

(7) ئل، ج 3، ب 27، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 16، ح 1، 2، و 5.

(9) ئل، ج 3، ب 21، ح 1.

(10) ئل، ج 3، ب 21، ح 3.

(11) ئل، ج 3، أبواب لباس المصلي، ب 28، ح 8.

(12) ئل، ب 28، ح 3.

(13) ئل، ج 3، ب 28، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 100

مسألة 312- و يحرم على الرجل ان يلبس الذهب و ان يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة «1» و جعله اللّه في الدنيا زينة للنساء «2» فيحرم على الرجل التختم و التزين به «3».

مسألة 313- و الأفضل للنساء ان تسفر عن وجهها حال الصلاة «4».

مسألة 314- و تجوز الصلاة في الخفاف و النعال و الفراء

تباع في سوق المسلمين ما لم يعلم انها ميتة «5» و فيما لا ساق له و لا يغطي الكعبين من الخفوف و الجوارب و نحوها «6» و فيما كان حشوة قزا و حريرا «7».

مسألة 315- و تجوز صلاة الرجل في إزار المرأة و ثوبها «8».

مسألة 316- و يجب على الرجل ستر العورة في الصلاة، و إذا لم يجد ثوبا فإن أصاب حشيشا و نحوه يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئا أومأ للركوع و السجود و هو قائم «9» ان لا يراه أحد، و إن كان يراه أحد صلى جالسا بالإيماء للركوع و السجود «10».

مسألة 317- و كلّ ما لا تحله الحياة من أجزاء ميتة مأكول اللحم كالصوف و الشعر و الوبر و الريش و العظم لا بأس بالصلاة فيه فإنه لا روح له «11».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 30، ح 4.

(2) ئل، ج 3، ب 30، ح 5.

(3) ئل، ج 3، ب 30، ح 6- 9 و 11.

(4) ئل، ج 3، ب 33، ح 1.

(5) ئل، ج 3، ب 38، ح 2 و 3.

(6) ئل، ج 3، ب 38، ح 4.

(7) ئل، ج 3، ب 5، ح 2، و ب 47، ح 1- 4.

(8) ئل، ج 3، ب 49، ح 1.

(9) ئل، ج 3، ب 50، ح 1.

(10) ئل، ج 3، ب 50، ح 3.

(11) ئل، ج 3، ب 56، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 101

في مكان المصلي

و فيه مسائل:

مسألة 318- ان اللّه جعل الأرض كلّها لنبيّه «صلّى اللّه عليه و آله» و أمته مسجدا و ترابها طهورا فأينما أدركتك الصلاة صليت فيه «1».

مسألة 319- و يجب

على الإنسان ان ينظر فيما يصلي و على ما يصلي إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول «2».

مسألة 320- و لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه «3».

مسألة 321- و يجوز للرجل ان يصلي في مكان و امرأته أو ابنته أو غيرهما من النساء تصلي عن جنبه بحذاه أو مقدمة عليه، إذا كان بينهما شبر «4» و لكن ينبغي ان يكون قدّامها و لو بصدره «5» أو يكون سجودها مع ركوعه «6» بان يكون موضع سجودها مساويا لما يحاذي وجهه عند ركوعه أو تكون خلفه «7» أو يتباعدا بعشرة أذرع «8» أو يكون بينهما حاجز «9» من جدار «10» أو ستر «11».

مسألة 322- و تجوز صلاة المسلم في البيع و الكنائس و بيوت المجوس إذا استقبل القبلة، و إن كانوا يصلون فيها: «ف كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ و ربّك أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلًا «12»».

______________________________

(1) ئل، ج 3، أبواب مكان المصلي، ب 1، ح 5.

(2) ئل، ب 2، ح 2.

(3) ئل، ج 3، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 5، ح 3، 5، 8.

(5) ئل، ج 3، ب 6، ح 3.

(6) ئل، ج 3، ب 6، ح 3.

(7) ئل، ج 3، ب 6، ح 4.

(8) ئل، ج 3، ب 7، ح 2.

(9) ئل، ج 3، ب 8، ح 2.

(10) ئل، ج 3، ب 8 ح 4.

(11) ئل، ج 3، ب 8، ح 3.

(12) ئل، ج 3، ب 13، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 102

مسألة 323- و لو أصاب الرجل المطر و هو في موضع لا يقدر أن يسجد من الطين فليفتتح الصلاة و ليركع و ليؤم بالسجود و هو قائم

و ليشهد و يسلم و هو قائم «1».

مسألة 324- و لا تجوز الصلاة في موضع لا تتمكّن عليه الجبهة كالسبحة «2».

في المساجد

و فيه مسائل:

تقدمة:

يستحب الإتيان [1] إلى المساجد و الصلاة فيها فإنه لا يأتيها من كل قبيلة إلا وافدها و من كل أهل بيت إلا نجيبها «3» و لا صلاة لجارها إلا فيها إذا كان فارغا صحيحا «4»، و من كان قلبه متعلقا بها فهو من ظل اللّه «5» و ما عبد اللّه بشي ء مثل المشي إليها و لو لا الذين يعمرونها بحضورهم لأنزل اللّه العذاب على الناس «6».

مسألة 325- و يجوز هدم جدار المسجد و سقفه بقصد زيادته و إصلاحه و لو لم يخرب أو لم يشرف على الخراب «7».

مسألة 326- و المسجد الذي يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتصرفوا فيه بجعله بيتا أو كنيفا أو يحولوه عن مكان لا بأس بذلك فإنه موقوف «8».

______________________________

[1] خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف، 30). إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ (التوبة، 18).

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 15، ح 4.

(2) ئل، ج 3، ب 20، ح 3، 6 و 9.

(3) ئل، ج 3، ب 1، ح 2.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 102

(4) ئل، ج 3، ب 2، ح 3.

(5) ئل، ج 3، ب 3، ح 4.

(6) ئل، ج 3، ب 4، ح 2، و ب 8 ح 4 و 5.

(7) ئل، ج 3، أبواب أحكام المساجد، ب 9، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 10، ح 1- 6.

الفقه المأثور، ص: 103

مسألة 327- و لا بأس بجعل

المكان الذي كان كنيفا مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك يطهره و به مضت السنة «1».

مسألة 328- و يجوز جعل البيع و الكنائس مسجدا على هيئتها «2» أو بنقضها و بنائها قبر نبيّ أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه «3».

مسألة 329- و لو أخرج أحد الحصاة أو التراب أو سائر أجزاء المسجد منه وجب ردها مكانها أو في مسجد آخر «4».

فيما يسجد عليه

و فيه مسائل:

مسألة 330- لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته فإن اللّه جعل الأرض كلها مسجدا و طهورا.

مسألة 331- و لا يجوز على ما أكل أو لبس منه لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون فلا تضع جبهتك على معبود أبناء الدنيا «5» فلا يجوز على القطن و الكتان «6» و الكرسف و الصوف و على شي ء من الحيوان و الطعام و الثمار و الرياش «7» و الطنفسة و البساط «8» و القير و القفر و الساروج «9» و السبخة و الثلج «10» و الزجاج «11».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 11، ح 5.

(2) ئل، ج 3، ب 12، ح 1.

(3) ئل، ج 3، ب 21، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 26، ح 4.

(5) ئل، ج 3، أبواب ما يسجد عليه، ب 1، ح 1.

(6) ئل، ج 3، ب 1، ح 3 و 6.

(7) ئل، ج 3، ب 2، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 2، ح 4.

(9) ئل، ج 3، ب 6، ح 1.

(10) ئل، ج 3، ب 9، ح 1.

(11) ئل، ج 3، ح 12، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 104

مسألة 332- و يجوز على الجميع إذا خاف على

نفسه أو ماله «1».

مسألة 333- و لو خاف من السجود على الرمضاء و نحوه سجد على بعض ثوبه و ان لم يكن فعلى ظهر كفه فإنه أحد المساجد «2».

مسألة 334- و يجوز السجود على القرطاس و على حجر الجص و النورة حتى بعد الإحراق «3».

مسألة 335- و لا يجوز السجود على الحائل المانع من ان يصيب جبهته الأرض كشعر الناصية و القلنسوة و العمامة و غيرها «4».

مسألة 336- و يستحب السجود على تربة أبي عبد اللّه الحسين «عليه السّلام» فإنها تخرق الحجب السبعة و تنور إلى الأرضين السبع «5».

في الأذان و الإقامة

و فيها مسائل:

مسألة 337- الأذان و الإقامة مستحبان مؤكدان في كل الفرائض اليومية فإنه لما هبط جبرئيل بالأذان على رسول اللّه «صلّى الله عليه و آله» و رأسه على حجر علي «عليه السّلام» أذن و أقام فقال النبي: «صلّى اللّه عليه و آله»: سمعت و حفظت يا علي، قال: نعم، قال: ادع بلالا و علمه، فعلمه، فأول من أذّن جبرئيل و أول من أسمعه الناس بلال «6».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 1، ح 11، و ب 3، ح 1، و 2 و 3.

(2) ئل، ج 3، ب 4، ح 5 و 6.

(3) ئل، ج 3، ب 7، ح 1، و ب 10، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 14، ح 1، 5 و 6.

(5) ئل، ج 3، ب 16، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 4، أبواب الأذان و الإقامة، ب 1، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 105

مسألة 338- و يجوز التعويل على أذان الثقة المواظب على الأوقات فإنه مؤتمن «1».

مسألة 339- و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا الأذان ثمانية عشر حرفا و الإقامة

سبعة عشر حرفا و التكبير في أول الأذان أربعة و التهليل في آخر الإقامة واحد و يزاد بها قد قامت الصلاة مرتين و باقي الفصول شفع أي يقال مثنى مثنى «2».

مسألة 340- و التثويب و هو قول: «الصلاة خير من النوم» لم يكن يعرفه أئمة أهل بيت الوحي «عليهم الصلاة و السلام» «3».

مسألة 341- و لو دخل الرجل المسجد و قد صلى القوم فإن لم يتفرق الصفوف اكتفى بآذانهم و إقامتهم و يجوز له ان يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة، و ان تفرقت أذن و أقام «4».

مسألة 342- و من نسيهما حتى دخل في الصلاة فليمض فيها فإنهما سنة «5».

مسألة 343- و يجوز الإكتفاء بسماعهما من الغير و يتم ما نقصه منهما «6».

مسألة 344- و السنة في عصر عرفة و العشاء بمزدلفة ان يقيمهما بغير أذان «7».

مسألة 345- و يجوز الجمع بين الظهرين و كذا بين العشائين بآذان و إقامتين في كل وقت «8».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 3، ح 2.

(2) ئل، ج 4، ب 19، ح 1، 4 و 8.

(3) ئل، ج 4، ب 22، ح 1.

(4) ئل، ج 4، ب 25، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 4، ب 29، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 30، ح 1.

(7) ئل، ج 4، ب 36، ح 1.

(8) ئل، ج 4، أبواب المواقيت، ب 32، ح 2، 8.

الفقه المأثور، ص: 106

مسألة 346- و لو كان عليك صلوات فأذن لأوليهن و أقم ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة «1».

مسألة 347- و لا يأخذ على أذانه أجرا «2».

مسألة 348- و ينبغي ان تصلي على النبي «صلّى اللّه عليه و آله» كلما ذكرته

أو ذكر عندك في أذان و غيره «3».

في أفعال الصلاة

مسألة:

مسألة 349- قم مستقبل القبلة منتصبا، و قل: اللّه أكبر، ثم اقرء الحمد، ثم سورة من القرآن ثم اركع ثم سبّح ثم استو قائماً ثم أسجد على سبعة أعظم الجبهة و الكفين و عيني الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين ثم سبح ثم أرفع رأسك من السجود ثم استو جالسا ثم أسجد الثانية ثم تشهد ثم قم و أشرع الحمد إلى ان تشهد ثم سلم، و هذا إجمال أفعال الصلاة، و قال حماد للصادق عليه السّلام علمني الصلاة فقام عليه السّلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع و استكانة فقال اللّه أكبر ثم قرء الحمد بترتيل و قل هو اللّه أحد ثم صبر أنية بقدر ما تنفس و هو قائم ثم قال اللّه أكبر و هو قائم ثم ركع و ملاء. و هذا تفصيل لواجبات و أغلب مستحباتها و سيأتي تفصيل أحكامها.

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 37، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 38، ح 1.

(3) وسائل الشيعة، ج 4، ب 42، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 107

في القيام

و فيه مسائل:

مسألة 350- يجب على الصحيح ان يصلي قائماً [1] و المريض يصلي جالسا و الأضعف حالا منه و هو الذي لا يستطيع الجلوس يصلي على جنبه، ان استطاع فعلى جنبه الأيمن كما يوجه الرجل في اللحد، و إن لم يستطع فعلى الأيسر و هؤلاء هم الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ «1».

مسألة 351- و من اضطر على الاستلقاء على ظهره أياما صلى إيماء و ليس شي ء مما حرّمه

اللّه إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر إليه «2».

مسألة 352- و كل من المضطجع و المستلقي و نحوهما يومئ برأسه أو عينيه في ركوعه و سجوده «3».

مسألة 353- و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي و لم يكلفه اللّه ما لا طاقة له به «4».

مسألة 354- و يجب الانتصاب و الاعتدال في القيام فإن لم يقم صلبه فلا صلاة له «5».

مسألة 355- و يجوز للمصلي جالسا ان يتربع و ان يمد رجله أو رجليه «6».

مسألة 356- و المريض هو أعلم بالمرض الذي يترك القيام به فإن الإنسان على نفسه بصيرة «7».

______________________________

[1] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ (آل عمران، 191).

______________________________

(1) ئل، ج 4، أبواب أفعال الصلاة، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 1، ح 6.

(3) ئل، ج 4، ب 1، ح 10، 11، و 13.

(4) ئل، ج 4، ب 1، ح 5، 11.

(5) ئل، ج 4، أبواب القيام، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 1، ح 8، 9، و ب 11، ح 3.

(7) ئل، ج 4، ب 6، ح 1، 2.

الفقه المأثور، ص: 108

مسألة 357- و يجوز للمصلي أن يستعين بحائط المسجد و نحوه على القيام من غير ضعف و علة «1».

مسألة 358- و لا ينبغي له ذلك إلا أن يكون مريضا «2».

مسألة 359- و يجوز له ان ينحني و يتناول شيئا من الأرض «3».

مسألة 360- و من وجبت عليه الصلاة من قيام إذا نسي و افتتح و هو قاعد يقطع صلاته و يقوم و يفتتح.

مسألة 361- و من وجب عليه قاعدا إذا نسي و افتتح قائماً يقعد و يفتتح «4».

مسألة 362- و من

ركب السفينة ان أمكنه القيام صلى قائماً و إلا فليقعد ثم ليصلّ «5».

في النية

و فيها مسائل:

مسألة 363- لا عمل إلا بنية و لكل امرئ ما نوى فلا صلاة إلا بنية [1] «6».

مسألة 364- و لو قام الرجل فدخل في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، فهي في الأول مكتوبة و في الثاني نافلة سواء علم بالحال في الأثناء أو بعدها فإن الصلاة على ما افتتحت عليه «7».

______________________________

[1] قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ (البقرة، 238). «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البينة، 5).

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (الزمر، 2). وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي (طه، 14). قُلْ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (الأنعام، 14).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 10، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 10، ح 2.

(3) ئل، ج 4، ب 12، ح 1.

(4) ئل، ج 4، ب 13، ح 1.

(5) ئل، ج 4، ب 14، ح 1.

(6) ئل، ج 4، أبواب النية، ب 1، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 4، ب 2، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 109

في تكبيرة الإحرام

و فيها مسائل:

مسألة 365- لكل شي ء وجه و وجه الدين الصلاة «1» و تحريمها تكبيرة الإحرام «2» [1] و هي أنف الصلاة «3» و مفتاحها «4» و بها افتتاحها «5».

مسألة 366- و يجزيك تكبيرة واحدة و الثلاث أفضل و السبع فضل كله «6».

مسألة 367- و من نسيها وجبت إعادة الصلاة «7» إماما كان أو مأموما «8».

مسألة 368- و لا تجزي عنها تكبيرة الركوع «9».

مسألة 369- و جميع التكبيرات في الصلوات الخمس خمس و تسعون تكبيرة خمس منها واجبة و خمس للقنوت «10».

في القراءة

و فيها مسائل:

مسألة 370- تجب قراءة [2] فاتحة الكتاب في جميع الصلوات، و لا صلاة لأحد إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات «11» و كل صلاة لا تقرء فيها فاتحة الكتاب فهي

______________________________

[1] وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً (الاسراء، 111). وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ (المدثّر، 3).

[2] فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ (المزمل، 20).

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 4، أبواب تكبيرة الإحرام، ب 1، ح 13.

(2) ئل، ج 4، ب 1، ح 10.

(3) وسائل الشيعة، ج 4، ب 1، ح 6 و 13.

(4) ئل، ج 4، ب 1، ح 7.

(5) ئل، ج 4، ب 1، ح 4.

(6) ئل، ج 4، ب 1، ح 8.

(7) ئل، ج 4، ب 2، ح 1، 3، 5 و 7.

(8) ئل، ج 4، ب 2، ح 1، 3، 5 و 7.

(9) ئل، ج 4، ب 3، ح 1.

(10) ئل، ج 4، ب 5، ح 1 و 3.

(11) ئل، ج 4، أبواب القراءة، ب 1، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 110

خداج «1» و بدء بها دون سائر السور لأنه ليس شي ء من

القرآن جمع فيه من جوامع الحكمة ما جمع في سورة الحمد «2» و انما جعلت في الركعتين الأولتين و التسبيح في الآخرتين للفرق بين ما فرضه اللّه و فرضه رسوله «عليه السّلام» «3».

مسألة 371- و هي تجوز وحدها في الفريضة إذا ما أعجلت بالمصلي حاجة أو تخوف شيئا «4» أو كان مريضا «5».

مسألة 372- و تجوز وحدها للصحيح في قضاء التطوع «6».

مسألة 373- و تجب سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين في الفريضة «7».

مسألة 374- و لا يجوز أن تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة في كل ركعة «8».

مسألة 375- و لا ينبغي لك أن تقرأ بأكثر منها فإن كل سورة تستحق ركوعا و سجودا و لا بأس بذلك كله في النافلة «9».

مسألة 376- و سورة الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و الإيلاف فتجمع بينهما في ركعة المكتوبة «10».

مسألة 377- و «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» آية و جزء من «فاتحة الكتاب» «11» و جزء من سائر السور «12» و هي أفضل الآيات و أعظمها و أقرب إلى اسم اللّه الأعظم من ناظر العين إلى بياضها «13» و إذا قرأتها فلا تبال إن لا تستعيذ «14».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 1، ح 6.

(2) ئل، ج 4، ب 1، ح 3.

(3) ئل، ج 4، ب 1، ح 4.

(4) ئل، ج 4، ب 2، ح 2.

(5) ئل، ج 4، ب 2، ح 5.

(6) ئل، ج 4، ب 2، ح 5.

(7) ئل، ج 4، ب 4، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 4، ب 4، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 4، ب 8، ح 4 و 5.

(10) ئل، ج 4، ب 10، ح

5.

(11) ئل، ج 4، ب 11، ح 2 و 9.

(12) ئل، ج 4، ب 11، ح 5 و 6.

(13) ئل، ج 4، ب 11، ح 3.

(14) ئل، ج 4، ب 11، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 111

مسألة 378- و من تركها من الحمد أو من غيرها من السور وجبت عليه إعادة الصلاة «1».

مسألة 379- و من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسيها فلا شي ء عليه «2».

مسألة 380- و لا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت: «الحمد للّه رب العالمين» «3». و إذا قلت: «آمين» فالأحوط أن تعيد الصلاة «4».

أذكار الصلاة

و فيه مسائل:

مسألة 381- كان أول صلاة فرضها اللّه على نبيه صلاة الجمعة و أمره أن يجهر فيها بالقراءة ثم فرض عليه العصر و أمره أن يخفي القراءة، ثم فرض عليه المغرب فأمره بالإجهار و كذلك العشاء الآخرة، ثم فرض الفجر فأمره بالإجهار فيها و الظهر و العصر صلاتان بالنهار لا يجهر فيهما «5».

مسألة 382- و من جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقد نقض صلاته و عليه الإعادة «6».

مسألة 383- و من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو كان لم يسمع الحكم فلا شي ء عليه و قد تمت صلاته «7».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 11، ح 6.

(2) ئل، ج 4، ب 27، ح 1.

(3) ئل، ج 4، ب 17، ح 4.

(4) ئل، ج 4، ب 17، ح 1 و 4.

(5) ئل، ج 4، ب 25، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 4، ب 26، ح 1.

(7) ئل، ج 4، ب 26، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 112

مسألة 384- و من نسي

أم القرآن في صلاته فإن كان لم يركع أعادها «1» و إن ركع أجزءه إن شاء اللّه «2» و كذلك السورة بعدها «3».

مسألة 385- و ان نسي القراءة في الأولى و الثانية أجزأه الركوع و السجود و تسبيحيهما «4» فإنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة و القراءة سنة «5».

مسألة 386- و من نسي القراءة في الركعتين الأوليتين لا تتعين عليه القراءة في الأخيرتين و لا يجب قضائها فيهما فان من حفظ الركوع و السجود فقد تمت صلاته «6».

مسألة 387- و لا جهر بالقراءة على المرأة، صلت فرادى أو أمت النساء «7».

مسألة 388- وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ [1] برفع الصوت شديدا و لا تخافت بها بحيث لم تسمع نفسك و اقرء ما بين ذلك «8» و الميزان في الجهرية هو الجهر بها بحيث يسمعها من بعد عنك «9» و في الإخفاتية الإخفات بحيث تسمعها نفسك فإنه لا يكتب من قراءتك إلا ما سمعته «10».

مسألة 389- و لو أردت التقدم و التأخر حال القراءة تكف عن القراءة حال مشيك ثم تقرأ «11».

مسألة 390- و من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع إلى سورة غيرها فلا بأس إلا

______________________________

[1] وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا (الاسراء، 110).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 28، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 28، ح 3.

(3) ئل، ب 28، ح 3.

(4) ئل، ج 4، ب 29، ح 3.

(5) ئل، ج 4، ب 29، ح 5.

(6) ئل، ج 4، ب 30، ح 3.

(7) ئل، ج 4، ب 31، ح 3.

(8) وسائل الشيعة، ج 4، ب 33، ح 2.

(9) ئل، ج 4، ب 33، ح 7.

(10)

ئل، ج 4، ب 33، ح 1.

(11) ئل، ج 4، ب 34، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 113

الإخلاص و الكافرون «1» فلا يرجع منهما إلى غيرهما إلا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة إذا شرع فيهما خطأ «2».

مسألة 391- و لو أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها جاز له أن يرجع إليها ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها «3» و لكن الأحوط مراعاة النصف «4».

مسألة 392- و لا تقرأ في المكتوبة بشي ء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة مبطلة لها «5».

مسألة 393- و يجوز للمصلي أن يضع المصحف أمامه و ينظر فيه و يقرأ و يصلي لكن الأحوط الاقتصار على حال الضرورة «6».

مسألة 394- و أنت مخيّر في الركعة الثالثة و الرابعة من الفرائض إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت فاتحة الكتاب «7» فإن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» قد زاد في الصلاة سبع ركعات ليس فيهن قراءة إنما هي تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء «8» و الفاتحة أيضا تحميد و دعاء «9».

مسألة 395- و يجزي من التسبيح أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، و تكبر و تركع «10» و الأولى أن تقوله ثلاثا «11».

مسألة 396- و تجوز قراءة المعوذتين في المكتوبة فإنهما من القرآن «12».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 35، ح 2.

(2) ئل، ج 4، ب 69، ح 2.

(3) ئل، ج 4، ب 36، ح 2.

(4) ئل، ج 4، ب 35، ح 3.

(5) ئل، ج 4، ب 40، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 41، ح 1 و 2.

(7) وسائل الشيعة، ج 4، ب 42، ح 3.

(8) وسائل الشيعة،

ج 4، ب 42، ح 6.

(9) ئل، ج 4، ب 42، ح 1.

(10) ئل، ج 4، ب 42، ح 5.

(11) ئل، ج 4، ب 42، ح 8.

(12) ئل، ج 4، ب 47، ح 2 و 5.

الفقه المأثور، ص: 114

مسألة 397- و يستحب أن تتعوذ قبل أن تقرأ فاتحة الكتاب ثم تشرع فيها «1».

مسألة 398- و قراءة الأخرس و تشهده تحريك لسانه و إشارته بإصبعه «2».

مسألة 399- و يجوز للمصلي تكرار الآية أو السورة ما شاء و ان جاء البكاء فلا بأس «3».

مسألة 400- و تجب القراءة في الصلاة على ما يوافق قراءة الناس و هي القراءات المتداولة في عصر الأئمة «عليهم السّلام» فإذا قام القائم «عليه السّلام» قرأ كتاب اللّه على حده «4».

في القنوت

مسألتان:

مسألة 401- القنوت سنة في كل الصلوات فيما يجهر فيها و فيما لا يجهر «5» و هو في كل ركعتين من التطوع و الفريضة قبل الركوع و بعد القراءة «6» و أفضل الصلاة ما طال قنوتها «7» و ليس بواجب فإن شئت فاقنت و إن شئت لا تقنت «8».

مسألة 402- و يجزي فيه ثلاث تسبيحات «9». أو خمس تسبيحات «10» ثم ما قضى اللّه على لسانك و قدّره «11».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 57، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 59، ح 1.

(3) ئل، ج 4، ب 68، ح 3.

(4) ئل، ج 4، ب 74، ح 1.

(5) ئل، ج 4، أبواب القنوت، ب 1، ح 3.

(6) ئل، ج 4، ب 1، ح 6.

(7) ئل، ج 4، ب 22، ح 3.

(8) ئل، ج 4، ج 4، ب 4، ح 1.

(9) ئل، ج 4، ب 6، ح 3، و ب 7، ح 5.

(10)

ئل، ج 4، ب 6، ح 1، 2.

(11) ئل، ج 4، ب 9، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 115

في الركوع

و فيه مسائل:

مسألة 403- الركوع واجب [1] في كل فرض و نفل من الصلوات و هو ثلث الصلاة و الطهور و السجود ثلثاها «1» و هو فرض من فرائضها «2» و باسمه سميت الركعة و حقيقته الانحناء بما تبلغ راحتك ركبتيك «3».

مسألة 404- و يجزيك من القول فيه ثلاث تسبيحات في ترسّل و هي قولك:

«سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه» أو قدرهن من مطلق الذكر مثل: «لا إله إلا اللّه، و الحمد للّه و اللّه أكبر» «4» و يجزيك ان تقول [2]: «سبحان ربي العظيم و بحمده» «5».

مسألة 405- و لا تعاد الصلاة إلا من خمس إحداها الركوع «6».

مسألة 406- و تجب إعادتها إذا استيقن إنه زاد ركوعا «7».

مسألة 407- و لو نسيه استقبل صلاته حتى يضع كل شي ء موضعه «8».

مسألة 408- و لو شك فيه و هو قائم فليركع «9».

______________________________

[1] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا (الحج، 77). وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ (البقرة، 43).

السّٰائِحُونَ الرّٰاكِعُونَ (التوبة، 112).

[2] فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (الواقعة، 74).

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 4، أبواب الركوع، ب 9، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 9، ح 2.

(3) ئل، ج 4، ب 1، ح 1، و ب 28، ح 1.

(4) ئل، ج 4، ب 4، ح 2، و ب 7، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 4، ب 4، ح 1، 5 و 6.

(6) ئل، ج 4، ب 10، ح 5.

(7) ئل، ج 4، ب 14، ح 1.

(8) ئل، ج 4، ب 10، ح 2.

(9) ئل، ج 4، ب 12،

ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 116

مسألة 409- و لو شك فيه و هو ساجد فلم يدر أركع أم لم يركع فقد ركع فليمض في صلاته «1».

مسألة 410- و كذا إذا شك و قد أهوى إلى السجود «2» لكن لا يترك الاحتياط فيه.

في السجود

و فيه مسائل:

مسألة 411- يجب في كل صلاة [1] فرض أو نفل السجود على سبعة أعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبي «صلّى اللّه عليه و آله» «3».

مسألة 412- و يجزي فيه من القول ما يجزي في الركوع إلا أن التسبيحة الكبرى [2] هنا «سبحان ربي الأعلى و بحمده» «4».

و الجبهة كلها من قصاص الشعر إلى محل الحاجبين موضع السجود فأي ذلك أصبت به الأرض فقد أجزأك كان مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة «5».

مسألة 413- و لا يجوز ان يكون موضع جبهتك أرفع من مقامك «6» لكن إذا كان موضع الجبهة مرتفعا عن موضع القدم قدر لبنة فلا بأس «7».

مسألة 414- و لو كان فراشك غليظا قدر آجرة أو أقل استقام لك ان تقوم عليه و

______________________________

[1] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا (الحج، 77). الرّٰاكِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (التوبة، 112). تَرٰاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ (الفتح، 29).

[2] سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الأعلى، 1).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 13، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 4، ب 13، ح 6.

(3) ئل، ج 4، أبواب السجود، ب 13، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 4، أبواب الركوع، ب 4، ح 1، 2، 5، و ب 7، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 4، أبواب السجود، ب 9، ح 5.

(6)

ئل، ج 4، ب 10، ح 1.

(7) ئل، ج 4، ب 11، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 117

تسجد على الأرض و إن كان أكثر فلا «1».

مسألة 415- و من كان بجهته دمّل أو جرح فليحفر حفيرة و ليجعل الدمل فيها حتى يقع شي ء من جبهته على الأرض «2»، و إن لم يقدر فليسجد على حاجبه الأيمن أو الأيسر و إلا فعلى الذقن [1] لقوله تعالى يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً «3» و الأحوط الجمع بينهما فيسجد على الذقن أيضا مع القدرة على الحاجبين.

مسألة 416- و من رفع رأسه عن السجود فشك و هو في محله انه سجد سجدة أو سجدتين يسجد أخرى، و لو نهض من سجوده فشك في ذلك قبل أن يستوي قائماً جلس و سجد أخرى «4» و من شك في السجود بعد ما قام فليمض فإن كل شي ء شك فيه المصلي ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه «5».

مسألة 417- و من لا يمكنه الركوع و السجود لكبر و نحوه فليوم برأسه فإن قدر على رفع ما يسجد عليه فليسجد عليه و إلا فليوم برأسه إلى القبلة «6».

في التشهد

و فيه مسائل:

مسألة 418- يجب التشهد بعد الركعتين في كل فريضة و نافلة و في الركعة الأخيرة «7» و هو مركب من شهادتين و الصلاة على النبي و آله [2] «صلّى اللّه عليه و آله» «8». فإن

______________________________

[1] إِذٰا يُتْلىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً (الاسراء، 107).

[2] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (الأحزاب، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 11، ح 2.

(2) ئل، ج 4، ب 12، ح 1.

(3) ئل، ج 4، ب 12، ح 3.

(4) ئل، ج 4، ب

15، ح 6.

(5) ئل، ج 4، ب 15، ح 4.

(6) ئل، ج 4، ب 15، ح 2.

(7) ئل، ج 4، أبواب التشهد، ج 4، أبواب.

(8) ئل، ج 4، ب 3، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 118

التشهد في كتاب على شفع «1» و الصلاة على النبي «صلّى اللّه عليه و آله» من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له «2» و يسلك بصلاته غير سبيل الجنة «3».

مسألة 419- و أدنى ما يجزي منه ان تقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آله محمد» «4».

مسألة 420- و من نسيه في الركعتين الأوّلتين فإن ذكر قبل ان يركع فليجلس و يتشهد، و ان لم يذكره حتى ركع فليتم الصلاة و يتشهد قبل ان يتكلم «5»، و من نسيه في الأخيرة و مضى لسبيله فذكره طلب مكانا نظيفا و تشهد فيه «6».

في التسليم

مسألتان:

مسألة 421- يجب التسليم [1] في آخر كل صلاة فرض أو نفل، فإن تحليل الصلاة التسليم «7» و هو إذن من اللّه للانصراف «8» و ابتداء للكلام مع المخلوقين بعد التوجه إلى الخالق فيسلم عليهم «9»، و الإمام يترجم به عن اللّه لأهل الجماعة ان لكم السلامة و الأمان من عذاب اللّه «10».

______________________________

[1] صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (الأحزاب، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 3، ح 1 و 2، و ب 4، ح 4 و 5.

(2) ئل، ج 4، ب 10، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 4، ب 10، ح 3.

(4) ئل، ج 4، ب 3، ح 1.

(5) ئل، ج 4، ب 7، ح 4، و ب 9، ح

3، و ج 5، أبواب الخلل، ب 26، ح 2، و ب 3، ح 6.

(6) ئل، ج 4، ب 7، ح 2.

(7) ئل، ج 4، أبواب التسليم، ب 1، ح 1، 8 و 12.

(8) ئل، ج 4، ب 1، ح 7.

(9) ئل، ج 4، ب 1، ح 10.

(10) ئل، ج 4، ب 1، ح 9، و ب 4، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 119

مسألة 422- و له صيغتان: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» «1» و:

«السلام عليكم» «2» و تجزيه كل واحدة منهما بإنفرادها «3» و يخرجها بها من الصلاة، و له الجمع بينهما بتقديم الأولى إماما كان أو مأموما أو منفردا «4» و ان كان الأحوط ان يكرر المأموم الصيغة الثانية مرتين ان لم يكن على يساره أحد و ثلاثا إن كان أحد «5» و ينبغي ان يقدّم عليهما قوله: «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» «6» و أن يضيف إلى الصيغة الأخيرة قوله: «و رحمة اللّه و بركاته» «7».

في قواطع الصلاة

و فيه مسائل:

مسألة 423- كلما كان من نواقض الوضوء فهو من قواطع الصلاة فإنه لا صلاة إلا بطهور «8» و هناك أمور أخر قواطع للصلاة و ليس بنواقض للوضوء.

مسألة 424- فتبطل الصلاة بحدوث النوم و خروج الغائط و البول و الريح حالها فإن الصلاة تعاد من انتفاء الطهور «9».

مسألة 425- و لو علم بخروج الريح أعادها سواء وجد الرائحة أم لم يجد أو أحسّ الصوت أم لم يحسّ «10».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 4، ح 1، 2 و 5.

(2) ئل، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، ب 4، ح 3.

(3) ئل، ج 4، ب 4، ح 1، 2 و 3.

(4) ئل،

ج 4، ب 1 و 8.

(5) ئل، ج 4، ب 2، ح 15.

(6) ئل، ج 4، ب 2، ح 8 و 9.

(7) ئل، ج 4، ب 2، ح 2.

(8) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 1، ح 1 و 6.

(9) ئل، ج 4، أبواب الركوع، ب 10، ح 5، و ج 4، أبواب قواطع الصلاة، ب 1، ح 4.

(10) ئل، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، ب 1، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 120

مسألة 426- و من صرف وجهه عن القبلة «1» أو التفت عنها بكلّه في مكتوبة فليعد الصلاة «2».

مسألة 427- و من بكى في صلاته لذكر ميت له و ما أشبه ذلك فصلاته فاسدة «3».

مسألة 428- و من ضحك فيها فإن كان تبسما فلا بأس و إن كان قهقهة فقد قطع صلاته «4».

مسألة 429- و لا بأس بالإيماء إلى شي ء حالها «5»، و الصفق باليد لحاجة «6» و التنحنح و قول سبحان اللّه «7» و الضرب على الحائط ليتوجه أحد «8» و الرمي بحصاة «9» و ضرب الكلب بالحجر «10» و السكوت لاستماع الصوت «11» أو ليتذكر ما نسيه و تكرير الكلام «12» و التثائب و التمطي «13» و قتل الأسودين العقرب و الحية و نحو ذلك «14» و الأولى ترك الكل مهما أمكن «15».

مسألة 430- و لو سلم عليك أحد و أنت تصلي تردّ عليه مثل ما قال [1]، فإذا قال:

«سلام عليكم»، تقول: «سلام عليكم»، و لا تقول و عليكم السلام «16».

مسألة 431- و يجوز لك أن تقطع الصلاة لغلام لك قد أبق أو غريم لك عليه مال،

______________________________

[1] وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا (الاسراء، 86).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب

3، ح 6.

(2) ئل، ج 4، ب 3، ح 3.

(3) ئل، ج 4، ب 5، ح 4.

(4) ئل، ج 4، ب 7، ح 2.

(5) ئل، ج 4، ب 9، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 9، ح 1 و 2.

(7) وسائل الشيعة، ج 4، ب 9، ح 4.

(8) ئل، ج 4، ب 9، ح 5.

(9) ئل، ج 4، ب 10، ح 1.

(10) ئل، ج 4، ب 10، ح 1.

(11) ئل، ج 4، ب 10، ح 3.

(12) ئل، ج 4، ب 10، ح 4 و 5.

(13) ئل، ج 4، ب 11، ح 3 و 4.

(14) ئل، ج 4، ب 19، ح 1.

(15) ئل، ج 4، ب 10، ح 3.

(16) ئل، ج 4، ب 16، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 121

أو حية تتخوفها على نفسك «1»، أو كيس أو متاع نسيته تخاف ضياعه، أو دابتك تغلّب عليها غيرها أو تغلب هي عليها «2» أو صبي يحبو إلى النار، أو شاة تدخل البيت فتفسد الشي ء «3».

مسألة 432- و من تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة «4» و من تكلم سهوا مضى على صلاته «5».

مسألة 433- و لو سلّم عمدا بعد التشهد الأوّل أو في محل آخر في أثناء الصلاة فقد خرج عن الصلاة «6».

في خلل الصلاة

و فيه مسائل:

من استيقن إنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة أو ركعتين كان صلى العصر خمسا أو ستا مثلا فليعد الصلاة «7».

مسألة 434- و إن لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع ظنك على الثلاث فابن على الثلاث، و إن وقع على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف «8».

مسألة 435- و كان الذي فرض اللّه على عباده عشر ركعات فيهن القراءة

و ليس فيهن سهو فزاد رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» سبعا فيهن السهو و ليس فيهن قراءة فمن شكّ في

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 21، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 21، ح 2.

(3) ئل، ج 4، ب 21، ح 3.

(4) ئل، ج 4، ب 25، ح 1، 2 و 5.

(5) ئل، ج 4، ب 25، ح 3 و 5.

(6) ئل، ج 4، ب 29، ح 2.

(7) ئل، ج 5، أبواب الخلل، ب 19، ح 3.

(8) ئل، ج 5، ب 7، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 122

الأولتين أعاد حتى يكون على اليقين «1» و إذا سلمت الأولتان سلمت الصلاة «2» و إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك «3».

مسألة 436- فإن شككت و لم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين فأعد صلاتك «4».

مسألة 437- و إن شككت في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب فأعد صلاتك «5».

مسألة 438- و الجمعة إذا سهى فيها الإمام أعادها لأنها ركعتان «6».

مسألة 439- و إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي ء من ثلاث أو اثنتين أو واحدة أو أربع فأعد الصلاة «7».

مسألة 440- و متى ما شككت في ركعات الرباعية فخذ بالأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم و صل ما ظننت إنك قد نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك شي ء و إن ذكرت إنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت «8».

مسألة 441- فلو شك المصلي في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا و قد أكمل السجدتين بنى على الثلاث و أتمّ و سلّم ثم يصلّي ركعة أخرى قائماً و يسلم و لا شي ء عليه «9».

مسألة 442 و من لا يدري

أ ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل الوهم سلم و انصرف و صلى ركعتين و هو جالس «10».

مسألة 443- و لم لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فخذ الأربع و سلم ثم صل ركعتين

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 1، ح 3.

(3) ئل، ج 5، ب 1، ح 13.

(4) ئل، ج 5، ب 1، ح 5، 6، 7، 12، 17، 18، و 20.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 1، 3، 5 و 7.

(6) ئل، ج 5، ب 2، ح 8.

(7) ئل، ج 5، ب 15، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(9) ئل، ج 5، ب 9، ح 1.

(10) ئل، ج 5، ب 10، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 123

تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تتشهد و تسلم «1». و ينبغي ان تسجد سجدتي السهو «2».

مسألة 444- و لو لم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا تسلم و تقوم فتصلي ركعتين من قيام بسلام و ركعتين من جلوس و تسليم «3».

مسألة 445- و لو لم تدر أربعا صليت أم خمسا فسلم ثم اسجد سجدتي السهو و أنت جالس «4».

و لو كثر عليك الشك فامض على صلاتك إنما هو الشيطان فلا تعود الخبيث من نفسك و إنما يريد ان يطاع فإذا عصي لم يعد «5».

مسألة 446- فلو شك كثير السهو فلم يدر أركع أم لا أو لم يدر أسجد أم لا لا يركع و لا يسجد و يمضي في صلاته «6» و الملاك في ذلك انه إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو «7».

مسألة

447- و لو شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف إنه قد أتم لم يعد الصلاة لأنه كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك «8».

مسألة 448- و ليس على الإمام سهو في الركعات إذا حفظ عليه من خلفه و لا على من خلفه سهو إذا لم يسه الإمام «9» و ليس في السهو سهو «10» و لا في النافلة

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 11، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 11، ح 8.

(3) ئل، ج 5، ب 13، ح 1 و 4.

(4) ئل، ج 5، ب 14، ح 3.

(5) ئل، ج 5، ب 16، ح 2.

(6) وسائل الشيعة، ج 5، ب 16، ح 5.

(7) ئل، ج 5، ب 24، ح 8.

(8) ئل، ج 5، ب 27، ح 3.

(9) وسائل الشيعة، ج 5، ب 24، ح 8.

(10) ئل، ج 5، ب 25، ح 1، 2، 3، و ب 24، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 124

سهو «1» و لا على الإعادة إعادة «2».

مسألة 449- و لو اختلف على الإمام من خلف و هو معتدل الوهم فعليه و عليهم الاحتياط «3».

مسألة 450- و كلما شككت فيه من أجزاء صلاتك أو شرائطها بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد «4».

مسألة 451- و كلما خرجت في صلاتك من شي ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي ء، فلو شككت في التكبير و أنت تقرء أو في القراءة و أنت راكع أو في الركوع و أنت ساجد وجب عليك المضي «5».

مسألة 452- و لو ركعت و سجدت ثم شككت في إنك قلت فيهما شيئا أم لا فامض في

صلاتك «6».

في النسيان و السهو

و فيه مسائل:

مسألة 453- من نسي السجدة الثانية فذكر و هو قائم فليسجد ما لم يركع و لو ذكر بعد ركوعه فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها قضاء و إن لم يذكرها إلا بعد مدة قضاها إذا ذكرها «7».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 24، ح 8.

(2) ئل، ج 5، ب 25، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 24، ح 8.

(4) ئل، ج 5، ب 27، ح 2.

(5) ئل، ج 5، ب 23، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 23، ح 1 و 9.

(7) ئل، ج 4، أبواب السجود، ب 14، ح 1، 2، 3، و 4؛ و ج 5، أبواب الخلل، ب 23، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 125

مسألة 454- و لو نسيت التشهد الأول فذكرت قبل ان تركع من الثالثة فاقعد و تشهد، و إن لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو ثم تشهدت التشهد الذي فاتك «1» و يحتمل تقديم التشهد أيضا «2».

مسألة 455- و لو صلى الرجل ركعتين من المكتوبة فسلّم ثم ذكر إنه لم يصل إلا ركعتين يتم ما بقي من صلاته «3» ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم «4».

مسألة 456- و لو تكلم الرجل في الصلاة ناسيا فقال مثلا: «أقيموا صفوفكم» يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو «5» بعد التسليم و قبل الكلام «6».

مسألة 457- و لو سهى الرجل فقام في محل القعود أو قعد في محل القيام يسجد سجدتين بعد التسليم «7».

مسألة 458- و يسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليه أو نقصان «8».

مسألة 459- و لا ينبغي للفقيه أن يعيد صلاته بل يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها

و لا يتكرر منه الشك و الإعادة و هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين «9».

مسألة 460- و يعفى المصلي عما ارتكبه جهلا أو نسيانا فيما لا نص فيه

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب الخلل، ب 26، ح 2.

(2) ئل، ج 5، ب 26، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 3، ح 9.

(4) ئل، ج 5، ب 3، ح 14.

(5) ئل، ج 5، ب 4، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 5، ح 3.

(7) ئل، ج 5، ح 32، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 5، ب 32، ح 3.

(9) ئل، ج 5، ب 29، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 126

بالخصوص فأيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء [1] عليه «1» و وضع عن الأمة السهو و الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون «2».

مسألة 461- و سجدتا السهو ليس فيهما ركوع و قراءة و لا تكبير و تسبيح بل انّهما سجدتان فقط لكن ينبغي في كيفيتهما ان تسجد و تقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلى على محمد و آل محمد»، أو تقول: «بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، ثم تشهد خفيفا «3».

______________________________

[1] وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا (الاسراء، 15). لٰا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (الانعام، 152).

لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا (الطلاق، 7).

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 30، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 30، ح 2.

(3) ئل، ج 5، ب 20، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 127

[في توابع الصلاة]

في صلاة الجمعة
في وجوبها و شرائط وجوبها

و فيها مسائل:

مسألة 462- ان اللّه فرض على الناس من الجمعة إلى الجمعة: خمسا و ثلاثين صلاة، منها: صلاة واحد

و هي الجمعة، فرضها اللّه في جماعة «1» [1]. فريضة واجبة إلى يوم القيامة «2» و هي حق على كل مسلم «3» و حج للمساكين «4» و من أتاها استأنف العمل «5» و خففت عليه أهوال يوم القيامة «6» و لا يعذر فيها أحد «7» و من تركها من

______________________________

[1] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ (الجمعة، 9).

حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ (البقرة، 238). قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ (الجمعة، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب صلاة الجمعة، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 1، ح 22.

(3) ئل، ج 5، ب 1، ح 21.

(4) ئل، ج 5، ب 17.

(5) ئل، ج 5، ب 1، ح 3 و 10.

(6) ئل، ج 5، ب 1، ح 9.

(7) ئل، ج 5، ب 1، ح 16.

الفقه المأثور، ص: 128

غير عذر ثلاثا فهو منافق، طبع اللّه على قلبه بخاتم النفاق «1». و ترك حضور الأضحى عشر مرات أهون من ترك حضورها مرة من غير علة «2».

مسألة 463- و لا فرق في وجوبها بين أهل البلد و القرية «3».

مسألة 464- المشروع الأول من الفريضة صلاة الجمعة و هي ركعتان كما كان هو الحال في سائر الفرائض نزل بها جبرئيل إلى النبي و هو في السفر، و هي الصلاة الوسطى لأنها صلاة وسط النهار و وسط الصلاتين بين النهار صلاة الغداة و صلاة العصر، و هي أول صلاة صلاها النبي صلّى اللّه عليه و آله فزاد فيها قنوتا و تركها على حالها في السفر و الحضر و لم يزد عليها شيئا من الركعات كما زاد في

غيرها لأن فيها بدل ذلك خطبتين نعم زاد لمن لم يكن مسافرا و لم يتمكن من إقامتها ركعتين بدل الخطبتين فالخطبتان فيها بدل عن الركعتين في غيرها و الركعتان فيها لمن يقيمها جمعة بدل عن خطبتيها «4».

مسألة 465- الأحوط الأولى مؤكدا أن يجهر الإمام بالقراءة فيها و يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة و في الركعة الثانية سورة المنافقين و ان يقنت فيها قنوتين أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى و الثاني بعد ركوع الركعة الثانية «5».

مسألة 466- يسقط وجوب الحضور في الجمعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و المرأة و المريض و الأعمى و من بعد عن محل الإقامة فرسخين «6».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 1، ح 26.

(2) ئل، ج 5، ب 1، ح 18.

(3) ئل، ج 5، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 6، ح 1. كاج 3، ص 271 ح 1.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 2.

(6) ئل، ج 5، ب 1، ح 1، 6.

الفقه المأثور، ص: 129

مسألة 467- و لو حضر الجمعة أحد هؤلاء سقطت الرخصة و لزمه الفرض الأول فيصح و يجزئ «1».

مسألة 468- و كل من كان يقرب منها بأقل من فرسخين وجب عليه الحضور فإنها تجب على من هو في نصف البريد «2» و من زاد على ذلك فليس عليه شي ء «3».

مسألة 469- و لو قدم الإمام المعصوم عليه السّلام مصرا فليس لأحد إقامتها غيره «4».

توضيح: فشرائط صحة الجمعة أربعة الجماعة و العدد و ان لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاث أميال و الخطبتان هذا و لكن الأولى عدهما جزء لا شرطا.

مسألة 470- يعلم مما ذكرنا ان شرائط وجوب الجمعة تعيينا

أحد عشر البلوغ، و العقل، و الحرية، و عدم السفر، و عدم المرض، و عدم العمى، و عدم العرج و نحوه ما فيه الحرج، و عدم كونه شيخا همّا، و عدم كونه امرأة، و عدم كون الفصل بين المكلف و المحل الذي تقام فيه أزيد من فرسخين و ان يقيمها الوالي العادل أو من نصبه لذلك فبانتفاء كل واحد منها غير الأولين ينتفي الوجوب لتعيين و يصير الوجوب تخييريا و بانتفاء الأولين ينتفي أصل الوجوب.

مسألة 471- لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام «5» فإن اجتمعت خمسة صحت، و إن كانوا سبعة فما زاد كان أفضل و حينئذ فإن لم يكن فيهم من يتمكن من الخطبة صلوا ظهرا أربعا «6» و ان كان فيهم من يخطب و لم يكن منصوبا وجبت جمعة تخييرا فأمهم و خطبهم «7» و ان كان منصوبا وجبت تعيينا

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 18، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ح 4، ح 4.

(3) ئل، ج 5، ب 4، ح 6.

(4) ئل، ج 5، ب 20، ح 1.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 1، 2، 3.

(6) ئل، ج 5، ب 3، ح 1، 2.

(7) ئل، ج 4، ب 2، ح 4، و ب 5، ح 1، 2، 4.

الفقه المأثور، ص: 130

فإذا اتفق في مكان حضور الإمام و قاضيه و المداعى حقا و المدعى عليه و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام وجبت عليهم إقامتها جمعة تعيينا «1».

مسألة 472- و يشترط ان يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال بمعنى انه إذا أقيمت في مكان فلا بد أن لا تكون جمعة بينه و بين ثلاثة أميال فإن كان

بينهما ذلك الفصل فلا بأس بأن يقيم الجمعة هؤلاء و هؤلاء «2».

مسألة 473- و لا تكون جمعة إلا بخطبتين بينهما جلوس «3».

في وقتها

و فيها مسائل:

مسألة 474- من الأمور مضيقة و موسعة و الصلاة مما فيه السعة و صلاة الجمعة مما فيه ضيق، و إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس «4» و لا صلاة في نصف النهار إلا الجمعة في يومها «5».

مسألة 475- و ما سوى ذلك فلكل صلاة وقتان «6» و وقت الجمعة في السفر و الحضر واحد «7».

مسألة 476- و أول وقت الجمعة من ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة «8» (و لتقدر الساعة هنا ببلوغ ظل الشاخص سبعي قامته فإن وقت الجمعة في يومها هو الوقت الأول للظهر غير يومها و الوقت الأول لها ذراع بمعنى سبعي الشاخص «9»).

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 2، ح 9، و ب 5، ح 5.

(2) ئل، ج 5، ب 7، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 5، ح 3. و ب 16، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(5) ئل، ج 5، ب 8، ح 6.

(6) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(7) ئل، ج 5، ب 8، ح 12.

(8) ئل، ج 5، ب 8، ح 13.

(9) ئل، ج 3، أبواب المواقيت، ب 8، ح 3 و 4.

الفقه المأثور، ص: 131

في الخطبتين

و فيها مسائل:

مسألة 477- الجمعة جعلت ركعتين لأجل الخطبتين فإنهما مكان الركعتين الأخيرتين اللتين أضافهما النبي «صلّى اللّه عليه و آله» في سائر الصلوات فهما صلاة حتى ينزل الإمام من المنبر «1».

مسألة 478- و يجب تقديمها قبل الصلاة «2» فلو أخرتا فسدت الصلاة.

مسألة 479- و يجب ان يخطب الإمام قائماً في كلتا الخطبتين و يجلس بينهما جلسة «3».

مسألة 480- و يكره الكلام حالهما في الجمعة و الفطر و الأضحى و الاستسقاء

«4».

مسألة 481- و يجوز تقديمهما على الزوال و الإتيان بهما في الظل الأول و هو ظل الشاخص قبل الزوال بحيث ينزل الإمام إذا زالت الشمس فيقيم الجمعة «5».

مسألة 482- و يجب ان تشتمل الخطبة الأولى على حمد اللّه تعالى، و الوصية بتقوى اللّه و الوعظ، و قراءة سورة صغيرة و الأحوط ان يضاف الثناء على الحمد و الصلاة على محمد صلّى اللّه عليه و آله، و يجب ان تشتمل الثانية على الحمد و الصلاة على النبي محمد صلّى اللّه عليه و آله و الأحوط ان يضاف الثناء و الصلاة على أئمة المسلمين و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات، و الأولى ان يقرء فيها آية كاملة أو سورة خفيفة من القرآن «6».

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب الصلاة الجمعة، ب 6، ح 1، 3، 4، و ب 14، ح 2.

(2) ئل، ج 5، ب 15، ح 1، 2.

(3) ئل، ج 5، ب 16، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 14، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 15، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 25، ح 1، 2.

الفقه المأثور، ص: 132

في أحكامها

و فيها مسائل:

مسألة 483- من منعه الزحام في الجمعة و غيرها من الركوع و السجود مع الإمام حتى رفع القوم رءوسهم و قاموا إلى الركعة الثانية فليركع و ليسجد ثم ليلتحق بهم في الثانية «1».

مسألة 484- و يجوز للإمام إخراج المحبوسين في الدين إلى الجمعة و يرسل معهم حفظة ليردوهم إلى السجن بعد إقامتها «2».

مسألة 485- و من أدرك الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة «3».

مسألة 486- فإن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة «4» و إلا فليصل الظهر أربعا «5».

مسألة 487- و ينبغي

للناس ان يستقبلوا الخطيب حال الخطبة فإن كل واعظ قبلة و كل موعوظ قبلة للواعظ «6».

مستحبات الخطبة و الخطيب و الصلاة

مسألة 488- قال في الذكرى يستحب الصعود إلى المنبر حال الخطبة، و وضع المنبر على يمين المحراب، و ان يعتمد الخطيب على شي ء حال الخطبة من عصى أو سيف أو سلاح آخر و أن يكون الخطيب متعمما شتاء و صيفا مرتديا ببردة يمنية أو عدنية و ان يسلم على الناس عند مواجهتهم و حينئذ يجب على الناس رد السلام

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 17، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 21، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 26، ح 1.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 132

(4) ئل، ج 5، ب 26، ح 2 و 6.

(5) ئل، ج 5، ب 26، ح 1- 5.

(6) ئل، ج 5، ب 53، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 133

كفاية و ان يجلس على المنبر أو نحوه حتى يؤذن المؤذنون و أن يكون السورة التي يقرءها في الخطبة خفيفة.

و يستحب أن يكون الخطيب فصيحا بليغا مواظبا على الصلوات حافظا لمواقيت الفرائض و أن يستقبل الناس بوجهه فلا يلتفت يمينا و شمالا و أن يكون صريح اللهجة لا يلحن في الخطبة و لا يأتي بألفاظ غريبة وحشية لبعدها عن الأفهام و لا يقول ما يستنكره عقول الحاضرين و أن يأتي بالكلمات على تأن و ترسل و سكون و لا يدرجها بحيث لا يفهم و لا يطول الخطبة بل يقصرها لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بذلك بل يطول الصلاة و قال صلّى اللّه عليه و آله انه من فقه

الرجل انتهى و يستحب أيضا أن يرغب الخطيب مستمعيه إلى طاعة اللّه و يرهبهم عن معصية اللّه و يوقفهم على ما أمكن من مصالح دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و بالأحوال التي لهم فيها المضرة و المنفعة و أن يخص إحدى الخطبتين بحمد اللّه و ثناؤه و تمجيده و تقديسة و نحو ذلك و الخطبة الثانية بحوائج الناس و الإعذار و الانذار و الدعاء و سائر ما يريد أن يعلمهم من الأمر و النهي و ما فيه الصلاح و الفساد (ئل، ب 25، ح 6).

في قضاء الفوائت

و فيه مسائل:

مسألة 489- كل من صلّى بغير وضوء أو جنبا أو نسي صلوات فلم يصلها أو نام عنها، يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار «1» [1] فيتطهر و يبدأ بأولاهن فيؤذن و يقيم ثم يصلي بعد ذلك بإقامة إقامة لكل صلاة «2».

______________________________

[1] و هو الذي جعل الليل و النهار خلقة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا.

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب قضاء الصلوات، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 1، ح 3 و 4.

الفقه المأثور، ص: 134

مسألة 490- و لو دخل وقت الصلاة الحاضرة و لم يتم ما فاته فليقضه ما لم يتخوف من فوت الحاضر فإنها أحق بوقتها من الفائتة «1».

مسألة 491- و المريض إذا أغمي عليه يوما أو أياما لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم و الصلاة فإن كل ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر «2».

مسألة 492- و ليقض الصلاة التي أدرك وقتها فلم يصلها «3» فإذا أفاق قبل غروب الشمس و لم يأت بالظهرين قضاهما، و إذا أفاق قبل الصبح و لم

يأت بالعشائين قضى العشائين «4».

مسألة 493- و يجوز للمسافر أن يقضي في السفر ما فاته في الحضر «5».

مسألة 494- و يجب قضاء ما فات كما فات فإن كانت صلاة السفر قضاها في الحضر قصرا، و إن كانت صلاة الحضر قضاها في السفر تماما «6».

مسألة 495- و من نسي من صلوات يومه واحدة و لم يدر أية صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا، فإن كانت الغداة أو المغرب فقد صلاهما بقصدهما و إن كانت الظهرين أو العشاء فقد صلى أربعا بقصد ما في الذمة «7».

مسألة 496- و ينبغي للإنسان أن يصلي أو يصوم و يجعل ذلك لبعض موتاه فيكون للميت إذا جعله له «8» فإن الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت فربما يكون في ضيق فيوسع عليه «9» أو يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه «10».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 2، ح 3.

(2) ئل، ج 5، ب 3، ح 3، 8، 13، و 16.

(3) ئل، ج 5، ب 3، ح 1 و 17.

(4) ئل، ج 5، ب 3، ح 21.

(5) ئل، ج 5، ب 6، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 6، ح 1.

(7) ئل، ج 5، ب 11، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 12، ح 2.

(9) ئل، ج 5، ب 12، ح 15.

(10) ئل، ج 5، ب 12، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 135

مسألة 497- و لو كان على الرجل صلاة أو صوم فلا يقضه إلا مسلم عارف «1».

مسألة 498- و لو مات الرجل و عليه صوم أو صلاة يقضي عنه أولى الناس «2» و منها الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت

«3».

في صلاة الجماعة
و فيها مسائل:

مسألة 499- إنما شرعت الجماعة ليكون التوحيد و الإسلام و العبادة ظاهرا مكشوفا مشهورا، و ليكون في إظهاره حجة على أهل الشرق و الغرب، و ليعرف من يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيّع، مع ما فيه من المساعدة على البر و التقوى و الزجر عن كثير من معاصي اللّه «4».

مسألة 500- و من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا «5».

مسألة 501- و الاثنان و ما فوقهما جماعة «6» و يقوم المأموم عن يمين الإمام «7».

في شرائط الجماعة و فيها مسائل:

مسألة 502- إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة «8».

مسألة 503- و من أدرك الإمام راكعا و كبّر و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 12، ح 5.

(2) ئل، ج 5، ب 12، ح 6.

(3) ئل، ج 5، ب 12، ح 18.

(4) ئل، ج 5، أبواب صلاة الجماعة، ب 1، ح 9.

(5) ئل، ج 5، ب 1، ح 4.

(6) ئل، ج 5، ب 4، ح 6.

(7) ئل، ج 5، ب 4، ح 3.

(8) ئل، ج 5، ب 44، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 136

الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، و إن رفع رأسه قبل ان يركع فقد فاتته الركعة «1».

مسألة 504- و لا ينبغي الدخول في الجماعة إذا لم درك تكبير الإمام للركوع «2».

مسألة 505- و إن صلى قوم و بينهم و بين الإمام سترة أو جدار فلا تصح صلاتهم إلا من كان بحيال الباب «3».

مسألة 506- و لا بأس بصلاة الصفوف الواقعة بين الأساطين إذا «4» لم تكن ضخمة أو اتصلوا بمن هو أمامهم.

مسألة 507- و يجوز للرجل أن يؤم النساء و بينه و بينهن حائط أو حائل «5».

مسألة 508-

و يجب أن تكون الصفوف متواصلة و لا يكون بين الإمام و المأمومين كذا بين كل صف و الصف الذي يتقدمه ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد «6». أو مربط عنز «7».

مسألة 509- فإن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم إماما، و أيّ صف كان بينهم و بين من يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك الصلاة لهم بصلاة «8».

مسألة 510- و لو صلى الرجل بقوم و هم أسفل منه في المكان فإن كان الإمام على شبه الدكان أو أرفع منه لم تصح صلاتهم و إن كان أرض مبسوطة فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه في موضع منحدر فلا بأس به «9».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 45، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 5، ب 44، ح 1 و 4.

(3) ئل، ج 5، ب 59، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 59، ح 2.

(5) ئل، ج 5، ب 60، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 62، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 5، ب 62، ح 3.

(8) ئل، ج 5، ب 62، ح 2، و 4.

(9) ئل، ج 5، ب 63، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 137

مسألة 511- و لو قام الإمام أسفل ممن يصلي خلفه و كان هو فوق دكان أو بيت، أو أرفع من ذلك بكثير جازت صلاته «1».

في أحكام الجماعة

و فيها مسائل:

مسألة 512- يجوز أن يأتم من يصلي الظهر بإمام يصلي العصر سواء علم بأنها عصر أم لا «2».

مسألة 513- و أن يأتم المسافر بقوم حضور فيتم على ركعتين و يسلم سواء جعل الأولتين من صلاة

الإمام فريضة له أو الأخيرتين، أو جعل الأولتين ظهرا و الأخيرتين عصرا «3».

مسألة 514- و الأولى عدم اقتداء المسافر بالحاضر «4».

مسألة 515- و لو كان المؤتم واحدا قام عن يمين الإمام و إذا كانا رجلين أو أكثر قاموا خلفه «5» فإن الرجلين صف فيتقدم الإمام «6».

مسألة 516- و الصبي عن يمين الرجل في الصلاة جماعة «7».

مسألة 517- و لو كان الرجل يؤم النساء و معهن صبيان تقدموا عليهن في الصف «8».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 63، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 53، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 53، ح 6 و 8.

(4) ئل، ج 5، ب 18، ح 3 و 6.

(5) ئل، ج 5، ب 23، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 23، ح 13.

(7) ئل، ج 5، ب 33، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 33، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 138

مسألة 518- و ليس يضمن الإمام من صلاة الذين خلفه إلا القراءة «1».

مسألة 519- و لو كانت الصلاة تجهر فيها بالقراءة فإن لم تسمع القراءة فلا عليك ان صمت و ان قرأت «2»، و ان كنت تسمع و لو الهمهمة وجبت تركها «3».

مسألة 520- و لو كانت إخفاتية فالأحوط أن لا تقرأ خلفه سمعت القراءة أو لم تسمعها «4».

مسألة 521- و لو أدرك المصلي الركعة الثانية من الإمام، و هي له الأولى يتجافى في تشهد الإمام و يتشهد معه فإن التشهد بركة و لو كانت الثالثة للإمام و هي الثانية له يقرأ فيها بأم الكتاب و سورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته فاتحة الكتاب، و يلبث بعد السجدة قليلا بقدر ما يتشهد ثم يلتحق بالإمام «5».

مسألة 522- و لو أدرك

الركعتين الأخيرتين أو واحدة منهما قرأ بأم الكتاب و سورة فإنهما له الأولتان و إن لم يمهله الإمام أجزأته فاتحة الكتاب «6».

مسألة 523- و لو رفع رأسه عن الركوع أو عن السجود قبل الإمام سهوا عاد إلى ركوعه أو سجوده و لا تضره الزيادة «7».

مسألة 524- و لو رفع رأسه عنهما عمدا صبر حتى يلحقه الإمام و الأحوط عدم عوده إليهما حينئذ «8».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 30، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 5، ب 31، ح 11.

(3) ئل، ج 5، ب 31، ح 2 و 7.

(4) ئل، ج 5، ب 31، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 47، ح 2، 3، 4، و ب 66، ح 1، 2.

(6) ئل، ج 5، ب 47، ح 2 و 4.

(7) ئل، ج 5، ب 48، ح 1، 2، 3، و 5.

(8) ئل، ج 5، ب 48، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 139

مسألة 525- و لو ركع قبل ان يركع الإمام سهوا رف رأسه ثم يعيد الركوع مع الإمام «1».

مسألة 526- و لو دخل المسجد فخاف أن تفوته الركعة كبّر و ركع قبل أن يصل إلى القوم و مشى في الركوع أو بعد السجدة حتى يبلغهم «2».

مسألة 527- و لو أدرك الرجل الإمام في السجدة جاز له أن يفتتح الصلاة و يسجد مع الإمام السجدتين أو السجدة الواحدة و يدرك فضل الجماعة لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة و يستأنف الصلاة «3».

مسألة 528- و لو أدرك الإمام و هو قاعدة يتشهد التشهد الأول أو الثاني أفتتح صلاته و انتظر قائماً حتى يسلم الإمام، أو قعد و تشهد مع الإمام فإذا سلّم الإمام قام و أتم صلاته بتلك التبكيرة

«4».

مسألة 529- و لو صلّى الرجل فريضة وحده ثم وجد جماعة كان الأفضل أن يعيدها معهم جماعة إماما أو مأموما «5» و يختار اللّه أحبهما إليه «6».

مسألة 530- و يجوز أن يجعل المعادة قضاء «7».

مسألة 531- و لو افتتح الصلاة فأقيمت الجماعة في أثنائها فليجعلها ركعتين تطوعا ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام «8».

مسألة 532- و لو صلى مع الإمام فركع الإمام و هو سهى فلم يركع حتى رفع

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 48، ح 4.

(2) ئل، ج 5، ب 46، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 5، ب 49، ح 2، 6 و 7.

(4) ئل، ج 5، ب 49، ح 3 و 4.

(5) وسائل الشيعة، ج 5، ب 54، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 5، ب 54، ح 10.

(7) ئل، ج 5، ب 56، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 56، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 140

الإمام رأسه و انحط للسجود يركع ثم ينحط و يتم صلاته معه و لا شي ء عليه «1».

مسألة 533- و لو أطال الإمام التشهد فأخذه البول أو خاف على شي ء يفوته أو عرضه وجع يتشهد و ينصرف و يدع الإمام «2».

مسألة 534- و لو سلم قبل الإمام عمدا أو سهوا ليس بذلك بأس «3».

مسألة 535- و لا بأس بتأخر المصلي إلى ورائه إذا وجد ضيقا في الصف فيتأخر إلى الصف الذي خلفه «4».

في شرائط الإمام

و فيه مسائل:

مسألة 536- لا تقتد إلا بأهل الولاية «5».

مسألة 537- و لا تصل إلا خلف العادل الذي تثق بدينه «6» فإذا رأيت إن رجلا جعل هواه تبعا لأمر اللّه و قواه مبذولة في رضا اللّه «7»، عامل الناس فلم يظلمهم، و حدثهم فلم يكذبهم،

و أوعدهم فلم يخلفهم كان ممن ظهر عدله «8».

مسألة 538- و لا تصل خلف الفاسق الذي يقارف الذنوب، و إن كان عارفا بالولاية «9» و لا خلف من يكذب بالقدر اللّه «10» و لا من يقول بالجسم «11» و لا من

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 64، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 64، ح 2.

(3) ئل، ج 5، ب 64، ح 4 و 5.

(4) ئل، ج 5، ب 70، ح 3.

(5) ئل، ج 5، ب 10، ح 11، و ب 11، ح 6.

(6) ئل، ج 5، ب 10، ح 2، و ب 11، ح 2 و 8.

(7) ئل، ج 5، ب 11، ح 14.

(8) ئل، ج 5، ب 11، ح 9.

(9) ئل، ج 5، ب 11، ح 10.

(10) ئل، ج 5، ب 10، ح 8.

(11) ئل، ج 5، ب 10، ح 9 و 13.

الفقه المأثور، ص: 141

يزعم انّ اللّه يجبر عباده على المعاصي، أو يكلفهم ما لا يطيقون «12» و لا خلف الغالي و إن كان يقول بقولك «13» و لا من يمسح على الخفين «14» و لا المجهول حاله «15».

مسألة 539- و لا تصلّ خلف المجذوم و الأبرص، و المحدود، و ولد الزنا، و الأعرابي «16» و هذا هو الأحوط.

مسألة 540- و يجوز للرجل أن يؤم النساء ليس معهن رجل «17» و يجوز للمرأة أن تصلي خلف زوجها «18».

مسألة 541- و لا بأس على المرأة أن تؤم النساء في المكتوبة تقوم وسط الصف و يقمن عن يمينها و شمالها «19».

مسألة 542- و لا بأس بإمامة الأعمى إذا عرف وجه القبلة «20».

مسألة 543- و لو أمّ القوم رجل في صلوات فإذا هو يهودي

أو نصراني لا تجب عليهم الإعادة و قد تمت صلاتهم «21».

مسألة 544- و لو أمّ الرجل قوما على غير وضوء أو أحدث في الأثناء أو عرضت له علة أخرى ينصرف.

______________________________

(12) ئل، ج 5، ح 10، ح 12 و 14.

(13) ئل، ج 5، ب 10، ح 6.

(14) ئل، ج 5، ب 10، ح 15، و ج 1، أبواب الوضوء، ب 38، ح 19.

(15) ئل، ج 5، ب 10، ح 6.

(16) ئل، ج 5، ب 15، ح 3.

(17) ئل، ج 5، ب 19، ح 6.

(18) ئل، ج 5، ب 19، ح 6.

(19) ئل، ج 5، ب 20، ح 2 و 14.

(20) ئل، ج 5، ب 21، ح 1 و 7.

(21) ئل، ج 5، ب 37، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 142

مسألة 545- و يجوز له ان يقدّم أحد المأمومين ليؤمهم «1» و إذا لم يدر الإمام الثاني كم صلوا يذكّره من خلفه بتسبيح و نحوه.

مسألة 546- و إن لم يقدّم أحدا فليتقدم بعضهم و ليتم بهم ما بقي من صلاتهم فإنه لا صلاة لهم إلا بإمام و إلا صاروا فرادى «2».

مسألة 547- و من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء «3» أو إلى غير القبلة «4» أو كان لا ينويها صلاة «5» فعليه الإعادة، و ليس عليهم الإعادة و إن أعلمهم بالحال بعدها، و لا يجب عليه أن يعلمهم «6» فإن هذا موضوع عنه «7».

مسألة 548- و لو تيمم الجنب فأمّ قوما و هم طهور فلا بأس به «8».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 72، ح 2.

(2) ئل، ج 5، ب 72، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 36، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب

38، ح 1.

(5) وسائل الشيعة، ج 5، ب 39، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 36، ح 1، 3، 4، 5 و 7، و ب 38، ح 2.

(7) ئل، ج 5، ب 36، ح 1 و 5.

(8) ئل، ج 5، ب 17، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 143

في صلاة المسافر

في وجوب القصر و شرائطه و فيه مسائل:

مسألة 549- التقصير في السفر واجب كوجوب [1] التمام في الحضر لان اللّه ذكره في كتابه و صنعه النبي «1» «صلّى اللّه عليه و آله».

مسألة 550- و الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء «2» و من لم يقصّر في السفر فصلى أربعا لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض اللّه، و قد برئ النبي «صلّى اللّه عليه و آله» منه إلى اللّه «3» و هؤلاء هم العصاة إلى يوم القيامة «4» و خيار أمته الذين إذا سافروا أفطروا و قصّروا «5».

______________________________

[1] وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ (النساء، 101).

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب المسافر، ب 22، ح 2.

(2) ئل، ج 5، ب 16، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 5، ب 22، ح 3 و 8.

(4) وسائل الشيعة، ج 5، ب 22، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 22، ح 6 و 13.

الفقه المأثور، ص: 144

مسألة 551- و التقصير تخفيف من اللّه على المسافر لموضع سفره و تبعه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته «1» و هو هدية من اللّه تعالى «2» و صدقه، فمن لم يفعل فقد ردّ هدية اللّه و هل يسرّ أحدكم ان ترد صدقته؟ «3».

مسألة 552- و لا قصر في المغرب فإن

النبي «صلّى اللّه عليه و آله» تركها في السفر و الحضر ثلاث ركعات «4».

مسألة 553- و التقصير و الإفطار متلازمان فإذا قصرت أفطرت «5».

مسألة 554- و يجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر «6» و هي أربعة و عشرون ميلا «7» لأنّ اللّه وضع التقصير على مسيرة يوم بسير الجمال و القوافل «8» و هي بريدان، أو بريد ذاهبا و بريد جائيا «9».

مسألة 555- و يجب على المسافر ان يقصد المسافة حين خروجه من منزله فإذا خرج بقصد ان يلتحق بأحد في بعض الطريق فتمادى به السير إلى المسافة أو أزيد لا يقصر و لا يفطر «10».

مسألة 556- و لو خرج أحد مسافرا فرسخين و صلى قصرا ثم انصرف عن سفره تمت صلاته و لا يعيد «11».

مسألة 557- و لو سافر الرجل و قصّر فلما صار إلى فراسخ عرض له أمر لا يدري

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 22، ح 12.

(2) ئل، ج 5، ب 22، ح 11.

(3) ئل، ج 5، ب 22، ح 7.

(4) ئل، ج 5، ب 17، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 17، و ب 1، ح 6.

(6) ئل، ج 5، ب 1، ح 1.

(7) ئل، ج 5، ب 1، ح 4، 14، 15.

(8) ئل، ج 5، ب 1، ح 1.

(9) ئل، ج 5، ب 2، ح 4، 18.

(10) ئل، ج 5، ب 4، ح 1.

(11) ئل، ج 5، ب 23، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 145

هل يمضي في سفره أو ينصرف، فإن كان بلغ أربعة فراسخ فليقم على تقصيره أقام أو انصرف، و إن كان سار أقل منها فليتم الصلاة أقام أو انصرف

فإذا مضى فليقصر «1».

مسألة 558- و التقصير إنما يجب إذا توارى المسافر من البيوت أو كان في الموضع الذي لا يسمع فيه الأذان و إذا قدم من سفره فمثل ذلك «2».

مسألة 559- و لا يقصر الرجل إذا لم يكن سفره مسير حق بل كان مسير باطل «3» فمن كان سفره في معصية اللّه أو كان رسولا لمن يعصي اللّه «4» أو مشيعا لسلطان جائر «5» أو محاربا «6» يقطع السبيل أو كان سفره في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين لا يقصر و لا يفطر «7».

مسألة 560- و من خرج من بيته بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزه و يريد به لهو الدنيا فلا يقصر لأنه خرج في لهو «8» و ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر «9».

مسألة 561- و من خرج مسافرا يشيع أخاه أو يستقبله وجب عليه التقصير و الإفطار «10».

مسألة 562- و يجب الإتمام على من كان عمله السفر الذي يختلف و ليس له

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 3، ح 10.

(2) ئل، ج 5، ب 6، ح 1، 3.

(3) ئل، ج 5، ب 8، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(5) ئل، ج 5، ب 8، ح 4.

(6) ئل، ج 5، ب 8، ح 5.

(7) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(8) ئل، ج 5، ب 9، ح 1، و ب 11، ح 9.

(9) ئل، ج 5، ب 9، ح 5.

(10) ئل، ج 5، ب 10، ح 1، 4 و 7.

الفقه المأثور، ص: 146

مقام، كالمكاري و الكري و الراعي و الجمّال و الأشتقان «1» و الجابي يدور في جبايته، و

الأمير يدور في إمارته، و التاجر يدور في تجارته، و البدوي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر «2»، و الملّاح الذي هو في بيت و هو يتردد «3».

مسألة 563- و لا تقصير على الذين بيوتهم معهم كالأعراب و الملاحين «4».

مسألة 564- و كل مكار و من يشبهه إذا أقام في منزله أو في بلد يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا.

مسألة 565- و إن كان عشرة أو أكثر فعليه التقصير و الإفطار إذا سافر «5».

مسألة 566- و كل منزل من منازل المسافر لم يستوطنه فعليه فيه التقصير «6».

مسألة 567- و لو مرّ في أثناء سفره بضيعته و قريته و كل مكان يستوطنه و لو بان يكون فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر فإنه يتم فيه متى دخله «7».

مسألة 568- و المسافر إذا أجمع و عزم على إقامة عشرة أيام في محل صام و أتم صلاته «8» و إن أراد الإقامة أقل من عشرة قصر «9» و إن لم يدر ما مقامه فيه يقول غدا أخرج أو بعد غد يقصر ما بينه و بين شهر فإذا تمّ له الشهر أتم الصلاة و إن أراد الخروج من ساعته «10».

مسألة 569- و المراد بالشهر ثلاثون يوما فلو قدم بلدا أول الشهر الهلالي و كان

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 11، ح 1، 2 و 10.

(2) ئل، ج 5، ب 11، ح 9.

(3) ئل، ج 5، ب 11، ح 11.

(4) ئل، ج 5، ب 11، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 12، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 14، ح 1.

(7) ئل، ج 5، ب 14، ح 2، 11.

(8) ئل، ج 5، ب 15، ح

1.

(9) ئل، ج 5، ب 15، ح 7.

(10) ئل، ج 5، ب 5، ح 9 و 12.

الفقه المأثور، ص: 147

ناقصا أتمه بواحد من الشهر الثاني و الأحوط الجمع بين القصر و الإتمام في اليوم الآخر.

مسألة 570- و لو قدم الحاج مكة قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير «1».

مسألة 571- و من صلّى في السفر أربعا فإن كان عالما بالحكم بأن قرأت عليه آية التقصير و فسرت له وجبت عليه الإعادة، و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة «2».

مسألة 572- و لو قصدت الإقامة في بلد و صليت فريضة واحدة بتمام ثم بدا لك أن لا تقيم فليس لك ان تقصر حتى تخرج منه.

مسألة 573- و ان نويت الإقامة و بدا لك ان لا تقيم قبل ان تصلي فريضة بتمام فقصر «3».

مسألة 574- و لو بدا للمسافر الإقامة في محل و هو في الصلاة وجب عليه إتمامها «4».

مسألة 575- و لو دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر فما صليت حتى دخلت أهلك وجب عليك الإتمام.

مسألة 576- و لو دخل عليك الوقت و أنت في أهلك فما صليت حتى خرجت وجب عليك التقصير «5».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 15، ح 10.

(2) ئل، ج 5، ب 17، ح 4.

(3) ئل، ج 5، ب 18، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 20، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 5، ب 21، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 148

مسألة 577- و لو كان الرجل في أول الوقت في السفر فأخر الصلاة حتى قدم أهله ثم نسيها حتى ذهب وقتها فهل

يصليها ركعتين أو أربع ركعات، أحوطهما الثاني.

مسألة 578- و من مخزون علم اللّه تعالى و مذخوره جواز الإتمام للمسافر في أربعة مواطن، حرم اللّه مكة، و حرم رسوله «صلّى اللّه عليه و آله» المدينة، و حرم أمير المؤمنين «عليه السّلام» مسجد الكوفة، و حرم الحسين «عليه السّلام» الحائر و عند قبره «عليه السّلام» «1»، فمن شاء أتمّ و من شاء قصّر «2» و ان أتم فهو خير و زيادة الخير خير «3».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 25، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 5، ب 25، ح 10.

(3) ئل، ج 5، ب 25، ح 11.

الفقه المأثور، ص: 149

الكتاب الثالث من العبادات كتاب الصوم

في وجوبه

و فيه مسائل:

مسألة 579- الصوم فرض من اللّه [1] مكتوب على الإنسان ليكون محتسبا صابرا منكسرا عن الشهوات و ليكون ذلك واعظا له في العاجل، رائضا له على أداء ما كلفه ربه دليلا على شدائد الآخرة، و ليستوي به الغني و الفقير، و يذوق الغني ألم الجوع و يرق على الضعيف و يرحم الجائع «1».

مسألة 580- و كل من لم ينو صياما ثم ذكر قبل ان يفطر فهو بالخيار ان شاء صام و إن شاء أفطر «2».

______________________________

[1] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة، 183).

______________________________

(1) ئل، ج 7، أبواب وجوب الصوم، ب 1، ح 1 و 3- 5.

(2) ئل، ج 7، ب 2، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 150

مسألة 581- فإذا أصبح الرجل و لم ينو الصوم ففي الصوم الواجب كقضاء رمضان و نحوه ان نوى قبل أن تزول الشمس و لم يكن أحدث شيئا حسب له يومه «1».

مسألة 582- و المتطوع ان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم

ذلك اليوم فله ذلك «2».

مسألة 583- و الصائم صوم فريضة غير معيّنة بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطر قبله فلا شي ء عليه «3».

مسألة 584- و كذلك الذي يقضي شهر رمضان فإن أفطر قبل الزوال صام يوما مكان يوم، و إن أفطر بعده فإن عليه الكفارة «4».

مسألة 585- و الصائم نافلة له ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس «5».

مسألة 586- و المرأة التي تقضي شهر رمضان لا ينبغي لزوجها أن يكرهها على الإفطار بعد زوال الشمس «6».

مسألة 587- و اليوم الذي يشكّ انه من شعبان أو من رمضان يصام من شعبان فإن ظهر بعد ذلك انه من رمضان أجزأه بتفضل اللّه و هو يوم وفق له «7».

مسألة 588- و لا يجوز أن يصومه من رمضان فمن صامه على انه من شهر رمضان قضاه و ان ظهر انه من شهر رمضان لأن السنة جاءت على انه من شعبان «8».

مسألة 589- و لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لان الفرض وقع على اليوم بعينه «9».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 2، ح 2.

(2) ئل، ج 7، ب 3، ح 1.

(3) ئل، ج 7، ب 4، ح 1، 7 و 8.

(4) ئل، ج 7، ب 4، ح 1، 4، 9 و 10.

(5) ئل، ج 7، ب 4، ح 4، 8، 9، و 10.

(6) ئل، ج 7، ب 4، ح 2.

(7) ئل، ج 7، ب 5، ح 4 و 6، و ب 6، ح 9.

(8) ئل، ج 7، ب 6، ح 1 و 5.

(9) ئل، ج 7، ب 5، ح 8 و 13.

الفقه

المأثور، ص: 151

فيما يجب الإمساك عنه

و فيه مسائل:

مسألة 590- يجب على الصائم الإمساك عن الطعام و الشراب و النساء، فإن للصوم حدودا أولها: اجتناب الأكل و الشرب، و ثانيها اجتناب النكاح «1».

مسألة 591- و الرجل إذا عبث و لاعب بأهله في شهر رمضان أو قضائه حتى أمنى فعليه مثله ما على الذي جامع «2».

مسألة 592- و لا بأس بمس المرأة و تقبيلها ما لم يخف على نفيه سبق المني و لو عمله مع الخوف فأدفق فقد أفطر «3».

مسألة 593- و الرجل إذا كلم امرأته أو لامسها فأمذى فليس عليه شي ء «4».

مسألة 594- و من احتلم أول الليل أو أصاب من أهله وجب عليه الاغتسال قبل الفجر في شهر رمضان فإن نام متعمدا حتى أصبح يتم صومه ذلك اليوم ثم يقضيه و يكفر «5» و كذا المرأة إذا طهرت من حيضها ثم توانت ان تغتسل حتى أصبحت «6» و من احتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه و لا شي ء عليه «7».

مسألة 595- و من كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار غليظ فإن ذلك مفطر كالأكل و الشرب و النكاح «8» و الحكم مبني على الاحتياط.

مسألة 596- و الصائم إذا تدخن بعود أو بغير ذلك فدخل الدخنة في حلقه فهو جائز لا بأس به و الصائم إذا دخل الغبار في حلقه فهو جائز «9».

______________________________

(1) ئل، ج 7، أبواب ما يجب الإمساك عنه، ب 1، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 7، ب 4، ح 1، 3، و 4.

(3) ئل، ج 7، ب 4، ح 5.

(4) ئل، ج 7، ب 33، ح 16.

(5) ئل، ج 7، ب 16، ح 2.

(6) ئل، ج 7، ب 21، ح

1.

(7) ئل، ج 7، ب 16، ح 4.

(8) ئل، ج 7، ب 22، ح 1.

(9) ئل، ج 7، ب 22، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 152

مسألة 597- و لو تقي ء الصائم متعمدا فقد أفطر و عليه قضائه، و ان ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم صومه «1».

مسألة 598- و لو قلس فخرج شي ء من الطعام ثم رده إلى جوفه قهرا لا يكون مفطرا و إذا ازدرده بعد أن صار على لسانه عمدا أفطر «2».

مسألة 599- و من كذب في رمضان على اللّه و رسوله و على الأئمة «عليهم السّلام» فقد أفطر «3».

مسألة 600- و لا يجوز للصائم ان يغمس رأسه في الماء، و لا بأس ان يستنقع فيه و لا يرمس رأسه «4».

مسألة 601- و الصائم لا يجوز له ان يحتقن في شهر رمضان فيبطل صومه و لو كانت به علة «5».

في القضاء و الكفارة

و فيها مسائل:

مسألة 602- من أفطر من شهر رمضان يوما واحدا متعمدا من غير عذر وجب عليه ان يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق «6».

مسألة 603- فلو كفر بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مدّ أجزأته فإنه بذلك أمر رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» «7».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 29، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 7، ب 29، ح 9.

(3) ئل، ج 7، ب 2، ح 4 و 6.

(4) ئل، ج 7، ب 3، ح 1، 2، 4، 6، 7 و 8.

(5) ئل، ج 7، ب 5، ح 4.

(6) ئل، ج 7، ب 8، ح 1، 13.

(7) ئل، ج 7، ب 8، ح 10.

الفقه المأثور، ص: 153

مسألة 604- و لو

نذر ان يصوم للّه يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله وجب ان يصوم يوما بدل يوم و يكفر «1».

مسألة 605- و من صام فرضا أو نفلا ثم أكل أو شرب نسيانا لا يكون مفطرا إنما هو شي ء رزقه اللّه فليتم صومه و لا قضاء عليه، و من صام ثم جامع نسيانا يغتسل و لا شي ء عليه «2».

مسألة 606- و من أتى أهله في شهر رمضان و هو لا يرى إلا ان ذلك حلال له ليس عليه شي ء «3».

مسألة 607- و متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم «4».

مسألة 608- و لو واقع الرجل امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام مرات كان عليه لكل مرة كفارة، و إن أكل أو شرب مرات فكفارة واحدة «5».

مسألة 609- و إن أتى امرأته و هما صائمان فإن استكرهها فعليه كفارتان، و إن طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا «6».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 56، ح 2، و أبواب بقية الصوم الواجب، ب 7، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 7، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب 9، ح 1، 2، 5، 6 و 8- 11.

(3) ئل، ج 7، ب 9، ح 12.

(4) ئل، ج 7، ب 10، ح 1.

(5) ئل، ج 7، ب 11، ح 1.

(6) ئل، ج 7، ب 12، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 154

مسألة 610- و من أجنب

في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح لا شي ء عليه «1».

مسألة 611- و من أجنب في أول الليل ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا حتى أصبح فليقض ذلك اليوم عقوبة «2» مسألة 612- و كذا من أجنب ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا ثم استيقظ ثم نام ثالثا حتى أصبح، و هذه المسائل الثلاث مفروضة مع نية الغسل و قد مضى حكم المتعمد «3».

مسألة 613- و لو أجنب الرجل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فعليه قضاء تلك الصلوات و الصيام «4».

مسألة 614- و القاضي لشهر رمضان إذا أجنب في الليل فلم يغتسل إلى آخره لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره فإنه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور، و يجوز أن يصوم ذلك اليوم تطوعا «5».

مسألة 615- و لو تمضمض في وضوء الفريضة فدخل الماء حلقه فلا شي ء عليه.

مسألة 616- و لو تمضمض لوضوء النافلة أو عبث بالماء بغير عطش فدخل حلقه فعليه قضائه «6».

مسألة 617- و يجوز للصائم إذا اشتكى أذنه أو عينه أن يصب فيها الدهن و الدواء «7».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 13، ح 1.

(2) ئل، ج 7، ب 15، ح 1.

(3) ئل، ج 7، ب 15، ح 2.

(4) ئل، ج 7، ب 17، ح 1.

(5) ئل، ج 7، ب 19، ح 1 و 3، و ب 20 ح 1، 2، و 3.

(6) ئل، ج 7، ب 23، ح 1، 3 و 4.

(7) ئل، ج 7، ب 24، ح 1، إلى الأخر و 25.

الفقه المأثور، ص: 155

في زمان الصوم

و فيه مسائل:

مسألة 618- إذا اعترض الفجر و كان كالقبطيّة البيضاء

و تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل صلاة الفجر «1».

مسألة 619- و وقت وجوب الإفطار من الصيام ان تفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا ذهبت فقد سقط القرص و وجب الإفطار و هو قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «2».

مسألة 620- و يجوز للرجل [1] في ليلة الصيام أن يأكل و يشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، و يجوز له الرفث إلى نسائه و نكاحهن حتى يتبين له الفجر «3».

مسألة 621- و لو أن رجلا قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم رأى إنه أكل بعد الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل ثم نظر إلى الفجر فرأى إنه قد طلع فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدء بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة «4».

مسألة 622- و إن تسحر الرجل في غير شهر رمضان ثم علم انه أكل بعد الفجر فليفطر يومه ذلك «5».

______________________________

[1] أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ. وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة، 187).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 42، ح 2.

(2) ئل، ج 7، ب 52، ح 1 و 6.

(3) ئل، ج 7، ب 43، ح 3 و 4.

(4) ئل، ج 7، ب 44، ح 3.

(5) ئل، ج 7، ب 49، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 156

مسألة 623- و لو أمرت الجارية فنظرت الفجر فقالت لم يطلع فأكلت ثم وجدت إنه قد كان طلع وجب قضائه، و لو كنت أنت نظرت لم يكن عليك شي ء

«1».

مسألة 624- و لو أخبرك صاحبك بطلوع الفجر فظننت إنه يسخر فأكلت أتممت و قضيت «2».

مسألة 625- و لو نظر رجلان إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا، و قال الآخر ما أرى شيئا فليأكل الذي لم يتبين له، و حرم على الذي زعم إنه رأى الفجر «3».

مسألة 626- و لو أكلت في شهر رمضان فشككت في الفجر جاز الأكل استصحابا حتى لا تشك و تتبين طلوعه «4».

مسألة 627- و لو ظن الصائم ان الليل قد دخل و في السماء غيم فأفطر ثم انجلى السحاب فإذا الشمس لم تغب تمّ صومه و لا يقضيه «5».

مسألة 628- و لو خاف المؤمن من الجائر على نفسه و عرضه و ماله جاز الإفطار معه في شهر رمضان بل وجب ثم قضاه يوما «6».

مسألة 629- و لو أفطر الصائم في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في سفر لا تبطل كفارته بذلك «7».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 46.

(2) ئل، ج 7، ب 47.

(3) ئل، ج 7، ب 48.

(4) ئل، ج 7، ب 49، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 7، ب 51، ح 4.

(6) ئل، ج 7، ب 57، ح 4، 5، 6، و 8.

(7) ئل، ج 7، ب 58.

الفقه المأثور، ص: 157

في شرائط وجوب الصوم

و فيه مسائل:

مسألة 630- يجب على المكلف ان يفطر صومه [1] في حال المرض و السفر و يؤدي مكانه من سائر الأيام لقوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ و ان اللّه قد تصدق على أمة محمد «صلّى اللّه عليه و آله» بالتقصير و أهدى إليهم بهدية، فمن صام ردّ إلى اللّه هديته، و الصائم في السفر كالمفطر في

الحضر، و الصائمون بالسفر هم العصاة إلى يوم القيامة «1».

مسألة 631- و يجب على من صام في المرض و السفر قضائه «2».

مسألة 632- و من صام في السفر بجهالة و لم يبلغه نهي رسول اللّه فليس عليه القضاء و قد أجزء عنه صومه «3».

مسألة 633- و لا بأس للمقيم ان يسافر في شهر رمضان و يفطر «4».

مسألة 634- و ليس يفترق تقصير الصلاة و إفطار الصوم، فإذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت «5».

مسألة 635- و الرجل إذا خرج من بيته قبل أن ينتصف النهار فليفطر، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه «6».

مسألة 636- و لو دخل المسافر أهله أو بلدا يريد الإقامة بها قبل الفجر فعليه صوم ذلك اليوم «7».

______________________________

[1] فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ (البقرة، 184).

______________________________

(1) ئل، ج 7، أبواب من يصح منه الصوم، ب 1، ح 2- 5.

(2) ئل، ج 7، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 7، ب 2، ح 2 و 3.

(4) ئل، ج 7، ب 3، ح 2.

(5) ئل، ج 7، ب 4، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 7، ب 5، ح 2 و 4.

(7) ئل، ج 7، ب 6، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 158

مسألة 637- و لو علم المسافر في شهر رمضان إنه سيدخل أهله قبل زوال الشمس فهو بالخيار إن شاء أفطر قبل الدخول و إن شاء صام «1».

مسألة 638- و لو دخل أهله و محل إقامته قبل الزوال و لم يطعم شيئا وجب عليه الصوم «2».

مسألة 639- و إذا قدم بعد الزوال فهو ليس بصائم، و ينبغي له أن لا يأكل يومه ذلك شيئا «3».

مسألة 640- و

المسافر إذا كان عليه أيام من شهر رمضان لا يجوز قضائه حتى يجمع على مقام عشر أيام «4».

مسألة 641- و من عليه صوم الكفارة و هو مسافر أفطر حتى يقدم «5».

مسألة 642- و ليس عليك أن تصوم صوم النذر في السفر و لا مرض إلا أن تكون نويت أن تصوم في السفر «6».

مسألة 643- و المتمتع بالحج إن لم يكن معه هدي يصوم ثلاثة أيام [1] في مكة أو في الطريق و لو كان مسافرا «7».

مسألة 644- و من خرج من بيته قبل انتصاف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم «8».

مسألة 645- و يجوز للشيخ الكبير [2] و العجوز الكبير و الذي به داء العطاش و هم

______________________________

[1] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ (البقرة، 196).

[2] وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (البقرة، 184).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 6، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 7، ب 6، ح 4 و 5.

(3) ئل، ج 7، ب 7، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 7، ب 8، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 7، ب 9.

(6) ئل، ج 7، ب 10، ح 1.

(7) ئل، ج 7، ب 11، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 7، ب 14، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 159

الذين يطيقون الصوم بشدة و حرج، ان يفطروا في شهر رمضان و يتصدقوا عن كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهم «1».

مسألة 646- و إن أصاب [1] الرجل العطش حتى خاف على نفسه يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروي «2».

مسألة 647- و الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر

رمضان و عليهما أن تتصدقا عن كل يوم بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه.

مسألة 648- و إن أمكنت المرضعة اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامه «3».

مسألة 649- و الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر «4».

مسألة 650- و كل مريض أضرّ به الصوم فيسع صاحبه ترك الصوم، و المريض مؤتمن في تشخيص ذلك، فإن الإنسان على نفسه بصيرة «5».

مسألة 651- و المغمى عليه يوما أو أكثر لا يجب عليه قضاء الصوم و الصلاة فكلما غلب اللّه [2] فليس على صاحبه شي ء «6».

______________________________

[1] يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة 185).

[2] لٰا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (الانعام، 152). لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا (الطلاق، 7). لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (البقرة، 286).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 15، ح 1، 3 و 4.

(2) ئل، ب 16، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 7، ب 17، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 7، ب 19، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 7، ب 20، ح 4، 5، و 9.

(6) ئل، ج 7، ب 24، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 160

مسألة 652- و إذا طهرت من الدم عقيب الفجر تفطر ذلك اليوم و تقضيه و إن كان طهرها في أول النهار «1».

مسألة 653- و المستحاضة تصوم شهر رمضان و يصح منها «2».

مسألة 654- و لا يؤخذ الطفل بالصيام قبل البلوغ، فإذا احتلم الصبي أو بلغ خمس عشرة سنة، و حاضت الجارية أو بلغت و أكملت تسع سنين وجب عليهما الصيام «3»

في أحكام شهر رمضان

و فيه مسائل:

مسألة 655- ان اللّه قد كتب [1] على المؤمنين الصيام في شهر

رمضان كما كتب على الذين من قبلهم، فمن شهد منهم الشهر وجب عليه صومه.

مسألة 656- و من أفطر شهر رمضان فإن أنكر إنه أثم، يقتل، و إن قال نعم يعزر، و إن دفع إلى الإمام ثلاث مرات يقتل في الثالثة «4».

مسألة 657- و يجب صيام شهر رمضان [2] بالرؤية، فإن الأهلّة مواقيت للحج و الصوم و الفطر، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيت فأفطر، و إذا صمت للرؤية

______________________________

[1] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (البقرة، 183).

[2] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة، 185). يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ (البقرة، 189).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 25، ح 1.

(2) ئل، ج 7، ب 27.

(3) ئل، ج 7، ب 29، ح 1، 7 و 12.

(4) ئل، ج 7، أبواب أحكام شهر رمضان، ب 2، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 161

و أفطرت للرؤية فقد أكملت الشهر و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما «1».

مسألة 658- و لا يجوز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، و لا تجوز شهادة النساء، فإذا شهد عندك شاهدان عدلان بالرؤية فصم أو أفطر «2».

مسألة 659- و إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا يؤدّي بالرأي و التظني و لا يثبت رؤية الهلال ان تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه كثيرون «3» فاليوم الذي يختلف فيه إذا اجتمع أهل مصر أو الأمصار على صيامه للرؤية فصمه، و إن كنت أفطرته فاقضه فإنه شياع «4».

مسألة 660- و ان خفي عليك الأمر فأتم شهر شعبان ثلاثين يوما فصم، و أتم شهر رمضان ثلاثين يوما

فأفطر «5».

مسألة 661- و من رأى هلال شهر رمضان وحده و لم يشك فيه فليصم وحده و إن لم يبصره غيره «6».

مسألة 662- و من رأى هلال شوال وحده لا يبصره غيره فليفطر وحده «7».

مسألة 663- و الأسير أو المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان توخى و تطلّب و صام ثلاثين يوما على ما يجب فإن ظهر كونه قبل شهر رمضان لم يجز عنه و إن كان هو هو فقد وفق له و إن كان بعده أجزأه «8».

مسألة 664- و لو رأى الهلال في آخر شهر رمضان قبل الزوال فذلك اليوم من

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 3، ح 1، 2، 7، 15، 23 و 24.

(2) ئل، ج 7، ب 11، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 7، ب 11، ح 10 و 11، و ب 12، ح 1 و 7.

(4) ئل، ج 7، ب 12، ح 1، 3، 4، 5، 6، و 7.

(5) ئل، ج 7، ب 5 ح 1، 5، 11، و 16.

(6) ئل، ج 7، ب 4، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 7، ب 4، ح 1، على رواية الصدوق (ره) قاله في الوسائل.

(8) ئل، ج 7، ب 7، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 162

شوال و إذا رأى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان «1»، و الاحتياط في الأول لا يترك «2».

مسألة 665- و لو غاب الهلال في أول شهر رمضان بعد الشفق لا يكون دليلا على كونه لليلتين «3».

مسألة 666- و لا تعتبر بقول المنجم الحاسب إذا أخبر بأول الشهر و آخره بل صم للرؤية و أفطر للرؤية «4».

مسألة 667- و لو أسلم شخص في أثناء شهر رمضان ليس

عليه قضاء ما مضى [1]، و لا قضاء اليوم الذي أسلم فيه إلا أن يسلم قبل طلوع الفجر «5».

مسألة 668- و المكلف إذا أدركه رمضان و هو مريض فتوفي في رمضان أو في شواله قبل أن يبرء ليس عليه شي ء، و الحائض و النفساء إذا أفطرتا ثم ماتتا في رمضان لا يقضى عنهما «6».

مسألة 669- و يقضى عن المريض و الحائض و النفساء إذا تمكنوا من القضاء ثم ماتوا قبل أن يقضوا «7».

مسألة 670- و المكلف إذا سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قضي عنه «8».

مسألة 671- و الذي يقضي عن الميت هو أفضل أهل بيته و أولى الناس به من

______________________________

[1] قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ (الأنفال، 38).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 8، ح 5 و 6.

(2) ئل، ج 7، ب 8، ح 2 و 8.

(3) ئل، ج 7، ب 9، ح 1.

(4) ئل، ج 7، ب 15.

(5) ئل، ج 7، ب 22، ح 1.

(6) ئل، ج 7، ب 23، ح 2، 7، 9، 10 و 13.

(7) ئل، ج 7، ب 23، ح 2 و 13.

(8) ئل، ج 7، ب 23، ح 4، 11 و 15.

الفقه المأثور، ص: 163

ولده و يقضي الذي قبله و يتصدق عن كل يوم بمد «1».

مسألة 672- و الذي عليه قضاء رمضان فليقضه في أي الشهور شاء، ثم ان قضاه متتابعا فهو أفضل، و إن قضاه متفرقا فحسن «2».

مسألة 673- و لا يجوز للرجل ان يتطوع و عليه شي ء من الفرض «3».

مسألة 674- و القاضي شهر رمضان إن أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي ء إلا يوم مكان يوم، و إن

أتى بعده فعليه الكفارة «4».

في صوم الكفارة و النذر

و فيه مسائل:

مسألة 675- أوجب اللّه الصوم في الكفارة دون الحج و الصلاة لئلا يمنعه من التقلب في أمر دنياه و مصلحة معيشته «5».

مسألة 676- و لو كان على الرجل صوم شهرين متتابعين فإن صام أكثر من شهر يوما أو يومين فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، و إن صام شهرا أو أقل من شهر ثم أفطر فعليه أن يعيد الجميع «6».

مسألة 677- و من عليه صوم شهرين متتابعين فاعتل في أثنائها، أو عرض عليه الحيض، أو صادف يوم العيد يفطر أيام العذر ثم يحتسب ما مضى و يبني عليه فإن اللّه حبسه، و ليس على ما غلب اللّه عليه شي ء «7».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 25، ح 1، 2، و 3.

(2) ئل، ج 7، ب 26، ح 4 و 5.

(3) ئل، ج 7، ب 28، ح 2، 4، 5 و 6.

(4) ئل، ج 7، ب 29، ح 1.

(5) ئل، ج 7، أبواب أقسام الصيام الواجب، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 7، ب 3، ح 5.

(7) ئل، ج 7، ب 3، ح 12.

الفقه المأثور، ص: 164

مسألة 678- و لو صام في الكفارة شعبان وجب ان يصوم شهر رمضان و يستأنف الكفارة و لو انه زاد في شعبان يوما قضى بقيته «1».

مسألة 679- و صوم النذر واجب، فمن جعل على نفسه صوم يوم فلا يتركه فإن يخاف أن يرى ما يكره «2».

مسألة 680- و الرجل إذا نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله يصوم بدل يوم و يكفر «3».

مسألة 681- و من قتل مؤمنا خطأ [1] وجب عليه عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام

شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا مرتبة «4».

مسألة 682- و من قتل مؤمنا متعمدا وجب عليه صيام شهرين و العتق و الإطعام «5».

مسألة 683- و من كان عليه صوم شهرين متتابعين فلم يقدر عليه و على العتق و الصدقة فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام «6».

مسألة 684- و لا تفريق [2] في كفارة قتل الخطأ و كفارة الطهارة و كفارة اليمين،

______________________________

[1] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ (النساء، 92).

[2] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا (المجادلة، 4).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 7، ب 6، ح 2.

(3) ئل، ج 7، ب 7، ح 1.

(4) ئل، ج 7، ب 8، ح 1، 2، و ج 15، أبواب الكفارات، ب 8، ح 1.

(5) ئل، ج 15، أبواب الكفارات، ب 28، ح 1. إلخ.

(6) ئل، ج 7، أبواب بقية الصوم الواجب، ب 9، و ج 15، أبواب الكفارات، ب 8، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 165

و السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج، و لا يجمع السبعة و الثلاثة «1».

مسألة 685- و من جعل على نفسه صوم شهر مثلا لا يجب فيه التتابع «2».

في الصوم المحرم

مسألة:

مسألة 686- يحرم صوم الفطر و يوم الأضحى، و أيام التشريق الثلاثة بمنى، و صوم يوم الشك بقصد رمضان «3» و صوم الوصال و هو أن يجعل عشائه سحوره فيصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر، أو يصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما «4»، و صوم الصمت بان يجعل السكوت في جميع اليوم أو بعضه من قيود الصوم

«5»، و صوم نذر المعصية شكرا «6»، و صوم الدهر أي جميع الأيام حتى العيدين «7» و صوم المرأة ندبا مع المزاحمة لحق زوجها و الأحوط ان لا تصوم بلا إذن منه «8» و صوم الولد إذا كان إيذاء لوالديه و عقوقا «9»، و صوم الحائض و النفساء «10»، و الصوم في حال السفر و المرض «11».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 10، ح 2، 3، 5.

(2) ئل، ج 7، ب 12.

(3) ئل، ج 7، أبواب الصوم المحرم، ب 1، ح 1.

(4) ئل، ج 7، ب 4، ح 5، 7، 9، 10، 12.

(5) ئل، ج 7، ب 5، ح 1- 4.

(6) ئل، ج 7، ب 6، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 7، ب 7، ح 2 و 3.

(8) ئل، ج 7، ب 8، ح 1. إلخ، و ب 10.

(9) ئل، ج 7، ب 10، ح 2 و 3.

(10) ئل، ج 2، أبواب الحيض، ب 39، ح 2، و أبواب النفاس، ب 6، ح 1.

(11) ئل، ج 7، أبواب من يصح منه الصوم، ب 1، ح 2، 3، 4، 8، و ب 11، ح 1، و ب 20، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 166

الكتاب الرابع من العبادات كتاب الاعتكاف

و فيه مسائل:

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 166

مسألة 687- يستحب الاعتكاف [1]، بل تعدل اعتكاف عشر في شهر رمضان حجتين و عمرتين «1».

مسألة 688- و تصوم ما دمت معتكفا، فإنه لا اعتكاف إلا بصوم «2».

مسألة 689- و لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله»، أو مسجد الكوفة و البصرة،

أو مسجد جامع قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة «3».

مسألة 690- و لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام «4».

______________________________

[1] وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ (البقرة، 125).

______________________________

(1) ئل، ج 7، أبواب الاعتكاف، ب 1، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 7، ب 2، ح 1 و 3.

(3) ئل، ج 7، ب 3، ح 7 و 8.

(4) ئل، ج 7، ب 4، ح 2 و 5.

الفقه المأثور، ص: 167

مسألة 691- و لو اعتكف الرجل و لم يشترط فله ان يفسخ و يخرج في يومين، و ان أتمهما فليس له ان يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام «1».

مسألة 692- و من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر و إن شاء خرج، و إن أتم الخمسة فلا يخرج حتى يتم اليوم السادس و هكذا «2».

مسألة 693- و لا يجوز للمعتكف [1] أن يأتي أهله ليلا و لا نهارا و هو معتكف، و لو جامع فهو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان «3».

مسألة 694- و ليس للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها، و يجوز الخروج لتشييع الجنازة و عيادة المريض و إقامة الجمعة و للغائط، و لا يجلس الخارج مهما أمكن حتى يعود «4».

مسألة 695- و لا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي في أي بيوتها شاء لأنها كلها حرم اللّه «5».

مسألة 696- و يجوز لك ان تشترط على ربّك حين تعتكف ان يحللك من اعتكافك عند عارض عرض «6».

مسألة 697- و لا يجوز للمعتكف ان يشم الطيب و يتلذذ بالريحان و يماري

و يشتري و يبيع «7».

______________________________

[1] وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا (البقرة، 187).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 7، كتاب الاعتكاف، ب 4، ح 3.

(3) ئل، ج 7، ب 5، ح 1، و ب 6، ح 2 و 5.

(4) ئل، ج 7، ب 7، ح 1، 2 و 6.

(5) ئل، ج 7، ب 8، ح 3.

(6) ئل، ج 7، 7، ب 9، ح 2.

(7) ئل، ج 7، ب 10، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 169

الكتاب الخامس من العبادات كتاب الحج و العمرة

في وجوبهما

و فيه مسائل:

مسألة 698- الحج و العمرة واجبان مفروضان «1»، لأنهما وفود «2» إلى بيت [1] استعبد اللّه به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثّهم على تعظيمه و زيارته و جعله محل أنبيائه و قبلة للمصلّين له، فهو شعبة من رضوانه، و طريق يؤدي إلى غفرانه «3».

و من حج البيت أو اعتمر غفرت له ذنوبه و وجب له الجنة و استأنف عمله و صح بدنه و اتسع رزقه و حفظ في أهله و ماله «4».

______________________________

[1] وَ إِذْ بَوَّأْنٰا لِإِبْرٰاهِيمَ مَكٰانَ الْبَيْتِ أَنْ لٰا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (الحج، 26).

______________________________

(1) ئل، ج 8، أبواب وجوب الحج، ب 1، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 8، ب 1، ح 15 و 17.

(3) ئل، ج 8، ب 1، ح 10.

(4) ئل، ج 8، ب 1، ح 7 و 20.

الفقه المأثور، ص: 170

مسألة 699- و لا يكفر من لم يحج، و لكن من قال هذا ليس هكذا

فقد كفر «1».

مسألة 700- و قد كلّف اللّه [1] الناس في عمر هم بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لان الفرائض وضعت على أدنى القوم قوة، ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم «2».

مسألة 701- و لا يجوز تعطيل البيت فلو عطله الناس نزل بهم العذاب و ما نوظروا «3».

مسألة 702- و لو عطلوه لوجب على الإمام ان يجبرهم على الحج، و لو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك «4».

مسألة 703 و يحرم لمن كان عنه ما يحج به تسويفه فإن تركه حتى جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام «5».

مسألة 704- و من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج «6».

مسألة 705- و يجب على من أراد الحج تقديم شراء الحوائج و ما يقويه على السفر لقوله تعالى وَ لَوْ أَرٰادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً «7».

مسألة 706- و يشترط السعة في المال بحيث يقدر أن يحج ببعض و يبقى بعضا ليخلفه على عياله و يرجع إليه بعد حجه «8».

______________________________

[1] إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً وَ هُدىً لِلْعٰالَمِينَ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (آل عمران، 96).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 2، ح 1.

(2) ئل، ج 8، ب 3، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 8، ب 4، ح 1، 3 و 7.

(4) ئل، ج 8، ب 5، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 8، ب 6، ح 1، 3، 4، 6، 9، و 10.

(6) ئل، ج 8، ب 8، ح 4، 7 و 9.

(7) ئل، ج

8، ب 12، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 8، ب 9، ح 1 و 4.

الفقه المأثور، ص: 171

مسألة 707- و لو عرض عليه الحج وجب قبوله و إن أستحيي، و هو حجة تامة يجزيه عن حجة الإسلام «1».

مسألة 708- و تجب حجة الإسلام على الغلام إذا احتلم و على المرأة إذا طمثت «2».

مسألة 709- و لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام «3».

مسألة 710- و ينبغي للولي و لو كان أمّا أن يحج الصبي و يكون له أجره «4».

مسألة 711- و لو أن رجلا معسرا حج عن غيره أجزء عنه و لو أيسر بعد ذلك كان عليه حجة الإسلام «5».

مسألة 712- و إذا كان الرجل يريد التجارة و طريقة مكة، أو يخرج في تجارة إليها، أو هو جمّال أو أجير فأدرك الناس في الحج و خرج معهم إلى المشاهد كانت حجة تامة و أجزأت عن حجة الإسلام و لا يلزم ان يقصد الحج فقط و لا ينوي غيره «6».

مسألة 713- و لو حج رجل و هو لا يعرف الولاية ثم منّ اللّه عليه بمعرفتها فقد قضى فريضته «7».

مسألة 714- و لو فرّط الموسر في الحج حتى كبر سنه فلم يستطع الحج وجب عليه ان يجهز رجلا يحج عنه «8».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 10، ح 1، 2، 4، 5، 7، 8، 9 و 10.

(2) ئل، ج 8، ب 12، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 8، ب 12، ح 2.

(4) ئل، ج 8، ب 20، ح 1.

(5) ئل، ج 8، ب 21، ح 1 و 5.

(6) ئل، ج 8، ب 21، ح 1 و 5.

(7) ئل، ج 8،

ب 23، ح 1، 2، و 3.

(8) ئل، ج 8، ب 24، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 172

مسألة 715- و لو أن الموسر حال بينه و بين الحج مرض لم يرج زواله، أو حصر، أو كبر سن، فليجهز رجلا ليحج عنه «1».

مسألة 716- و إذا مات الرجل فأوصى أن يحج عنه فإن كان صرورة فمن جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان تطوعا فمن ثلثه «2».

مسألة 717- و إن أوصى أن يحج عنه رجل معين فليحج ذلك الرجل «3».

مسألة 718- و من خرج في حجة الإسلام فمات في الطريق، فإن مات في الحرم و هو محرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه «4».

مسألة 719- و لو نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد و تأكد وجوبها و أجزأت عن حجة الإسلام «5».

مسألة 720- و لو مات الرجل الموسر و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها وجب أن يحج عنه من صلب ماله «6».

مسألة 721- و لو أوصى الإنسان بمال في الحج و الصدقة و العتق بدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شي ء جعل في الصدقة طائفة و في العتق طائفة «7».

مسألة 722- و لو استقر الحج على أحد فمات قبل ان يحج فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه «8».

مسألة 723- و المرأة إذا أرادت الحج و ليس معها محرم تحج مع أخيها المسلم إذا كانت مأمونة و خرجت مع قوم ثقات، و كذا إن كان لها زوج أو أخ أو ابن فأبوا أن

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 24، ح 1، 2، 4، 5 و إلخ.

(2) ئل، ج 8، ب 25، ح 1، 3،

4، 5 و 6.

(3) ئل، ج 8، ب 25، ح 2.

(4) ئل، ج 8، ب 26، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 8، ب 27، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 8، ب 28، ح 3 و 4.

(7) ئل، ج 8، ب 30، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 8، ب 31، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 173

يحجوا بها فليس لها أن تقعد و ليس لهم أن يمنعوها «1»، و لا إطاعة عليها في حجة الإسلام «2».

مسألة 724- و المطلقة تحج في عدتها إن كانت صرورة، و إن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها «3».

مسألة 725- و المتوفى عنها زوجها تحج و إن كانت في عدتها «4».

مسألة 726- و لو أوصى الرجل بالحج الواجب يحج عنه على قدر ماله إن وسعه فمن منزله، و إن لم يسعه فمن الأبعد فالأبعد حتى يصل إلى الميقات «5».

مسألة 727- و لو أوصى بعشرين درهما في حجة يحج عنه من موضع بلغه «6».

مسألة 728- و لو أوصى أن يحج عنه في كل سنة بمقدار معين فلم يكف يجعل حجتين في حجة، أو ثلاث حجج في حجة «7».

مسألة 729- و لو أوصى أن يحج عنه مبهما يحج عنه ما بقي من ثلثه شي ء «8».

النيابة

و فيها مسائل:

مسألة 730- تجوز للإنسان النيابة عن الميت إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه، فإن وجد فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله «9».

مسألة 731- و لا بأس بأن يحج الصرورة عن الصرورة «10».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 58، ح 4- 8.

(2) ئل، ج 8، ب 59، ح 3، 4، 6 و 1.

(3) ئل، ج 8، ب 60، ح

2.

(4) ئل، ج 8، ب 61، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 8، أبواب النيابة في الحج، ب 2، ح 3 و 8.

(6) ئل، ج 8، ب 2، ح 5.

(7) ئل، ج 8، ب 3، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 8، ب 4، ح 2.

(9) ئل، ج 8، ب 5، ح 1، 2 و 3.

(10) ئل، ج 8، ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 174

مسألة 732- و لا بأس بأن يحج الرجل عن المرأة، و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة، فربّ امرأة خير من رجل وافقه منه «1».

مسألة 733- و إذا أعطيت الرجل دراهم ليحج بها عنك ففضل منها شي ء لم يجب رده فإنه لمّا ضمن الحجة صارت الدراهم له و الحجة عليه «2».

مسألة 734- و لو أعطيته دراهم يحج بها عنك حجة مفردة ليس له أن يتمتع فلا يخالف صاحب الدراهم «3».

مسألة 735- و لو استودعك رجل مالا فمات و ليس لولده شي ء و لم يحج حجة الإسلام و خفت أن الورثة لا يؤدّوها جاز أن تحج عنه و ما فضل منه فأعطهم «4».

مسألة 736- و لو أعطى رجل دراهم يحج بها عن الميت فمات قبل أن يحج فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزءه عن الميت، و إن مات قبله فلا يجزي «5».

مسألة 737- و ليس للنائب أن يأخذ حجتين في عام واحد و يجعل الحج لشخصين و إن لم تكفه الأجرة فلا يأخذها «6».

مسألة 738- و ليس للمؤمن [1] أن يحج عن الناصب و سائر الكفار، و لا أن يحج بهم، و ما كان للذين آمنوا أن يستغفروا لهم و لو كانوا أولى قربى

من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم، و في رواية استثناء النيابة عن الأب الناصب «7».

______________________________

[1] مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ الْجَحِيمِ (التوبة، 113).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 8، ح 1، 2، 4، 5، 6، 7 و 9.

(2) ئل، ج 8، ب 10، ح 1- 4.

(3) ئل، ج 8، ب 12، ح 2.

(4) ئل، ج 8، ب 13، ح 1.

(5) ئل، ج 8، أبواب وجوب الحج، ب 26، ح 1 و 2، 4.

(6) ئل، ج 8، أبواب النيابة، ب 19، ح 1.

(7) ئل، ج 8، ب 20، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 175

في أقسام الحج

مسألة:

مسألة 739- الحج ثلاثة أصناف، تمتع و قران و إفراد، فالحاج أما متمتع بالعمرة إلى الحج، و إما مقرن سائق للهدي، و أما مفرد «1».

صورة حج التمتع

مسألة:

مسألة 740- أما التمتع فهو أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة «2»، و الصورة الإجمالية لحجّة هي: أن يحرم المتمتع في شهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا و يصلي ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا ثم يقصر، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم انه يدرك الوقوف بعرفة و الأفضل إيقاعه يوم التروية ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض و يمضي إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، ثم يمضي إلى منى يوم النحر فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه و يهدي و يتصدق ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شي ء إلا النساء و الطيب، ثم هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه و يسعى سعيه فيحل له الطيب ثم يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه فتحل له النساء، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي: «11 و 12 و 13» و يرمي في أيامها

______________________________

(1) ئل، ج 8، أبواب أقسام الحج، ب 1، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 8، ب 2، ح 1، و ب 3، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 176

الجمار الثلاث، و بين أن لا يأتي إلى مكة ليومه بل

يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثم ينفرد بعد الزوال ان اتقى النساء و الصيد و إن أقام إلى اليوم الثالث عشر فينفر بعد الرمي جاز أيضا، ثم يعود إلى مكة للطوافين و السعي.

صورة القران و الإفراد

مسألة:

مسألة 741- و صورة حج القران و الإفراد هي: صورة حج التمتع بعينها لكن القارن و المفرد يحرمان من أحد المواقيت إلا إذا كان منزله مكة المكرمة، أو كان أقرب إلى مكة من الميقات. و القارن يتخير بين التلبية و الإشعار و التقليد، و المفرد لا هدى له.

صورة العمرة المفردة

مسألة:

مسألة 742- و صورة العمرة المفردة هي عمرة التمتع بعينها، إلا أن ميقاتها أدنى الحل و يجب فيها طواف النساء.

و فيها مسائل:

مسألة 743- حج التمتع فريضة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلكل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا من مكة، أي كان دون المواقيت إليها فهو حاضر، و كل من كان أهله وراء ذلك فهو آفاقي «1».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 2، ح 1 و 3، و ب 3، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 177

مسألة 744- و ليس لأحد [1] من الافاقي إلا حج التمتع لأن اللّه أنزله في كتابه و جرت به السنة من رسوله و قد دخلت عمرة التمتع في حجه إلى يوم القيامة «1».

مسألة 745- و الذي يفرد الحج من أهل الافاق إذا قدم مكة فطاف بالبيت أحلّ و إذا لبى أحرم، فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة «2».

مسألة 746- و يجوز للمفرد بالحج إذا قدم مكة و طاف و صلى و سعى أن يحل و يجعلها متعة و يقلب حجة عمرة التمتع و ليس ذلك للمقارن الذي قد ساق الهدي «3».

مسألة 747- و من كان من أهل مكة، أو كان منزله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام و فرضه القران و الإفراد، و ليس له أن يتمتع «4».

مسألة

748- و من أقام بمكة و جاورها يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين فيخرج إلى أحد المواقيت «5» و الأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه، فإذا جاوزها فهو بحكم القاطن إذا استطاع قارن أو أفرد و ليس و ليس له أن يتمتع «6».

مسألة 749- و إن كان له أهل بمكة و أهل بالافاق فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله «7».

______________________________

[1] فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.، ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 6، ح 1- 4 و 7، 10 و 11.

(2) ئل، ج 8، ب 3، ح 2 و 12، و ب 5، ح 10.

(3) ئل، ج 8، ب 3، ح 18.

(4) ئل، ج 8، ب 5، ح 4 و 6.

(5) وسائل الشيعة، ج 8، ب 6، ح 2، 4، 6، 9، و 11.

(6) ئل، ج 8، ب 9، ح 2 و 3، و ب 8، ح 1.

(7) ئل، ج 8، ب 9، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 178

مسألة 750- و أشهر الحج أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [1] و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن، و كذلك عمرة التمتع و من أحرم بالحج أو اعتمر للتمتع في غيرها فلا حج له و لا عمرة «1».

مسألة 751- و من فعل فيها التلبية و الإشعار أو التقليد فقد فرض فيهن الحج على نفسه «2».

مسألة 752- و لا بأس للشيخ الكبير و المريض و المرأة تخاف الحيض، و المعلول بعد الإهلال لحج التمتع تقديم الطواف و السعي قبل خروجهم إلى منى «3».

مسألة 753- و يجوز للمفرد و القارن إذا دخلا

مكة أن يقدما طواف البيت و السعي على الخروج إلى منى، و ليس لهما تقديم طواف النساء إنما هو بعد ما يأتي من منى «4». و لقد قدّم المفرد طوافه و سعيه ثم بدا له أن يجعله عمرة التمتع فإن لبّى بعد ما سعى و قبل أن يقصر فلا متعة له «5».

مسألة 754- و يجوز إحجاج الصبي مميزا كان أو غيره، فيحرم الولي عن غير المميز يوم التروية و يوقفه المواقف و يرمي عنه و يذبح عنه و يلحق رأسه و يزور به البيت و يطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة و يقصر أو يحلق «6».

مسألة 755- و يأمر الولي المميز أن يلبّي و يقف و يرمي و يذبح و يطوف و يسعى، و إذا لم يحسن شيئا أتى به عنه «7».

______________________________

[1] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 11، ح 5، 8، 1، 2، 3، 4، 12 و 13.

(2) ئل، ج 8، ب 11، ح 2.

(3) ئل، ج 8، ب 13، ح 4، 6 و 7.

(4) ئل، ج 8، ب 14، ح 1- 4.

(5) ئل، ج 8، ب 5، ح 9.

(6) ئل، ج 8، ب 17، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 8، ب 17، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 179

مسألة 756- و يتقي الولي على الصبيان ما يتقي على المحرم، و إن قتل صيدا فعلى وليه لأن عمد الصبي خطأ «1».

مسألة 757- و لا بأس إذا قدم المتمتع مكة ليلة عرفة فطاف و سعى و أحل ثم أحرم بالحج و خرج و إن كان الأفضل الإحرام يوم التروية «2».

مسألة 758- و لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة

التروية أو يومه متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين «3».

مسألة 759- و المتمتع إن قدم مكة و الناس بعرفات فخشي لحيض أو غيره ان هو طاف و سعى أن يفوته الموقف يدع العمرة و يعدل بنيته إلى حج الإفراد و يمضي إلى عرفات مع الناس و لا هدي عليه حينئذ «4».

مسألة 760- و المتمتع إذا أتى مكة و طاف و سعى و أحلّ ليس له أن يخرج من مكة فهو محتبس فيها مرتهن بالحج «5».

مسألة 761- و إن عرضت له حاجة كإباق عبده أو ضلال راحلته فليحرم و ليلب بالحج و ليمض في حاجته ثم يرجع ملبيا فلا يزال على إحرامه حتى يخرج إلى منى و إن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مشى إلى عرفات «6».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 17، ح 5، و ج 19، أبواب العاقلة، ب 11، ح 2.

(2) ئل، ج 8، أبواب أقسام الحج، ب 20، ح 1، 2 و 17، و ب 21، مواقيت، ح 1 و 3.

(3) ئل، ج 8، أبواب أقسام الحج، ب 20، ح 5.

(4) ئل، ج 8، ب 20، ح 5.

(5) ئل، ج 8، ب 21، ح 2، 6 و 8.

(6) ئل، ج 8، ب 22، ح 1، 2، 5، 6، 9، و 10.

الفقه المأثور، ص: 180

في المواقيت و الوقت

و فيه مسائل:

مسألة 762- وقّت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله و سلم» للحجّ و العمرة مواقيت هي من تمام الحج و العمرة و ليس لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها إلّا فيما سيأتي، فوقت لأهل المدينة (ذا الحليفة)، و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج، و

وقت لأهل الشام و مصر و المغرب (الجحفة)، و هي مهيعة، و وقت لأهل نجد و أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم (العقيق) و وقت لأهل الطائف (قرن المنازل) و وقت لأهل اليمن (يلملم). و من كان منزله أقرب من هذه المواقيت إلى مكة فوقته منزله «1».

مسألة 763- و من كان ميقاته الشجرة و به وجع أو علة جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة «2».

مسألة 764- و الحائض تريد الأرحام إذا بلغت الميقات تهلل بغير صلاة في خارج المسجد أو في المسجد مجتازة و كذلك النفساء «3».

مسألة 765- و من سلك طريقا لا يمر بالميقات أحرم من حذاء ما يقربه من المواقيت «4».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 1، ح 3، 1، 2، 11، 5 و 8.

(2) ئل، ج 8، أبواب المواقيت، ب 6، ح 5.

(3) ئل، ج 9، أبواب الإحرام، ب 48، ح 1، 2، 4، و ب 49، ح 1.

(4) ئل، ج 8، أبواب المواقيت، ب 7، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 181

مسألة 766- و من أحرم قبل الميقات فلا إحرام له و مثله كمن ترك في السفر ثنتين و صلى أربعا، أو صلى في الحضر ستا، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» فإن اللّه يسير يحب اليسير و يعطي على اليسير ما لا يعطي على العنيف «1».

مسألة 767- و يجوز لمن ينوي عمرة رجب فخاف فوت الشهر أن يحرم قبل الميقات فإن لرجب فضلا «2».

مسألة 768- و من نذر للّه شكرا أن يحرم من الكوفة أو من خرسان أو غيرهما فليف بنذره «3».

مسألة 769- و من نسي الإحرام أو جهل فدخل

الحرم وجب الرجوع إلى الميقات و إن لم يمكن فإلى ما قدر عليه بعد خروجه من الحرم، و إن خاف فوت الحج إن رجع خرج من الحرم و أحرم، و إن خشي فوت الحج أحرم من مكانه من مكة أو من المسجد «4».

مسألة 770- و يجوز لمن مرّ على غير ميقاته أن يحرم منه فإن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها «5» من غير أهلها. و لا يجاوز من عليه الحج المواقيت إلا و هو محرم «6».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 11، ح 1، 3، 5، 6 و 7.

(2) ئل، ج 8، ب 12، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 8، ب 13، ح 1، 2 و 3.

(4) ئل، ج 8، ب 14، ح 1، 2، 3، 5، 7، و 9.

(5) ئل، ج 8، ب 15، ح 1.

(6) ئل، ج 8، ب 16، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 182

مسألة 771- و من كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من منزله «1» و يجرد الصبيان من فخ إذا أحرم بهم وليّهم «2».

مسألة 772- و إذا نسي المتمتع أن يحرم أو جهل فخرج إلى عرفات و قضى المناسك كلها فقد تم حجه «3».

مسألة 773- و يجب الإحرام لحج التمتع من مكة، و الأفضل من مسجد من مساجدها و أفضل منه المسجد الحرام «4».

مسألة 774- و من كان بمكة فأراد أن يعتمر خرج إلى الجعرانة أو الحديبية أو التنعيم فأحرم منها «5».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 17، ح 1، 2، إلخ.

(2) ئل، ج 8، ب 18، ح 1.

(3) ئل، ج 8، ب 20، ح 1، 2 و

3.

(4) ئل، ج 8، ب 21، ح 1، و 3 و 4.

(5) ئل، ج 8، ب 22، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 183

في الإحرام

وجوبه

و فيه مسائل:

مسألة 775- أوجب اللّه الإحرام [1] على الناس ليخشعوا قبل دخول حرم اللّه، و لئلا يشتغلوا بأمور الدنيا و زينتها و لذّاتها مع ما فيه من التعظيم للّه و لبيته و التذلّل للنفس عند قصدهم إلى اللّه «1» تعالى.

مسألة 776- و ينبغي توفير الشعر شهرا لمن أراد العمرة المفردة و من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع بالعمرة إلى الحج «2».

مسألة 777- و لا يحرم على قاصد الإحرام شي ء من تروكه ما لم يلبّ و إن اغتسل و صلى و نوى الإحرام «3».

مسألة 778- و إذا لبى للعمرة أو الحج فقد وجب عليه ما يجب على المحرم «4».

مسألة 779- و لك أن تحرم في ليل أو نهار و ينبغي أن تحرم عقيب فريضة أو نافلة «5».

مسألة 780- فإن كان وقت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إلا صليت سنة الإحرام ركعتين أو أربعا أو ستا و أحرمت في دبرها «6».

______________________________

[1] فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (البقرة، 197).

______________________________

(1) ئل، ج 9، أبواب الإحرام، ب 1، ح 4.

(2) ئل، ج 9، ب 3، ح 1، 2، و ب 2، ح 4- 7.

(3) ئل، ج 9، ب 14، ح 1، 2، 5، 6، 8، 9، 12 و 13.

(4) ئل، ج 9، ب 14، ح 15.

(5) ئل، ج 9، ب 15، ح 1، 2، 4 و 5.

(6) ئل، ج 9، ب 18، ح 1، 2، 4، 5، و ب 16، ح 1.

الفقه المأثور، ص:

184

مسألة 781- و يجب تعيين ما وجب عليك من العمرة أو الحج عند الإحرام فتنوي عمرة التمتع مثلا فتقول «اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك» و الأولى أن تلبّي و لا تسمّي شيئا غيرها فإن أصحاب الإضمار أحبّ إلى الصادق و الكاظم «عليهما السّلام» «1».

مسألة 782- و كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه «2»، و لا بأس بالإحرام في ثوب سداه من إبريسم و لحمته من غيره و إنما يحرم الخالص «3».

مسألة 783- و يجوز لبس أكثر من ثوبين يتقي به البرد و الحر «4».

مسألة 784- و لا بأس بأن يغيّر المحرم ثياب الإحرام و يغسلها إذا أصابها شي ء «5».

التلبيات الأربع

و فيها مسائل:

مسألة 785- و يجب التلبيات الأربع عند الإحرام و هي الفريضة و التوحيد و الإجابة للّه عزّ و جلّ و الإجابة لدعوة إبراهيم و بها لبى المرسلون و صورتها: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» «6»، و ينبغي أن يضاف إليها: «إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك» «7».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 17، ح 1، 2، 3، 5 و 6.

(2) ئل، ج 9، ب 27، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 29، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 9، ب 30، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 31، ح 1، 3، و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 36، ح 1، 2، 3، 8، و ب 40، ح 2.

(7) ئل، ج 9، ب 37، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 185

مسألة 786- و تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه

«1».

مسألة 787- و المتمتع بالعمرة إذا نظر إلى بيوت مكة التي حدها عقبة المدنيين قطع التلبية «2» و الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس «3» و المعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم «4»، و من خرج من مكة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة «5».

مسألة 788- و لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم إلا بإحرام فإن اللّه حرم مكة يوم خلق السّموات و الأرض و هي حرام إلى أن تقوم الساعة، إلا أن يكون مريضا أو محتطبا أو مجتلبا أو خرج من الحرم ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه «6».

مسألة 789- و إذا أردت الإحرام للحج دخلت المسجد و قلت كما قلت حين أحرمت من الشجرة «7».

مسألة 790- و المتمتع إذا نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج يستغفر اللّه و لا شي ء عليه و قد تمت عمرته «8».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 39، ح 1.

(2) ئل، ج 9، ب 43، ح 1، 2، 4- 8.

(3) ئل، ج 9، ب 44، ح 1، 2، 5، 6 و 7.

(4) ئل، ج 9، ب 45، ح 1، 2، 5 و 6.

(5) ئل، ج 9، ب 45، ح 8.

(6) ئل، ج 9، ب 50، ح 1، 2، 4، 7، 10، و ب 51، ح 2 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 52، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 9، ب 54، ح 1، 2، 3 و 5.

الفقه المأثور، ص: 186

في تروك الإحرام
في الصيد

و فيه مسائل:

مسألة 791- يحرم على [1] المحرم كل شي ء من صيد البر، و يحرم عليه أن يشير إليه أو يدل عليه محلا أو محرما فيصطاده، و كذلك فراخه و

بيضه «1».

مسألة 792- و يحرم عليه أن يأكل مما صاده غيره و إن أهداه محلّ «2».

مسألة 793- و يجوز للمحلّ أن يأكل مما اصطاده محرم إذا ذبحه المحل في الحلّ فإن الفداء على المحرم «3».

مسألة 794- و لا يحل أكل صيد الحرم صاده محل، أو محرم «4»، و إذا صيد في الحل ثم أدخل في الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه فإنه دخل مأمنه «5».

مسألة 795- و إذا صيد و ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به للمحل «6». و لا يشترى في الحرم إلا ما ذبح في الحل فيجي ء إلى الحرم مذبوحا «7».

______________________________

[1] لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة، 95). وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً (المائدة، 96). لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ (المائدة، 94).

______________________________

(1) ئل، ج 9، أبواب تروك الإحرام، ب 1، ح 1، 3، 4، 5 و 7.

(2) ئل، ج 9، ب 2، ح 1، 2، إلخ.

(3) ئل، ج 9، ب 3، ح 1- 5.

(4) ئل، ج 9، ب 4، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 5، ح 1، 3، و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 5، ح 3.

(7) ئل، ج 9، ب 5، ح 1 و 7.

الفقه المأثور، ص: 187

مسألة 796- و أحلّ للمحرم [1] صيد البحر و طعامه، فله أكل السمك طرية و مالحه و له أن يتزود منه «1».

مسألة 797- و كل شي ء يكون في البحر و يبيض و يفرخ فيه فهو من صيد البحر «2».

مسألة 798- و كل شي ء يبيض و يفرخ في البر فهو من صيد البر «3».

مسألة 799- و كل شي ء أصله في

البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله أو يأكل منه «4».

مسألة 800- و ما يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر «5».

مسألة 801- و ليس للمحرم أن يأكل الجراد و لا يقتله، و إن قتله غير متعمّد فلا بأس «6».

مسألة 802- و ليس له أن يؤذي الصيد و يعذّبه «7».

مسألة 803- و المحرم إذا ذبح الصيد في الحل و الحرم فهو ميتة لا يأكله الحلال و الحرام «8».

مسألة 804- و الصيد إذا ذبح في الحرم فهو ميتة ذبحه المحل أو المحرم «9».

______________________________

[1] أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ (المائدة، 96).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 6، ح 3 و 5.

(2) ئل، ج 9، ب 6، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 6، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 6، ح 2.

(5) ئل، ج 9، ب 6، ح 3.

(6) ئل، ج 9، ب 7، ح 2- 6.

(7) ئل، ج 9، ب 8، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 10، ح 4 و 5.

(9) ئل، ج 9، ب 10، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 188

في النساء و سائر التروك

و فيها مسائل:

مسألة 805- و يحرم على المحرم [1] ان يجامع أهله فإنه لا رفث في الحج، فإن فعل فقد أتى عظيما، أو يقبل امرأته أو يمسها أو ينظر إليها بشهوة «1»، و لا بأس بالنظر إليها بغير شهوة، أو ينزلها من المركب و يضمها إليه ما لم يتعمد ذلك و هو أحق أن ينزلها من غيره «2».

مسألة 806- و يحرم على المحرم أن يستمني «3».

مسألة 807- و ليس للمحرم أن يتزوج و لا أن يزوج و لا أن يشهد

النكاح، و إن تزوج أو زوج محلا فنكاحه باطل «4».

مسألة 808- و ليس للمحل أن يزوج المحرم «5».

مسألة 809- و المحرم إذا تزوج فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا «6»، و إن كان جاهلا فنكاحه باطل فإذا أحلّ خطبها إن شاء «7».

مسألة 810- و يجوز للمحرم أن يطلق امرأته «8».

مسألة 811- و لا يجوز للمحرم أن يمس شيئا من الطيب و الأدهان الطيبة و لا أن يتلذذ بريح طيبة، و لا أن يطعم طعاما فيه طيب، و لا يمس ريحانا و لا شيئا فيه

______________________________

[1] فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (البقرة، 197).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 12، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 9، ب 13، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 9، ب 12، ح 3.

(4) ئل، ج 9، ب 14، ح 1- 5 و 7 و 9.

(5) ئل، ج 9، ب 14، ح 10.

(6) ئل، ج 9، ب 15، ح 1، 2 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 15، ح 3.

(8) ئل، ج 9، ب 17، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 189

زعفران، و يجب أن يمسك أنفه من الريح الطيبة، و إذا اشتكى فليتداو و بما ليس فيه رائحة طيبة «1».

مسألة 812- و يجوز استعماله إذا اضطر إليه لمرض و نحوه «2».

مسألة 813- و لا بأس بالريح الطيبة من العطارين فيما بين الصفا و المروة و لا يمسك على أنفه «3».

مسألة 814- و لا بأس بخلوق الكعبة يصيب الثوب و لا يجب غسله «4».

مسألة 815- و لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق و الطيب من ثوبه بيده و ليحذر شمه «5».

مسألة 816-

و لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه من الريح الخبيثة كالجيفة و نحوها «6».

مسألة 817- و يجوز له أكل التفاح و الترنج و كل ما طاب ريحه يمسك عن شمّه و يأكله «7».

مسألة 818- و يحرم عليه الادّهان حتى يحلّ «8».

مسألة 819- و يجوز له ذلك بأي دهن شاء قبل أن يحرم و ليحذر عما يبقى إلى ما بعد الإحرام «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 18، ح 3، 4، 5، 7- 11 و 14، و ب 31، ح 3.

(2) ئل، ج 9، ب 19، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 9، ب 20، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 21، ح 1- 5.

(5) ئل، ج 9، ب 22، ح 1 إلخ.

(6) ئل، ج 9، ب 18، ح 5، 8 و 9، و ب 24، ح 1، 2 و 3.

(7) ئل، ج 9، ب 26، ح 1، 3.

(8) ئل، ج 9، ب 29، ح 1، 2 و 3.

(9) ئل، ج 9، ب 29، ح 1، و ب 30، ح 1، 3 و 7.

الفقه المأثور، ص: 190

مسألة 820- و يحرم على المحرم الجدال [1] و هو قول: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» «1».

مسألة 821- و يحرم عليه الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة و نحوها «2».

مسألة 822- و يحرم على المحرم أن يكتحل بالكحل الأسود للزينة، و بالكحل الذي فيه طيب إلا في حالة الضرورة «3».

مسألة 823- و لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة فإنه من الزينة «4».

مسألة 824- و لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس مخيطا و لا ثوبا له إزار و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل

«5».

مسألة 825- و يجوز له أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارا.

مسألة 826- و يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب و القميص تزره عليها و أن تلبس الحرير و الديباج و لا ينبغي لها الحرير الخالص «6».

مسألة 827- و يحرم على المحرم لبس الخفين و الجوربين و كلما يستر ظهر قدميه، و إذا اضطر إلى ذلك فليشقه عن ظهر القدم «7».

مسألة 828- و لا يلبس السلاح إلا إذا خاف عدوا أو سرقا «8».

مسألة 829- و لا يجوز له أن يلبس ثوبا نجسا، و ينبغي أن لا يكون وسخا «9».

______________________________

[1] فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (البقرة، 197).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 32، ح 1، 3، 4، 5، 8 و 9.

(2) ئل، ج 9، ب 32، ح 1، 4، 8، و 9.

(3) ئل، ج 9، ب 33، ح 1- 9، 12 و 14.

(4) ئل، ج 9، ب 34، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 9، ب 35، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 9، أبواب الإحرام، ب 33، ح 1، 3، 4، 8- 11.

(7) وسائل الشيعة ن، ج 9، أبواب تروك الإحرام، ب 51، ح 1، 3، 5 و 4.

(8) ئل، ج 9، ب 54، ح 1، 2، و 3.

(9) ئل، ج 9، ب 37، ح 1 و 2، و ب 38، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 191

مسألة 830- و لا يجوز له أن يلبس الخاتم للزينة و يلبسه للسنة «1».

مسألة 831- و يجوز له أن يلبس المنطقة و الهميان لحفظ نفقته فإن النفقة تقية و هي من تمام حجه و عليها اعتماده بعد

اللّه تعالى «2».

مسألة 832- و لا يجوز للمرأة أن تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها «3»، و يحرم عليها لبس القفّازين «4»، و يجوز أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر و إلى النحر إذا كانت راكبة «5».

مسألة 833- و يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس حليا تتزين به لزوجها و غيره و لا حليا مشهورا للزينة «6»، و لا يجب أن تنزع ما كانت تلبسه من الحلي و الخلخال و القرطين و الخاتم من ذهب و المسك من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها «7».

مسألة 834- و يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه و أذنيه فإنّ إحرام الرجل في رأسه، و إذا غطى ناسيا يلقى القناع عنه و لا شي ء عليه «8».

مسألة 835- و ليس له أن يرتمس في الماء فيدخل فيه رأسه «9».

مسألة 836- و يحرم على الرجل المحرم أن يظلل سائرا بقبة أو كنيسة أو غيرها فإن الحاج إذا أضحى حتى تغيب الشمس غابت ذنوبه معها «10».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 46، ح 4.

(2) ئل، ج 9، ب 47، ح 1- 4 و 6.

(3) ئل، ج 9، ب 48، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 48، ح 9، و ب 49، ح 3، و أبواب الإحرام، ب 33، ح 3، 6 و 9.

(5) ئل، ج 9، ب 48، ح 2 و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 49، ح 3 و 4.

(7) ئل، ج 9، أبواب تروك الإحرام، ب 49، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 55، ح 1، 2، 3 و 6.

(9) ئل، ج 9، ب 58، ح 1 إلخ.

(10) ئل، ج 9، ب 64، ح 1،

3، 4، 7، 8 و 11.

الفقه المأثور، ص: 192

مسألة 837- و لا بأس بالقبة و التظليل للنساء و الصبيان و هم محرمون «1».

مسألة 838- و يجوز للمحرم أن يستظل في الخباء و البيت دون الطريق فإن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» أحرم و ركب راحلته و لم يستظل عليها و تؤذيه الشمس، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار «2».

مسألة 839- و يجوز للمحرم أن يمشي في جنب المحمل يستظل به و ان يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس «3».

مسألة 840- و يحرم على المحرم الإدماء و إخراج الدم من بدنه «4».

مسألة 841- و يحرم عليه إزالة الشعر من بدنه فليحك جسده حكا رقيقا بأطراف أصابعه لا يكون مدميا و لا مزيلا للشعر «5».

مسألة 842- و إن كان به جرب و نحوه فحكه فسال الدم فلا بأس «6».

مسألة 843- و لا يجوز للمحرم قصّ من أظفاره و إن طالت «7».

مسألة 844- و لا يجوز له قتل ما يتولد من جسده من الهوام كالقملة و البرغوث و غيرهما، و لا رميه من ثوبه و جسده، و إن حوله من مكان إلى آخر فلا يضره «8».

مسألة 845- و يجوز له أن يطرح عن نفسه القراد و الحملة و البرغوث و البقة فإنها حينئذ رقت في غير مرقاها «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 65، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 9، ب 66، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 9، ب 67، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 9، ب 73، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 9، ب 71، ح 1 و 2، و ب 73، ح 2.

(6) ئل،

ج 9، ب 71، ح 3.

(7) ئل، ج 9، ب 77، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 9، ب 78، ح 3، 4 و 5.

(9) ئل، ج 9، ب 79، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 193

مسألة 846- و كلما يخاف المحرم منه على نفسه من الكلب و السباع و الحيّات و الدواب يجوز له قتله و إن لم يرده فلا يرده «1».

مسألة 847- و ليس للمحرم قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفارة و الأسود الغدر و كل حية سوء «2».

مسألة 848- و كل شي ء ينبت في الحرم يحرم على الناس كلهم قلعة و قطعة فإن اللّه حرّم حرمه أن يختلى خلاه و يعضد شجره «3».

مسألة 849- و يجوز قطع النخل و شجر الفاكهة و الإذخر و عودي المحالة «4».

مسألة 850- و إن كان له منزل في الحرم فنبتت فيه الشجرة أو الحشيش أو أنبتها جاز له قلعها، و إن كانت قبل أن يتخذ الدار فليس له أن يقلعها «5».

مسألة 851- و يحرم أن ينفر صيد الحرم فمن دخله من الوحش و الطير كان آمنا فإن اللّه حرّم مكة يوم خلق السموات و الأرض و هي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة «6».

مسألة 852- و كل شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فالفرع حرام لمكان الأصل.

مسألة 853- و كل شجرة أصلها في الحل و فرعها في الحرم فالأصل حرام لمكان الفرع «7».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 81، ح 1 و 7.

(2) ئل، ج 9، ب 81، ح 2 و 6.

(3) ئل، ج 9، ب 86، ح 1، و ب 87، ح 4 و 7.

(4) ئل، ج 9، ب 87، ح 1،

5، 9 و 4.

(5) ئل، ج 9، ب 87، ح 2، 3 و 8.

(6) ئل، ج 9، ب 88، ح 1، 2 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 90، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 194

كفارات الإحرام
كفارات الصيد

و فيه مسائل:

مسألة 854- من قتل صيدا في حال إحرامه [1] وجب عليه الجزاء و الكفارة بذبح ما يماثل صيده، ففي قتل النعامة «1» بدنه، و في بقرة الوحش بقرة «2»، و في حمار الوحش بدنة أو بقرة «3»، و في الضبي شاة «4»، و في الحمامة و أشباهها، و ان كان فراخا شاة «5».

مسألة 855- و من لم يجد البدنة قوّمها دراهم و أطعم بقيمتها ستين مسكينا لكل منهم مد أو مدان، و إن كانت قيمتها أكثر من إطعام ستين لم يجب عليه الزائد، و إن كانت أقل لم يكن عليه إلا قيمة البدنة «6».

مسألة 856- و من لم يقدر على الإطعام صام ستين يوما لكل مدّ أو مدين يوما «7»، و من لم يقدر عليه أيضا فليصم ثمانية عشر يوما «8».

مسألة 857- و من لم يجد البقرة فليقومها و ليطعم بقيمتها ثلاثين مسكينا لكل

______________________________

[1] وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً (المائدة، 95).

______________________________

(1) ئل، ج 9، أبواب كفارات الصيد و توابعها، ب 1، ح 1 إلخ.

(2) ئل، ج 9، ب 1، ح 1 و 2 و 4.

(3) ئل، ج 9، ب 1، ح 1- 7.

(4) ئل، ج 9، ب 1، ح 1، 2، 3، 6 و 7.

(5) ئل، ج 9، ب 9، ح 1، 3،

4 و 6.

(6) ئل، ج 9، ب 2، ح 1، 2، 3، 6، 7، 10، 11 و 12.

(7) ئل، ج 9، ب 2، ح 1، 8 و 12.

(8) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 4، 6، 10 و 11.

الفقه المأثور، ص: 195

مسكين مدّ أو مدان «1»، و إن لم يقدر على أن يتصدق فليصم ثلاثين يوما «2»، و إن لم يقدر فليصم تسعة أيام «3».

مسألة 858- و من لم يجد الشاة فليقومها و ليطعم بقيمتها عشرة مساكين «4» و إن لم يجد فليصم عشرة أيام «5» و إن لم يقدر فليصم ثلاثة أيام «6».

مسألة 859- و المحرم إذا قتل حمامة و ما شابهها فعليه شاة و إن قتل فرخها ففيه حمل «7»، و إن كان من حمام الحرم لزمته كفارة أخرى و هي قيمة الحمامة درهم أو شبهه «8».

مسألة 860- و من قتل ثعلبا أو أرنبا فعليه دم شاة «9».

مسألة 861- و من قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه حمل قد فطم و أكل من الشجر «10».

مسألة 862- و من قتل يربوعا أو قننفذا أو ضبّا فعليه جدي و الجدي خير منه جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره «11».

مسألة 863- و من قتل قنبرة أو عصفورا أو صعوة فعليه مدّ من طعام «12».

مسألة 864- و من قتل جرادة يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة «13».

مسألة 865- و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 6، 10 و 11.

(2) ئل، ج 9، ب 2، ح 5، 8 و 12.

(3) ئل، ج 9، ب 2، ح

3، 6، 10 و 11.

(4) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 6، 10 و 11.

(5) ئل، ج 9، ب 2، ح 5، 8 و 12.

(6) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 6، 10 و 11.

(7) ئل، ج 9، ب 3، ح 1، و ب 1، ح 6، و ب 9، ح 1، 3، 6، 10 و 11.

(8) ئل، ج 9، ب 11، ح 1، 2، 3 و 5.

(9) ئل، ج 9، ب 4، ح 1 إلخ.

(10) ئل، ج 9، ب 5، ح 1، 2 و 3.

(11) ئل، ج 9، ب 6، ح 1.

(12) ئل، ج 9، ب 7، ح 1 و 2.

(13) ئل، ج 9، ب 37، ح 1، 2 و 7.

الفقه المأثور، ص: 196

بجهل كان أو بعمد أو بخطإ «1».

مسألة 866- و من أصاب الصيد خطأ فعليه الكفارة كلما عاد إليه خطأ كفّر لقوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «2».

مسألة 867- و من أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانيا متعمّدا فلا كفارة عليه و ينتقم اللّه منه «3» فالسقوط مختص بالعمد بعد العمد لا بالعمد بعد الخطأ و لا بالخطإ بعد الخطأ و إن تكرر.

مسألة 868- و من عليه فداء الصيد إن كان حاجا نحر هديه بمنى حيث ينحر الناس و إن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة «4».

في كفارات الاستمتاع

و فيها مسائل:

مسألة 869- لا بأس على المحرم بالجماع و غيره من محرمات الإحرام ما لم يعقد التلبية و لم يلبّ فإذا لبى فقد حرم جميع ذلك «5».

مسألة 870- و من اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه فقد فسدت عمرته، و عليه

بدنة لفسادها و قضائها في الشهر الآخر «6».

مسألة 871- و لو غشيها بعد السعي و قبل التقصير لم تبطل و عليه جزور أو بقرة أو شاة «7».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 31، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 9، ب 47، ح 1 و 2 و 3، و ب 48، ح 2.

(3) وسائل الشيعة، ج 9، ب 48، ح 1، 2، 4 و 5.

(4) ئل، ج 9، ب 49، ح 1 و 2.

(5) ئل، أبواب كفارات الاستمتاع، ب 1، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 9، ب 12، ح 1 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 13، ح 1- 5.

الفقه المأثور، ص: 197

مسألة 872- و المتمتع بالعمرة إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر لا تبطل عمرته و عليه دم يهريقه «1» و إن كان جاهلا فلا شي ء عليه «2».

مسألة 873- و الظاهر أنه إن جامع المتمتع قبل السعي بطلت عمرته و وجبت عليه بدنة و وجب قضائها، و الأحوط إكمالها أيضا و حينئذ فإن أمكن إعادتها قبل زمان الحج أحرم لحج التمتع و إلا انقلب حجه إفرادا، و الأحوط قضائهما من قابل.

مسألة 874- و إذا جامع المحرم بالحج امرأته قبل أن يأتي مزدلفة فإن كان جاهلا استغفر ربه و ليس عليه شي ء، و إن كان عالما وجب عليه الحج من قابل و عليه أن يسوق بدنة، و يجب أن يفرّق بينهما إلى أن يقضي نسكه، أو يبلغ الهدي محله بمعنى أن يكون معهما ثالث. و المرأة إن كانت جاهلة فلا شي ء عليها و إلا فعليها الحج من قابل و عليها بدنة و حجهما هي الحجة الأولى

التي أحدثا فيها و الأخرى عليهما عقوبة «3».

مسألة 875- و لو أكره الرجل زوجته على الجماع فعليه بدنتان و لا شي ء عليها «4».

مسألة 876- و إذا جامع المحرم بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل «5».

مسألة 877- و لو جامع الرجل أهله فيما دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و إن تابعته فعليها حكمه «6».

مسألة 878- و لو جامع المعتمر عمرة مفردة أهله قبل أن يفرغ من سعيه فقد أفسد

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 13، ح 1 و 5.

(2) ئل، ج 9، ب 13، ح 4.

(3) ئل، ج 9، ب 3، ح 5، 6، 9- 12.

(4) ئل، ج 9، ب 4، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 9، ب 6، ح 2.

(6) ئل، ج 9، ب 7، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 198

عمرته و وجب عليه بدنة «1».

مسألة 879- و لو جامع المعتمر بعمرة التمتع أهله قبل أن يقصر فعلى الموسر جزور و على المتوسط بقرة و على المعسر شاة و إن كان جاهلا فلا شي ء عليه «2».

مسألة 880- و لو قبّلها قبل أن يقصر عليه دم شاة «3».

مسألة 881- و المحرم إذا عبث بأهله أو عبث بذكره حتى أمنى فعليه مثل ما على الذي جامع «4».

مسألة 882- و الرجل المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور و إن لم يجد فبقرة و إن لم يجد فشاة «5»، و ان لم ينزل فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شي ء «6».

مسألة 883- و لو نظر إلى أهله أو حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي ء عليه «7».

مسألة 884- و لو

نظر إلى أهله أو حملها بشهوة فأمنى فعليه بدنة و لو مسّها بشهوة فعليه دم شاة «8».

مسألة 885- و المحرم إذا حلف مرة أو مرتين و هو مصيب فلا شي ء عليه «9» و إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء و هو مصيب فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه و يتصدق به «10»، إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه شاة، و إذا حلف مرتين فعليه بقرة و إذا حلف ثلاثا فعليه جزور «11».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 12، ح 2، 4.

(2) ئل، ج 9، ب 15، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 16، ح 2 و 4.

(4) ئل، ج 9، ب 15، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 16، ح 2 و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 16، ح 5.

(7) ئل، ج 9، ب 17، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 17، ح 1 و 3.

(9) ئل، ج 9، أبواب بقية كفارات الإحرام، ب 1، ح 2 و 8.

(10) ئل، ج 9، ب 1، ح 2- 7.

(11) ئل، ج 9، ب 1، ح 3، 4، 6، 7، 9، 10.

الفقه المأثور، ص: 199

مسألة 886- و المحرم إذا ابتلى بالفسوق لم يجعل اللّه له حدا ليستغفر اللّه و يلبي و ينبغي له أن يذبح بقرة أو يتصدق بشي ء «1».

مسألة 887- و من مسّ الطيب أو أكل طعاما فيه طيب عمدا فعليه دم شاة و من فعله بجهالة أطعم مسكينا، و من استعمله ناسيا فلا شي ء عليه «2».

مسألة 888- و لو ظلّل المحرم على نفسه من شمس أو مطر أو لأجل مرض فعليه دم شاة «3»، و إن ظلّل في عمرته و ظلّل في حجه فعليه دم

لعمرته و دم لحجة «4».

مسألة 889- و المحرم إذا غطى رأسه عمدا بلا عذر فعليه دم شاة للإجماع.

مسألة 890- و المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فلكل ثوب منها فداء «5».

مسألة 891- و لو نتف إبطيه فعليه دم شاة، و إذا نتف أحد إبطيه فعليه إطعام ثلاثة مساكين «6».

مسألة 892- و على المحرم في قص كل ظفر من أظفاره مدّ من الطعام حتى يبلغ عشرة و إذا قص أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، و الحكم في قص رجليه كذلك إذا فعله في مجلسين، و إن قص أظافير يديه و رجليه في مجلس واحد فعليه دم «7».

مسألة 893- و المحرم إذا حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة «8».

مسألة 894- و لو حلق رأسه لضرورة فعليه فدية، من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو نسك و هو شاة «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 2، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 9، ب 4، ح 1، 2 و 5.

(3) ئل، ج 9، ب 6، ح 1، 2، 5، و 6.

(4) ئل، ج 9، ب 7، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 9، ب 9، ح 1.

(6) ئل، ج 9، ب 11، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 9، ب 12، ح 1، 2 و 6.

(8) ئل، ج 9، ب 10، ح 1، 6.

(9) ئل، ج 9، ب 14، ح 1 و 4.

الفقه المأثور، ص: 200

مسألة 895- و ينبغي له إذا طرح القملة عن جسده أن يتصدق بكفّ من طعام «1».

مسألة 896- و لو مس رأسه أو لحيته فسقط شي ء من الشعر فليتصدق بكف من طعام و لا شي ء،

عليه إذا سقط بالوضوء «2».

مسألة 897- و لو قطع شجرة الحرم كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين «3». و لو قطع شيئا منه تصدق بقيمته «4».

مسألة 898- و لو قلع ضرسه يهريق دما «5».

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 200

في الطواف

وجوبه و فيه مسائل:

مسألة 899- الطواف فريضة [1] على الرجال و النساء و فيه صلاة «6» و قد جعله اللّه توبة لمن أذنب من بني آدم و طهورا لهم «7» و لولاه لرجع الرجل إلى أهله و ليس يحل له أهله «8».

مسألة 900- و قد أمر اللّه آدم أن يأتي البيت فيطوف به أسبوعا و أوجب في

______________________________

[1] فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (البقرة، 158). وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج، 29). وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ (البقرة، 125).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 15، ح 3 و 4.

(2) ئل، ج 9، ب 16، ح 1، 5، 6 و 9.

(3) ئل، ج 9، ب 18، ح 3.

(4) ئل، ج 9، ب 18، ح 2.

(5) ئل، ج 9، ب 19، ح 1.

(6) ئل، ج 9، أبواب الطواف، ب 1، ح 2، و ب 3، ح 1.

(7) ئل، ج 9، ب 1، ح 6.

(8) ئل، ج 9، ب 2، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 201

الإسلام الطواف سبعة أشواط فوافق طواف الملائكة بالعرش سبعة آلاف سنة لكلّ ألف سنة شوط «1».

مسألة 901- و يجب طواف النساء على الحاج و على المعتمر بعمرة مفردة و أمّا عمرة التمتع فليس على صاحبها طواف النساء «2».

مسألة 902-

و الشوط الواجب هو من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود «3».

مسألة 903- و الحد لموضع الطواف قدر ما بين المقام و البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف و تباعد من نواحيه أكثر من ذلك المقدار كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف خارج الحد و لا طواف له «4».

مسألة 904- و يجب إدخال الحجر في الطواف و إن لم يكن من البيت، فلو طاف فيه أعاد طوافه، و لو طاف بعض الشوط من داخله أعاد ذلك الشوط «5».

مسألة 905- و من نسي من طوافه شوطا رجع و أكمله «6»، فلو خرج إلى الصفا فذكر في أثناء السعي إنه قد ترك بعض طوافه رجع إلى البيت و أتم طوافه ثم رجع إلى الصفا و المروة فأتم سعيه «7».

مسألة 906- و لو رجع إلى أهله فذكر ذلك استناب من يطوف عنه ذلك «8».

مسألة 907- و من طاف بالبيت فرضا فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة فليعد طوافه، و لو خرج وفاته ذلك فلا شي ء عليه، و لو كان نفلا بنى على الأقل «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 19، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 9، ب 82، ح 1، 5، 6، 8 و 10.

(3) ئل، ج 9، ب ب 31، ح 3.

(4) ئل، ج 9، ب 28، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 30، ح 1، و ب 31، ح 1- 4.

(6) ئل، ج 9، ب 32، ح 1.

(7) ئل، ج 9، ب 32، ح 2.

(8) ئل، ج 9، ب 32، ح 1.

(9) ئل، ج 9، ب 33، ح 1، 2، 4، 6، 8، 9، 11 و 12.

الفقه المأثور، ص: 202

مسألة

908- و لو نسي فطاف ثمانية أشواط فإن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر ليكون طوافين و ليصلّ ركعتين خلف المقام لطواف الفريضة ثم يخرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين لطواف النافلة «1».

مسألة 909- و من طاف بالبيت فرضا فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية كانت السبعة متيقنة فليصلّ ركعتين «2».

مسألة 910- و لا بأس للإنسان أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت فمن طاف الفريضة على غير طهور يتوضأ و يعيد طوافه، و من طاف طواف النافلة يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف «3».

مسألة 911- و من أحدث في أثناء طواف الفريضة فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف «4».

مسألة 912- و ليس للرجل أن يطوف بالبيت إلّا و هو مختتن و إلّا وجبت الإعادة «5».

مسألة 913- و يجوز قطع طواف الفريضة و النافلة اختيارا ثم أعادته لدخول البيت أو لحاجة أخرى، فإن كان قبل النصف أعاد، و إن كان بعده بنى عليه، و يجوز ذلك في النافلة و يبني عليه مطلقا «6».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 34، ح 3، 4، 5، 10، 12، 15 و 16.

(2) ئل، ج 9، ب 35، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 9، ب 38، ح 1- 9.

(4) ئل، ج 9، ب 40، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 39، ح 1.

(6) ئل، ج 9، ب 41، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 203

مسألة 914- و من عرضت له علة لا يقدر معها على إتمام طواف الفريضة فإن طاف أربعة أشواط

جاز أن يطوف عنه البقية غيره، و إن كان قبله أعاد الطواف «1».

مسألة 915- و يجوز للطائف أن يستريح في طوافه ثم يقوم فيبني عليه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه «2».

مسألة 916- و من لا يستطيع أن يطوف كالكبير و الكسير و المريض و المغمى عليه و غيرهم ممّن يمكن حمله يطاف به محمولا «3».

مسألة 917- و المبطون و الكسير و المريض و غيرهم ممن لا يمكن حمله يطاف عنهم «4».

مسألة 918- و من حمل غيره لان يطوف به جاز احتسابه ذلك لنفسه أيضا «5»، و المرأة تطوف بصبيّها يجزي ذلك عنها و عن الصبي «6».

مسألة 919- و يجب طهارة الثوب في الطواف، فإذا رأى في ثوبه شيئا من دم أو غيره حال الطواف خرج و طهّر ثم عاد و بنى على طوافه «7».

مسألة 920- و إذا طاف في ثوب نجس ثم علم أجزأه طوافه «8».

مسألة 921- و لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت و هو عريان «9».

مسألة 922- و من ترك طواف الحج عالما كان أو جاهلا بالحكم أعاد حجّه و عليه بدنة «10».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 45، ح 2.

(2) ئل، ج 9، ب 46، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 47، ح 2، 3، 6 و 7.

(4) ئل، ج 9، ب 49، ح 1، 5 و 6.

(5) ئل، ج 9، ب 50، ح 2 و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 50، ح 3.

(7) ئل، ج 9، ب 52، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 9، ب 52، ح 3.

(9) ئل، ج 9، ب 53، ح 1، إلخ.

(10) ئل، ج 9، ب ب 56، ح 1

و 2.

الفقه المأثور، ص: 204

مسألة 923- و يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الليل و لا يؤخره إلى غد «1».

مسألة 924- و من طاف البيت فدخل وقت العصر ينبغي أن يصلي العصر ثم يسعى «2».

مسألة 925- و من بدء بالسعي قبل الطواف يرجع فيطوف بالبيت للنساء ثم يستأنف السعي إلّا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد شمالك «3».

مسألة 926- و من ترك شيئا من طوافه فخرج فطاف بين الصفا و المروة يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي من سعيه «4».

مسألة 927- و المتمتع إذا خاف بعد قضاء عمرته ان لا يتمكن من طواف الحج لحيض أو غيره، أو من الرجوع إلى مكة جاز له تعجيل طواف الحج و طواف النساء فيهلّ بالحج من مكانه ثم يطوف بالبيت و بالصفا و المروة، ثم يخرج إلى منى «5».

مسألة 928- و إذا طاف الرجل طواف الحج ثم طاف للنساء ثم سعى فعليه أن يعيد طواف النساء بعد السعي «6».

مسألة 929- و من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحل له النساء حتى يرسل فيطاف عنه و ان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه «7».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 60، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 9، ب 62، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 63، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 9، ب 63، ح 3.

(5) ئل، ج 9، ب 64، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 9، ب 65، ح 1.

(7) ئل، ج 9، ب 58، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 205

مسألة 930- و يجب على الطائف [1]

أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث الآن لا حيث كان على عهد رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» فليصلّ فيه و ليجعله أماما لقوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى فإن صلاهما في غيره فعليه الإعادة «1».

مسألة 931- و هاتان الركعتان فريضتان تصليهما في أي ساعة شئت و ليس يكره أن تصليهما عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تأخرهما ساعة تفرغ من طوافك «2».

مسألة 932- و أما ركعتي التطوع فحيث شاء من المسجد «3».

مسألة 933- و من ترك ركعتي الطواف جهلا أو نسيانا حتى ارتحل من مكة فإن أمكنه رجع إلى المقام و أتى بهما «4»، و إن شقّ عليه ذلك صلّاهما حيث ذكر «5»، أو استناب من يصلّي عنه «6».

مسألة 934- و إن مات قضى عنه وليّه، أو رجل من المسلمين «7».

مسألة 935- و يجوز لمن منعه الزحام أن يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام من جانبيه «8».

مسألة 936- و لو نسي ركعتي الطواف حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر علّم ذلك المكان ثم انصرف حتى يصليها ثم عاد إلى مكانه فأتم سعيه «9».

______________________________

[1] وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (البقرة، 125).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 71، ح 1، 3 و ب 72 ح 1، 2.

(2) ئل، ج 9، ب 76، ح 3، 5، 9، 13.

(3) ئل، ج 9، ب 73، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 74، ح 1، 3، 5، 6، 7، 12، 16 و 19.

(5) ئل، ج 9، ب 74، ح 8 الى 11، 13، 17، 18، و 2.

(6) ئل، ج 9، ب 74، ح 1، 4، 13 و 14.

(7) ئل، ج 9،

ب 74، ح 13.

(8) ئل، ج 9، ب 75، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 9، ب 77، ح 1، 3 و 4.

الفقه المأثور، ص: 206

في السعي

وجوبه و فيه مسائل:

مسألة 937- السعي بين الصفا و المروة فريضة [1] «1»، و ما من بقعة أحب إلى اللّه من المسعى «2»، و ليس للّه منسك أحب إلى تعالى من السعي لأنه يذل به كل جبار «3»، و الساعي بين الصفا و المروة تشفع له الملائكة فيشفع فيه بالإيجاب «4».

مسألة 938- و يجب أن تطوف بينهما سبعة أشواط، و إن تبدأ بما بدأ اللّه به حيث قال «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ»، فتختم الأشواط بالمروة «5».

مسألة 939- و من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل «6».

مسألة 940- و من تركه نسيانا رجع إليه و أعاد «7»، و إن رجع إلى أهله فلم يتمكن استناب للسعي عنه «8».

مسألة 94 و من بدء بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدء بالصفا، ألا ترى إنه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء كان عليه أن يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله «9».

______________________________

[1] إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة، 158).

______________________________

(1) ئل، ج 9، أبواب السعي، ب 1، ح 1 و 6.

(2) ئل، ج 9، ب 1، ح 2، 13 و 14.

(3) ئل، ج 9، ب 1، ح 5، 13 و 14.

(4) ئل، ج 9، ب 1، ح 9.

(5) ئل، ج 9، ب 6، ح 1، 2 و 7.

(6) ئل، ج 9، ب 7، ح 1 و

2.

(7) ئل، ج 9، ب 8، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 8، ح 2 و 3.

(9) ئل، ج 9، ب 10، ح 1- 5.

الفقه المأثور، ص: 207

مسألة 942- و لو أخطأ فسعى ثمانية أشواط طرح واحدا و اعتدّ بسبعة «1».

مسألة 943- و لو عدّ الذهاب و الإياب شوطا واحدا فأتمّ أربعة عشر فقد زاد سبعة أشواط أولها المروة و ليس عليه شي ء «2».

مسألة 944- و المتمتع بالعمرة لو سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط أو أقل فاعتقد فراغه من السعي فأحل و قلم أظافيره أو قص من شعره ثم ذكر انه نقص رجع و أتم سعيه و أراق دم بقرة «3».

مسألة 945- و المعتمر عمرة مفردة لو نقص من سعيه كذلك ثم ذكر بعد الإحلال و التقليم الأحوط أن يتم سعيه و يريق دم بقرة «4».

مسألة 946- و الطائف بين الصفا و المروة للحج لو نقص من سعيه كذلك فظن الإتمام قدّم طواف النساء على طواف حجه و سعيه أم لا ثم واقع النساء فالأحوط بدنا أن يتم سعيه ثم يذبح بقرة «5».

مسألة 947- و لا بأس بأن يأتي الرجل السعي على غير وضوء، و يجوز للمرأة أن تسعى حائضا «6».

مسألة 948- و إذا دخل الرجل في السعي فدخل وقت الصلاة ينبغي له أن يصلّي ثم يعود فيتم سعيه «7».

مسألة 949- و إن شاء أن يجلس على الصفا أو المروة أو بينهما ليستريح فليجلس «8».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 13، ح 3.

(2) ئل، ج 9، ب 11، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 14، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 14، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 14، ح 2.

(6) ئل، ج

9، ب 15، ح 1، 2، 4 و 5.

(7) ئل، ج 9، ب 18، ح 1، 2 و 3.

(8) ئل، ج 9، ب 20، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 208

التقصير

و فيه مسائل:

مسألة 950- يجب عليك إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع بالعمرة أن تقصّر من شعر رأسك [1]، من جوانبه أو من لحيتك، أو تأخذ من شاربك أو تقلّم أظفارك، و أن فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي ء يحل منه المحرم حتى النساء «1».

مسألة 951- و يجزيك التقصير بأي آلة كانت، و أن قرضت شعرا أو ظفرا بأسنانك «2».

مسألة 952- و لا يجوز للمتمتع بالعمرة أن يلحق رأسه في تقصيره، و إن فعل فعليه دم شاة «3»، و إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي ء «4».

مسألة 953- و المعتمر عمرة مفردة جاز له حلق الرأس و التقصير «5».

مسألة 954- و ليس على النساء حلق و إنما يقصرن من شعورهن «6».

مسألة 955- و من نسي التقصير حتى دخل في الحج يستغفر اللّه و لا شي ء عليه و قد تمت عمرته «7»، و ينبغي له أن يهريق دم شاة «8»، هذا في تقصير العمرة و أما تقصير الحج فسيأتي في أعمال منى.

______________________________

[1] لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (الفتح، 27).

______________________________

(1) ئل، ج 9، أبواب التقصير، ب 1، ح 1 و 4.

(2) ئل، ج 9، ب 2، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 4، ح 3 و 5.

(4) ئل، ج 9، ب 4، ح 1 و 5.

(5) ئل، ج 9، ب 5، ح 1.

(6) ئل، ج 9، ب 5، ح 2 و 3.

(7) ئل، ج 9،

ب 6، ح 1، 3 و 4.

(8) ئل، ج 9، ب 6، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 209

في إحرام الحج و الوقوف بعرفة

و فيه مسائل:

مسألة 956- إذا كان يوم التروية فأحرم بالحج بسكينة و وقار و قل فيه كما قلت حين الإحرام من الميقات «1».

مسألة 957- و يجوز لك أن تتخلف بمكة حتى تقدر أن تصبح بمنى، و جوز لك أن تعجل الإحرام و الخروج بيومين قبل التروية أو ثلاثة «2».

مسألة 958- و يجب الوقوف بعرفة يومها بعد الزوال إلى الغروب، و يوم عرفة هو اليوم المشهود فرض اللّه تعالى على امّة محمد «صلّى اللّه عليه و آله» الوقوف و الدعاء في أحب المواضع إليه و الساعة التي ينصرف فيها الناس من عرفات هي الساعة التي تلقّى فيها آدم من ربه كلمات فتاب عليه «3».

مسألة 959- و لا يجوز الإفاضة من عرفات إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية «4».

مسألة 960- و من أفاض منها قبل غروب الشمس جاهلا فلا شي ء عليه، و إن كان متعمدا فعليه بدنة، و إن كان يقدر فصيام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله «5».

مسألة 961- و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز. و هذه حدود لا محدود، و جميع المحدود موقف «6».

______________________________

(1) ئل، ج 10، أبواب إحرام الحج و الوقوف، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 10، ب 2، ح 1، و ب 3، ح 1.

(3) ئل، ج 10، ب 19، ح 2، 3، 4، 7، 8 و 15.

(4) ئل، ج 10، ب 22، ح 2 و 3.

(5) ئل، ج 10، ب 23، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 10، ب 10، ح 1

و 9، و ب 11، ح 1، 2 و 4.

الفقه المأثور، ص: 210

الوقوف بالمشعر

و فيه مسائل:

مسألة 962- الوقوف بالمشعر فريضة [1] «1» فإذا غربت الشمس بعرفات وجبت الإفاضة من حيث أفاض الناس «2»، و الإتيان إلى الجمع و هو المشعر الحرام و الوقوف به «3».

مسألة 963- و حد المشعر من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، و كل ذلك موقف و يسمّى مزدلفة أيضا لأن الناس يزدلفون «أي يتقربون» إليها من عرفات «4».

مسألة 964- و لو ضاق على الناس الجمع يرتفعون إلى المأزمين أو إلى الجبل «5».

مسألة 965- و يجب الوقوف بالمشعر بعد الفجر «6»، و لا يجوز التجاوز إلى وادي محسّر حتى تطلع الشمس «7».

مسألة 966- و لو أفاض الناسك [2] من المشعر قبل طلوع الفجر فإن كان جاهلا فلا شي ء عليه، و إلا فعليه دم شاة «8».

مسألة 967- و يجوز للخائف و للنساء و الصبيان و الضعفاء و من يراقبهم أن يفيضوا من جمع بليل قبل طلوع الفجر «9».

______________________________

[1] فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ (البقرة، 198).

[2] ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ (البقرة، 199).

______________________________

(1) ئل، ج 10، أبواب الوقوف بالمشعر، ب 4، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 10، ب 1، ح 1.

(3) ئل، ج 10، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 10، ب 8، ح 1، 2، 6 و 7.

(5) ئل، ج 10، ب 9، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 10، ب 11، ح 1.

(7) ئل، ج 10، ب 15، ح 2.

(8) ئل، ج 10، ب 16، ح 1.

(9) ئل، ج 10، ب 17، ح 1- 6.

الفقه المأثور، ص: 211

مسألة 968- و من أدرك الناس

بجمع فإن أمكنه أن يأتي عرفات ليلا فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر وجب، و إن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تمّ حجه، فإن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج هو ما إذا أتى جمعا قبل طلوع الشمس، و إن لم يأته حتى طلعت الشمس فلا حج له، و ليجعله عمرة مفردة بذلك الإحرام «1».

مسألة 969- و الحامل و المضطر إذا أفاضا من عرفات و لم يقفا في جمع فإن صليا الغداة بالمزدلفة أو ذكرا اللّه فيها أجزأهما ذلك «2».

مسألة 970- و إذا دركا عرفات قبل طلوع الفجر ثم وقفا بالمشعر قليلا في الليل فلحقا الناس بمنى أجزأهما ذلك «3».

في واجبات منى

في الرمي

و فيه مسائل:

مسألة 971- يجب في يوم النّحر رمي الجمرة العظمى، و هي جمرة العقبة بسبع حصيات، و له بكل حصاة يرمي بها حط كبيرة موبقة، و إذا رماها التقفها الملك و خرج من ذنوبه و كتب له بكل حصاة عشر حسنات، و رمي الجمار ذخر ليوم القيامة «4».

مسألة 972- و لا يضرّه إذا لم يكن على طهور فإنه مثل السعي بين الصفا و المروة لكن يستحب أن يرميه على طهر «5».

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 22، ح 1، 2 و 3، و ب 23، ح 3 و 13، و ب 25، ح 1 و 2، و ب 27، ح 1 و 4.

(2) ئل، ج 10، ب 25، ح 3 و 7.

(3) ئل، ج 10، ب 24.

(4) ئل، ج 10، أبواب رمي الجمرة العظمى، ب 1، ح 1، 3، 4، 7 و 9.

(5) ئل، ج 10، ب 2، ح 3 و 5.

الفقه المأثور، ص: 212

مسألة

973- و لا يجوز ذلك أن ترمي الجمار إلا بالحصى، و ينبغي أن تأخذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذتها من منى أجزأك «1».

مسألة 974- و يجوز أن تأخذها من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام و سائر المساجد «2».

مسألة 975- و لا يجوز أن تأخذها من حصى الجمار التي قد رمى بها «3».

مسألة 976- و إن رميت بحصاة فأصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك «4».

مسألة 977- و وقت رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها من يوم النحر «5».

مسألة 978- و رخّص للخائف و المريض و الحاطب و الراعي و كل ذي عذر أن يرمي ليلة العيد «6».

مسألة 979- و من فاته الرمي حتى غابت الشمس رمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و أخرى ليومه الذي أصبح فيه «7»، و من لم يذكر إلّا يوم النفر فليرمها و لا شي ء عليه «8».

مسألة 980- و الكسير و المريض و المبطون و الصبيان و المغلوب و كل من لا يطيق الرمي يرمى عنهم «9».

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 4، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 10، ب 19، ح 1، 2 و 4، و ج 3، أبواب أحكام المساجد، ب 26، ح 3 و 4.

(3) ئل، ج 10، ب 5، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 10، ب 6، ح 1.

(5) ئل، ج 10، ب 13، ح 2، 4 و 6.

(6) ئل، ج 10، ب 14، ح 1، 2، 4- 7.

(7) ئل، ج 10، أبواب رمي جمرة العقبة، ب 15، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 10، ب 15، ح 3.

(9) ئل، ج 10، ب 17، ح 1، 2، 3،

9 و 10.

الفقه المأثور، ص: 213

في الذبح

وجوبه و فيه مسائل:

مسألة 981- يجب في حج التمتع [1] الهدي، فإن الضحايا على أهل الأمصار «1».

و إذا ذبح الحاج كان فداه من النار و يغفر اللّه كل ذنب عليه بأوّل قطرة من دمه «2».

مسألة 982- و يجب على الولي أن يذبح عن الصبي إذا أحرمه أو أحرم عنه «3».

مسألة 983- و يجب أن لا يذبح الهدي الواجب إلا يوم النحر بمنى، و كذا المقرن إذا أشعره أو قلّده «4».

مسألة 984- و لا بأس للخائف و المعذور أن يذبح بالليل «5».

مسألة 985- و يجب أن يكون هديك من الإبل أو البقر أو الغنم، و أفضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة «6».

مسألة 986- و أقلّ ما يجزي من الهدي الثنية من الإبل، و الثنية من البقر، و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن «7»، و الأولى ما دخل في السنة السادسة، و الثانية

______________________________

[1] وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (الحج، 36). وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ (الحج، 26).

______________________________

(1) ئل، ج 10، أبواب الذبح، ب 1، ح 11.

(2) ئل، ج 10، ب 1، ح 12، وى 36، ح 4.

(3) ئل، ج 10، ب 2، ح 7.

(4) ئل، ج 10، ب 4، ح 1، 5 و 6.

(5) ئل، ج 10، ب 7، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 10، ب 8، ح 1، 3 و 4.

(7) ئل، ج 10، ب 11، ح 1 و

11.

الفقه المأثور، ص: 214

و الثالثة ما دخل في الثالثة و الرابعة ما دخل في الثانية، و الحكم في غير الإبل مبني على الاحتياط «1».

مسألة 987- و لا يجزي في الهدي الخصي و المجبوب و لا المهزول الذي لا يكون على كليتيه شحم «2». و لو اشترى الهدي و هو ينوي أنه سمين فخرج مهزولا أجزء «3».

مسألة 988- و لا يكفي الهدي الواحد إلا عن واحد إذا كان واجبا «4».

مسألة 989- و لا يجوز أن يكون الهدي الواجب ناقص الخلقة كعادم العين و الأذن و الأعرج و المكسور قرنه الداخل «5».

مسألة 990- و لو اشتراه فوجد به عيبا لا يجزيه «6».

مسألة 991- و لو عطب الهدي قبل أن يبلغ المنحر وجب عليه بدله «7».

مسألة 992- و إذا ذبحت أو نحرت فكل ثلثا، و اهد ثلثا و تصدق بثلث لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ «8».

مسألة 993- و من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام [1] في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله «9».

______________________________

[1] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 11، ح 5 و 11.

(2) ئل، ج 10، ب 12، ح 1، 2، 3، 8، 9، و 10، ب 16، ح 1، 2، 3، 5 و 7.

(3) ئل، ج 10، ب 16، ح 1، 2 و 8.

(4) ئل، ج 10، ب 19، ح 1، 3، 4 و 20.

(5) ئل، ج 10، ب 21، ح 1، 2، 3 و 5، و ب 22، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 10، ب 21، ح 1.

(7) ئل، ج 10، ب

25، ح 4- 7.

(8) ئل، ج 10، ب 40، ح 3، 13 و 18.

(9) ئل، ج 10، ب 46، ح 1، 5، 12 و 19.

الفقه المأثور، ص: 215

مسألة 994- و يصوم الثلاثة قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و إذا لم يمكنه صام بعد أيام التشريق في ذي الحجة «1».

مسألة 995- و لتكن متوالية، إلّا أنّ من صام يوم التروية و يوم عرفة يجزيه أن يصوم يوما آخر «2».

مسألة 996- و من مات و لم يصم بدل الهدي فليصم عنه وليه «3».

في الحلق و التقصير

و فيه مسائل:

مسألة 997- إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك «4» [1].

مسألة 998- و ينبغي أن تقلّم أظافرك و تأخذ من شاربك لقوله تعالى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، أي يحلقوا و يزيلوا وسخهم «5».

مسألة 999 و ليس للناسك أن يؤخّر الحلق عن طواف الزيارة و سعيها عامدا و ان أخره أعادهما بعد التقصير و عليه دم شاة، و إن كان ناسيا فلا شي ء عليه «6».

مسألة 1000- و من نسي التقصير حتى ارتحل من منى رجع حتى يلقي شعره بها، و إن لم يمكنه الرجوع حلق في الطريق أو أين ما كان «7».

______________________________

[1] ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج، 26). لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (الفتح، 29).

______________________________

(1) ئل، ج 10، ح 1، 4، 12، 14، 18 و 20.

(2) ئل، ج 10، ب 46، ح 17، و ب 52، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 10، ب 48، ح 1، 3 و 6.

(4) ئل، ج 10، أبواب الحلق و التقصير، ب 1، ح 1، 4، 10 و 12.

(5) ئل، ج 10، ب 1، ح 1، 3، 6،

8 و 12.

(6) ئل، ج 10، ب 2، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 10، ب 5، ح 1، 2، 4 و 6.

الفقه المأثور، ص: 216

مسألة 1001- و للصرورة أن يحلق رأسه و إن كان قد حج فهو إن شاء قصّر و إن شاء حلق، و كذا المعتمر بعمرة مفردة و ليس في المتعة إلا التقصير، و ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير «1».

مسألة 1002- و من لا شعر له في رأسه أمرّ الموسى على رأسه «2».

مسألة 1003- و إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كل شي ء إلا النساء و الطيب «3».

مسألة 1004- و الأحوط عدم ترك الترتيب بين النسك الثلاثة عمدا، كما ان الأحوط تحصيله لو تركه كذلك، و لا حرج في ذلك مع الجهل أو النسيان.

زيارة البيت بعد أعمال منى يوم النحر

و فيه مسائل: مسألة 1005- ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته أو من الغد، و لا يؤخرها عن ذلك، و لا بأس بأن يؤخرها حتى يذهب أيام التشريق، و المفرد و القارن موسع عليهما «4».

مسألة 1006- ثم يجب على الحاج أن يطوف بالبيت أسبوعا طواف الحج كما صنع يوم قدم مكة، ثم يصلي ركعتين عند المقام، و ينبغي له أن لا يدخل إلّا و هو طاهر قد اغتسل و غسل عنه العرق و الأذى و تطهر «5».

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 7، ح 1، 3، 5، 8 و 10، و ب 8، ح 2.

(2) ئل، ج 10، ب 11، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 10، ب 13، ح 1 و 4.

(4) ئل، ج 10، أبواب زيارة البيت، ب 1، ح 1، 2، 3، 7، 8، 10.

(5) ئل،

ج 10، ب 2، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 217

مسألة 1007- ثم يخرج إلى الصفا و المروة و يطوف بينهما سبعة كما صنع يوم دخل مكة، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ من كل شي ء أحرم منه إلّا النساء «1».

مسألة 1008- ثم يرجع إلى البيت و يطوف به أسبوعا آخر طواف النساء، ثم يصلي ركعتين عند المقام، فقد أحلّ من كل شي ء «2».

في العود إلى منى و رمي الجمار و المبيت

و فيه مسائل:

مسألة 1009- إذا فرغ الحاجّ من طوافه بمكة فلا يجوز له يبيت في ليالي التشريق إلا بمنى [1]، لكن إذا زار البيت عشاء فلم يزل في طاعة اللّه من الطواف و الدعاء و السعي حتى طلع الفجر فليس عليه شي ء «3».

مسألة 1010- و لو بات ليالي منى بمكة أو غيرها حتى أصبح فعليه دم يهريقه «4».

مسألة 1011- و إن خرج من منى بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها «5».

مسألة 1012- و إن خرج نهارا أو أوّل الليل وجب أن لا ينتصف الليل إلا و هو في منى «6».

______________________________

[1] وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ (البقرة، 203).

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 10، ب 4، ح 1.

(3) ئل، ج 10، أبواب العود إلى منى، ب 1، ح 1، 3، 4، 8، 9، 13، 14، 19، و 20.

(4) ئل، ج 10، ب 1، ح 2، 5، 8، 10، 16 و 23.

(5) ئل، ج 10، ب 1، ح 1، 4، 8، 20، 23.

(6) ئل، ج 10، ب 1، ح 3، 4، 8، 19، 20.

الفقه المأثور، ص: 218

مسألة 1013- و لا

بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى و إن كان المقام بمنى أحب «1».

مسألة 1014- و يجب رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق و هو من الحج الأكبر، و ذخر ليوم القيامة، و أوّل من رمى آدم (ع) و إن إبليس ترائا لإبراهيم في موضع الجمار فرماه عند كل جمرة بسبع حصيات فجرت السنة به «2».

مسألة 1015- و يجب له أن يبدأ برمي الجمار الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، و لو عكس عاد إلى الوسطى ثم يرمي العقبة «3».

مسألة 1016- و إذا رمى الرجل الجمار بأقل من أربع أعاد عليها و على ما بعدها، و إن كان قد أتم ما بعدها، و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و أتمها بثلاث «4».

مسألة 1017- و إذا أردت أن تنفر من منى في الثاني عشر و هو النفر الأول فلا يجوز أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى الثالث عشر و هو النفر الثاني فلا شي ء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده قال تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ «5».

مسألة 1018- و إذا تأخّر عن النفر الأول حتى جاء الليل فليس له أن يخرج منها حتى يصبح «6».

مسألة 1019- و من أصاب صيدا أو أتى النساء في إحرامه لم يجز له أن ينفر في النفر الأول و إن ذلك لمن اتقى «7».

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 2، ح 1، 2، 3 و 5.

(2) ئل، ج 10، ب 4، ح 1- 4، 6 و 7.

(3) ئل، ج 10، ب 5، ح 1 إلخ.

(4) ئل، ج 10، ب 6، ح 1 و

3.

(5) ئل، ج 10، ب 9، ح 3، 4 و 6.

(6) ئل، ج 10، ب 10، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 10، ب 11، ح 1، 2، 3 و 8.

الفقه المأثور، ص: 219

في العمرة

و فيها مسائل:

مسألة 1020- العمرة نزلت بالمدينة و هي واجبة [1] على من استطاع إليه سبيلا و هي بمنزلة الحج لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ «1».

مسألة 1021- و الحج الأكبر هو الوقوفان و الرمي، و الأصغر هو العمرة و هي تلي الحج في الفضل، و العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، و أفضل العمرة عمرة رجب لأن الأشهر الحرم ثلاثة منها متوالية للحج، و شهر مفرد للعمرة و هو رجب «2».

مسألة 1022- و من تمتع بالعمرة إلى الحج فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة «3».

مسألة 1023- و العمرة المفردة لم تدخل في الحج فهي واجبة للمفرد و القارن بعد الحج بلا توقيت «4».

مسألة 1024- و يجب طواف النساء في العمرة المبتولة و هي المفردة، و أما العمرة المتمتع بها فليس على صاحبها طواف النساء «5».

مسألة 1025- و عمرة التمتع في كل سنة مرة، و المفردة في كل شهر مرة، بل و في كل عشرة أيام مرة «6».

______________________________

[1] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 10، أبواب العمرة، ب 1، ح 1، 2، 5 و 8.

(2) ئل، ج 10، ب 1، ح 11، و ب 2، ح 1، و ب 3، ح 2، 3، 6، 7 و 8، 9، و 13.

(3) ئل، ج 10، ب 1، ح 3، و ب 5، ح 1- 4، 6، 7 و 8.

(4) ئل، ج 10، ب 5، ح

5.

(5) ئل، ج 9، أبواب الطواف، ب 82، ح 1، 5، 6، 8 و 10.

(6) ئل، ج 10، أبواب العمرة، ب 6، ح 1- 6، 9، 10 و 12.

الفقه المأثور، ص: 220

الإحصار و الصد

و فيه مسائل:

مسألة 1026- المحصور من منعه المرض عن إتمام حجّه أو عمرته، و المصدور من منعه العدو و نحوه «1».

مسألة 1027- فإذا أحصر المحرم لمرض فإن كان في حج عيّن هديا لتحليله، و محله منى يوم النحر فيواعد أصحابه ميعادا معينا فإذا بلغ ذلك الوقت قصر من رأسه و أحلّ و لا يجب عليه الحلق «2»، و إن كان في عمرة مفردة أو عمرة تمتع عيّن هديا محله مكة و واعد أصحابه فإذا كانت تلك الساعة قصر و أحلّ «3»، و لا يحل للمحصور بذلك النساء حتى يطوف لحجّة بالبيت و يسعى من قابل، و لعمرته في وقت آخر [1].

مسألة 1028- و المصدود يذبح هديه حيث صد، و يحلّ له كل شي ء حتى النساء سواء في ذلك الحج و العمرة و سواء الفريضة و التطّوع «4».

مسألة 1029- و إذا أحصر الرجل [2] فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر أو يذبح في محله جاز أن يحلق رأسه في المكان الذي أحصر فيه و يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام «5»، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع «6».

______________________________

[1] فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة، 196).

[2] فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 9، أبواب الإحصار و الصد، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 9، ب 2،

ح 3 و 6.

(3) ئل، ج 9، ب 2، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 9، ب 1، ح 3 و 6.

(5) ئل، ج 9، ح ب 1، ح 5 و 6.

(6) ئل، ج 9، ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 221

الكتاب السادس من العبادات كتاب الكفارات

و فيها مسائل:

مسألة 1030- لو قتل الرجل مؤمنا خطأ أعتق رقبة [1] فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، و هي واجبة عليه بينه و بين ربه سواء أدّى ديته إلى أولياء المقتول أو وهبوا له الدية «1».

مسألة 1031- و المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت وجب أن تكفّر عنه «2».

مسألة 1032- و كفارة اليمين [2] إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة،

______________________________

[1] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (النساء، 92).

[2] فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ (المائدة، 89).

______________________________

(1) ئل، ج 15، أبواب الكفارات، ب 10، ح 1.

(2) ئل، ج 15، ب 11.

الفقه المأثور، ص: 222

و قد فوّض اللّه إلى الناس فيها فإن كل شي ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ* «1».

مسألة 1033- و الكفارة إن كانت صدقة فمدّ مدّ لكل مسكين من حنطة أو دقيق أو غيرها من الطعام، و ينبغي أن يتصدق مدّين مدّين، و إن كانت طعاما فإشباعهم مرة واحدة من أوسط ما تطعمون به أهليكم و تقوتون به عيالكم من الخبز و نحوه، و إن شئت جعلت لهم أدما أدناه الملح و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم «2».

مسألة

1034- و الكسوة ثوب يواري به المسكين عورته، و الأولى ثوبان «3».

مسألة 1035- و ليس للرجل أن يجمع ذلك كله لإنسان واحد و لكل يعطى إنسانا إنسانا «4».

مسألة 1036- و يحتسب في إطعام الصغار منفردين كلّ صغيرين بكبير و لو أطعم الصغار و الكبار مجتمعين فكلهم سواء و كذا لو تصدق عليهم بالامداد «5».

مسألة 1037- و لو واقع الرجل امرأته و هي حائض فليتصدق في أوله بدينار، و في أوسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار «6».

مسألة 1038- و كفارة النذر إذا حنث الناذر كفارة اليمين، و ينبغي أن يجعلها كفارة شهر رمضان «7».

مسألة 1039- و من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر اللّه طاعة فحنث، فعليه

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 12، ح 1، 2، 3، 7 و 13.

(2) ئل، ج 15، ب 14، ح 2، 3، 5، 6 و 9.

(3) ئل، ج 15، ب 14، ح 1، 2، 8، 9 و 10، و ب 15، ح 1- 4.

(4) ئل، ج 15، ب 16، ح 2.

(5) ئل، ج 15، ب 17، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 15، ب 22، ح 1.

(7) ئل، ج 15، ب 23، ح 1، 4 و 7.

الفقه المأثور، ص: 223

عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا «1».

مسألة 1040- و من عليه صوم شهرين متتابعين إذا صام شهرا ثم عرض له مانع من مرض أو حيض أو غيرهما يعتد بصيامه فإن أمر اللّه حبسه «2».

مسألة 1041- و من يقتل مؤمنا متعمدا فعليه أن يعتق نسمة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه عزّ و جل «3».

______________________________

(1) ئل، ج 15،

ب 24، ح 2.

(2) ئل، ج 15، ب 25، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 15، ب 28، ح 1- 4.

الفقه المأثور، ص: 225

العنوان الثاني الشؤون الفردية

اشارة

أي الأعمال التي لا ترتبط بالأصالة بمال الشخص و لا بمجتمعه بل هي وظائف خاصة بينه و بين ربّه- و هي ثمانية كتب المياه- التخلي- النجاسات و مطهراتها- الأواني- الأيمان و أخويها الأطعمة و الأشربة

الفقه المأثور، ص: 227

الكتاب الأول كتاب المياه

اشارة

و هي على أقسام

الأول ماء البحر و المطر و الجاري

و فيه مسائل:

مسألة 1042- الماء طهور [1] «1» و هو يطهر غيره «2» و لا يطهر «3» بغيره.

مسألة 1043- و البحر هو الطهور «4» مائة الحل ميتته «5» فلا بأس بالتوضي منه «6».

مسألة 1044- و ماء المطر إذا جرى على الأرض لا ينجسه شي ء «7».

مسألة 1045- و كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر «8» فإذا مرّ الرجل بماء المطر و قد صبّ فيه النجاسة فأصاب ثوبه فلا بأس «9».

______________________________

[1] وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (الفرقان، 48). وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ (الأنفال، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الماء المطلق، ب 1، ح 1، 4، 8، 9 و 10.

(2) ئل، ج 1، ب 1، ح 3، 6 و 7.

(3) ئل، ج 1، ب 1، ح 3، 6 و 7.

(4) ئل، ج 1، ب 2، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 1، ب 2، ح 4.

(6) ئل، ج 1، ب 2، ح 4.

(7) ئل، ج 1، ب 6، ح 2، 4 و 9.

(8) ئل، ج 1، ب 6، ح 1- 7 و 9.

(9) ئل، ج 1، ب 6، ح 1- 6.

الفقه المأثور، ص: 228

مسألة 1046- و لو نزل على السطح القذر و فيه البول و العذرة فوكف و تقاطر إلى الداخل فلا بأس «1».

مسألة 1047- و لو نزل من الميزاب و قد اختلط بالبول و العذرة فلا بأس «2».

مسألة 1048- كل ذلك إذا لم يتغير «3».

مسألة 1049- و لو لاقته النجاسة بعد انقطاع المطر تنجس «4».

مسألة 1050- و لا ينجنس الماء الجاري بالبول فيه «5» و لا بملاقات سائر النجاسات

«6» ما لم يتغير «7».

الثاني ماء البئر

و فيه مسائل:

مسألة 1051- ماء البئر واسع لا يفسده شي ء من النجاسات «8». إلّا أن يتغير به ريحه أو طعمه أو لونه «9» فينزح حتى يزول التغير و يذهب الريح و اللون و يطيب الطعم و حينئذ فيطهر بنفسه لأن له مادة «10».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 6، ح 1- 6.

(2) ئل، ج 1، ب 5، ح 4، 5، 8 و 9.

(3) ئل، ج 1، ب 3، ح 1، 3، 4، 6، 7، 11 و ب 1، ح 9.

(4) ئل، ج 1، ب 6، ح 2، 3، 4، 9.

(5) ئل، ج 1، ب 3، ح 12، و ب 7، ح 1 و 7، و أمّا ب 5، ح 1 و 4 فمحتمل.

(6) ئل، ج 1، ب 5، ح 5.

(7) ئل، ج 1، ب 3، ح 1، 3، 4، 6، 7، 11 و 13، و ب 1، ح 9.

(8) ئل، ج 1، ب 14، ح 1- 14، و 19، 20، 21.

(9) وسائل الشيعة، ج 1، أبواب الماء المضاف، ب 14، ح 1، 4، 6، 7، 10، و ب 9، ح 11.

(10) ئل، ج 1، ب 14، ح 6 و 7.

الفقه المأثور، ص: 229

مسألة 1052- و لو استقى من البئر بحبل من شعر الخنزير لا بأس بالتوضي بذلك الماء إذا لم يعلم تنجسه «1».

مسألة 1053- و لو استستقى بدلو من جلده ينتفع بذلك الماء في غير الشرب و الوضوء «2».

مسألة 1054- و لو كان بينها و بين الكنيف خمس أذرع لا ينجس مائها «3».

مسألة 1055- و لو استقى منها و توضأ بمائها و غسل منه الثياب و عجن به ثم علم

إنه كان فيها ميتة فأر أو غيرها، أو شي ء من عذرة رطبة أو يابسة أو سرقين، أو قطرت فيها قطرات من بول أو دم لا يكون به بأس «4».

مسألة 1056- نعم لو أنتن مائها غسلت الثوب و كلما أصابه و أعيدت الوضوء و الصلاة و نزحت البئر «5».

الثالث ماء الكر و ماء الحمام

و فيه مسائل:

مسألة 1057- الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي ء «6» فالحوض إذا بال فيه الدواب و ولغ فيه الكلاب، و اغتسل فيه الجنب لا ينجس «7»، و الدجاجة أو الحمامة إذا وطئت العذرة ثم دخلت فيه لا ينجس «8».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 14، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 1، ب 14، ح 16.

(3) ئل، ج 1، ب 14، ح 4.

(4) ئل، ج 1، ب 14، ح 5، 8، 9، 11- 15، 19، 20 و 21.

(5) ئل، ج 1، ب 14، ح 1، 6، 7 و 10.

(6) ئل، ج 1، أبواب الماء المطلق، ب 9، ح 1، 2، 4،- 8.

(7) ئل، ج 1، ب 9، ح 1، 3، 5، 10 و 12.

(8) ئل، ج 1، ب 9، ح 4، و ب 8، ح 13.

الفقه المأثور، ص: 230

مسألة 1058- و السباع و الكلاب و البهائم إذا وردت فيه فلها ما أخذت أفواهها و للناس سائر ذلك «1».

مسألة 1059- و الغدير إذا كان في جانبه الجيفة و تقع فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تروث فيه الدابة، و تغمس فيه اليد القذرة يتوضأ منه فإن الدين ليس بمضيق و ما جعل عليكم في الدين من الحرج «2»، و كل ذلك إذا غلب كثرة الماء على النجس فلم يتغير.

مسألة 1060- و إذا غلب ريح النجس الماء

فأنتن تنجس «3».

في مقدار الكر

و فيه مسائل:

مسألة 1061- الكر هو الماء الذي لا ينجسه شي ء، و له من حيث المساحة حدود:

أحدها: انه ثلاثة أشبار و نصف في مثله في ثلاثة أشبار و نصف في عمقه «4» في المحل المربع فيبلغ مكسرة (8/ 2 42) شبرا.

ثانيها: انه ثلاثة أشبار و نصف في مثله في ثلاثة أشبار و نصف عمقه في المحل المستدير «5» فيبلغ مكسرة (33) شبرا و خمسة أثمان الشبر و نصف ثمنه.

ثالثها: انه ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته «6» أي طوله و عرضه في المربع و الذراع شبران فيبلغ مكسرة (36) شبرا.

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 9، ح 10.

(2) ئل، ج 1، ب 9، ح 9، 11، 14 و 16.

(3) ئل، ج 1، ب 9، ح 11.

(4) ئل، ج 1، ب 10، ح 5 و 6، و ب 9، ح 8.

(5) ئل، ج 1، ب 10، ح 5 و 6، و ب 9، ح 8.

(6) ئل، ج 1، ب 10، ح 1، 3.

الفقه المأثور، ص: 231

رابعها: انه ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته «1» في المحل المستدير فيبلغ مكسرة (28) شبرا تقريبا.

خامسها: انه ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار «2» في الطول و العرض و العمق فيبلغ مكسرة (27) شبرا و الأحوط الأول.

مسألة 1062- و الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي «3» و ستمائة رطل بالمكي «4»، و بحسب الكيلو غرام (419/ 377) كيلو غراما.

مسألة 1063- و ماء الحمام إذا كانت له مادة «5» بمنزلة الماء الجاري «6» لا ينجسه شي ء «7» فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالمادة تكون بحكم الجاري و يجوز الاغتسال منها، و إن كان يغتسل منها

الجنب و اليهودي و النصراني و المجوسي «8» فإن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه «9» بعضا و يتقوم ما في الحياض بما في المنابع.

الرابع الماء القليل

و فيه مسائل:

مسألة 1064- إذا لم يكن الماء قدر كر ينجس بالملاقاة «10» فإذا رعف الرجل

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 10، ح 1، 3.

(2) ئل، ج 1، ب 9، ح 7، و ب 10، ح 2 و 4.

(3) ئل، ج 1، ب 11، ح 1.

(4) ئل، ج 1، ب 11، ح 2، 3.

(5) ئل، ج 1، ب 7، ح 4.

(6) ئل، ج 1، ب 7، ح 1 و 7.

(7) ئل، ج 1، ب 7، ح 2، 3، 8.

(8) ئل، ج 1، ب 7، ح 2، 6، 7.

(9) ئل، أبواب الماء المضاف، ب 1، ح 1 و 2، و ب 2، ح 1.

(10) ئل، ج 1، ب 8، ح 1- 4، 6- 11، و 13- 16.

الفقه المأثور، ص: 232

فوقعت قطرة في إنائه لا يصلح الوضوء منه «1».

مسألة 1065- و إذا أدخل يده في الإناء و فيها شي ء من القذر فليهرق ذلك الماء «2».

مسألة 1066- و إن شربت منه دجاجة و في منقارها قذر فلا يتوضأ منه و لا يشرب «3».

مسألة 1067- و الجنب إذا أدخل يده الركوة أو الكوز و يده قذرة أهرق الماء «4».

مسألة 1068- و الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء لا يتوضأ منه إلّا أن يكون قدر كر «5».

مسألة 1069- و الجنب إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شي ء «6».

مسألة 1070- و لو كان إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر

لا يدري الإنسان أيهما هو يهريقهما و يتيمم «7».

مسألة 1071- و كل ماء إذا شككت فيه فهو طاهر إلا ما علمت إنه قذر «8».

الخامس الماء المضاف و المضاف غير الماء

و فيه مسائل:

مسألة 1072- المزيل للحدث منحصر في الماء و التراب فلا يتوضأ الإنسان

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 8، ح 1.

(2) ئل، ج 1، ب 8، ح 4، 7، 9، 10 و 11.

(3) ئل، ج 1، ب 8، ح 6.

(4) ئل، ج 1، ب 8، ح 11.

(5) ئل، ج 1، ب 8، ح 13.

(6) ئل، ج 1، ح ب 8، ح 3، 4، 9، 10.

(7) ئل، ج 1، ب 8، ح 2.

(8) ئل، ج 1، ب 1، ح 2 و 5، ج 2، أبواب النجاسات، 37، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 233

باللبن «1» و لا بالنبيذ المنتن «2» و لا بماء الورد «3» و لا بغيره من المياه المضافة، و لا يغسل الدم بالبزاق «4».

مسألة 1073- و لو وقعت الفأرة و شبهها في السمن و نحوه من العسل و الدبس و الزيت فماتت فإن كان ذائبا فلا تأكله فإنه قذر «5».

مسألة 1074- و لو وقعت الفأرة في القدر يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل «6».

السادس الماء المستعمل

و فيه مسائل:

مسألة 1075- الماء الذي يتوضأ به الرجل لا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به «7».

و كان النبي «صلّى اللّه عليه و آله» إذا توضأ أخذوا ما يسقط من وضوئه و توضؤوا به «8».

مسألة 1076- و ينبغي أن لا يتوضأ من الماء الذي يغتسل به الإنسان من الجنابة و من كل حدث أكبر و إن كان لا بأس به «9»، فإذا كان في مكان من البر و فيه ماء قليل فلا جناح عليه أن يغتسل به و يرجع الماء إليه فذلك الغسل يجزيه «10».

مسألة 1077- و ماء الاستنجاء و هو المستعمل في تطهير مخرج البول و

الغائط ليس بنجس فإذا استنجى بالماء فوقع ثوبه في ذلك الماء لا ينجس ثوبه «11».

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الماء المضاف، ب 1، ح 1 و 2 و ب 2، ح 1.

(2) وسائل الشيعة، ج 1، ب 2، ح 2.

(3) ئل، ج 1، ب 3، ذيل الحديث 1.

(4) ئل، ج 1، ب 4، ذيل الحديث 3.

(5) ئل، ج 1، ب 5، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 6، ح 3.

(7) ئل، ج 1، ب 8، ح 2.

(8) ئل، ج 1، ب 8، ح 1.

(9) ئل، ج 1، ب 9، ذيل الحديث 13.

(10) ئل، ج 1، ب 10، آخر الحديث 1.

(11) ئل، ج 1، أبواب الماء المطلق، ب 13، ح 1، 2، 4، 5.

الفقه المأثور، ص: 234

في الأسئار

و فيه مسائل:

مسألة 1078- كلما باشره جسد الكلب أو الخنزير برطوبة فهو نجس «1» و لم يخلق اللّه خلقا أنجس من الكلب «2» فلا تشرب من سوره إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه «3».

مسألة 1079- و لو شرب من الإناء ففضله رجس نجس لا تتوضأ به و أصبب ذلك الماء و اغسل الإناء بالتراب أولا ثم بالماء «4».

مسألة 1080- و لو أصاب ثوبك منه رطوبة فاغسله «5».

مسألة 1081- و لو شرب الخنزير من إناء فاغسله سبع مرات «6».

مسألة 1082- و يجب الاجتناب عن سؤر اليهودي و النصراني «7» و المشرك و أشد من الكل سؤر الناصب «8».

مسألة 1083- و فضل الشاة و البقر و الإبل «9» و كلما يؤكل لحمه «10» و فضل الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع و كل دابة، طاهر، يجوز شربه و التوضي به «11» و كذا الهرة «12» فإنها

من أهل البيت «13».

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 1- 6.

(2) ئل، ج 1، أبواب الماء المضاف، ب 11، ح 4، 5.

(3) ئل، ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 7.

(4) ئل، ج 1، ب 1، ح 4- 6.

(5) ئل، ج 1، ب 1، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 1، ح 2.

(7) ئل، ج 1، ب 3، ح 1، 2.

(8) ئل، ج 1، ب 3، ح 2.

(9) ئل، ج 1، ب 5، ح 3، 4، 6.

(10) ئل، ج 1، ب 5، ح 1 و ب 4، ح 2.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 234

(11) ئل، ج 1، ب 2، ح 6 و ب 1، ح 4.

(12) ئل، ج 1، ب 2، ح 1- 4، 6، 7.

(13) ئل، ج 1، ب 2، ح 1 و 5.

الفقه المأثور، ص: 235

مسألة 1084- و فضل الحمامة و الدجاج و الطير و الباز و الصقر و العقاب و كل شي ء من الطير إذا لم تعلم في منقارها دما و لا قذرا فتوضأ منه و اشرب.

مسألة 1085- و ان رأيت في منقارها دما أو قذرا فلا تتوضأ منه و لا تشرب «1».

مسألة 1086- و العظاية و الحية و الوزغ و الخنفساء و الذباب و الجراد و النمل و كلما ليس له دم إذا ماتت في الماء لا تنجسه، فإنه لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة «2».

مسألة 1087- و كل حيوان يجتر فسؤره و لعابه حلال «3».

مسألة 1088- و كل حيوان لا يؤكل لحمه فسؤر مكروه «4».

______________________________

(1) ئل، ج 1،

ب 4، ح 1- 4.

(2) ئل، ج 1، ب 10، ح 1- 5.

(3) ئل، ج 1، ب 5، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 5، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 237

الكتاب الثاني كتاب التخلي و الاستنجاء و الاستبراء

و فيه مسائل:

مسألة 1089- يحرم استقبال القبلة و استدبارها بغائط أو بول «1» فإذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة «2» فشرّقوا أو غرّبوا «3».

مسألة 1090- و يجب على المؤمن أن يغضّ بصره [1] عن النظر إلى عورة أخيه «4» و عورة غير أهله من النساء «5».

______________________________

[1] قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ و قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور، 30- 31).

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب أحكام الخلوة، ب 2، ح 4، 5، 6.

(2) وسائل الشيعة، ج 1، ب 2، ح 3.

(3) ئل، ج 1، ب 2، ح 5.

(4) ئل، ج 1، ب 1، ح 1، 2، 5.

(5) ئل، ج 1، ب 1، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 238

مسألة 1091- و يحرم عليه أن يمكّن غيره من النظر إلى فرجه «1» فإن عورة المؤمن على المؤمن حرام «2»، فإذا اغتسل في فضاء الأرض فليحاذر على عورته «3».

مسألة 1092- و لا يدخل الحمام إلا بمئزر «4» فإنه ملعون الناظر و المنظور إليه «5».

مسألة 1093- و العورة عورتان: الدبر و القبل، و هو في الرجل القضيب و الأنثيان «6»، و الفخذ ليس من العورة «7».

مسألة 1094- و يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة «8».

مسألة 1095- و يجب الاستنجاء [1] بعد التخلي و حدّه ان يذهب الغائط و البول «9» لكنه لا يجزي من البول إلا الماء و يجزي من الغائط المسح بثلاثة أحجار و نحوها «10».

مسألة 1096- و

لو ذكر الرجل و هو في صلاته إنه لم يستنج من الخلاء ينصرف و يستنجي و يعيد الصلاة «11».

______________________________

[1] إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة، 222).

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 1، ح 3، 4.

(2) ئل، ج 1، أبواب آداب الحمام، ب 9، ح 4.

(3) ئل، ج 1، أبواب أحكام الخلوة، ب 1، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 1، ح 2، أبواب آداب الحمام، ب 9، ح 1، 5، 6، 7، 9، و ب 10، ح 4.

(5) ئل، ج 1، أبواب آداب الحمام، ب 3، ح 5.

(6) ئل، ج 1، ب 4، ح 2.

(7) ئل، ج 1، ب 4، ح 1، 4.

(8) ئل، ج 1، ب 4، ح 1، 4.

(9) ئل، ج 1، أبواب أحكام الخلوة، ب 1، ح 2.

(10) ئل، ج 1، ب 9، ح 5.

(11) ئل، ج 1، ب 9، ح 1، 6.

الفقه المأثور، ص: 239

مسألة 1097- و يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة «1» و يستحب ثلاث مرات «2».

مسألة 1098- و لو بال الرجل ثم خرط ما بين المقعد و الأنثيين ثلاث مرات و عصر أصل الذكر إلى طرفه ثلاث عصرات و نتر طرفه ثلاثا ثم سال منه البلل فليس ينجس و لا ينقض الوضوء «3».

مسألة 1099- و الجنب إذا اغتسل قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، و إن بال ثم اغتسل ثم وجد بللا لا ينقض غسله و لكن يتوضأ و يستنجي «4».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 10، ح 4.

(2) ئل، ج 1، ب 26، ح 5.

(3) ئل، ج 1، أبواب نواقض الوضوء، ب 13، ح 2، 3، و أبواب أحكام الخلوة،

ب 11، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 13، ح 5، 6.

الفقه المأثور، ص: 241

الكتاب الثالث كتاب النجاسات و مطهراتها

اشارة

و هي أقسام

[أقسام النجاسات]

الأول و الثاني البول و الغائط

و فيه مسائل:

مسألة 1100- يجب غسل الثوب [1] و غيره من بول كل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس يجب الاجتناب عنه «1».

مسألة 1101- و يجب غسل ما لاقاه من جسد الإنسان و غيره مرتين «2».

مسألة 1102- و الثوب ان أصابه البول اغسله في المركن و نحوه مرتين و إن غسلته بماء جار فمرة واحدة «3».

______________________________

[1] وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (المدثر، 3- 4).

______________________________

(1) ئل، ج 2، أبواب النجاسات، ب 8، ح 1- 4.

(2) ئل، ج 2، ب 1، ح 1- 4 و 7.

(3) ئل، ج 2، ب 2، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 242

مسألة 1103- و الصبي إن لم يأكل تصبّ الماء على بوله و إن أكل فاغسله كبول غيره «1».

مسألة 1104- و لو أصاب البول ثوبك و لم تجد مكانه اغسل الثوب كله حتى تكون على يقين من طهارته «2».

مسألة 1105- و المرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها تغسل القميص في اليوم مرة «3».

مسألة 1106- و الفراش كثير الصوف يغسل ظاهره فيطهر و لو أريد تطهير باطنه يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر «4».

مسألة 1107- و لا يجب عليك غسل الثوب و غيره من بول شي ء يؤكل لحمه «5» فإن ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه «6»، فلا بأس بروث الدواب و أبوال الإبل و البقر و الغنم و الحمير «7».

مسألة 1108- و كل شي ء يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي ء منه جائز «8».

مسألة 1109- و كل شي ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه «9».

مسألة 1110- و ينبغي لك

إذا أصاب ثوبك بول الخفاش أن تغسله «10».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 3، ح 2.

(2) ئل، ج 2، ب 3، ح 3، و ب 7، و أكثر روايات الباب.

(3) ئل، ج 2، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 2، أبواب النجاسات، ب 5، ح 3.

(5) ئل، ج 2، ب 9، ح 4، 5، 9، 10 و 17.

(6) ئل، ج 2، ب 9، ح 12.

(7) ئل، ج 2، ب 9، ح 2، 3، 16 و 20.

(8) ئل، ج 2، ب 9، ذيل الحديث 6.

(9) ئل، ج 2، ب 10، ح 1.

(10) ئل، ج 2، ب 10، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 243

و الثالث و الرابع و الخامس الكلب و الخنزير و الكافر

و فيه مسائل:

مسألة 1111- إن أصاب ثوبك أو جسدك من الكلب رطوبة يجب غسله «1» فإنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله و يجب صب ذلك الماء و غسل الإناء بالتراب أولا ثم بالماء «2».

مسألة 1112- و يجب غسل كل شي ء أصابه الخنزير [1] برطوبة فإنه رجس «3» و لو شرب من إناء يغسل سبع مرات «4».

مسألة 1113- و لا يأكل المسلم من طعام اليهودي و النصراني و المجوسي إذا باشروه بالرطوبة «5» و لا يواكلهم في قصعة واحدة «6» و لا يأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر «7» و ليجتنب من أسئارهم «8»، و إذا صافحهم فليغسل يده «9» و لو صافح المسلم الناصب وجب أن يغسل يده «10» و أما غير أهل الكتاب من الكفار فنجاستهم إجماعية و يطلق عليهم المشرك أيضا [2].

______________________________

[1] أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (الأنعام، 145).

[2] إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ (التوبة، 28). فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ (التوبة، 95).

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 12، ح 1.

(2)

ئل، ج 2، ب 12، ح 1، و ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 4.

(3) ئل، ج 2، ب 13، ح 2.

(4) ئل، ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 2.

(5) ئل، ج 1، أبواب النجاسات، ب 14، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 2، ب 14، ح 6.

(7) ئل، ج 2، ب 14، ح 1.

(8) ئل، ج 2، ب 14، ح 8.

(9) ئل، ج 2، ب 14، ح 3 و 5.

(10) ئل، ج 2، ب 14، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 244

السادس و السابع المني و عرق الجلال

و فيه مسائل:

مسألة 1114- إذا أصاب ثوبك المني ان عرفت مكانه وجب غسله و إن خفي عليك مكانه يجب غسل الثوب كله «1».

مسألة 1115- و إن رأيته في ثوبك ثم صليت فيه وجب عليك إعادة الصلاة «2».

مسألة 1116- و المذي إن أصاب ثوبك ليس به بأس «3».

مسألة 1117- و لو أصابك شي ء من عرق الحيوان الجلال فاغسله «4».

الثامن الميتة

و فيها مسائل:

مسألة 1118- لو وقع ثوبك أو شي ء آخر على جسد الميت فإن كان الميت لم يغسّل فاغسل ما أصابه إذا كان رطبا، و إن كان غسّل فلا تغسل ما أصابه «5».

مسألة 1119- و لو مسّ الإنسان الثعلب و الأرنب أو أشياء من السباع ميتا برطوبة فليغسل يده «6».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 16، ح 1، 3- 6، و ب 19، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 16، ح 2، و ب 40، ح 4.

(3) ئل، ج 2، ب 17، ح 2 و 5.

(4) ئل، ج 2، ب 15، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 2، أبواب النجاسات، ب 34، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 2، ب 34، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 245

مسألة 1120- و لو قطع من الحي قطعة كأليات الضأن و ما أشبه ذلك فهي ميتة «1».

مسألة 1121- و جلد الميتة لا يطهر بالدباغ و لا يجوز الصلاة فيه و إن دبغ سبعين مرة «2».

مسألة 1122- و لو كان عمل الإنسان في جلود الميتة فتصيب ثيابه فليتخذ ثوبا لصلاته «3».

مسألة 1123- و كلما ليس له دم من الحيوان فلا تنجس ميتته و لا بأس إن مات في الزيت و السمن و شبهه، كالخنفساء و الذباب و الجراد و العقرب و ما أشبه ذلك

«4».

مسألة 1124- و لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة «5».

مسألة 1125- و لو أكل الكلب من الخبز يطرح موضع الأكل و يؤكل الباقي «6».

مسألة 1126- و السباع إن رميت و سميت عند اصطيادها فانتفع بجلودها و أما الميتة فلا تنتفع بها «7».

مسألة 1127- و الجلود التي تشتريها من سوق المسلمين كالخفاف «8» و الفراء «9» و النعال «10» إذا لم تدر أذكيه هي أم غير ذكية صل فيها حتى تعلم إنها ميتة «11» و ليس عليك إن الدين أوسع من ذلك «12».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 62، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 2، ب 61، ح 1.

(3) ئل، ج 2، ب 34، ح 4.

(4) ئل، ج 2، ب 35، ح 1، 3 و 6.

(5) ئل، ج 2، ب 36، ح 2.

(6) ئل، ج 2، ب 36، ح 2.

(7) ئل، ج 16، أبواب الأطعمة المحرمة، ب 34، ح 4.

(8) ئل، ج 2، أبواب النجاسات ب 50، ح 2، 6 و 9.

(9) ئل، ج 2، ب 50، ح 3، 5 و 10.

(10) ئل، ج 2، ب 50، ح 9.

(11) ئل، ج 2، ب 50، ح 2.

(12) ئل، ج 2، ب 50، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 246

مسألة 1128- و لو ضمن البائع تذكيتها و أنت تريد أن تبيعها من غيرك تقول قد شرط لي الذي اشتريته منه إنها ذكية، و لا تقل إنها ذكية «1».

مسألة 1129- و لا بأس بالصلاة في كل ما صنع في أرض الإسلام «2».

مسألة 1130- و لو كان فيها غير المسلمين فإن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس «3»، فلو وجد أحد سفرة مطروحة في الطريق كثير لحمها و

خبزها يقوّم لحمها و يأكل لأنه يفسد و إن لم يدر إنها سفرة مسلم أو مجوسي فإنه في سعة حتى يعلم «4».

مسألة 1131- و لا بأس بما اشتريته من يد المسلمين إذا رأيتهم يصلون فيه و يرتبون عليه آثار الطهارة «5»: «فالسوق و الأرض و اليد أمارات ثلاث».

مسألة 1132- و المسك طاهر و قد كان لرسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» ممسكة إذا توضأ أخذها بيده و هي رطبة «6».

مسألة 1133- و كل شي ء من أجزاء الميتة ليس فيه روح طاهر لا بأس بالصلاة فيه «7» كالصوف و الشعر و الريش و العظم و غيرها «8».

مسألة 1134- و دباغة الصوف و الشعر غسله بالماء و أي شي ء أطهر من الماء «9».

مسألة 1135- و البيضة من الدجاجة الميتة و اللبن من الشاة الميتة طاهران «10».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 50، ح 10.

(2) ئل، ج 2، ب 50، ح 5.

(3) ئل، ج 2، ب 50، ح 5.

(4) ئل، ج 2، ب 50، ح 11.

(5) ئل، ج 2، ب 50، ح 11.

(6) ئل، ج 2، ب 58، ح 1.

(7) ئل، ج 2، ب 68، ح 1 و 7.

(8) ئل، ج 2، ب 68، ح 1، 2، 3 و 5.

(9) ئل، ج 2، ب 68، ح 6.

(10) ئل، ج 2، ب 68، ح 2 و 4.

الفقه المأثور، ص: 247

التاسع الخمر و النبيذ و الفقاع

و فيه مسائل:

مسألة 1136- و لو أصاب ثوبك خمر أو نبيذ [1] مسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف فاغسله كله فإنه رجس و ان صليت فيه شيئا فأعد صلاتك «1».

مسألة 1137- و لو قطرت من الخمر أو المسكر قطرة في قدر فيه مرق كثير يهرق

المرق «2».

مسألة 1138- و الرجل إذا شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبك من بصاقه لا شي ء عليك «3».

مسألة 1139- و النبيذ المسكر ما يبلّ الميل منه ينجس حبا من الماء «4».

مسألة 1140- و الفقاع خمر مجهول فلا تشربه و إن أصاب ثوبك فاغسله «5».

العاشر الدم

و فيه مسائل:

مسألة 1141- الدم من كل حيوان له نفس سائلة نجس فإذا رعف الرجل فقطرت منه قطرة في إنائه لا يصلح الوضوء منه «6».

______________________________

[1] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدة، 9).

______________________________

(1) ئل، ب 38، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 2، ب 38، ح 8.

(3) ئل، ج 2، ب 39، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 2، ب 38، ح 9، بضميمة ح 2، من نفس الباب.

(5) ئل، ج 2، ب 38، ح 5.

(6) ئل، ج 2، ب 82، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 248

مسألة 1142- و لا تتوضأ و لا تشرب من إناء شرب منه الطير إذا رأيت في منقاره دما «1».

مسألة 1143- و لا بأس بدم البق و البراغيث و كل ما لم يذك مما ليس له دم سائل «2».

الحادي عشر عرق الجنب

مسألتان:

مسألة 1144- بدن الجنب و الحائض و عرقهما طاهران فإن الجنابة و الحيض ليسا في العرق فلا يغسلان ثوبهما و لا غير الثوب مما لاقاهما «3».

مسألة 1145- و عرق الجنب إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه «4».

في الصلاة في النجس

و فيها مسائل:

مسألة 1146- تجب إزالة النجاسة عن الثوب و الجسد للصلاة إلا الدم القليل «5».

مسألة 1147- و الرجل إذا بال فأصاب جسده قدر نكنة من بوله فصلى ثم ذكر

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 82، ح 2.

(2) ئل، ج 2، ب 23، ح 1- 5.

(3) ئل، ج 2، ب 27، ح 1، 4، 8، 9، 12، و ب 28، ح 1، 4، 5 و 6.

(4) ئل، ج 2، ب 27، ح 12.

(5) ئل، ج 2، ب 20، ح 1، 2، 3 و 6.

الفقه المأثور، ص: 249

يغسله و يعيد الصلاة «1».

مسألة 1148- و لو أمرت الجارية أو غيرها بغسل المني من ثوبك فلم تبالغ في غسله فصليت به فإذا هو باق فأعد صلاتك «2».

مسألة 1149- و من أصاب ثوبه جنابة أو عذرة أو دم من حجامة أو جرح أو قرح أو قذر آخر فإن كان قد علم إنه أصابه قبل أن يصلي ثم صلى فيه فعليه أن يعيدها سواء تذكر في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت أو في خارجه «3».

مسألة 1150- و إن كان لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا إعادة عليه «4».

مسألة 1151- و لو صلى في ثوب رجل أياما ثم أخبر صاحب الثوب بنجاسته لا يعيد شيئا من صلاته «5».

مسألة 1152- و لو رأيت القذر في ثوبك و أنت في الصلاة فإن كنت ناسيا تنقض

الصلاة و تعيدها «6» و إن كنت جاهلا غسلته حال الصلاة أو لقيته و أتممت الصلاة «7».

مسألة 1153- و لو تنجس ثوب الإنسان و ليس معه ثوب غيره فإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه «8» و إن تمكن احتاط بالجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا «9».

مسألة 1154- و الدم في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم لا يضر بالصلاة و إن كان

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 19، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 2، ب 18، ح 1.

(3) ئل، ج 2، ب 43، ح 1، و ب 44، ح 3، و ب 40، ح 3 و 10.

(4) ئل، ج 2، ب 40، ح 2، 3، 5، 6، 7 و 10.

(5) ئل، ج 2، ب 40، ح 6.

(6) ئل، ج 2، ب 44، ح 1، 3.

(7) ئل، ج 2، ب 44، ح 1، و ج 4، أبواب قواطع الصلاة، ب 2، ح 1، 5، 6، 9، 11، 12، 18.

(8) ئل، ج 2، ب 45، ح 7.

(9) ئل، ج 2، ب 45، ح 1، 3- 6، 8، و ب 46، ح 1، 3 و 4.

الفقه المأثور، ص: 250

أكثر و كان المصلي رآه فليعد الصلاة «1».

مسألة 1155- و لو رأيت الدم الكثير أو غيره من النجس في ثوبك و أنت في الصلاة فاطرح الثوب و صل في غيره و إن لم يكن عليك غيره بطلت صلاتك «2».

مسألة 1156- و لو علمت بما هو أكثر من الدرهم فنسيت و صليت فيه صلاة كثيرة وجب عليك إعادة الجميع «3».

مسألة 1157- و لو كان بالمصلي جرح أو قرح و لا يستطيع ان يربطه أو يغسله يصلي

فيه و إن كانت الدماء تسيل و كان جسده و ثيابه مملوءة دما، فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة «4».

مسألة 1158- و لو مسّ أنفه فرأى دما فإن كان يابسا فليرم به و لا بأس «5».

مسألة 1159- و لو هبّت الريح فألقت على الرجل من العذرة اليابسة نفض ثوبه و صلى «6».

مسألة 1160- و البيت و الدار إذا كانا نجسا لا بأس بالصلاة فيهما إذا كانا جافّين «7».

مسألة 1161- و البارية و الفراش النجس يصلي عليهما إذا كانتا يابستين «8».

مسألة 1162- و الرجل إذا كان معه ثوبان أصاب أحدهما البول و لم يدر أيهما هو يكرر الصلاة فيهما «9».

مسألة 1163- و كلما لبسه الإنسان و كان مما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان نجسا مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و الجورب و النعل و الخفين

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 20، ح 2، 4 و 6.

(2) ئل، ج 2، ب 20، ح 6.

(3) ئل، ج 2، ب 20، ح 6.

(4) ئل، ج 2، ب 22، ح 2،- 6.

(5) ئل، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 2، أبواب النجاسات، ب 26، ح 12.

(7) ئل، ج 2، ب 30، ح 1.

(8) ئل، ج 2، ب 30، ح 2- 5.

(9) ئل، ج 2، ب 64، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 251

و ما أشبه ذلك «1».

مسألة 1164- و لو رأيت في ثوب أخيك دما و هو يصلي لا تؤذنه حتى ينصرف «2».

فيما شك في نجاسته و فيه مسائل:

مسألة 1165- إن ظننت ان شيئا من النجس أصاب ثوبك و لم تتيقن لا يجب عليك الفحص

عنه و جاز لك الدخول في الصلاة «3».

مسألة 1166- و لو صليت بلا نظر أو نظرات فلم تر شيئا فرأيته بعد الصّلاة تغسله و لا تعيد الصلاة «4».

مسألة 1167- و إن وطأت الدجاجة و أشباهها ثوبك بعد أن وطئت العذرة فلم يتبين لك من أثرها شي ء فلا يجب غسله «5».

مسألة 1168- و كل شي ء نظيف حتى تعلم إنه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك شي ء «6» فلا تبال أبول أصابك أو ماء إذا لم تكن تعلم «7».

مسألة 1169- و لا بأس بلبس الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود و الصلاة فيها و لا يجب غسلها و إن كانوا يشربون الخمر و يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة إذا لم تعلم تنجيسهم لها «8».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 31، ح 1- 5.

(2) ئل، ج 2، ب 74، ح 1.

(3) ئل، ج 2، ب 37، ح 1.

(4) ئل، ج 2، ب 37، ح 1.

(5) ئل، ج 2، ب 37، ح 3.

(6) ئل، ج 2، ب 37، ح 4.

(7) ئل، ج 2، ب 37، ح 5.

(8) ئل، ج 2، ب 73، ح 1، 2، 3، 5، 7، و 9.

الفقه المأثور، ص: 252

مسألة 1170- و لو أعرت ثوبك الذّميّ ثم رده إليك فصل فيه و لا تغسله فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجّسه «1».

في كيفية التنجس

مسألتان:

مسألة 1171- لا ينجس الشي ء بملاقاة النجس إلا مع الرطوبة، فإذا لاقى ثوبك أو جسدك كلبا أو حمارا فإن كان جافا فليس عليك غسله، و إن كان رطبا وجب غسله «2» و إن مشيت على عذرة يابسة فلا بأس «3».

مسألة 1172-

و إن نمت على فراش نجس فإن كنت رطب الجسد فاغسل جسدك و إن جعلت بينك و بينه ثوبا فلا بأس «4».

في التطهير بالماء و غيره

و فيه مسائل:

مسألة 1173- لو أصاب البول الجسد يصب عليه الماء مرتين «5».

مسألة 1174- و الواجب في تطهير الأنف و الفم و نحوهما هو غسل ظاهره لا باطنه «6».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 74، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 26، ح 2- 7، 9، 10، 11 و 13.

(3) ئل، ج 2، ب 26، ح 8، 12 و 14.

(4) ئل، ج 2، ب 26، ح 9.

(5) ئل، ج 2، ب 1، ح 3.

(6) ئل، ب 24، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 253

مسألة 1175- و القدح و الإبريق و سائر الظروف التي يشرب فيها الخمر و غيرها من المسكرات يجب غسلها ثلاث مرات، و لا بأس ان يجعل الماء أو الخل أو الزيتون أو غيرها فيها بعد غسلها «1».

مسألة 1176- و يجب غسل الإناء الذي تصيب في الجرذ ميتا سبع مرات «2».

مسألة 1177- و يجوز للرجل ان يصب الماء من فيه يغسل به الشي ء «3».

مسألة 1178- و لو نظّف الحجام موضع الحجامة لا يجب غسله لان الحجّام مؤتمن إن لم يكن صبيا صغيرا «4».

مسألة 1179- و لو وطئ الإنسان العذرة الرطبة أو الأرض النجسة الرطبة ثم مشى بعد ذلك على الأرض الجافة خمسة عشر ذراعا أو مسح رجله عليها حتى زال أثر النجاسة فقد طهرت رجله فإن الأرض يطهر بعضها بعضا «5».

مسألة 1180- و الخمر إذا جعلت خلا طهرت فلا بأس بشربها و استعمالها «6».

مسألة 1181- و كلما أشرقت عليه الشمس مما لا ينقل فجفّ فهو طاهر فإذا كان المكان قذرا من البول أو

غيره فأصابته الشمس حتى جففته فقد طهر فلا بأس بالصلاة و السجود عليه «7».

مسألة 1182- و إن كان يبس بغير الشمس فإنه لا يطهر و لا يصلى عليه «8».

مسألة 1183- و لا تطهر الشمس إذا لم يكن المحل رطبا «9».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 51، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 53، ح 1.

(3) ئل، ج 2، ب 59، ح 1.

(4) ئل، ج 2، ب 56، ح 1.

(5) ئل، ج 2، ب 32، ح 1- 4، 6، 7 و 9.

(6) ئل، ج 2، ب 77، ح 1- 4.

(7) ئل، ج 2، ب 29، ح 1، و ذيل ح 4، ح 5، 6.

(8) ئل، ج 2، ب 29، ح 4.

(9) ئل، ج 2، ب 29، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 255

الكتاب الرابع كتاب الأواني

و فيها مسائل:

مسألة 1184- يحرم الأكل و الشرب و غيرهما من الاستعمالات في آنية الذهب و الفضة فإنهما متاع الذين لا يوقنون «1».

مسألة 1185- و لا بأس باستعمال الذهب و الفضة في غير الأواني كجلد التعويذ، و حلقة السيف و حليته، و حلقة الدرع، و المرآة و نحوها «2».

مسألة 1186- و لا بأس باستعمال أواني النصارى إذا لم يأكلوا لحم الخنزير «3».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 65، ح 2- 5، 7، 8، 9 و 11.

(2) ئل، ج 2، ب 76، ح 2، 3، 5، 7.

(3) ئل، ج 2، ب 72، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 257

الكتاب الخامس كتاب الأيمان

مسألة 1187- اليمين أما يمين تأكيد، أو التزام، أو مناشدة، و الأولى ما ينشأه الحالف لتأكيد ما أخبره من الأمور غير فعله، أو تأكيد فعله الصادر منه، و الثانية ما ينشأه لتأكيد ما التزم بفعله في المستقبل، و الثالثة ما يؤكد به الطلب من الغير كقوله: «أقسمتك باللّه أن تفعل كذا».

مسألة 1188- تحرم اليمين [1] لتأكيد الأخبار إذا كانت غموسا، أي كاذبة، و هي التي تترك الديار بلاقع، و تورث العقب الفقر «1» و تكره إذا كانت صادقة «2» و لا كفارة فيهما «3».

______________________________

[1] وَ لٰا تُطِعْ كُلَّ حَلّٰافٍ مَهِينٍ (القلم، 10). وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (المجادلة، 14).

وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (البقرة، 224).

______________________________

(1) ئل، ج 16، أبواب الأيمان، ب 4، ح 1، 2، 5، 6، 7، 10، 14، 15، 16، و 19.

(2) ئل، ج 16، ب 1، ح 5، 6، 7 و 9.

(3) ئل، ج 16، ب 9، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 258

مسألة 1189- و يجوز الحلف كاذبا إذا خاف على

نفسه أو ماله، و كذا في خلاص نفس أخيه أو ماله فهو حينئذ في سعة «1».

مسألة 1190- و ينبغي للمحق في الدعوى ان لا يحلف و يتحمل الضرر إلا أن يكون كثيرا «2».

مسألة 1191- و تجوز يمين [1] الالتزام و لا تنعقد إلا باللّه عز و جل فإن اللّه يقسم بما شاء من خلقه و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به فيقول و اللّه و باللّه و برب المصحف، و أقسمت باللّه، و حلفت باللّه، و لعمر اللّه، و أيم اللّه، و نحو ذلك «3».

مسألة 1192- و لا تنعقد بقوله حلفت، أو أقسمت بدون ذكر الجلالة، و لا بقوله بسورة من كتاب اللّه، و بيت اللّه، و بحقك و بحياتك، و بحياة فلان، و لا بالبراءة من اللّه، أو من دين محمد «صلّى اللّه عليه و آله» و لا بالبراءة من الأئمة «عليهم السّلام» بل يحرم الحلف بالبراءة صادقا كان أو كاذبا، و عليه أن يطعم عشرة مساكين و يستغفر اللّه تعالى «4».

مسألة 1193- و لا تنعقد بطلاق الزوجة، و صدقة الأموال، و هدي البيت، أو قوله هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا «5».

______________________________

[1] وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا (النحل، 91). وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ (المائدة، 89). وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (البقرة، 225).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 12، ح 1- 4، 9، 12 و 17.

(2) ئل، ج 16، ب 2، ح 1، و ب 3.

(3) ئل، ج 16، ب 30، ح 1، 2 و 3 و ذيل ح 4، و ب 15، ح 3، و ب 39، ح 1.

(4) ئل، ج 16، ب 15، ح 2 و 3،

و ب 30، ح 2 و 11، و ب 7، ح 1، 2، 3 و 4، و ب 8، أبواب الكفارات، ب 20، ح 1.

(5) ئل، ج 16، ب 15، ح 1، و 34، ح 1 و 3، و ب 14، ح 3، 4، 6، 7.

الفقه المأثور، ص: 259

مسألة 1194- و لا تنعقد في معصية اللّه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو قطعية رحم فإن كتاب اللّه قبل اليمين «1».

مسألة 1195- و لا تنعقد في حال غضب و لا في جبر من السلطان و نحوه، و لا في إكراه من الزوجة و الأمّ و الأب، فإنه وضع عن الأمة ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا «2».

مسألة 1196- و لا تنعقد يمين اللغو و هو أن يقول لا و اللّه و بلى و اللّه و هو لا يعقد على شي ء، فإنه «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ»* «3».

مسألة 1197- و من حلف على شي ء فرأى غيره خيرا فليترك اليمين و ليأت الذي هو خير و له حسنة «4».

مسألة 1198- و تنعقد اليمين في طاعة اللّه، فكل ما جعل للّه عليه من واجب أو ندوب فليقضه و إلا فليكفر، و كلما حلف على تركه من المعاصي فليتركه و إلا فعليه الكفارة، و لا تنعقد فيما ليس فيه طاعة و لا معصية «5».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 11، ح 6، 7، 9 و 13.

(2) ئل، ج 16، ب 16، ح 1، 3 و 6.

(3) ئل، ج 16، ب 17، ح 5.

(4) ئل، ج 16، ب 18، ح 4 و 8.

(5) ئل، ج 16، ب 23، ح 1، 2، 3 و 4، و ب 24، ح 2

و 3.

الفقه المأثور، ص: 261

الكتاب السادس و السابع كتاب النذر و العهد

و فيه مسائل:

مسألة 1199- لا ينعقد النذر حتى يقول: للّه عليّ كذا، و من قال عليّ كذا، أو عليّ نذر كذا، أو أنا أهدي هذا الطعام مثلا، فليس بشي ء «1».

مسألة 1200- و من جعل على نفسه نذرا و لم يسمّ المنذور فليس عليه شي ء «2».

مسألة 1201- و ليس شي ء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه بالنذر إلّا و قد وجب [1] الوفاء به «3».

مسألة 1202- و ليس من رجل جعل للّه عليه معصية إلا وجب عليه أن يتركه إلى طاعة اللّه «4».

______________________________

[1] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخٰافُونَ يَوْماً كٰانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (الدهر، 7).

______________________________

(1) ئل، ج 16، أبواب النذر و العهد، ب 1، ح 1، 2، 3 و 6.

(2) ئل، ج 16، ب 2، ح 1، 2، 5، 6 و 7.

(3) ئل، ج 16، أبواب الأيمان، ب 23، ح 1، أبواب النذر، ب 17، ح 6.

(4) ئل، ج 16، أبواب النذر، ب 17، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 262

مسألة 1203- و لا نذر في مرجوح بمعنى انّ كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فنذرت تركه فلا حنث عليك «1» و كذا كلما لك فيه مضرة في دين أو دنيا نذرت فعله.

مسألة 1204- و لو انّ رجلا جعل عليه الحج و التصدق أو نحوهما ان هو كلّم أباه أو أمه و أخاه أو ذا رحم زجرا عن ذلك لم ينعقد نذره فإنه لا يمين في معصية اللّه «2».

مسألة 1205- و لو أن رجلا جعل عليك تلك الطاعات شكرا ان عافاه اللّه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه، أو رده من سفره، أو رزقه رزقا، أو شكرا لطاعة علمها

وجب عليه الوفاء «3».

مسألة 1206- و لو نذر عملا ان حصر الشرط الفلاني فعلم بحصوله قبل أن يجعل النذر فلا شي ء عليه «4».

مسألة 1207- و من نذر ان يتصدق بدراهم فليس له أن يبدله دنانير و إلا وجبت الإعادة و كذا غيرها من الأعيان «5».

مسألة 1208- و من نذر أن يصوم يوم الجمعة مثلا دائما فوافق يوم الفطر أو الأضحى أو مرض فيه أفطر و صام يوما بدل يوم «6».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 17، ح 1.

(2) ئل، ج 16، أبواب الأيمان، ب 11، ح 9 و 13، و أبواب النذر، 17، ح 4.

(3) ئل، ج 16، أبواب النذر، ب 17، ح 4.

(4) ئل، ج 16، ب 5، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 16، ب 9.

(6) ئل، ج 16، ب 10.

الفقه المأثور، ص: 263

مسألة 1209- و لو نذر صياما فلم يقو عليه تصدق لكل يوم بمدّ من حنطة و نحوها و الأولى مدان «1».

مسألة 1210- و من نذر صوما معينا فأراد السفر يخرج و يقضي إذا رجع «2».

مسألة 1211- و ليس للمرأة ان تنذر في مالها فيما يندب إلّا بإذن زوجها، و يصح في الحج و الزكاة و برّ الوالدين وصلة الرحم و نحوها من الواجبات «3».

مسألة 1212- و لو نذر أمرا ماليا فمات أخرج من تركته «4».

مسألة 1213- و من جعل للّه عليه أن لا يرتكب محرما فركبه، و كذا كل من نذر نذرا فخالف و حنث فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا، و هذا هو الأحوط «5».

مسألة 1214- و من عاهد اللّه في غير معصية وجب الوفاء [1] به لقوله تعالى:

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أي العهود «6»، و لو

حنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا «7».

______________________________

[1] وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كٰانَ مَسْؤُلًا (الاسراء، 34). وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصّٰاكُمْ بِهِ (الانعام، 152). وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ (النحل، 91). وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ* (المؤمنون، 8).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 12، ح 2.

(2) ئل، ج 16، ب 13، ح 1.

(3) ئل، ج 16، ب 15، ح 1.

(4) ئل، ج 16، ب 16.

(5) ئل، ج 16، ب 19.

(6) ئل، ج 16، ب 25، ح 3.

(7) ئل، ج 16، ب 25، ح 1، 2 و 4.

الفقه المأثور، ص: 265

الكتاب الثامن كتاب الأطعمة و الأشربة

في الأطعمة المحرمة

و فيها مسائل:

مسألة 1215- إن اللّه لم يحرم ما حرّم على عباده و أحلّ ما سواه من رغبة فيما حرّم و لا زهد فيما أحلّ، و لكنه علم ما تقوم به أبدان الخلق و ما يصلحهم فأحلّه و أباحه [1]، و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه [2] نظير الخمر و الميتة و الدم، و لحم الخنزير و غيرها، ثم إنه تعالى أباح جميعها للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به أن يأكل بقدر البلغة لا غير «1».

______________________________

[1] كُلُوا مِمّٰا فِي الْأَرْضِ حَلٰالًا طَيِّباً (البقرة، 168). وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (الملك، 15). كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ* (طه، 81). الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ (المائدة، 5).

[2] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ (المائدة، 3).

______________________________

(1) ئل، ج 16، أبواب الأطعمة المحرمة، ب 1، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 266

مسألة 1216- فحرم اللّه و رسوله لحم المسوخ جميعا، فإن اللّه مسخ طائفة من الناس، فمنهم من أخذ بحرا و منهم أخذ بحرا و

حرّم لحومها جميعا كالكلب، و الخنزير، و القردة، و الدّب، و الضب، و الفأرة، و الفيل، و الطاوس، و الأرنب، و الخفاش، و العقرب، و الوزغ، و الزنبور، و الجريث، و الوبر، و الورل، و الدعموص، و القنفذ، و العنكبوت «1».

مسألة 1217- و تحرم لحوم سباع الوحش و الطير جميعا، و هي كل ذي ناب من الوحش، و مخلب من الطير «2».

مسألة 1218- و يحرم أكل السلحفاة، و السرطان، و الضفدع، و الخنفساء، و الحيات «3».

مسألة 1219- و ينبغي الاجتناب عن لحوم الخيل و البغال و الحمير الأهلية و نهى النبي «صلّى اللّه عليه و آله» عنها نهي كراهة لا نهي تحريم، و إنما الحرام ما حرم اللّه في القرآن «4».

مسألة 1220- و لا يحل أكل شي ء من الغربان زاغ و لا غيره «5».

مسألة 1221- و لا بأس بأكل الحباري و ينبغي الاجتناب عن أكل الخطاف و الصرد و الصوّام و الهدهد «6».

مسألة 1222- و يؤكل من طير البر و الماء كل ما دفّ، و لا يؤكل ما صف كما يصف البازي و الحدأة و الصقر «7».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 2، ح 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 12، 13 و 15.

(2) ئل، ج 16، ب 3، ح 1، 2، 3، 7، 8، 9 و 10.

(3) ئل، ج 16، ب 16، ح 1، 2 و 3.

(4) ئل، ج 16، ب 4، ح 1، 5، 6، 7، 10 و 11.

(5) ئل، ج 16، ب 7، ح 3 و 6.

(6) ئل، ج 16، ب 21، ح 1، و 2، و ب 17، ح 1- 6.

(7) ئل، ج 16، ب 19، ح 1، 2 و 3.

الفقه

المأثور، ص: 267

مسألة 1223- و يحل أيضا من الطير ما كانت له حوصلة أو قانصة أو صيصة، و يمتحن بها كل طير مجهول لا يعرف طيرانه، و هاتان العلامتان فيما لم ينص على حكمه «1».

مسألة 1224- و كلما كان من طير البحر مما يؤكل مثله في البر فجائز أكله، و كلما كان منه لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله «2».

مسألة 1225- و البيض تابع للطير في الحكم فإن لم تدر بيض ما هو فكل منه من اختلف طرفاه و يعرف رأسه من أسفله مثل بيض الدجاج، و لا تأكل ما استوى طرفاه «3».

مسألة 1226- و كل ما له قشر [1] و فلوس من السمك فكله كالربيثا و الإربيان و الإبلامي و الطيراني و الطمر و كذا الكنعت فإن له قشورا لكنه حوت شي ء الخلق يحتك بكل شي ء فإذا نظرت في أصل اذنه وجدت القشر «4».

مسألة 1227- و كلما ليس له قشر و فلوس فلا تأكله كالجري و الزمير و المارماهي و الزهو «5».

مسألة 1228- و الشاة و نحوها إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها من الكرش و القلب و الكبد و الأمعاء، و إذا شربت بولا ثم ذبحت يغسل ما في جوفها فيؤكل «6».

______________________________

[1] وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا (النحل، 14).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 18، ح 3 و 5.

(2) ئل، ج 16، ب 22، ح 2.

(3) ئل، ج 16، ب 20، ح 1- 8، و 10.

(4) ئل، ج 16، ب 8، ح 1، 2، 3، 5، 7، 8 و 9 و ب 9، ح 9، و ب 10،

ح 1، و ب 12، ح 1، 2. إلخ.

(5) ئل، ج 16، ب 9، ح 1، 3، 5، 6، 9، 20، و ب 11.

(6) ئل، ج 16، ب 24، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 268

مسألة 1229- و يحرم أكل لحوم الجلّالات، و هي الحيوان المعتاد لأكل عذرة الإنسان مما له لبن أو بيض، و يحرم بذلك لبنها و بيضها [1]، و إن كانت تلتقط غير العذرة أيضا فلا بأس «1».

مسألة 1230- و الدّجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام، و البطة الجلالة خمسة أيام، و الشاة عشرة أيام، و البقرة ثلاثين يوما أو عشرين يوما، و الناقة أربعين يوما «2».

مسألة 1231- و البهيمة التي ينكحها الآدمي من شاة أو ناقة أو بقرة أو غيرها حرام لحمها و لبنها «3».

مسألة 1232- و لا تأكل من الذبيحة المحللة، الدم، و الخصيتين، و الروث، و القضيب، و المثانة، و الغدد، و الطحال، و المرارة، و الفرج ظاهره و باطنه، و المخ الذي يكون في الصلب، و الحدق، و الخرزة التي تكون في الدماغ، و المشيمة و هي موضع الولد، و العلباء «4».

مسألة 1233- و تحرم أليات الغنم إذا قطعت من الحي لأنها ميتة «5».

مسألة 1234- و يحل من أجزاء الميتة الأنفخة و البيضة إذا اكتست الجلد الغليظ، و اللبن «6».

مسألة 1235- و يحرم الأكل و الشرب من كل شي ء من وجوه النجس و من جميع ما

______________________________

[1] وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (المدثر، 5).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 27، ح 1، 2، 3، 5، 6، و 7.

(2) ئل، ج 16، ب 28، ح 1، 2 و 5.

(3) ئل، ج 16، ب 30، ح 3.

(4) ئل، ج

16، ب 31، ح 1، 3 و 4.

(5) ئل، ج 16، ب 32، أبواب الذبائح، ب 30، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 16، ب 33، ح 1، 3، 6، 8، 9، و 10.

الفقه المأثور، ص: 269

تنجس بها من الجوامد و المائعات و غيرها فإذا ماتت الفأرة في الزيت أو السمن أو العسل أو نحوها فإن كان ذائبا فلا تأكله و إن كان جامدا الق الفأرة و ما يليها و كل الباقي «1».

مسألة 1236- و لو طبخت القدر فإذا فيها فأرة، يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل «2».

مسألة 1237- و لو وقعت الفأرة في الزيت و ما أشبهه ثم خرجت حية لا بأس بأكله «3».

مسألة 1238- و لو أكل الكلب من الجبن و شبهه يطرح منه ما مسّه بالأكل و يحل الباقي «4».

مسألة 1239- و الذباب و نحوه ممّا لا نفس له إذا وقع في الدهن و الطعام و نحوهما لا بأس بأكله «5».

مسألة 1240- و من اضطرّ [1] إلى أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و غيرها من المحرمات جاز ذلك أو وجب إلا إذا كان باغيا و خارجا على إمامه أو عاديا قاطعاً للطريق «6».

______________________________

[1] وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الانعام، 119). فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة، 173). فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة، 3).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 43، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 16، ب 44، ح 1.

(3) ئل، ج 16، ب 45، ح 1.

(4) ئل، ج 16، ب 45، ح 2.

(5) ئل، ج 16، ب 45، ح 2.

(6)

ئل، ج 16، ب 56، ح 3، 5 و 6.

الفقه المأثور، ص: 270

مسألة 1241- و يحرم أكل الطين، فإن اللّه خلق آدم من طين و حرم على ذريته أكله «1».

مسألة 1242- و يحرم الأكل في الآنية من الذهب، و الآنية من الفضة و الآنية المفضضة فإنها متاع الذين لا يوقنون «2».

مسألة 1243- و يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر و سائر المسكرات «3».

في الأطعمة المباحة

و فيها مسائل:

إن اللّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم كالطيبات من الرزق فأحلّه و أباحه لهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه، ثم أحلّه للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، و ليس الحرام إلا ما حرم اللّه في كتابه و نهى عنه رسوله «صلّى اللّه عليه و آله» «4».

فيحل للإنسان ممّا أخرجت الأرض من الأغذية أصناف.

منها: الحبوب [1] كلّها من الحنطة و الشعير و الأرز و الحمّص و غيرها من صنوف

______________________________

[1] إِنَّ اللّٰهَ فٰالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوىٰ (الانعام، 95). وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحٰانُ (الرحمن، 12).

فَأَنْبَتْنٰا فِيهٰا حَبًّا (عبس، 27). وَ أَخْرَجْنٰا مِنْهٰا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (يس، 33).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 58، ح 5، 6، 11 و 12 و ذيل ح 15.

(2) ئل، ج 16، ب 61، ح 1- 4.

(3) ئل، ج 16، ب 62، ح 1، 3 و 5.

(4) ئل، ج 16، أبواب الأطعمة المباحة، ب 1، ح 1 و 2، و أبواب الأطعمة المحرمة»، ب 4، و يدل أيضا على حرمته ما نهى عنه الرسول «صلّى اللّه عليه و آله».

الفقه المأثور، ص: 271

الحبّ مما يكون غذاء للإنسان في بدنه و قوتا له «1».

و منها: جميع صنوف

الثمار [1] مما يكون غذاء و قوتا للإنسان «2».

و منها: صوف البقول [2] و النبات مما تنبته الأرض و فيه منافع للإنسان «3».

و منها: لحوم الحيوان [3] الأهلي كالبقر و الغنم و الإبل و غيرها مما لم يحرمه الشرع «4».

و منها: صيد البر [4] و لحوم الوحش عدا ما استثنى من المسوخ و السباع و غيرها «5».

و منها: لحوم الطير كلها مما لم ينص على تحريمه أو كان له دفيف أو حوصلة أو قانصة أو صيصة «6».

______________________________

[1] لَكُمْ فِيهٰا فٰاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ (المؤمنون، 19). فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰاتِ رِزْقاً لَكُمْ* (البقرة، 22). فَأَخْرَجْنٰا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰاتِ (الأعراف، 57). فَأَخْرَجْنٰا بِهِ ثَمَرٰاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوٰانُهٰا (الفاطر، 27).

[2] يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ (النحل، 11). فَأَخْرَجْنٰا مِنْهُ خَضِراً (الانعام، 99). وَ فٰاكِهَةً وَ أَبًّا (عبس، 31).

[3] وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَكُمْ فِيهٰا دِفْ ءٌ وَ مَنٰافِعُ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ (النحل، 5). اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعٰامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهٰا وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ (الغافر، 79). وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعٰامِ ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ (الزمر، 6).

[4] وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً (المائدة، 96). وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا (المائدة، 2).

______________________________

(1) ئل، ج 17، أبواب الأطعمة المباحة، ب 42، ح 1.

(2) ئل، ج 17، ب 42، ح 1.

(3) ئل، ج 17، ب 42، ح 1.

(4) ئل، ج 17، ب 19، ح 3، و ب 20، ح 1 و 2، و ب 42، ح 1.

(5) ئل، ج 17، ب 42، ح 1.

(6) ئل، ج 16، أبواب الأطعمة المحرمة، ب 19، ح 1، 2 و 3، و ب 18، ح 3 و 5، أبواب الأطعمة المباحة، ب 42، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 272

و

منها: كلما اختلف طرفاه من البيض «1».

و منها: صيد البحر [1] و صنوف السمك من حيوان البحر مما كان له قشور «2».

مسألة 1244- و كل شي ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فهو حلال «3».

مسألة 1245- و يجوز للشخص [2] ان يأكل من بيوت آبائه و أمهاته و إخوانه، و أخواته، و أعمامه، و عماته، و أخواله، و خالاته، و البيوت التي ملك مفاتحها و فوض أمرها إليه من الوكيل و الضيف و نحوهما، و بيوت أصدقائه، و كذلك بيوت الأبناء و الزوجة من بيت زوجها فيجوز للإنسان أن يأكل من تلك البيوت بغير إذنهم من التمر و المأدوم و غير ذلك، أو يشرب أو يستريح فيها بما لا يخرج عن المتعارف «4».

______________________________

[1] وَ مٰا يَسْتَوِي الْبَحْرٰانِ هٰذٰا عَذْبٌ فُرٰاتٌ سٰائِغٌ شَرٰابُهُ وَ هٰذٰا مِلْحٌ أُجٰاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا (الفاطر، 120).

[2] وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً (النور، 61).

______________________________

(1) ئل، ج 16، أبواب الأطعمة المحرمة، ب 20، ح 1- 8 و 10، و أبواب الأطعمة المباحة، ب 42، ح 1.

(2) ئل، ج 16، ب 8 و 9، و ب 10 و ب 12 و ب 42، ح 1.

(3) ئل، ج 17، أبواب الأطعمة المباحة، ب 40، ح 1، 2.

(4) ئل، ج 16، أبواب آداب المائدة، ب 24، ح 1، إلى آخر أحاديث الباب.

الفقه المأثور، ص: 273

في الأشربة المحرمة

و فيها مسائل:

مسألة 1246- حرم اللّه الخمر [1] قليلها و كثيرها «1»، و هي رجس من عمل الشيطان «2»، و ما بعث اللّه نبيا إلّا بتحريمها «3»، و حرّمها اللّه لفسادها، فإنها تذهب بنور القلب و تهدّم المروة، و تحمل على ارتكاب المحارم و سفك الدماء و ركوب الزنا «4».

مسألة 1247- و يحرم سقيها للصغير و الكافر «5»، و يكره سقيها الدواب «6».

مسألة 1248- و شربها من الكبائر و من أشد المعاصي و رأس كل إثم و مفتاح كل شر «7».

مسألة 1249- و من شربها مستحلا له يكون مرتدا مخلدا في النار «8».

مسألة 1250- و إن اللّه تعالى حرم الخمر بعينها، و حرم رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» كل مسكر فأجاز اللّه ذلك فحرّم ما حرمه الرسول «صلّى اللّه عليه و آله» «9».

______________________________

[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا (البقرة، 219). إِنَّمَا الْخَمْرُ. رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدة، 90). إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ (المائدة، 91).

______________________________

(1) ئل، ج 17، أبواب الأطعمة المحرمة، ب 1، ح 5.

(2) ئل، ج 17، ب 9، في حديث 14، الآية الشريفة.

(3) ئل، ج 17، ب 9، ح 1 و 12.

(4) ئل، ج 17، ب 9، ح 25.

(5) ئل، ج 17، ب 10، ح 1، 2، 3، 6 و 7.

(6) ئل، ج 17، ب 10، ح 4 و 5.

(7) ئل، ج 17، ب 12، ح 1، 2، 4- 10 و ب 13، ح 17، و ب 15، ح 22.

(8) ئل، ج 1، ب 13، ح 1، 8، 12

و 15.

(9) ئل، ج 17، ب 15، ح 2، 23- 29.

الفقه المأثور، ص: 274

مسألة 1251- و كل ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا «1».

مسألة 1252- و ليجتنب المسلم عنه و ان أراد الدواء فإن اللّه لم يجعل في شي ء مما حرّم دواء و لا شفاء «2».

مسألة 1253- و إذا وقعت قطرة من المسكر في قدر فيها لحم و مرق يهراق المرق و يغسل اللحم و يؤكل «3».

مسألة 1254- و الفقاع حرام، و هو خمر مجهول و فيه حدّ شارب الخمر «4».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 17، ح 1- 5 و 7 إلخ.

(2) ئل، ج 17، ب 20، ح 1 و 7.

(3) ئل، ج 17، ب 26، ح 1.

(4) ئل، ج 17، ب 27، ح 8 و 11.

الفقه المأثور، ص: 275

العنوان الثالث الشؤون العائلية

اشارة

أي كيفية السلوك مع الأهل و الأرحام و نحوهم و هي خمسة كتب النكاح- الطلاق- الإيلاء- تجهيز الأموات- الإرث

الفقه المأثور، ص: 276

الكتاب الأول كتاب النكاح

و فيه مسائل:

مسألة 1255- النكاح [1] سنة رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» «1» و ما بنى بناء في الإسلام أحب إلى اللّه منه «2»، و به يرزق العبد نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا اللّه «3»، و به يكاثر النبي «صلّى اللّه عليه و آله» الأمم يوم القيامة «4»، و المتزوج يحرز نصف دينه «5»، و تكون ركعتاه أفضل من سبعين ركعة من أعزب «6»، و يلقى اللّه و هو طاهر مطهر «7»، و المعرض عنه ليس من النبي «صلّى اللّه عليه و آله» «8»،: «و إذا مات فهو من رذال الموتى» «9».

______________________________

[1] وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ (النور، 22). وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (النساء، 24). فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ (النساء، 3).

______________________________

(1) ئل، أبواب مقدمات النكاح، ب 1، ح 6.

(2) ئل، ج 14، ب 1، ح 4.

(3) ئل، ج 14، ب 1، ح 3.

(4) ئل، ج 14، ب 1، ح 2.

(5) ئل، ج 14، ب 1، ح 11.

(6) ئل، ج 14، ب 2، ح 1.

(7) ئل، ج 14، ب 1، ح 15.

(8) ئل، ج 14، ب 2، ح 9.

(9) ئل، ج 14، ب 2، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 277

مسألة 1256- و تحل الفروج بثلاث [1]، نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين «1».

مسألة 1257- و لا بأس بالتزويج بغير شهود، فإنّما جعل الشهود من أجل الولد و الميراث «2».

مسألة 1258- و لا يجوز

الدخول بالزوجة حتى يأتي لها تسع سنين «3»، و من وطئها قبل ذلك فعل حراما و ان أفضاها حرم عليه وطئها أبدا و وجب الإجراء عليها ما دامت حية و لزمت عليه ديتها «4».

مسألة 1259- و الرجل إذا ترك مجامعة زوجته أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك «5».

مسألة 1260- و لا ينبغي له [2] ان يعريها و يفرشها أي يأتيها من دبرها «6».

مسألة 1261- و يجوز للرجل العزل فإنّ ذاك إليه يصرفه حيث شاء «7».

مسألة 1262- و الغيرة للرجال فأما النساء فهي منهنّ حسد و لذلك حرّم على النساء إلا زوجها و أحل للرجال التعدد فغيرة المرأة كفر و غيرة الرجل إيمان «8».

مسألة 1263- و يجب عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تمنعه نفسه على كل حال، و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، و لا تعطي شيئا من ماله إلا بإذنه، و أن لا تؤذيه و تظلمه «9».

______________________________

[1] وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ* (المؤمنون، 5- 6).

[2] نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (البقرة 223).

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 88، ح 1 و ب 82.

(2) ئل، ج 14، ب 43، ح 1.

(3) ئل، ج 14، ب 45، ح 1، 3 و 10.

(4) ئل، ج 14، ب 45، ح 2، 4 و 9.

(5) ئل، ج 14، ب 71، ح 1.

(6) ئل، ج 14، ب 72، ح 3.

(7) ئل، ج 14، ب 75، ح 1، 2، 4 و 5.

(8) ئل، ج 14، ب 77، ح 1، و ب 78، ح 8.

(9) ئل، ج 14، ب 79، ح 1.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي،

قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 278

الفقه المأثور، ص: 278

مسألة 1264- و يجب عليه أن يشبعها و يكسوها، و إن جهلت غفر لها، و يحرم عليه أن يؤذيها و يظلمها «1».

في حكم النظر

و فيه مسائل:

مسألة 1265- و يحرم على الرجل [1] النظر إلى الأجنبية، و على المرأة النظر إلى الأجنبي و إن كان أعمى فإن النظر زنا العين و هو سهم من سهام إبليس مسموم و يزرع في القلب الشهوة و قد يورث حسرة طويلة «2».

مسألة 1266- و يحرم عليك ان تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك و الثانية عليك «3».

مسألة 1267- فلا يحل للرجل أن يرى من غير محارمه إلا الوجه و الكفين و هما الزينة الظاهرة «4».

مسألة 1268- و يحرم للرجل أن يصافح امرأة تحرم عليه و يلتزمها و يعانقها و يقبلها «5».

مسألة 1269- و يجوز له أن يستمع بكلامها «6».

______________________________

[1] قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ و قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور، 30- 31).

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 88، ح 1، و ب 82.

(2) ئل، ج 14، ب 104، ح 1، 2، 5 و 6، و ب 129، ح 1، 2 و 4.

(3) ئل، ج 14، ب 104، ح 11 و 14.

(4) ئل، ج 14، ب 109، ح 2 و 5.

(5) ئل، ج 14، ب 105، ح 1، ب 106، ح 4.

(6) ئل، ج 14، ب 106، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 279

مسألة 1270- و يجوز للقواعد [1] من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أن يضعن الظاهر من ثيابهن كالجلباب «1».

مسألة 1271- و ليس عليهن أن يتبرجن بزينة و يظهرنها للأجانب «2».

مسألة

1272- و لا يجب عليهن [2] التستر من الأحمق الذي لا يأتي النساء، و هو من التابعين غير اولي الإربة «3».

مسألة 1273- و لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الذمة و سائر الكفار و أهل السواد و الأعراب ممن إذا نهين لا ينتهين إذا لم يتعمد النظر «4».

مسألة 1274- و لا يجب على الجارية الاختمار و التستر من الأجنبي إلّا إذا أدركت و حاضت «5».

مسألة 1275- و يجوز للأجنبي أيضا النظر إليها بلا ريبة ما لم تدرك و لا يجب على البالغة المدركة التستر عن الغلام حتى يبلغ و يحتلم «6».

مسألة 1276- و يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية إذا اضطرت إلى ذلك و يجوز للمرأة أن تعالجه كذلك «7».

مسألة 1277- (بالصيغة) للنكاح معان أحدها ضم شي ء إلى شي ء تكوينا و الآخر

______________________________

[1] وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ (النور، 60).

[2] أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ (النور، 31).

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 110، ح 1- 4 و 6.

(2) ئل، ج 14، ب 110، ح 2.

(3) ئل، ج 14، ب 111، ح 1، 2.

(4) ئل، ج 14، ب 112، ح 1، و ب 113، ح 1.

(5) ئل، ج 14، ب 126، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 14، ب 126، ح 3 و 4.

(7) ئل، ج 14، ب 130، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 280

ضمه إليه اعتبارا و هو المراد من جميع استعمالاته في الكتاب بل السنة و التزويج أيضا جعل شي ء زوجا للآخر تكوينا أو اعتبارا و هو المراد من بعض استعمالات الكلمة في الكتاب

فمعناهما الاعتباري المنشأ بالصيغة يرجع إلى واحد فإذا قال أنكحته أو زوجته إياها أو منها أو لها أو أنكحتها أو زوجتها إياه أو منه أو له معناه ضممته إليها و جعلته زوجا لها في غشية ثم إذا لم يقيد بأجل و مهر أو قيد بالثاني فقد كان دائما و إذا قيد بهما صار متعة و إذا قيد بالأول دون الثاني كان باطلا.

في عقد النكاح و أوليائه

في الصيغة إيضاح: للنكاح معان أحدها ضم شي ء إلى شي ء تكوينا و الآخر ضمه إليه اعتبارا و هو المراد من جميع استعمالاته في الكتاب بل و في السنة أيضا و التزويج أيضا جعل شي ء زوجا لآخر تكوينا أو اعتبارا و هو المراد من بعض استعمالات الكلمة في الكتاب فمعناهما الاعتباري المنشأ بالصيغة يرجع إلى شي ء واحد فإذا قال أنكحته أو زوجته إياها أو منها أو لها أو أنكحتها أو زوجتها إياه أو منه أو له معناه ضممته إليها و جعلته زوجا لها في غشيه ثم إذا لم يقيد بأجل و مهر أو قيد بالثاني فقط كان دائما و إذا قيد بهما صار متعة و إذا قيد بالأول دون الثاني كان باطلا.

مسائل:

مسألة 1278- يجب إنشاء [1] النكاح بالصيغة، فلو قال المجري لها زوجت الغلام

______________________________

[1] فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا (الأحزاب، 37). وَ زَوَّجْنٰاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ* (الطور، 20).

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ (القصص، 27).

الفقه المأثور، ص: 281

بالجارية أو زوجت الجارية بالغلام بدينار فقبل صح «1»، و لو قال مخاطبا للزوج زوجتكها بدينار أو مخاطبا للزوجة زوجتك إيّاه فقال المخاطب قبلت أو رضيت صح «2»، و لو قالت للزوج زوجتك نفسي فقبل الزوج كفى «3».

مسألة 1279- و لو قال الأب زوجتك

إحدى بناتي و لم يعيّن للزوج واحدة منهن عند عقد النكاح فالعقد باطل «4».

مسألة 1280- و لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لرجل أو تعيرها أو تحللها إلّا في امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي صلّى اللّه عليه و آله ان يستنكحها خالصة له «5».

مسألة 1281- و المرأة الثيب غيرها السفيهة أملك بنفسها تتزوج بمن شاءت، و إن شاءت جعلت وليا «6».

مسألة 1282 و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها بعد بلوغها «7».

مسألة 1283- و يشترط إذن المرأة في تزويجها فتستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها «8».

مسألة 1284- و الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج بنكاح دائم إلا بإذن أبيها و في أخبار صحيحة إنها إذا بلغت و ملكت نفسها تبيع و تشتري و تعطي من مالها من شاءت و لم تكن سفيهة و لا مجنونة كان تزويجها بغير ولي جائزا «9».

______________________________

(1) ئل، ج 14، أبواب عقد النكاح و أوليائه، ب 1، ح 6.

(2) ئل، ج 14، ب 1، ح 3.

(3) ئل، ج 14، ب 1، ح 9.

(4) ئل، ج 14، ب 15.

(5) ئل، ج 14، ح ب 2، ح 7.

(6) ئل، ج 14، ب 3، ح 1، 2 و 8.

(7) ئل، ج 14، ب 3، ح 3.

(8) ئل، ج 14، ب 3، ح 10.

(9) ئل، ج 14، ب 3، ح 11، و ب 4، ح 2. و ب 3، ح 1، و ب 9، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 282

مسألة 1285- و يجوز للرجل ان يتزوج البكر متعة بلا إذن أبيها و يجوز للبكر أيضا ذلك، لكنه يكره لهما و يكره له أيضا أن يفتض ما

هناك و ان رضيت كراهة العيب و العار «1».

مسألة 1286- و المرأة البكر إذنها صماتها فهي توامر فإن سكتت فهو إقرارها «2».

مسألة 1287- و يجوز للولي الذي بيده عقدة النكاح، و هو الأب و الجد أن يزوّج الصغير و الصغيرة فيجوز و ينفذ ذلك عليهما بعد بلوغهما [1] «3» و عندي في ذلك إشكال و مع التسليم فله شروط.

مسألة 1288- و إن أراد أبوها أن يزوجها من رجل و أراد جدها أن يزوجها من آخر فالجد أولى لأنها و أباها للجد ما لم يكن مضارا إلا إذا زوجها الأب قبله «4».

مسألة 1289- و الصبي و الصبية إذا زوجهما أبواهما فهما يتوارثان و ليس كذلك غير الأبوين «5».

مسألة 1290- و لا ولاية لأحد على البالغ الرشيد فله أن يدع التي هواها أبواه و يتزوج من يهويه «6».

مسألة 1291- و لا ولاية للأخ و الأم و العم و الخال على من لم يبلغ فلو زوّجوا الصغيرة فكبرت و أبت لا تكره على ذلك و الأمر أمرها «7».

______________________________

[1] وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* (الأنفال، 65).

______________________________

(1) ئل، ج 14، أبواب عقد المتعة ب 11، ح 1 و 9 و 10.

(2) ئل، ج 14، ب 3، ح 3، و ب 5، ح 1.

(3) ئل، ج 14، ب 6، ح 1، 3 و 7.

(4) ئل، ج 14، أبواب عقد النكاح و أوليائه، ب 11، ح 1، 2، 7 و 8.

(5) ئل، ج 14، ب 12.

(6) ئل، ج 14، ب 13، ح 1.

(7) ئل، ج 14، ب 7، ح 1 و 3، و ب 6، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 283

مسألة 1292- و يجوز للمرأة أن توكل غيرها

في تزويجها و ليس للوكيل أن يزوّجها بغير من عينته «1».

مسألة 1293- و لو أخطأ الوكيل في تسمية الزوجة فسماها بغير اسمها صح العقد و وقع لمن أراد «2».

مسألة 1294- و لو أخبرتك المرأة إنه لا زوج لها جاز تزويجها فإنها المصدقة على نفسها و ليس عليك التفتيش «3».

مسألة 1295- و إذا أوصى الأب أو الجد له بتزويج الصغير أو المجنون جاز ذلك للوصي و إن كان الأحوط التأخير إلى البلوغ أو الاستيذان منهما بعده أو من الحاكم «4» [1].

في ما يحرم بالنسب و الرضاع

و فيه مسائل:

مسألة 1296- حرّمت على الرجال بالنسب أمهاتهم و بناتهم و أخواتهم و عماتهم و خالاتهم و بنات الأخ و بنات الأخت و هنّ سبع طوائف [2] «5».

______________________________

[1] وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ (البقرة، 220). فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (البقرة، 181). أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (البقرة، 237).

[2] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ (النساء، 23) و تدل بالإلزام على بعدها أيضا.

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 26.

(2) ئل، ج 14، ب 20.

(3) ئل، ج 14، ب 25، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 14، ب 8، ح 5، و ج 13، أبواب الوصايا، ب 92، ح 1.

(5) ئل، ج 14، أبواب ما يحرم بالنسب، ب 1، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 284

إيضاح: اعلم المحرم زواجه من النساء أنواع و لكل نوع أصناف أما الأنواع فهي ستة 1- المحرم بالنسب الشرعي 2- و بالنسب الطبيعي 3- و بالرضاع 4- و بالسّبب 5- و بالعقوبة 6- و بالتعبّد و أما الأصناف فأصناف كل

من الأنواع الثلاثة الأول سبعة مذكورة في الآية الشريفة، و أصناف النوع الرابع أي السبب أحد عشر، ثمانية منها محرم دائم و هي أربعة أصناف بعقد نفس الإنسان أو وطيه كأم الزوجة، و بنتها و أم المزني بها و بنتها و أربعة بعقد أبيه و ابنه أو وطئهما كزوجة الأب و الابن و من زنى بها الأب و الابن و أربعة منها محرم موقت كالربيبة قبل الدخول بأمها و أخت الزوجة و بنت أخيها و بنت أختها، و أصناف النوع الخامس أي العقوبة عشرة تسعة دائم و واحد موقت أما الدائم فالمطلقة تسعا و المزني بها ذات بعل أو في العدة و المعقود عليها ذات بعل أو في العدة و المعقود عليها حال الإحرام و الملاعنة و المقذوفة الصماء و الخرساء و أم الملوط به و أخته و بنته و أما الموقت فالمطلقة ثلاثا و أصناف النوع السادس أي التعبد خمسة زوجة الغير و الخامسة و مولاة العبد، و المشركة، و الأمة على الحرة و قد يضاف إلى أقسام النوع الخامس، بنت الخالة أو العمة المزني بها، و أم المزني بها و بنتها.

مسألة 1297- و حرم على النساء بالنسب أبنائهن و آبائهن و أخوانهن و أبناء أخوانهن و أبناء أخواتهن و أعمامهن و أخوالهن.

مسألة 1298- و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالمستفاد من هذه الكلية سبع طوائف [1] «1».

مسألة 1299- و لا يحرّم الرضاع في أقل من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة

______________________________

[1] وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ (النساء، 23).

______________________________

(1) ئل، ج 14، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب 1، ح 1- إلخ.

الفقه المأثور، ص: 285

متواليات من امرأة

واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها «1».

مسألة 1300- يحرم منه أيضا ما أنبت اللحم و شد العظم «2»، و يشترط في الرضاع المحرم أن يرتضع الطفل حتى يمتلئ و ينتهي نفسه «3»، و لا يكفي إذا حلبت من لبنها فسقته الرضيع «4».

مسألة 1301- و لو درّ لبن المرأة من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما لا يحرم بذلك ما يحرم من الرضاع «5».

مسألة 1302- و لإرضاع بعد فطام، يعني إن ارتضاع الولد بعد حولين من سنة لا يكون محرما «6».

مسألة 1303- و يشترط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية، فإذا أرضعت امرأتك من لبنك غلاما ثم طلقتها و تزوجت لفحل آخر فأرضعت من لبنه جارية لم يحرم أحدهما على الآخر لتعدد الفلحين «7».

مسألة 1304- و لو أرضعت إحدى امرأتيك غلاما و أرضعت الأخرى جارية حرم أحدهما على الآخر لوحدة الفحل «8».

مسألة 1305- و يحرم من الرضاع أولاد صاحب اللبن نسبا على أب الطفل المرتضع بينه كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أو من ضراتها، لصيرورتهم بمنزلة أولاده «9».

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 2، ح 1.

(2) ئل، ج 14، ب 3، ح 2.

(3) ئل، ج 14، ب 4، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 14، ب 7، ح 1 و 2، و ب 5، ح 8.

(5) ئل، ج 14، ب 9، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 14، ب 5، ح 6 و 9.

(7) ئل، ج 14، ب 6، ح 1 و 3.

(8) ئل، ج 14، ب 6، ح 6.

(9) ئل، ب 16، ح 1 و 2. و ب 6، ح 10.

الفقه المأثور، ص: 286

مسألة 1306- و يحرم على أب المرتضع

أيضا أولاد صاحب اللبن رضاعا سواء ارتضعوا ممن أرضعت المرتضع أو من ضراتها فإن الرضاع جعلهم أولادا لصاحب اللبن و أولاده بمنزلة أولاد أب المرتضع «1».

مسألة 1307- و يحرم من الرضاع أيضا أولاد المرضعة نسبا على أب المرتضع منها سواء ولدتهم من صاحب اللبن أو من زوجها الآخر لكونهم بمنزلة أولاده و حينئذ فلو أرضعت امرأة زيد ولدك فليس لك أن تتزوج من بناته مطلقا و من بناتها نسبا «2» و من هنا قد يغفل الناس فتحرم عليهم زوجاتهم فإنه لو أرضعت أم زوجتك أو ضرتها ولدك حرمت عليك زوجتك «3».

مسألة 1308- و في حرمة أولاد المرضعة رضاعا على أب المرتضع إذا أرضعتهم بلبن فحل آخر إشكال لاحتمال جريان العلة السابقة فيه فالمحرمات بالرضاع عشر طوائف.

مسألة 1309- و يحرم عليك ابنة أخيك من الرضاع كابنة أخيك من النسب «4». و لو أرضعت أمّك جارية بلبن أبيك فهي أختك من الرضاعة و قد صار أبوك أباها و أمّك أمّها و أخوك أخاها «5».

مسألة 1310- و لا يجوز لك أن تتزوّج جارية أرضعتها امرأة أخيك فإنّها بمنزلة بنت أخيك «6» و ليس لها أن تتزوّج بعمّها و لا خالها من الرضاعة «7».

______________________________

(1) ئل، ب 16، ح 1 و 2، و ب 6، ح 10.

(2) ئل، ب 16، ح 1 و 2، و ب 6، ح 10.

(3) ئل، ب 6، ح 10.

(4) ئل، ج 14، ب 8، ح 7 و 9.

(5) ئل، ج 14، ب 8، ح 3.

(6) ئل، ج 14، ب 1، الأحاديث الدالة على انه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب و ب 8، ح 7.

(7) ئل، ج 14، ب 8، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 287

مسألة 1311- و لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى حرمت عليه الرضيعة و فسد نكاحها و نكاح المرأة التي أرضعتها أولا لصيرورة بنتا له و امرأته الأولى أمّا لزوجته، و أما الثانية فلا يبطل نكاحها لأنها أرضعت ابنته «1».

مسألة 1312- و لو رضع الغلام من لبن رجل حرم عليه كل شي ء من ولد الرجل و إن كان من غير المرأة التي أرضعته «2».

مسألة 1313- و لو رضع الغلام من لبن امرأة حرم عليه كل شي ء من ولدها النسبي و إن كان من غير الرجل الذي أرضعت بلبنه «3».

في ما يحرم بالمصاهرة

و فيه مسائل:

مسألة 1314- يحرم على الناس [1] بسبب المصاهرة ما نكح آبائهم من النساء و أمهات نسائهم و ربائبهم من نسائهم اللاتي دخلوا بهن، و حلائل أبنائهم، و يحرم عليهم أن يجمعوا بين الأختين «4».

مسألة 1315- فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أبيه و ابنه «5».

______________________________

[1] وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ. وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (النساء، 22- 23).

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 14.

(2) ئل، ج 14، ب 15، ح 3.

(3) ئل، ج 14، ب 15، ح 3.

(4) ئل، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 1، ح 1، و ب 2، ح 2.

(5) ئل، ج 14، ب 2، ح 2، 5 و 6.

الفقه المأثور، ص: 288

مسألة 1316- و لو زنى الرجل بجارية فلا تحل لأبيه و ابنه «1».

مسألة 1317- و لو زنى بامرأة أبيه

فلا يحرمها عليه لان الحرام لا يفسد الحلال «2».

مسألة 1318- و إن باشر الرجل امرأة حراما فإن كان قبلة أو شبهها جاز له تزويج بنتها و أمها، و إن أفضى إليها فلا يتزوجهما «3».

مسألة 1319- و من فجر بامرأة لا يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها من الرضاعة «4».

مسألة 1320- و لو كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لا تحرم عليه امرأته فإن الحرام لا يفسد الحلال «5».

مسألة 1321- و من زنى بخالته أو عمّته فلا يتزوّج بنتهما «6».

مسألة 1322- و يجوز لمن فجر بامرأة أن يتزوجها بعد ذلك فأوله سفاح و آخره نكاح فلا يحرّم حرام حلالا فهو كمن أصاب من ثمر نخلة حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا «7».

مسألة 1323- و لا بأس بأن يتزوج الرجل الزانية و يحصّنها «8» و لا بأس بأن يمسك زوجته إذا علم بأنها تزني «9» لكنه لا ينبغي ذلك «10» كما لا ينبغي أن ينكح ولد الزنا «11».

مسألة 1324- و لو أوقب الرجل غلاما حرمت عليه أمّه و بنته و أخته «12».

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 4، ح 3.

(2) ئل، ج 14، ب 4، ح 3 و 4.

(3) ئل، ج 14، ب 6، ح 1، 3 و 8.

(4) ئل، ج 14، ب 7، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 14، ب 8، ح 3 و 6.

(6) ئل، ج 14، ب 10، ح 3 و 4.

(7) ئل، ج 14، ب 11، ح 3 و 9.

(8) ئل، ج 14، ب 12، ح 2.

(9) ئل، ج 14، ب 12، ح 1.

(10) ئل، ج 14، ب 13، ح 2.

(11) ئل، ج 14، ب 14، ح 7

و 8.

(12) ئل، ج 14، ب 15، ح 1، 4- 7.

الفقه المأثور، ص: 289

مسألة 1325- و الرجل إذا تزوج امرأة و علم إن لها زوجا بطل النكاح و فرق بينهما و لم تحل له أبدا و إن لم يكن دخل بها «1».

مسألة 1326- و لو تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بطل نكاحهما فلو طلقها الأول أو مات عنها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها «2»، و إن كان دخل بها فلا يتعاودان أبدا «3».

مسألة 1327- و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا يحل له أبدا «4».

مسألة 1328- و لو تزوج المرأة في عدتها و دخل بها بطل العقد و لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا «5».

مسألة 1329- و لو تزوجها في العدة و لم يدخل بها فإن كان عالما بالموضوع و الحكم، أي بأنها في العدة و إن اللّه حرّم نكاح المعتدة حرمت عليه أبدا و إن كان جاهلا لهما أو بأحدهما بطل العقد و له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، و إن كان أحدهما جاهلا و الآخر عالما بهما فلا يحل للعالم أن يرجع إلى صاحبه أبدا «6».

مسألة 1330- و لو تزوج الرجل امرأة دواما أو متعة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم و إن لم يدخل بها بل قبلها أو لامسها مثلا فلا بأس أن يتركها و يتزوج بابنتها، و هذا حكم الربائب كن في الحجور أو لم يكنّ «7».

مسألة 1331- و الرجل إذا تزوج امرأة و طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها،

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 16، ح 1 و 10.

(2) ئل، ج 14، ب 16، ح 3.

(3) ئل، ج

14، ب 16، ح 6.

(4) ئل، ج 14، ب 17، ح 1 و 10.

(5) ئل، ج 14، ب 17، ح 1، 3، 6، 7، 9، 17 و 20.

(6) ئل، ج 14، ب 17، ح 3، 4، 5 و 10.

(7) ئل، ج 14، ب 18، 1- 6.

الفقه المأثور، ص: 290

و ليس هذه كالربائب إن اللّه يقول (و أمهات نسائكم) و لم يستثن «1».

مسألة 1332- و يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أبي زوجته، أي ضرة أمها «2».

مسألة 1333- و يجوز أن يتزوج الرجل امرأة و يتزوج ابنه ابنتها، أي ربيبة من زوجها السابق أو من زوجها اللاحق «3».

مسألة 1334- و لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين النسبيتين و الرضاعتين دواما أو متعة لتحصين الإسلام، و قد يرى ذلك في سائر الأديان «4».

مسألة 1335- و لو تزوج الأخت في عدة أختها الرجعيّة وجب أن يفارق الثانية حتى تنقضي عدة الأولى ثم يخطبها و يتزوجها «5».

مسألة 1336- و إذا تزوج المرأة متعة ثم انقضى الأجل بينهما لا يحل له أختها حتى تنقضي عدة المتعة «6».

مسألة 1337- و لو طلق زوجته بطلاق لم يكن له رجعة حل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها «7».

مسألة 1338- و لا تزوج ابنة الأخ على العمة و لا ابنة الأخت على الخالة إلا بإذنهما، و من فعل ذلك فنكاحه باطل، و إنما نهى رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» عن ذلك إجلالا للعمة و الخالة، و تزوج العمة و الخالة على بنت الأخ و الأخت بغير إذنها «8».

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 18، ح 5، و ب 20 ح 7.

(2) ئل، ج 14، ب 24، ح 7.

(3) ئل، ج

14، ب 23، ح 1، 2، 4 و 6.

(4) ئل، ج 14، ب 24، ح 2، 3 و 4.

(5) ئل، ج 14، ب 24، ح 1.

(6) ئل، ج 14، ب 27، ح 1.

(7) ئل، ج 14، ب 28، ح 1.

(8) ئل، ج 14، ب 30، ح 1، 2، 3، 5- 10، 12 و 13.

الفقه المأثور، ص: 291

مسألة 1339- و المحرم إذا تزوج و هو يعلم إنه حرام لم تحل له أبدا «1».

مسألة 1340- و من قذف امرأة ثم لاعنها يفرق بينهما و لا تحل له أبدا «2».

مسألة 1341- و المرأة المفقودة زوجها إن لم تعلم أين هو من الأرض تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين طلقها و أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس عليه رجعة و إن قدم و هي في عدتها فهو أملك برجعتها «3».

مسألة 1342- و يجوز للرجل [1] أن ينكح من النساء مثنى و ثلاث و رباع، و يحرم على المرأة أن تتزوج أكثر من واحد لأنه لم يعرف الولد لمن هو ففي ذلك فساد الأنساب و المواريث «4».

مسألة 1343- و لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر «5» و لا تحديد في المتعة «6» و إذا طلّق إحدى الأربع رجعيا فليس له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلّقة «7».

مسألة 1344 و إذا ماتت إحداهنّ أو بانت بغير رجوع جاز له أن يتزوج أخرى متى أحبّ «8».

______________________________

[1] فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ (النساء، 3).

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب

31، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 14، ب 32، ح 1، 2، و 3.

(3) ئل، ج 14، ب 44، ح 1، 2، و ج 15، أبواب أقسام الطلاق، ب 23، ح 9، 3، 4.

(4) ئل، ج 14، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ب 1، ح 2.

(5) ئل، ج 14، ب 2، ح 3.

(6) ئل، ج 14، ب 10، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 14، ب 2، ح 1، و ب 3، ح 2، 4 و 8.

(8) ئل، ج 14، ب 3، ح 6 و 7.

الفقه المأثور، ص: 292

مسألة 1345- و من طلق امرأته ثلاثا [1] تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره «1».

مسألة 1346- و من طلق امرأته تسعا للعدة لم تحل له أبدا «2».

مسألة 1347- و الأحوط [2] للمسلم أن لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية دواما لا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة «3» مخافة أن يتهود ولده أو يتنصّر «4» لقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ.

مسألة 1348- و ان تزوج فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و غيرهما من المعاصي، و ليعلم أن عليه في دينه غضاضة «5».

و لا بأس أن يتزوج باليهودية و النصرانية و المجوسية متعة «6».

______________________________

[1] فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (البقرة، 23).

[2] وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (الممتحنة، 10).

______________________________

(1) ئل، ج 15، أبواب أقسام الطلاق، ب 4، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 15، ب 4، ح 2 و 4.

(3) ئل، ج 14، أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ب 1، ح 1، 2، 4، و ب 2، ح 3.

(4) ئل، ج

14، ب 1، ح 5.

(5) ئل، ج 14، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 14، ب 4، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 293

في المتعة

و فيها مسائل:

مسألة 1349- المتعة [1] هي التي نزلت في القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «1» و هي التي جرت بها السنة «2»، و هي حلال إلى يوم القيامة «3» فإنه ما يفتح اللّه للناس من رحمة فلا ممسك لها «4»، و لو لا نهي بني الخطاب عنها ما زنى إلّا شقي «5».

مسألة 1350- و ليس فيها وقت و لا عدد فيتزوج منهن كم شاء، و ليس هي من الأربع فصاحب الأربع أيضا يتزوج منهن ما شاء «6».

مسألة 1351- و لا ينبغي للرجل أن يتزوج الفاجر متعة و إن كان لا بأس به «7».

مسألة 1352- و لا يتزوج الرجل بالبكر متعة إلا بإذن أبيها «8».

مسألة 1353- و لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى «9» و يجوز في صيغتها أن يقول الرجل أتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فإذا قالت نعم رضيت فهي امرأته، و الأولى إن تبتدئ هي فتقول زوجتك نفسي متعة، أو متعتك نفسي بكذا يوما و كذا درهما و يقول الرجل قبلت «10».

______________________________

[1] فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء، 24). مٰا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلٰا مُمْسِكَ لَهٰا (الفاطر، 2).

______________________________

(1) ئل، ج 14، أبواب المتعة، ب 1، ح 1، 3، 6، 17 و 19.

(2) ئل، ج 14، ب 1، ح 5، و ب 2 ح 8.

(3) ئل، ج 14، ب 1، ح 4.

(4) ئل، ج 14، ب 1، ح 18.

(5) ئل، ج 14، ب 1،

ح 2.

(6) ئل، ج 14، ب 4، ح 1- 4، 7 و 8.

(7) ئل، ج 14، ب 8، ح 1، و ب 9، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 14، ب 11، ح 5، 12.

(9) ئل، ج 14، ب 17، ح 1، 2، 3.

(10) ئل، ج 14، أبواب المتعة، ب 18، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 294

مسألة 1354- و إن تركا ذكر الأجل في صيغة المتعة كان نكاحا باتا دائما و لزمته النفقة و كانت وارثا و لم تنفصل إلّا بطلاق «1».

مسألة 1355- و يجوز في مهرها كلما تراضيا على من كف طعام أو درهم فما فوقه «2» و في أجلها ما شاء من الأوقات و الأيام، و لا بد في الأجل أن يكون معلوما ساعة أو يوما أو سنة أو نحوها «3».

مسألة 1356- و المتمتع إن أراد أن يستقبل عقدا جديدا بعد انقضاء الأجل جاز و ليس عليها العدة منه و عليها العدة إذا تزوجت بغيره «4».

مسألة 1357- و إذا أراد الزيادة في المدة يتصدق عليها ما بقي من الأيام ثم يستأنف عقدا جديدا فإنه لا يجوز شرطان في شرط «5».

مسألة 1358- و يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة مرات كثيرة و ليست هذه تحتاج إلى المحلّل «6».

مسألة 1359- و يجوز للرجل أن يحبس شيئا من المهر فإذا أخلفت في بعض المدة من التمكين أخذ منه بقدر ما تخلف إلّا أيّام حيضها «7».

مسألة 1360- و لو تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل أن يفضي إليها فعليه نصف المهر، و إن وهبها بعد ما أفضى إليها فعليه المهر كله «8».

مسألة 1361- و إذا تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ فإن خلاها قبل أن يدخل

بها ردت عليه نصف الصداق «9».

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 20، ح 1، 2.

(2) ئل، ج 14، ب 21، ح 1، 2، 5، 6 و 10.

(3) ئل، ج 14، ب 25، ح 1، 3، و ب 21، ح 3.

(4) ئل، ج 14، ب 23، ح 1، 2، 3، 6.

(5) ئل، ج 14، ب 24.

(6) ئل، ج 14، ب 26، ح 1، 2 و 3.

(7) ئل، ج 14، ب 27، ح 1، 2، 3 و 4.

(8) ئل، ج 14، ب 30.

(9) ئل، ج 14، ب 30.

الفقه المأثور، ص: 295

مسألة 1362- و تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، يعني إن اشتراط كان و إن لم يشترط لم يكن «1».

مسألة 1363- و يجوز له العزل عنها فإن ذلك إلى الرّجل يصرفه حيث شاء، و لو أتت بولد فهو له و ليس له نفيه «2».

مسألة 1364- و لو شرطت عليه ان لا يواقعها في فرجها و يتلذّذ بما شاء من نظر و غيره فليس له إلا ما اشترط «3».

مسألة 1365- و لا نفقة في المتعة و لا طلاق فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، و عدّتها إن كانت تحيض حيضتان، و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما «4».

في العيوب و التدليس

و فيه مسائل:

مسألة 1366- يجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة و يردها من غير طلاق من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل و الرتق «5».

مسألة 1367- و يجوز ردّها أيضا إذا كانت مفضاة أو كانت بها زمانة ظاهرة «6».

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 32، ح 1.

(2) ئل، ج 14، ب 34، ح 1، 2، و ب 33، ح 1 و 4.

(3)

ئل، ج 14، ب 36.

(4) ئل، ج 14، ب 45، ح 1، و ب 43، ح 2، و ب 4، ح 8.

(5) ئل، ج 14، أبواب العيوب و التدليس، ب 1، ح 1، 2، 6، 10 و 13.

(6) ئل، ج 14، ب 1، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 296

مسألة 1368- و إذا تزوج فأتى بها عمياء جاز ردّها أيضا «1».

مسألة 1369- و لا مهر لذات العيوب المذكورة إذا لم يدخل الزوج بها، و كذا لا مهر عليها إذا دلّست المرأة نفسها في أحد عيوبها على الزوج فدخل بها و إن كان قد سلمها المهر جاز له استرداده منها، و إن دلّسها غيرها فلها المهر عليه إذا دخل بها و يأخذه الزوج ممن دلّسها «2».

مسألة 1370- و تعتد المرأة منه مع الدخول بها «3».

مسألة 1371- و المرأة إذا وجدت زوجها مجنونا أو عرض له الجنون بعد ما تزوجها لها ان تفسخ النكاح و تنزع نفسها منه «4».

مسألة 1372- و إذا وجدت زوجها خصيا جاز لها الفسخ إن شاءت «5».

مسألة 1373- و إذا كان الزوج عنّينا لا يقدر على الجماع جاز لها ان تفسخ النكاح و تفارقه و مثله المجبوب «6».

مسألة 1374- و يجب في العنّين أن تتربص سنة ثمّ إن شاءت فسخت و أعطيت نصف الصداق «7».

مسألة 1375- و كل عيب ان علم الزوج به ثم جامعها فلا خيار له في الفسخ و كذلك الزوجة إذا رضيت «8».

______________________________

(1) ئل، ج 14، ب 1، ح 7، 8، 9 و 12.

(2) ئل، ج 14، ب 2، ح 1، 2، 4، 5، و 8.

(3) ئل، ج 14، ب 2، ح 1.

(4) ئل، ج 14، ب 12، ح 1 و

4.

(5) ئل، ج 14، ب 13، ح 1.

(6) ئل، ج 14، ب 14، ح 1 و 6.

(7) ئل، ج 14، ب 14، ح 5، 7، 1، 9، 11، 12 و 13.

(8) ئل، ج 14، ب 3، ح 1، 3، و ب 13، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 297

في المهور

و فيه مسائل:

كل ما تراضي عليه الزوجان [1] من قليل أو كثير كدرهم أو تعليم شي ء من القرآن فهو الصداق في متعة أو تزويج غير متعة «1».

مسألة 1376- و مهر السنة خمسمائة درهم، و لا ينبغي ردّ الخاطب إذا بذل ذلك المقدار «2».

مسألة 1377- و يجوز للرجل [2] أن يتزوج و يجعل مهرها عشرين ألف أو أكثر و لو جعل لأبيها شيئا كان فاسدا «3».

مسألة 1378- و يجب عليه أن يؤدي مهرها أو ينوي أدائه فإنه أحق الشروط أن يوفى به «4».

مسألة 1379- و الرجل إذا تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا كان عليه مثل مهر نسائها «5».

مسألة 1380- و ليس للرجل أن يزوج ابنته و يأكل صداقها «6».

______________________________

[1] وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ (النساء، 24). وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء، 4).

[2] وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً (النساء، 20).

______________________________

(1) ئل، ج 15، أبواب المهور، ب 1، ح 3- 6، 9، 10، و ب 2.

(2) ئل، ج 15، ب 4، ح 2.

(3) ئل، ج 15، ب 9، ح 1.

(4) ئل، ج 15، ب 11، ح 1- 4، 6، 7، 8 و 11.

(5) ئل، ج 15، ب 12، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 15، ب 16، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 298

مسألة 1381-

و ليس للمرأة أن تهب نفسها للرجل فإنه لا تحل الهبة إلا لرسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» [1] «1».

مسألة 1382- و لا ينبغي له أن يتزوجها و يشترط لها على نفسه إن لا يطلقها و لا يتزوج عليها، و إن فعل فليف لها بشرطها فإن المؤمنين عند شروطهم «2».

مسألة 1383- و ينبغي لها أن تهب مهرها لزوجها فإن لها بذلك أجرا كبيرا «3».

مسألة 1384- و لو زوّج الأب ابنه و هو صغير فإن كان للإبن مال فالمهر عليه، و إن لم يكن له مال فهو على الأب «4».

مسألة 1385- و إذا طلّق الرجل [2] امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن فرض لها مهرا واجب أن يمتعها متاعا بالمعروف و هو على الموسع قدره و على المقتر قدره من درهم أو خاتم أو ثوب أو راحلة أو دار «5».

مسألة 1386- و لو تزوجها على مائة شاة مثلا ثم ساقها إليها فحملت الغنم و ولدت عندها ثم طلّقها قبل الدخول رجع بنصفها و لم يرجع بشي ء من أولادها «6».

مسألة 1387- و لو وهبت نصف مهرها عليه ثم طلّقها قبل الدّخول وجب عليها ردّ

______________________________

[1] وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (الأحزاب، 50).

[2] لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (البقرة، 236- 237).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 19.

(2) ئل، ج 15، ب 20، ح 4.

(3) ئل، ج 15، ب

26، ح 1، 2 و 3.

(4) ئل، ج 15، ب 28، ح 1، 2، 4، و 5.

(5) ئل، ج 15، ب 48، ح 1، 7، 8 و 11، و ب 51، ح 1، 2، 3 و 4.

(6) ئل، ج 15، ب 34، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 299

النصف الباقي بالطلاق فإن هبتها له كهبتها لغيره «1».

مسألة 1388- و من تزوج و شرط لامرأته ان لا يخرجها من بلدها و نحو ذلك من الشروط وجب عليه الوفاء به، و لو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلده فله ما اشترط عليها «2».

مسألة 1389- و من افتضّ بكرا و لو بإصبعه فعليه مهر مثلها «3».

مسألة 1390- و من زوجته امّه أو شخص آخر و هو غائب كان النكاح موقوفا على إجازته فإن شاء قبل و إن شاء ترك «4».

مسألة 1391- و لا يستقر جميع المهر بإغلاق الباب و إرخاء الستر و المس و التقبيل فلا يوجبه إلا الوقاع، فإذا أدخله حتى التقى الختانان فقد وجب الغسل و المهر، و الجلد و الرجم و العدة «5».

مسألة 1392- و إذا مات الزوج أو الزوجة قبل أن يدخل بها كان لها نصف المهر «6».

في القسم و النشوز و الشقاق

و فيه مسائل:

مسألة 1393- من كانت له امرأتان دائمتان وجب أن يعدل بينهما [1] في القسم من نفسه و ماله، فإذا كان عند واحد منهما ليلة بات عند الأخرى ليلة، و كان له ليلتان

______________________________

[1] وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء، 19). وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة، 228).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 35.

(2) ئل، ج 15، ب 40، ح 1، 2 و 4.

(3) ئل، ج 15، ب 45، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 15، ب

47.

(5) ئل، ج 15، ب 55، ح 1 و 5، و ب 58، ح 17، 18 و 19.

(6) ئل، ج 15، ب 58، ح 3، 7، 8 و 9.

الفقه المأثور، ص: 300

يجعلهما حيث يشاء لنفسه أو لإحداهن و ان شاء أن يتزوج أربعا كان لكل امرأة ليلة «1».

مسألة 1394- و من كانت عنده المرأة فيتزوج أخرى فإن كانت بكرا أقام عندها سبعة أيام، و إن كانت ثيبا فثلاثة، ثم يقسم إن شاء «2».

مسألة 1395- و الواجب عليه أن يبيت عندها في ليلتها لا أن يجامعها إذا لم يرد ذلك «3».

مسألة 1396- و يجوز لها أن هب ليلتها لضرتها بعوض أو بغير عوض «4».

مسألة 1397- و يجب على الرجل أن يعدل بين النساء [1] في النفقة الواجبة، و أما المودة فلن يستطيع ذلك، فيحرم عليه أن يميل عن أحدهما كل الميل فيذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل و لا هي مطلقة «5».

مسألة 1398- وَ إِنِ امْرَأَةٌ [2] خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً بإرادة طلاقها أو التزويج عليها أو نحو ذلك فأسقطت بعض حقوقها أو قسمتها، أو بذلت له من مالها جاز، و قد طاب له ما أخذ و ذلك هو الصلح «6».

______________________________

[1] وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء، 129).

[2] وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً (النساء، 128).

______________________________

(1) ئل، ج 15، أبواب القسم و النشوز و الشقاق، ب 4، ح 1، و ب 1، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 15، ب 2، ح 1 و 4.

(3) ئل، ج 15، ب 5، ح 1.

(4)

ئل، ج 15، ب 6، ح 2.

(5) ئل، ج 15، ب 7، ح 1.

(6) ئل، ج 15، ب 11، ح 1- 4.

الفقه المأثور، ص: 301

مسألة 1399- و المرأة التي يخاف نشوزها فللزوج أن يعظها، فإن لم ينفع فله أن يهجرها في المضجع، و إن لم ينفع فله أن يضربها بما لا يكون مدميا و لا مبرحا، أي شاقا شديدا «1».

مسألة 1400- و إذا خيف من وقوع الشقاق [2] و الفراق بين الزوجين بعث الحاكم أو عدول المؤمنين حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا.

و ليس للحكمين أن يفرقا حتى يشترطا عليهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرّقا، و حينئذ ان جمعا أو فرقا جاز «2».

في أحكام الأولاد

و فيه مسائل:

مسألة 1401- الولد الصالح من نعم اللّه على الرجل، و من سعادته أن يكون له ولد صالح يعرف فيه خلقه و خلقه و يستعين به، و قد يرى أحدكم سقطه على باب الجنة فيأخذه بيده و يدخله الجنّة «3».

مسألة 1402- و لا يجوز لمن كان يعزل عن امرأته أن ينفي ولدها، فإن الوكاء قد ينفلت، و كذا من أنزل على فرج امرأة و لم يواقعها «4».

______________________________

[1] وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (النساء، 34).

[2] وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا (النساء، 35).

______________________________

(1) ئل، ج 15، أبواب النفقات، ب 6، ح 2.

(2) ئل، ج 15، أبواب القسم و النشوز و الشقاق، ب 10، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 15، أبواب أحكام الأولاد، ب 1، ح 6،

7 و 13.

(4) ئل، ج 15، ب 16، ح 1 و 2 و ب 15.

الفقه المأثور، ص: 302

مسألة 1403- و أدنى مدة الحمل [1]. ستة أشهر و أقصى مدته تسعة أشهر «1» بل أثنى عشر شهرا.

مسألة 1404- و للرجل أن يختن ولده يوم السابع فإنه من سنن الأنبياء و هو أسرع لنبات اللحم «2».

مسألة 1405- و لا يجوز أن تجبر الحرة على إرضاع ولدها [2] و لها أن تأخذ الأجرة عليه من الزوج «3».

مسألة 1406- و ينبغي أن يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم، و أن يفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين «4».

مسألة 1407- و المرأة أحق بإرضاع ولدها و حضانته [3] ما دامت ترضعه بما تقبله امرأة أخرى فلا تضار والدة بولدها، و لو طلبت أزيد مما ترضعه غيرها جاز للأب أن ينزعه منها «5»، و المراد بحضانته حفظه و تربيته و سقيه الماء و جعله في قماطة و سريره و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و تمريضه و تداويه و ليست هي ولاية على

______________________________

[1] وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً (الأحقاف، 15). وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ (لقمان، 14). وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ (البقرة، 233).

[2] فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ (الطلاق، 6).

[3] وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ. لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (البقرة، 233).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 17، ح 3 و 8 و 15.

(2) ئل، ج 15، ب 52، ح 1، 2، 4 و 5.

(3)

ئل، ج 15، ب 68، ح 1، ب 71، ح 1.

(4) ئل، ج 15، ب 75، ح 1، 2، 4 و 6.

(5) ئل، ج 15، ب 81، ح 1، 2، 3 و 5.

الفقه المأثور، ص: 303

الطفل غير قابلة للإسقاط مقتضية لوجوب ترتيب تلك الآثار عليه بلا استحقاق شي ء بل هي حق لها إسقاطه و التصدي به بلا أجر و معها كالإرضاع فإن تركها كانت على الأب.

مسألة 1408- و إذا فطم الولد فالأب أحق بحضانة الذكر «1»، و الأم أحق بحضانة الأنثى إلى أن تبلغ سبع سنين ما لم تتزوج «2» و بعد السبع أو بعد التزويج يكون الأب «3» أحق بها.

مسألة 1409- و لو مات الأب فالأم أحق بالولد من العصبة كلهم «4».

في النفقات

و فيها مسائل:

مسألة 1410- يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الدائمة [1] بالمعروف فيطعمها بما يقيم ظهرها من الخبز و اللحم و الدهن و الفاكهة و نحوها، و يكسوها بما يسترها من الأثواب الشتوية و الصيفية و غيرها، و يسكنها حيث ما سكن من وجده «5».

مسألة 1411- و إذا نشزت الزوجة الزوجة كما إذا خرجت من بيتها مثلا بغير إذنه فلا نفقة لها حتّى ترجع «6».

______________________________

[1] الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ (النساء، 34). أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (الطلاق، 6).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 81، ح 1.

(2) ئل، ج 15، ب 81، ح 4 و 6.

(3) ئل، ج 15، ب 81، ح 4 و 7.

(4) ئل، ج 15، ب 81، ح 1.

(5) ئل، ج 15، أبواب النفقات، ب 1، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 15، ب 6، ح

1.

الفقه المأثور، ص: 304

مسألة 1412- و إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى [1] أنفق عليها حتى تضع حملها «1».

مسألة 1413- و المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها «2».

مسألة 1414- و إذا طلقها طلاقا له عليها رجعة فلها عليه النفقة، و لو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه و ملكت نفسها و لا نفقة لها «3».

مسألة 1415- و تلزم الإنسان نفقة الوالدين و الوالد [2] و يجبر عليها و ذلك إنهم عياله اللازمون له «4».

مسألة 1416- و للدّابة على صاحبها أن يعلفها إذا نزل و يعرض عليها الماء إذا مرّ به «5».

______________________________

[1] وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق، 6).

[2] قُلْ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتٰامىٰ (البقرة، 215). مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (المائدة، 89).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 7، ح 1- إلخ.

(2) ئل، ج 15، ب 9، ح 1، 2، 3، و 7.

(3) ئل، ج 15، ب 8، ح 1.

(4) ئل، ج 15، ب 11، ح 1، 2، 3، و 5.

(5) ئل، ج 15، ب 14.

الفقه المأثور، ص: 305

الكتاب الثاني كتاب الطلاق

في شرائطه

و فيه مسائل:

مسألة 1417- يجوز للرجل [1] أن يطلق امرأته بسوء خلقها و نحو ذلك من الأعذار «1» فإن اللّه قد جعل ذلك إليه «2»، و إن كان مبغوضا للّه تعالى فإنه يبغض كل مطلاق «3».

مسألة 1418- و الطلاق لغير السنة باطل «4»، و هو الطلاق الذي لم يكن جامعا للشرائط «5» و من طلق لغير سنة ردّ إلى الكتاب و رغم أنفه «6»، لأنه قال تعالى:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ. وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فتلك حدود اللّه «7».

______________________________

[1]

يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطلاق، 1).

______________________________

(1) ئل، ج 15، أبواب مقدمات الطلاق، ب 3، ح 1، 2، و 3.

(2) ئل، ج 15، ب 3، ح 3، 4، 5، و ب 5، ح 1.

(3) ئل، ج 15، ب 1، ح 3.

(4) ئل، ج 15، ب 7، ح 3، 4، 7، 9 و 11.

(5) ئل، ج 15، ب 7، ح 11.

(6) ئل، ج 15، ب 7، ح 5 و 6.

(7) ئل، ج 15، ب 7، ح 10.

الفقه المأثور، ص: 306

مسألة 1419- و يشترط فيه الصيغة، و من طلق و من لم ينطق به لسانه فليس بشي ء «1».

مسألة 1420- و ليس الطلاق إلّا أن يقول لها- أنت طالق- و كل ما سوى ذلك فهو ملغى «2».

مسألة 1421- و كل طلاق بكل لسان فهو طلاق مع تعذر العربية «3».

مسألة 1422- و من قال لامرأته أنت مني خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام أو اعتدّي فإني فارقتك فليس بشي ء، و ليس عليه كفارة و لا طلاق «4».

مسألة 1423- و من طلق امرأته و هي حائض أو هي في دم النفاس فطلاقه باطل لأنه لغير السنة «5».

مسألة 1424- و لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع، فمن طلقها في طهر بعد ما يمسها فطلاقه ليس بطلاق «6».

مسألة 1425- و من طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و قد أمر اللّه [1] ان يشهد الشاهدان عند الصغية جميعا «7».

مسألة 1426- و لو قال الزوج عند الشاهدين فلانة طالق و لم يقل لهما اشهدا صحّ الطلاق «8».

______________________________

[1] وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق، 2).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 14، ح 1، 2،

و 3.

(2) ئل، ج 15، ب 16، ح 1.

(3) ئل، ج 15، ب 17.

(4) ئل، ج 15، ب 16، ح 3، و ب 15، ح 1، 3، 4، 5 و 8.

(5) ئل، ج 15، ب 8، ح 2، 3، 5 و 9.

(6) ئل، ج 15، ب 9، ح 1، 2، 3، 5 و 6.

(7) ئل، ج 15، ب 10، ح 2، 3، 4، 7، و ب 20، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 15، ب 21، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 307

مسألة 1427- و ان طلقها بشاهد و امرأتين كان باطلا فإنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق «1».

مسألة 1428- و لو ان رجلا طلق على سنة و لم ينو الطلاق بطل لأنه لا طلاق إلّا لم أراد الطلاق «2».

مسألة 1429- و لو أشهد على طلاقها قوما و هم لا يعرفون المرأة صح «3».

مسألة 1430- و خمس يطلقن على كل حال و إن كنّ في الحيض أو في طهر المواقعة، الحامل، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و الصغيرة التي لم تحض، و التي قد يئست عن المحيض «4».

مسألة 1431- و الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته تركها شهرا أو مدة يعلم بانتقالها، إلى طهر غير الجماع «5».

مسألة 1432- و من لم يصل إلى أهله لسجن أو غيره فهو مثل الغائب يطلق بالأهلة و الشهور «6».

مسألة 1433- و من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تحسب واحدة «7».

مسألة 1434- و المخالف إذا طلق امرأته على غير السنة كحال الحيض أو الطلاق بالحلف جاز للمؤمن تزويجها فإنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم «8».

مسألة 1435- و لا يجوز طلاق الغلام حتى

يحتلم «9».

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 10، ح 4.

(2) ئل، ج 15، ب 11، ح 1، 2. إلخ.

(3) ئل، ج 15، ب 23، ح 1.

(4) ئل، ج 15، ب 25، ح 1 و 3. إلخ.

(5) ئل، ج 15، ب 26، ح 3 و 5.

(6) ئل، ج 15، ب 28، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 15، ب 29، ح 1، 2، 3، 4، 11، 12، 13 و 26.

(8) ئل، ج 15، ب 30، ح 5 و 6.

(9) ئل، ج 15، ب 32، ح 5 و 8.

الفقه المأثور، ص: 308

مسألة 1436- و لا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه الصغير «1».

مسألة 1437- و لا يجوز طلاق المجنون و المعتوه الذاهب عقله «2»، و ليس طلاق السكران بشي ء «3»، و لا طلاق المكره بطلاق، فإن الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار «4».

مسألة 1438- و المرأة المسترابة بالحيض و هي في سن من تحيض إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها «5».

مسألة 1439- و لو شرط لها في ضمن العقد أنّ بيدها الجماع و الطلاق فقد خالف و ولّى الحق من ليس أهله «6».

في أقسام الطلاق و أحكامه و فيها مسائل مسألة 1440- «الطلاق أما بدعيّ أو سنّي «7»، و للأول ثلاثة: طلاق الحائض، و النفساء و الطلاق في طهر المواقعة، و الطلاق ثلاثا ليس بينهما رجعة «8»، و الثاني قسمان: بائن و رجعي، و الأول ستة، طلاق التي لم يدخل بها الزوج «9» و الصغيرة

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 33، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 15، ب 34، ح 3 و 4.

(3) ئل، ج 15،

ب 36، ح 2، و ب 34، ح 5، 6 و 7.

(4) ئل، ج 15، ب 37، ح 4، و ب 34، ح 3.

(5) ئل، ج 15، ب 40.

(6) ئل، ج 15، ب 42.

(7) ئل، ج 15، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ب 1، ح 1.

(8) ئل، ج 15، ب 3، ح 2، 3 و 4.

(9) ئل، ج 15، ب 33، ح 1- إلخ، و أبواب العدد، ب 1، ح 1- إلخ.

الفقه المأثور، ص: 309

و اليائسة «1» و الطلاق الثالث مع تخلل رجعتين، و الخلع و المباراة «2»، و الرجعي هو الذي للمطلق فيه الرجعة «3»، و العدّي نوع خاص غير خارج عن القسمين كما سيأتي «4»».

مسألة 1441- طلاق السنة هو الطلاق الجامع للشرائط، و هو أن يطلقها على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين «5».

مسألة 1442- و طلاق العدة هو أن يطلقها مع الشرائط ثم يراجعها في العدة فيواقعها ثم يتركها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها تطليقة ثانية مع الشرائط ثم يراجعها في العدة فيواقعها، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة مع الشرائط فطلاق العدة اسم لكل واحد منها «6».

مسألة 1443- و كل امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات فقد بانت منه و لا تحل له [1] حتى تنكح زوجا غيره بكرا كانت أو غيرها، دخل بها زوجها أو لم يدخل حاملا كانت أو حائلا، راجعا في العدة أو تزوجها بعد انقضائها «7».

______________________________

[1] الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ. فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا (البقرة، 229- 330).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 2، ح 1- إلخ، و ب

3، ح 1- إلخ.

(2) ئل، ج 15، ب 8، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 15، أبواب أقسام الطلاق، ب 2، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 15، ب 2، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 15، ب 1، ح 1، 2 و 3، و أبواب مقدماته، ب 7، و ب 10، ح 4.

(6) ئل، ج 15، ب 2، ح 1.

(7) ئل، ج 15، ب 3، ح 1- 5 و 9.

الفقه المأثور، ص: 310

مسألة 1444- و إذا تزوج متعة و انقضى شرطها ثم تزوجها حتى بانت منه ثلاثا لم تحرم عليه و له أن يتزوجها كم شاء و ليس هذه مثل الدائمة «1».

مسألة 1445- و الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا للعدة ثم نكحت زوجا غيره ثم نكحت زوجا غيه ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره فطلقها ثم تزوجها الأول فطلقها ثلاثة للعدة لم تحل له بعد ذلك أبدا «2».

مسألة 1446- و التزويج بالمحلل كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم الواحدة و الثنتين فلو طلقها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ثم تزوجت زوجها الأول كانت عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات «3».

مسألة 1447- و إذا طلقها ثلاثا فتزوجها غيره لم تحل لزوجها الأول حتى يدخل الآخر بها و يذوق عسيلتها «4».

مسألة 1448- و كذا لا تحل له إذا تزوجها غلام لم «5» يحتلم، و كذا إذا تزوجها رجل متعة، لأنه لا تحل له حتى تدخل فيما خرجت منه «6».

مسألة 1449- و المطلقة ثلاثا لو ادعت إنها تزوجت زوجا غيره صدقت في قولها إذا كانت ثقة «7».

مسألة 1450- و المطلق إذا طلق زوجته ثانيا بغير رجعة لم يكن ذلك بطلاق «8».

______________________________

(1) ئل، ج

15، ب 32، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 15، ب 4، ح 2.

(3) ئل، ج 15، ب 6، ح 1- 4، 13 و 14.

(4) ئل، ج 15، ب 7، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 15، ب 8، ح 1.

(6) ئل، ج 15، ب 9، ح 1، 2، 3 و 5.

(7) ئل، ج 15، ب 11.

(8) ئل، ج 15، ب 16، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 311

مسألة 1451- و المريض إذا تزوج و دخل بها فنكاحه جائز و إن لم يدخل بها حتى مات فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث «1».

مسألة 1452- و إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدتها ما بينه و بين سنة «2».

مسألة 1453- و إن تزوّجت بعد انقضاء العدة لم ترثه «3».

مسألة 1454- و المرأة المفقود زوجها إذا صبرت فخلّ عنها، و إن رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثم يبحث عنه في الصقع المحتمل وجوده فإن خبّر عنه و لو في مكان غير معيّن صبرت، و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين فإن كان للمفقود مال، أو أنفق عليها الولي صبرت، و إن لم يكن له مال و أبى الولي أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها و إن لم يمكن ذلك أو لم يكن له ولي طلقها الوالي فيصير طلاقه طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشرا، فإن جاء قبل أن تنقضي عدتها و راجعها فهي امرأته، و إن انقضت العدة قبل أن يجي ء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها «4».

مسألة 1455- و

من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد «صلّى اللّه عليه و آله» بعد إسلامه فلا توبة له و وجب قتله و بانت منه امرأته «5».

مسألة 1456- و إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة «6».

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 21، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 15، ب 22، ح 1، 3 و 11.

(3) ئل، ج 15، ب 22، ح 5 و 6.

(4) ئل، ج 15، ب 23، ح 1، 2، 4 و 5، و ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 44، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 15، ب 3.

(6) ئل، ج 15، ب 33، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 312

في العدد

و فيها مسائل:

مسألة 1457- إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه و ليس لها عدة [1] و تتزوج من ساعتها إن شاءت فإن العدة من الماء «1».

مسألة 1458- و الصبية التي لم تبلغ و المرأة التي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدة و إن دخل بهما «2».

مسألة 1459- و المرأة غير القرشية إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، و القرشية إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض «3».

مسألة 1460- و المرأة التي تحيض في كل ثلاثة أشهر أو أكثر، و البالغة التي لم تبلغ الحيض و التي قد ارتفع [2] حيضها لمرض أو حمل أو رضاع أو غيرها فعدتهن ثلاثة أشهر «4».

مسألة 1461- و المطلقة إذا كان مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء [3] و القرء ما بين الحيضتين لأن الرحم يقرء في الدم و يجمعه إذا جاء المحيض دفعه، فالإقراء هي الأطهار، فالمطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد

انقضت عدتها و حلت

______________________________

[1] إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا (الأحزاب، 49).

[2] وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ (الطلاق، 4).

[3] وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة، 228).

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 312

______________________________

(1) ئل، ج 15، أبواب العدد، ب 1، ح 1- إلخ.

(2) ئل، ج 15، ب 2، ح 3، و ب 3، ح 3، و أبواب أقسام الطلاق، ب 33، ح 4.

(3) ئل، ج 15، ب 3، ح 4 و 5.

(4) ئل، ج 15، ب 4، ح 1، 2، 6، 8 و 16.

الفقه المأثور، ص: 313

للأزواج فلها أن تتزوج تلك الحال و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم «1».

مسألة 1462- و المسترابة إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و إن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بحدوث الحيض الثالث «2».

مسألة 1463- و المطلقة إذا طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها تعتد بالحيضة و شهرين «3».

مسألة 1464- و المطلقة ذات الحمل أجلها أن تضع [1] حملها و إن وضعت من ساعتها فعدتها أقرب الأجلين «4».

مسألة 1465- و المطلقة التي في بطنها اثنان أو أكثر لا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها «5».

مسألة 1466- و المطلقة إذا وضعت سقطا تنقضي عدتها بكل شي ء يستبين إنه حمل تمّ أو لم يتم و إن كان مضغة «6».

مسألة 1467- و المطلقة رجعيا يجوز لزوجها [2] الرجوع

إليها ما لم ينقض زمان عدتها و لها النفقة و السكنى فليس للزوج أن يخرجها من بيتها، و لا لها أن تخرج

______________________________

[1] وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق، 4).

[2] وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ (البقرة، 228). و لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (الطلاق، 1).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 14، ح 1- 7، و ب 15، ح 1 و 19.

(2) ئل، ج 15، ب 4، ح 3 و 5.

(3) ئل، ج 15، ب 6.

(4) ئل، ج 15، ب 9، ح 2، 3 و 7.

(5) ئل، ج 15، ب 10، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 15، ب 11.

الفقه المأثور، ص: 314

حتى تنقض عدتها إلّا أن يأتي بفاحشة مبينة كالزنا و السحق و إيذاء أهل زوجها و سبهم.

مسألة 1468- و لا يجوز للزوج أن يراجعها [1] عند اقتراب أجلها قصدا لإضرارها و تطليقها ثانيا، بل عليه أما أن يراجعها بمعروف أو يتركها حتى تنقضي عدتها بمعروف.

مسألة 1469- و إذا طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة بانت منه و لا سبيل له عليها و لا نفقة لها «1».

مسألة 1470- و الغائب إذا طلق امرأته فعدتها من يوم طلق، و إذا علمت بعد انقضاء عدتها حلت للأزواج و لا تعتد «2».

مسألة 1471- و كل نكاح إذا مات الزوج [2] فعلى المرأة أن تعتد أربعة أشهر و عشرا كان النكاح متعة أو تزويجا، دخل بها الزوج أو لم يدخل «3»، و هي تبيت بعد زوجها حيث شاءت، إذ لا سكنى لها و لا نفقة «4».

مسألة 1472- و الرجل يموت و هو غائب تعتد امرأته من يوم يبلغها وفاته

«5» و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين لأنها تريد أن تحد عليه «6».

______________________________

[1] وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا (البقرة، 231). فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (الطلاق، 2).

[2] وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (البقرة، 234).

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 18، ح 1، 3- 7، و ب 20، ح 1، و ب 23، ح 1، 2، 3، 5 و 6.

(2) ئل، ج 15، ب 20، ح 1.

(3) ئل، ج 15، ب 26، ح 5 و 7، و ب 27، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 15، ب 52، ح 2، و ب 35، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 15، ب 32، ح 1 إلخ.

(6) ئل، ج 15، ب 28، ح 4، 5، 8، 13 و 14.

الفقه المأثور، ص: 315

مسألة 1473- و الحداد واجب عليها، فلا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تختضب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تتزين بغيرها من الزينة. و لها أن تمتشط بغسلة و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل و تحج و تشهد الحقوق و تعود المرضى و تزور الموتى «1».

مسألة 1474- و الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين، فإن تمت لها أربعة أشهر و لم تضع فإن عدتها إلى أن تضع، و إن وضعت حملها قبل أن تتم المدة تعتد بعد ما تضع تمام المدة «2».

مسألة 1475- و الرجل إذا طلق امرأته ثم مات قبل أن تنقضي عدتها تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها «3».

مسألة 1476- و

المطلق امرأته إذا لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها و هي في العدة، و كذا من ماتت امرأته «4».

مسألة 1477- و من طلقها رجعيا له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها «5».

مسألة 1478- و المطلقة إذا وضعت حملها جاز أن تتزوج قبل أن تطهر و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر «6».

مسألة 1479- و عدة المتمتعة حيضتان و إن كانت لا تحيض لعارض فخمسة و أربعون يوما «7».

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 29، ح 2 و 3، و ب 33، ح 2- 6 و 8.

(2) ئل، ج 15، ب 31، ح 2.

(3) ئل، ج 15، ب 36، ح 1، 2، 3، 5، 7 و 9.

(4) ئل، ج 15، ب 48، ح 1، 2، 4 و 5. و ذيل الحديث 3.

(5) ئل، ج 15، ب 48، ح 3.

(6) ئل، ج 15، ب 49.

(7) ئل، ج 15، ب 53، ح 1، و أبواب المتعة، ب 22، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 316

في الخلع و المبارأة

و فيه مسائل:

مسألة 1480- إذا كرهت المرأة زوجها بحيث تكلمت بجملة، لا أطيع لك أمرا «1»، أو لا أطيع اللّه فيك «2»، أو لا أغتسل لك من الجنابة، أو لا أبرّ لك قسما «3»، و لا أقيم حدود اللّه [1] فيك و ما أشبه ذلك «4» حلّ له أن يخلعها و إن يأخذ من مالها ما قدر عليه و لا جناح عليهما فيما أفتدت به «5».

مسألة 1481- و يحرم عليه [2] الإضرار بها حتى تفتدي منه لنفسها و يحرم عليها أن تختلع منه بغير بأس «6».

مسألة 1482- و المختلعة خلعها طلاق من غير أن يسمى طلاقا لكن ينبغي أن يتبعها بالطلاق،

و هي عنده على تطليقتين باقيتين «7».

مسألة 1483- و يجوز أن يؤخذ من المختلعة ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر «8».

مسألة 1484- و المبارأة تكون فيما إذا كره كل واحد منهما صاحبه فتقول لزوجها ما أخذت منك فهو لي و ما بقي فهو لك و أبارئك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه «9».

______________________________

[1] فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة، 229).

[2] وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (البقرة، 229).

______________________________

(1) ئل، ج 15، كتاب الخلع و المبارأة، ب 1، ح 1، 3، 4 و 9.

(2) ئل، ج 15، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 15، ب 1، ح 3، 4، 5، 6، 8 و 9.

(4) ئل، ج 15، ب 1، ح 2.

(5) ئل، ج 15، ب 1، ح 9.

(6) ئل، ج 15، ب 2، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 15، ب 3، ح 1، 2، 4 و 5.

(8) ئل، ج 15، ب 4، ح 1.

(9) ئل، ج 15، ب 4، ح 2، و ب 8، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 317

مسألة 1485- و الخلع و المبارأة تطليق بائن فلا توارث بين الزوج و بين المختلعة و المبارأة و لا سكنى لهما و لا نفقة لانقطاع العصمة بينهما «1».

مسألة 1486- و لا خلع و لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود «2».

مسألة 1487- و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المبارأة إلّا أن يبدو للمرأة فترجع في شي ء من الصلح فيقول الرجل لأرجعنّ في بضعك «3».

مسألة 1488- و قد أجمع أصحابنا على أن المبارأة لا تقع إلّا

إذا اتبعت الطلاق «4».

مسألة 1489- و المختلعة عدتها عدة المطلقة و المبارأة بمنزلتها «5».

مسألة 1490- و الرجل إذا خالع امرأته أو بارئها جاز له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها «6».

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 9، ح 2 و 3، و ب 7، ح 1 و 4، و ب 6، و ب 13، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 15، ب 6، ح 3 و 4.

(3) ئل، ج 15، ب 7، ح 3 و 4.

(4) ئل، ج 15، ب 9، ح 4.

(5) ئل، ج 15، ب 10، ح 1- 5.

(6) ئل، ج 15، ب 12.

الفقه المأثور، ص: 319

الكتاب الثالث كتاب تجهيز الأموات

في الاحتضار

و فيه مسائل:

مسألة 1491- الوصية حق على كل مسلم فينبغي للمؤمن أن يوصي «1».

مسألة 1492- و من أوصى و لم يجحف كان كمن تصدّق في حياته و هي تلحق به بعد وفاته «2».

مسألة 1493- و المريض قد يردّ اللّه عليه سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ الوصية أو ترك «3».

مسألة 1494- و إذا حضرت المحتضر فاستقبل بوجهه و باطن قدميه إلى القبلة فإنك إذا فعلت ذلك أقبل اللّه عليه بوجهه و أقبلت عليه ملائكته فلم يزل كذلك حتى يقبض «4».

______________________________

(1) ئل، ج 2، أبواب الاحتضار، ب 29، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 2، ب 30، ح 2 و 3.

(3) ئل، ج 2، ب 29، ح 1.

(4) ئل، ج 2، ب 35، ح 4 و 6.

الفقه المأثور، ص: 320

مسألة 1495- و لقّن المحتضر شهادة: «أن لا إله إلّا اللّه و أن محمدا عبده و رسوله»- صلّى اللّه عليه و آله- و لقّنه الولاية و كلمات الفرج إلى أن يموت مسألة 1496- و ملك

الموت أيضا ملقّن المؤمن عند موته الشهادتين.

مسألة 1497- و إذا مات فخذ في جهازه و عجله «1».

مسألة 1498- و اجعل مغتسله إلى القبلة ليكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة «2».

مسألة 1499- و لو ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج ولدها و إذا مات الولد في بطنها و تخوف عليها لا بأس أن يدخل الإنسان يده في بطنها و لو كان رجلا فيقطعه و يخرجه «3».

مسألة 1500- و يؤخر تجهيز الميت مع اشتباه الموت كالمصعوق و الغريق و المبطون و المهدوم و المدخن إلى ثلاثة أيام إلّا أن يعلم موته قبل ذلك «4».

في غسل الميت

و فيه مسائل:

مسألة 1501- غسل الميت واجب ليكون طاهرا نظيفا عند ما يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة «5».

مسألة 1502- و يجب غسله بماء و سدر، ثم بماء و كافور ثم بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله «6».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 47، ح 6.

(2) ئل، ج 2، أبواب غسل الميت، ب 2، ح 3، 5.

(3) ئل، ج 2، أبواب الاحتضار، ب 46، ح 3.

(4) ئل، ج 2، ب 48، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 2، أبواب غسل الميت، ب 1، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 2، ب 2، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 321

مسألة 1503- فإذا أردت غسله فاجعل بينك و بينه ما يستر عورته «1» ثم تحول إلى رأسه فأغسله برفق ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه تفعل ذلك في كل من أغسال الثلاثة «2».

مسألة 1504- و غسل الميت مثل غسل الجنب «3».

مسألة 1505- و كل الموتى حتى الغريق و أكيل السبع يجب غسله

«4».

مسألة 1506- و يوضع الميت على المغتسل كيف تيسر و إذا طهر يوضع كما يوضع في قبره «5».

مسألة 1507- و السقط إذا تم له أربعة أشهر و استوت خلقته يجب عليه الغسل و الكفن و اللحد «6».

مسألة 1508- و إذا تمّ له ستة أشهر فهو إنسان تام «7».

مسألة 1509- و المحرم إذا مات يصنع به كما يصنع بالمحل غير إنه لا يمس الطيب فلا يجعل الكافور في غسله الثاني و لا يحنط «8».

مسألة 1510- و من قتل بين الصفين إن لم يكن به رمق لا يغسّل و لا يكفن و لا يحنط بل يصلى عليه و يكفن في أثوابه، و إن جرّد وجب تكفينه «9».

مسألة 1511- و إن أدركه المسلمون و به رمق ثم مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط «10».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 2، ح 2.

(2) ئل، ج 2، ب 2، ح 5.

(3) ئل، ج 2، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 2، ب 4، ح 6.

(5) ئل، ج 2، ب 5، ح 2.

(6) ئل، ج 2، ب 12، ح 1.

(7) ئل، ج 2، ب 12، ح 2 و 3.

(8) ئل، ج 2، ب 13، ح 2 و 7.

(9) ئل، ج 2، ب 14، ح 1، 3 و 7.

(10) ئل، ج 2، ب 14، ح 9.

الفقه المأثور، ص: 322

مسألة 1512- و ينزع عن الشهيد الفر و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلّا أن يكون أصابه دم «1».

مسألة 1513- و كل من يخاف تناثر جلده كالمجدور و الجريح و الحريق يصب عليه الماء إن أمكن «2» و إن خيف انسلاخ جلده وجب التيمم «3».

مسألة 1514- و المرجوم و

المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك «4».

مسألة 1515- و لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر و يكفنه و يصلي عليه [1] و يدفنه و يقوم على قبره من بعد ما تبين له إنه أصحاب الجحيم «5».

مسألة 1516- و لا يغسل الرجل المرأة و لا تغسل المرأة الرجل إلّا فيما استثني «6».

مسألة 1517- فلو مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات غير محارم يغتسل النصارى فيغسلونه فإنه اضطرار «7».

مسألة 1518- و إن ماتت المرأة المسلمة و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون تغتسل النصرانية ثم تغسلها «8».

______________________________

[1] وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ فٰاسِقُونَ (التوبة، 84). مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ الْجَحِيمِ (التوبة، 113).

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 14، ح 10.

(2) ئل، ج 2، ب 16، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 2، ب 16، ح 3.

(4) ئل، ج 2، ب 17، ح 1.

(5) ئل، ج 2، ب 18، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 2، ب 21، 1- 4.

(7) ئل، ج 2، ب 19، ح 1.

(8) ئل، ج 2، ب 19، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 323

مسألة 1519- و يجوز للرجل أن يغسل امرأته فإن الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها و للمرأة أن

تغسّل زوجها «1».

مسألة 1520- و يجوز للرجل أن يغسل أمه و أخته و سائر محارمه إذا لم تكن امرأة و يلقي على عوراتهن خرقة «2».

مسألة 1521- و لو مات الرجل و ليس معه رجل مسلم تغسله عمته و خالته و سائر محارمه «3».

مسألة 1522- و لو ماتت امرأة في محل ليس فيه نساء و لا ذو رحم تدفن في ثيابها بغير غسل «4».

مسألة 1523- و لو مات رجل و ليس معه إلا النساء يدفن في ثيابه بغير غسل «5».

مسألة 1524- و يجوز للنساء أن يغسلن الصبي ما لم يبلغ ثلاث سنين.

مسألة 1525- و لو مات الميت و هو جنب أو حائض أو نفساء يغسل غسل الطاهر فيجزي عن تلك الأغسال «6».

مسألة 1526- و لو خرج من الميت شي ء بعد الغسل يغسل ذلك و لا يعاد الغسل «7».

مسألة 1527- و يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك «8».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 24، ح 1 و 9.

(2) ئل، ج 2، ب 20، ح 1، 5، 7 و 9.

(3) ئل، ج 2، ب 20، ح 3، 4، 5، 7، 8 و 9.

(4) ئل، ج 2، ب 21، ح 1، 3، و 4.

(5) ئل، ج 2، ب 21، ح 1، 2 و 4.

(6) ئل، ج 2، ب 31، ح 2.

(7) ئل، ج 2، ب 32، ح 2 و 5.

(8) ئل، ج 2، ب 36، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 324

في التكفين و التحنيط

و فيه مسائل:

مسألة 1528- يجب تكفين الميت ليلقى ربه طاهر الجسد و لئلا تبدو عورته و ليكون أطيب لأنفس الأحياء و لئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره و لا يحفظه فيما أوصاه «1».

مسألة 1529- و الكفن

المفروض ثلاث أثواب: قميص و إزار و هو المئزر و لفافة يلف فيها «2».

مسألة 1530- فإذا أردت تكفين الميت أبسط اللفافة ثم ابسط عليها إزارا يغطي الصدر و الرجلين، ثم ابسط القميص و ترد مقدم القميص عليه و ما زاد على هذا فهو سنة كالعمامة للرجال و الخمار للنساء و الخرقة لهما يشد بها وسط الميت فوق القميص «3».

مسألة 1531- و يجب تحنيط الميت بأن يمسح بالكافور مساجده «4» و ينبغي أن يكون وزنه ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم فإن جبرئيل نزل على رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بأربعين درهما من حنوط فقسمه النبي بينه و بين علي و فاطمة «عليهم السّلام» أثلاثا «5».

مسألة 1532- و كفن المرأة على زوجها «6».

مسألة 1533- و ثمن الكفن يخرج من جميع المال «7».

______________________________

(1) ئل، ج 2، أبواب التكفين، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 2، ح 13.

(3) ئل، ج 2، ب 14، ح 3، 4، و ب 2، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 2، ب 16، ح 6.

(5) ئل، ج 2، ب 3، ح 1.

(6) ئل، ج 2، ب 32، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 2، ب 31، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 325

في صلاة الجنازة

اشارة

مسألة 1534- صلّ على كل من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه «1».

مسألة 1535- و لا يترك أحد من أمة محمد «صلّى اللّه عليه و آله» بلا صلاة «2».

مسألة 1536- فتجب الصلاة على شارب الخمر و الزاني و السارق و المرجوم و القاتل نفسه و ما أشبههم «3».

مسألة 1537- و من أكله السبع أو الطير فبقيت عظامه بغير لحم يغسل و يكفن و يصلى عليه

و يدفن «4».

مسألة 1538- و المقتول إذا قطع نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب «5».

مسألة 1539- و لو قطعت أعضائه و تفرقت يصلى على العضو الذي فيه القلب، و لا يصلى على سائر أعضائه من يد أو رأس أو رجل «6».

مسألة 1540- و لا بأس أن تصلي النساء على الجنائز فإن فاطمة «عليه السّلام» خرجت في نسائها فصلت على أختها زينب بنت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» «7».

في كيفيتها

مسائل:

مسألة 1541- تجب الصلاة على الميت المسلم بخمس تكبيرات، و من نقص خالف السنة «8» و ذلك لأن اللّه فرض الصلاة خمسا، و جعل للميت من كل صلاة

______________________________

(1) ئل، ج 2، أبواب الصلاة على الجنازة، ب 37، ح 2.

(2) ئل، ج 2، ب 37، ح 3.

(3) ئل، ج 2، ب 37، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 2، ب 38، ح 1 و 5.

(5) ئل، ج 2، ب 38، ح 5.

(6) ئل، ج 2، ب 38، ح 12.

(7) ئل، ج 2، ب 39، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 2، ب 5، ح 20 و 23.

الفقه المأثور، ص: 326

تكبيرة «1» و لأنه تعالى فرض على الناس خمس فرائض، و هي الدعائم التي بني عليها الإسلام، و آكدها الولاية «2» فجعل له منكل فريضة تكبيرة، و من لم يقبل الولاية يكبر له أربعا «3».

مسألة 1542- فإذا أردت الصلاة على الجنازة فكبّر الأولى و تشهّد، ثم كبّر الثانية و صلّ على الأنبياء «عليهم السّلام» ثم كبّر الثالثة، و ادع للمؤمنين، ثم كبّر الرابعة و ادع للميت، ثم كبّر الخامسة و انصرف «4».

مسألة 1543- و الواجب تحقق الشهادة و الصلاة و الدعاء بعد التكبيرة بأي

عبارة كانت، و ما زدته عليه من ثناء و صلاة و دعاء فهو سنة مندوبة.

مسألة 1544- و ليس في الصلاة على الميت ركوع و لا سجود و لا تسليم و لا قراءة و لا دعاء موقت فادع بما بدا لك «5».

مسألة 1545- و يجوز الإتيان بها بلا وضوء «6» و مع حدث الجنابة و الحيض «7» فإنما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل.

مسألة 1546- و يصلى على الطفل إذا بلغ ست سنين «8».

مسألة 1547- و لو صليت على منافق كبرت الرابعة و انصرفت «9».

مسألة 1548- و لو صليت على المستضعف و الذي لا يعرف مذهبه قلت بعد الرابعة:

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 5، ح 2، 3، 4، 15، 16، 19 و 21.

(2) ئل، ج 2، أبواب مقدمات العبادات، ب 1، ح 2، 10، 24 و 35.

(3) ئل، ج 2، أبواب الصلاة على الجنائز، ب 5، ح 14، ح 16 و 17.

(4) ئل، ج 2، ب 2، ح 1.

(5) ئل، ج 2، ب 8، ح 1 و 2، و ب 9 ح 2، 5، و ب 7، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 2، ب 21، ح 1، 3 و 7.

(7) ئل، ج 2، ب 22، ح 4.

(8) ئل، ج 2، ب 13، ح 1.

(9) ئل، ج 2، ب 2، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 327

«اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم» «1».

مسألة 1549- و تجوز الصلاة على الميت ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلى عليه «2».

مسألة 1550- و لو صلى على الميت ثم علم إنه مقلوب و رجلاه في موضع رأسه يسوى و تعاد عليه الصلاة

ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه «3».

مسألة 1551- و يصلى على الجنازة أولى بها أو من يأمره «4».

مسألة 1552- و لو حضر الجنازة الإمام الذي هو سلطان من سلطان اللّه فهو أحق الناس بالصلاة عليها «5».

مسألة 1553- و الزوج أحق بالمرأة من الأب و الأخ و الولد حتى يضعها في قبرها «6».

مسألة 1554- و لو أمّت المرأة النساء في صلاة الجنازة قامت في وسط الصف و لا تتقدم عليهن «7».

مسألة 1555- و لو حضرت الجنازة في وقت مكتوبة فابدأ بأيهما شئت و إن خفت فوت الفريضة فابدأ بها، و إن كان الميت مبطونا أو نحو ذلك فابدأ بصلاته «8».

مسألة 1556- و إن كان الميت ثلاثة أو عشرة أو أكثر رجالا كانوا أو نساء أو صبيانا أحرارا كانوا أو عبيدا فضع الجميع أمامك و صل عليهم صلاة واحدة تكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد «9».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 3، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 2، ب 6، ح 1، 2 و 5 و 10.

(3) ئل، ج 2، ب 2، ب 19، ح 1.

(4) ئل، ج 2، ب 23، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 2، ب 23، ح 3 و 4.

(6) ئل، ج 2، ب 24، ح 1، 2 و 3.

(7) ئل، ج 1، ب 25، ح 2 و 3.

(8) ئل، ج 2، ب 31، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 2، ب 32، ح 2 و 4.

الفقه المأثور، ص: 328

في دفن الميت

و فيه مسائل:

مسألة 1557- يجب دفن الميت لئلا يظهر فساد جسده و قبح منظره و لا يتأذى الأحياء بريحه «1».

مسألة 1558- و تكفي المواراة بحيث يحصل

الغرض المذكور، و الحفر إلى الترقوة و إلى القامة «2».

مسألة 1559- و الكافر إذا مات لا يدفنه مسلم و لا يقوم على قبره و إن كان أباه «3».

مسألة 1560- و المرأة النصرانية إذا ماتت و مات ولدها المسلم في بطنها لا يجب شق بطنها بل تدفن مع ولدها «4».

مسألة 1561- و لو مات الميت في سفينة أو خيف عليه من نبش العدو غسل و كفن و حنط ثم يصلي عليه، ثم يوضع في خابية و يوكأ رأسها أو يوثق في رجليه حجر ثم يرمى به في الماء «5».

مسألة 1562- و يحرم تجديد القبر بمعنى نبشه و وضع ميت آخر فيه «6».

مسألة 1563- و من وقع في بئر كنيف و نحوه فمات و لم يمكن إخراجه تعطل البئر

______________________________

(1) ئل، ج 2، أبواب الدفن، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 14، ح 2.

(3) ئل، ج 2، ب 39، ح 1.

(4) ئل، ج 2، ب 39، ح 1.

(5) ئل، ج 2، ب 40، ح 1، 2، و ب 41، ح 1.

(6) ئل، ج 2، ب 43، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 329

و تجعل له قبراً فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا «1».

مسألة 1564- و يجب أن يوجّه الميت إلى القبلة في قبره بل و يوجه جسده إليها إذا كان بلا رأس و رأسه إذا كان بلا جسد «2».

مسألة 1565- و تحرم شماتة المؤمن لأخيه في مصيبة نازلة إذا فيرحمه اللّه و يصيّرها إلى الشامت «3».

مسألة 1566- و لا يجزع المصاب عند المصيبة [1] بالصراخ بالويل و لطم الوجه و خمشه و إرخاء الشعر و جزه و غير ذلك «4».

في غسل المس

و فيه مسائل:

مسألة 1567- يجب على

من مس الميت بعد برده أن يغتسل «5» مثل غسل الجنابة «6» فإن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفاته «7».

مسألة 1568- و لا يجب الغسل بمسه ما دام حارا «8» و لا بمسه بعد غسله «9».

______________________________

[1] الَّذِينَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ (البقرة، 156).

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 51، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 61، ح 1.

(3) ئل، ج 2، ب 78، ح 1.

(4) ئل، ج 2، ب 83، ح 1 و 5.

(5) ئل، ج 2، أبواب غسل المس، ب 1، ح 1- 15 و 18.

(6) ئل، ج 2، ب 1، ح 6.

(7) ئل، ج 2، ب 1، ح 11 و 12.

(8) ئل، ج 2، ب 1، ح 1، 2، 4، 14 و 15.

(9) ئل، ج 2، ب 1، ح 15، و ب 3، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 330

مسألة 1569- و لكل قطعة من الإنسان إذا كان فيها عظم يجب الغسل على من مسه و إن لم يكن فيها عظم فلا غسل «1».

مسألة 1570- و من مسّ العظم المجرد من الإنسان ينبغي له أن يغتسل «2».

مسألة 1571- و يجوز تقبيل الميت بعد موته قبل غسله و بعده «3».

مسألة 1572- و لا يجب الغسل بمس ميتة غير الإنسان إنما ذلك من الإنسان وحده «4».

مسألة 1573- و لو أصاب ثوبه جسد الميت رطبا قبل غسله وجب غسله «5».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 2، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 2، ح 2.

(3) ئل، ج 2، ب 5، ح 2.

(4) ئل، ج 2، ب 6، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 2، ب 6، ح 3 و ج

1، أبواب النجاسات، ب 34، ح 1، 2.

الفقه المأثور، ص: 331

الكتاب الرابع كتاب الفرائض و المواريث

في موانع الإرث

و فيها مسائل:

مسألة 1574- المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم، و المسلم يحجب الكافر، و الكافر لا يحجب المسلم فإن الإسلام يزيد خيرا و لا ينقص، و اللّه لم يزد بالإسلام إلا عزا و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا «1».

مسألة 1575- و إن مات المسلم و ليس له وارث مسلم فإن أسلم بعض قرابته فالميراث له و إلا كان للإمام «2».

مسألة 1576- و لو قتل الرجل المسلم و له وارث كافر تؤخذ ديته و تجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين «3».

______________________________

(1) ئل، ج 17، أبواب الإرث، ب 1، ح 1- 6 و 9، 10، 11 و 15.

(2) ئل، ج 17، ب 3، ح 1.

(3) ئل، ج 17، ب 3، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 332

مسألة 1577- و لو مات الكافر و ليس له وارث مسلم يرثه الكافر على كتاب اللّه فإن أهل الكتاب يرثون و يورثون ميراث الإسلام «1».

مسألة 1578- و لو مات المرتد عن فطرة أو ملة و لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام «2».

مسألة 1579- و لو ارتد المسلم عن فطرة وجب قتله و بانت امرأته و يقسم ما تركه على ورثته «3».

مسألة 1580- و لا ميراث للقاتل عمدا، و لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه كذلك فإذا قتل الرجل ولده أو والده أو أمه كان ميراث المقتول لغيره من الأرحام «4».

و لو قتل الرجل أباه و كان للقاتل ولد جاز أن يرث الجد المقتول و

لا يمنعه التقرب بأبيه القاتل عن الإرث، و كذا لا يرث القاتل من دية المقتول «5».

مسألة 1581- و إذا قتل الرجل أمه أو غيرها من ذوي قرابته خطأ فله نصيبها من ميراثها و ديتها «6».

مسألة 1582- و يرث الدية جميع الورثة [1] حتى الزوج و الزوجة إلا الأخوة و الأخوات من الأم فهم لا يرثون منها شيئا «7».

______________________________

[1] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ. وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (النساء، 92).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 4، ح 3.

(2) ئل، ج 17، ب 6، ح 6، و ب 3، ح 3.

(3) ئل، ج 17، ب 6، ح 5.

(4) ئل، ج 17، ب 7، ح 1- 7.

(5) ئل، ج 17، ب 8، ح 1- 4، و ب 12، ح 1.

(6) ئل، ج 17، ب 9، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 17، ب 10، ح 1، 2، 4، 5، و 6، و ب 11، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 333

مسألة 1583- و من قتل أباه أو ابنه أو أخاه أو سائر أقربائه بحق ورثه «1».

مسألة 1584- و إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر أموال الميت «2».

مسألة 1585- و ليس للمؤمن فضل على المسلم في الميراث و القضاء و الأحكام فهما يجريان في ذلك مجرى واحدا «3».

في التوارث بالنسب

و فيها مسائل:

مسألة 1586- لكل من الرجال و النساء [1] نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قلّ منه أو كثر إلّا أنّ أولي الأرحام [2] بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه، فابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن

ابنك أولى بك من أخيك، و أخوك لأبيك و أمّك أولى بك من أخيك لأبيك و هكذا «4».

مسألة 1587- و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجّر به إلّا ان يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه «5».

مسألة 1588- و أصل الفرائض ستة أسهم لا يزيد عليها و هي، الثلثان، و الثلث، و السدس، و النصف، و الربع، و الثمن، ثم ربما يقسم كل سهم إلى فرائض بعدد

______________________________

[1] لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (النساء، 7).

[2] وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (الأنفال، 75). وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ (الأحزاب، 6).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 13.

(2) ئل، ج 17، ب 14، ح 1.

(3) ئل، ج 17، ب 15، ح 2.

(4) ئل، أبواب موجبات الإرث، ب 1، ح 2.

(5) ئل، ج 17، ب 2، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 334

الوارث و اختلافهم في الإرث و يزيد على مائة «1».

مسألة 1589- و السهام لا تعول و لا تزيد على الفريضة بحيث يرد النقص على جميع أصحاب الفرض، فإذا ماتت المرأة عن زوج و أختين لأب و التركة ستة فقد عالت بسدس و حينئذ فلا تقسم التركة سبعة أجزاء ليرد النقص على الجميع «2».

مسألة 1590- و طريق إلغاء العول ان النقص يدخل على الذين لهم الزيادة كالولد و الأخوة من الأب و لا يدخل على أربعة، الوالدان و الزوجان فلا ينقص الوالدان عن السدسين، و لا الزوج عن النصف أو الربع، و لا المرأة عن الربع أو الثمن و الولد

و الأخوة هم الذين يزادون و ينقصون «3».

و بيانه: إنه لو قدم من قدم اللّه في الإرث و أخر من أخره ما عالت الفرائض، فكل فريضة أهبطها اللّه إلى فريضة أخرى كنصيب الزوج و الزوجة و نصيب الأم فهذه مما قدمها اللّه، و كل فريضة إذا زالت عنها لم يبق لها إلّا ما بقي كالبنات و الأخوات فهي مما أخرها اللّه، فإذا اجتمع ما قدم اللّه و ما أخر بدأ بما قدم فأعطى حقه فإن بقي شي ء كان لمن أخر «4». و لا يرث مع جميع الطبقات غير الزوج و الزوجة و لا يدخل النقص إلّا من قبلهما «5».

مسألة 1591- و لا تعصيب عندنا فالمال جميعه للأقرب و العصبة في فيه التراب، فالنساء ترث كالرجال، فإذا مات الرجل عن بنت واحدة ورثته دون الإخوة و الأعمام «6».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 6، ح 5، 8 و 13.

(2) ئل، ج 17، ب 6، ح 1، 2، 3، 10، 12، 14 و 15.

(3) ئل، ج 17، ب 7، ح 1، 2، 3، 4، 10، 15، 16 و 19.

(4) ئل، ج 17، ب 7، ح 6.

(5) ئل، ج 17، ب 7، ح 4.

(6) ئل، ج 17، ب 8، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 335

في ميراث الأبوين و الأولاد و هم المرتبة الأولى

و فيه مسائل:

مسألة 1592- إذا ترك الرجل أباه أو أمّه أو ابنه أو بنته فلا يرث معهم أحد غير الزوج و الزوجة «1».

مسألة 1593- و الأولاد إذا ورثوا كان لكل ذكره [1] منهم مثل حظ الأنثيين إذ ليس عليهن جهاد و لا نفقة و لا معقلة و لهنّ الصداق «2».

مسألة 1594- و لو مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و ثيابه لأكبر ولده،

و إن كان الأكبر ابنته فللأكبر من الذكور «3».

مسألة 1595- و لو مات و ترك ابنته [2] فالمال لها و لو ترك بنات فالمال لهن «4».

مسألة 1596- و لو مات و ترك ولده و أخاه، أو ولده و أخته، أو ولده و عمه فالمال للولد و ليس للأخ أو الأخت أو العم شي ء فإن الميراث للأقرب «5» و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.

مسألة 1597- و الابن أولى من ولد الابن، و البنت أولى من ولد البنت فمع وجود أحد من الأولاد و لو بنتا لا يرث أولاد الأولاد شيئا «6».

______________________________

[1] يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء، 11).

[2] فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 17، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 17، ب 2، ح 1 و 5.

(3) ئل، ج 17، أبواب موجبات الإرث، ب 3، ح 1، 5 و 7.

(4) ئل، ج 17، ب 4، ح 3 و 5.

(5) ئل، ج 17، ب 5، ح 1، 2، 3، 5، 6، 9- 14.

(6) ئل، ج 17، ب 7، ح 3، و ب 5، ح 6، كان علي «عليه السّلام» يعطي المال الأقرب فالأقرب، و لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ.* الآية.

الفقه المأثور، ص: 336

مسألة 1598- و لو لم يكن للميت ولد، فابن الابن مقام الابن و بنات الابن يقمن مقام الابن، و ابن الابنة يقوم مقام الابنة، و بنات الابنة يقمن مقام الابنة و يأخذ كل نصيب من يتقرب به «1».

مسألة 1599- و إن اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما اللّه من

السدس [1]، و ادخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الربع و الثمن «2».

مسألة 1600- و لو مات الرجل و ترك أبويه [2] فللأم الثلث و للأب الثلثان «3»، و إذا كان له أخوة من الأب و الأم أو الأب فلأمه السدس «4»، و إن كان الاخوة من الأم فلها الثلث، فإن الاخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث «5».

مسألة 1601- و لا يحجب الأم عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات أو أخ و أختان كلهم لأب و أم أو لأب فإن اللّه يقول فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فلا يحجب الأخ الواحد و لا الأختان أو ثلاث أخوات «6».

مسألة 1602- و لا تحجب الاخوة إلّا إذا كان الأب حيا فإذا مات الرجل و ترك أمه و أخوة لأب و أم و اخوة لأم فالإخوة لا يرثون و لا يحجبون الأم «7».

مسألة 1603- و الاخوة لا يحجبون إلّا إذا كانوا متولدين آذنين بالصراخ و لا يمنع من أكنّه البطن و إن تحرك إلّا إذا اختلف عليه الليل و النهار «8».

______________________________

[1] وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء، 11).

[2] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (النساء، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 7، ح 1- 5.

(2) ئل، ج 17، ب 7، ح 2 و 4، و ميراث الأبوين، ب 7، ح 7.

(3) ئل، ج 17، ب 9، ح 1- 4.

(4) ئل، ج 17، ب 10، ح 4.

(5) ئل، ج 17، ميراث الأبوين و الأولاد، ب 10، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 17، ب 11، ح 1-

7.

(7) ئل، ج 17، ب 12، ح 1 و 3.

(8) ئل، ج 17، ب 13.

الفقه المأثور، ص: 337

مسألة 1604- و الكافر لا يرث المسلم و لا يحجبه فالإخوة لا يحجبون الأم إذا كانوا كفارا «1».

مسألة 1605- و لو مات الرجل و ترك امرأته و أبويه فلامرأته الربع و للأم الثلث أو السدس و الباقي للأب «2».

مسألة 1606- و لو ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف و للأم الثلث «3» أو السدس و للأب الباقي.

مسألة 1607- و لو مات الرجل و ترك ابنته و أباه أو ابنته و أمه فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم و للأب أو الأم السدس سهم من الستة و بقي سهمان و هم أحق بهما من غيرهم فيقسم المال على أربعة أسهم ثلاثة للابنة و سهم للأب أو الأم «4».

مسألة 1608- و إذا مات و ترك ابنته و أبويه فلابنته ثلاثة أسهم و لكل واحد من الأبوين سهم فيقسم المال على خمسة أجزاء ثلاثة أجزاء للابنة و جزءان للأبوين «5».

مسألة 1609- و إذا مات و ترك ابنتيه و أباه أو أمه فللأب أو الأم السدس و للابنتين الباقي «6».

مسألة 1610- و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب أو الأم من السدس شيئا «7».

مسألة 1611- و لو ماتت و تركت زوجا و أبوين و ابنة فللزوج الربع [1] ثلاثة من اثنى عشر سهما و للأبوين السدسان أربعة و بقي خمسة فهي للابنة «8».

______________________________

[1] فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ (النساء، 12).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 15، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 17، ب 16، ح 2.

(3) ئل، ج 17، ب 16، ح 1،

3- 8.

(4) ئل، ج 17، ب 17، ح 1، 3، 4 و 6.

(5) ئل، ج 17، ب 17، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 17، ب 17، ح 7.

(7) ئل، ج 17، ب 17، ح 7.

(8) ئل، ج 17، ب 18، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 338

مسألة 1612- و لو تركت أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس و للزوج الربع ثلاثة أسهم و للبنت النصف ستة أسهم و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما و لا يرد على الزوج شي ء «1».

مسألة 1613- و لو مات و ترك أمّا و أبا و امرأة و ابنة فالفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن [1] ثلاثة و لكل واحد من الأبوين السدس أربعة و للابنة النصف، اثنى عشر سهما و بقي خمسة و هي مردودة على الأبوين و الابنة على قدر سهامهما و لا يردّ على الزوجة شي ء «2».

في ميراث الاخوة و الأجداد

و فيه مسائل:

مسألة 1614- ليس للاخوة من الأب و الأم و لا للاخوة من الأب و لا للاخوة من الأم، و لا للجد و الجدة مع الابن أو البنت شي ء، و لا مع الأب أو الأم شي ء «3».

مسألة 1615- و لو مات الرجل و له أخ أخذ الميراث كله، و لو مات و له أخت للأبوين [2] أو للأب أخذت نصف الميراث بالآية و النصف الباقي بالرد، و إن مات و له أختان كذلك أخذتا الثلثين بالآية و الباقي بالرحم «4».

______________________________

[1] فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ (النساء، 12).

[2] قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ

أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ (النساء، 176).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 18، ح 3.

(2) ئل، ج 17، ب 18، ح 3.

(3) ئل، ج 17، ميراث الاخوة و الأجداد، ب 1، ح 1، 3، 4، 5، 7 و 8.

(4) ئل، ج 17، ب 2، ح 1، 2، 4 و 5.

الفقه المأثور، ص: 339

مسألة 1616- و لو مات و له أخوة [1] رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين «1».

مسألة 1617- و لو مات الرجل [2] و له أخ أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء فإذا ترك أخا أو أختا لأم و لا وارث له غيره كان المال كله له فرضا و ردّا و كذا لو ترك اخوة أو أخوات من الأم متعددين فالمال لهم فرضا و ردّا «2».

مسألة 1618- و لو ماتت المرأة و تركت زوجها و إخوتها أو أخواتها لأبيها و إخوتها أو أخواتها لأمها كان للزوج النصف ثلاثة من ستة، و للاخوة من الأم الثلث و الباقي للإخوة أو الأخوات من الأب فإنه لا ينقص الزوج من النصف و لا الاخوة من الأم من الثلث «3».

مسألة 1619- و كذا لو تركت زوجها و أخواتها لأمها و أخا أو أخوين أو أختا أو أختين لأبيها «4».

مسألة 1620- و يقوم ابن الأخ مقام الأخ، و ابن الأخت مقام الأخت فإن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، فمن ترك ابن أخ أو ابن أخت لأب و ابن أخ أو ابن أخت لأم كان

لابن الأخ أو الأخت من الأم السدس، و لابن الأخ أو الأخت من الأب الباقي «5» و من ترك ابن أخ و جدّ كان المال بينهما «6».

______________________________

[1] وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء، 176).

[2] وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء، 12).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 3، في حديث 2.

(2) ئل، ج 17، ب 3، في حديث 2، و ب 8، ح 1- 5، 7، 9، 10 و 11.

(3) ئل، ج 17، ب 10، ح 1.

(4) ئل، ج 17، ب 10، ح 2.

(5) ئل، ج 17، ب 5، ح 2، 3، 11 و 12، موجبات الإرث، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 17، ب 5، ح 1، 4، 5، 6 و 14.

الفقه المأثور، ص: 340

مسألة 1621- و الجد و الجدة من قبل الأب، و الجد و الجدة من قبل الأم كلهم يرثون.

مسألة 1622- و يصير كل من الجد و الجدة من قبل الأب مع الأخوة من الأب أو من الأبوين كواحد منهم، و يصير كل من الجد و الجدة من قبل الأم مع الاخوة من قبلها كواحد منهم «7».

و حظه حظهم و المال بينهم فلو ترك الرجل جده و أخته للأب كان للذكر مثل حظ الأنثيين، و إن كانتا أختين فالنصف للجد و النصف الآخر للأختين، و إن كن أكثر فعلى هذا الحساب «8».

مسألة 1623- و لو ترك مع الأخ للأم جدا للأب يعطى الأخ السدس و يعطي الجد الباقي، و لو ترك اخوة مع الأم مع الجد

كان للاخوة الثلث و الباقي للجد، فإن الجد بمنزلة الأخ من الأب «9».

مسألة 1624- و لو مات رجل و ترك امرأته و أخته و جده كان للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان «10».

مسألة 1625- و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك فلا يرث مع الأول شيئا، و ابن أخيك لأبيك و أمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك فلا يرث معه شيئا «11».

مسألة 1626- و من ترك جده أو جدته فقط فالمال كله له، و من ترك جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث و الباقي للجد «12».

______________________________

(7) ئل، ج 17، ب 6، ح 2، 4، 5، 7، 9 و 11.

(8) ئل، ج 17، ب 6، ح 13.

(9) ئل، ج 17، ب 8، ح 1- 5، 7، 9 و 10.

(10) ئل، ج 17، ب 11، ح 1.

(11) ئل، ج 17، ب 13، ح 1.

(12) ئل، ج 17، ب 9، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 341

مسألة 1627- و إذا ترك جدّه من قبل أبيه و جدّ أبيه كان المال للجد و سقط جد الأب «1».

مسألة 1628- و إذا ترك جدته من قبل أمه و جدة أمه كان المال للجدة و سقطت جدة الأم، و بالجملة مع وجود واحد من الطبقة الأولى تسقط الطبقة الثانية و هكذا فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض «2».

في ميراث الأعمام و الأخوال

و فيه مسائل:

مسألة 1629- و العم و العمات و الخال و الخالات يرثون إذا لم يكن معهم أحد من المرتبة السابقة «3».

مسألة 1630- فلو مات الرجل و ترك عمه و خاله كان للعم الثلثان و للخال الثلث، و لو ترك عمه و عمته كان للعم

الثلثان و للعمة الثلث و كذا إذا ترك عمته و خالته فإن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم «4».

مسألة 1631- و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه فلا يرث مع الأول شيئا و كذلك الأخوال، عمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه فللثاني مع الأول السدس أو الثلث «5».

مسألة 1632- و إن عمك أخي أبيك من أبيه و أمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 9، ح 2.

(2) ئل، ج 17، ب 9، ح 2.

(3) ئل، ج 17، ميراث الأعمام و الأخوال، ب 1، ح 1.

(4) ئل، ج 17، ب 2، ح 1، 2، 3، 5، 6، 7 و 9.

(5) ئل، ج 17، ب 4، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 342

لأبيه فلا يرث معه شيئا و ابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه فله السدس أو الثلث «1».

مسألة 1633- و من مات و ترك ابن عم لأم و أم و عما لأب فالمال كله لابن العم كعلي و عباس بالنسبة إلى النبي «صلّى اللّه عليه و آله» «2».

في ميراث الأزواج

و فيه مسائل:

مسألة 1634- لا يدخل مع جميع أهل المواريث إلّا الزوج و الزوجة، و إن الزوج [1] لا ينقص من النصف إذا لم يكن لها ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع إذا لم يكن له ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن، و لا ردّ على زوج و لا زوجة إلّا فيما سيأتي «3».

مسألة 1635- و إن كن أربعا أو دون ذلك فهن يشتركن

في الربع أو الثمن سواء «4».

مسألة 1636- و لو توفيت المرأة و لا وارث لها غير زوجها فالميراث كله لزوجها «5».

______________________________

[1] وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ.

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ (النساء، 12).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 17، ميراث الأعمام و الأخوال، ب 5، ح 5.

(3) ئل، ميراث الأزواج، ب 1، ح 1 و 2، و ب 3، و ب 4، ح 10.

(4) ئل، ج 17، ب 2.

(5) ئل، ج 17، ب 3، ح 1- 7 و 10. إلخ.

الفقه المأثور، ص: 343

مسألة 1637- و لو مات الرجل و لا وارث له غير المرأة فربع المال لها و الباقي يحمل إلى الإمام «1».

مسألة 1638- و الزوج يرث من كل شي ء تركته امرأته من دار و أرض و عقار و غيرها «2».

مسألة 1639- و المرأة ترث الزوج من كل شي ء من فروع أموال الزوج و لا ترث من تربة الدار و الأرض و العقار شيئا، و ترث من قيمة الطوب و البناء و الأبواب و الخشب و القصب و الشجر و النخل و نحوها مما لا ينقل «3».

مسألة 1640- و لو تزوج الرجل ثم مات قبل أن يدخل بها كان لها الميراث منه و لها نصف صداقها و كذا إذا ماتت قبله «4».

مسألة 1641- و لو طلق المريض زوجته للإضرار بها رجعيا أو بائنا فمات في مرضه ورثته و إن انقضت العدة إلى سنة إذا لم يبرء من مرضه و لم تتزوج المرأة بغيره و

هو لا يرثها إلّا في العدة الرجعية «5».

مسألة 1642- و لو تزوج الرجل في مرضه فإن دخل بها فمات في مرضه ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث «6».

مسألة 1643- و من مات و ليس له وارث فماله من الأنفال [1] و الأنفال للإمام «عليه السّلام» و هو وارث من لا وارث له «7».

______________________________

[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (الأنفال، 1).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 4، ح 2، 3، 7 و 8.

(2) ئل، ج 17، ب 7، ح 1.

(3) ئل، ج 17، ب 6، ح 2- 6، 15 و 16.

(4) ئل، ج 17، ب 12، ح 1 و 4.

(5) ئل، ج 17، ب 14، ح 1، 2، 3، 5، 8 و 9.

(6) ئل، ج 17، ب 18، ح 1، 2 و 3.

(7) ئل، ج 17، أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، ب 3، ح 1، 3، 4، 5 و 8.

الفقه المأثور، ص: 344

مسألة 1644- و لا يرث المولود من المال و الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته أو يتحرك تحركا بينا «1».

مسألة 1645- و القوم إذا غرقوا في السفينة، أو وقع عليهم البيت فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه يورث بعضهم من بعض من صلب أمواله و لا يرثون مما ورث بعضهم من بعض شيئا «2».

مسألة 1646- فإذا انهدم على الرجل و المرأة بيت فماتا ورث كل منهما من مال الأخر فلورثة الزوج نصيبه من مالها و لورثة المرأة نصيبها من ماله «3».

مسألة 1647- و لو غرق إخوان لأحدهما دراهم و ليس للآخر شي ء و لم يدر أيهما مات أولا كان المال

لورثة الذي ليس له شي ء و لم يكن لورثة الآخر شي ء «4».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ميراث الخنثى و ما أشبهه، ب 7، ح 1، 2، 4، 7 و 8.

(2) ئل، ج 17، ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، ب 1، ح 1، و ب 3، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 17، ب 2، ح 2.

(4) ئل، ج 17، ب 2، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 345

العنوان الرابع الأموال الفردية

اشارة

تحصيلا و حفظا و تصرفا و هي خمسة و عشرون كتابا احياء الموات- الصيد و الذباحة- اللقطة- التكسب- البيع- الإجارة الجعالة الصلح- الرهن- المضاربة- الشركة- المزارعة- المساقاة- الضمان الحوالة- الكفالة- الوكالة- الوديعة- العارية- الوقف- الهبة- السكنى و أختيها الوصية- الغصب

الفقه المأثور، ص: 347

الكتاب الأول كتاب إحياء الموات

و فيه مسائل:

مسألة 1648- من أحيى أرضا [1] مواتا فهي له «1» و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فهم أحق بها، و هي لهم سواء أ كانوا مسلمين أم يهودا أو نصارى «2»، فكل إنسان إذا أتى أرضا مواتا فكرى فيها الأنهار و أجرى فيها المياه و بنى فيها البيوت و زرعها و غرس نخلا و شجرا فهي له و له أجر بيوتها «3»، و من حفر واديا و أحدث نهرا في مباح لم يسبقه إليه أحد فهو له قضاء من اللّه و رسوله «صلّى اللّه عليه و آله» «4».

مسألة 1649- و من غرس شجرا في مباح فهو أحق بذلك المغرس من غيره «5».

مسألة 1650- و من كانت له أرض فغاب عنها و تركها فاخر بها فأتاها رجل آخر

______________________________

[1] وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ (الرحمن، 10).

______________________________

(1) ئل، ج 17، احياء الموات، ب 1، ح 5 و 6.

(2) ئل، ج 17، ب 1، ح 1، 3، 4، و 7.

(3) ئل، ج 17، ب 1، ح 8.

(4) ئل، ج 17، ب 2.

(5) ئل، ج 17، ب 2.

الفقه المأثور، ص: 348

فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها، ثم جاء الأول يطلبها فهي لمن عمرها ثانيا، و ينبغي أن يقتصر في هذا الحكم بما إذا ملكها الأول بالإحياء «1».

مسألة 1651- و الأرض كلها بالقضاء الأول في الشريعة الإسلامية لإمام المسلمين [1] في جميع الأعصار، ففي

كل زمان تيسرت و تحققت لهم أو لخلفائهم الولاية على العباد و تشكيل الحكومة في الناس وجب الاستئذان في التصرف فيها و عمارتها و الانتفاع بها منهم و تأدية خراجها إليهم و في العصور التي لم تتيسر الولاية لهم كان من أحيا شيئا منها أحق به «2» إلى أن يجي ء صاحبه و ليوطن نفسه على أن تؤخذ منه نفس الأرض أو طسقها.

و يتبعه المشتركات

و فيها مسائل:

مسألة 1652- و المسلمون كلهم شركاء في ثلاث، الماء من البحار و الأنهار الكبار و سيول الأمطار و سائر المياه التي لم يمتلكها شخص خاص، و كذا النار فيجوز لكل أحد الاستضاءة و الاصطلاء بكل نار مع عدم مزاحمة صاحب المملوك منها، و الكلاء غير المملوك لأحد فليس لأحد أن يمنع الناس من الماء و الكلاء المباحين نعم للإمام المسلمين الحكم في جميع ذلك «3».

مسألة 1653- و من كان له شرب في قناة أو بئر أو نهر أو نحو ذلك فاستغنى عن

______________________________

[1] إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ (الأعراف، 128). وَ كَذٰلِكَ مَكَّنّٰا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ* (يوسف، 56). لَنُهْلِكَنَّ الظّٰالِمِينَ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ (إبراهيم، 14).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 3، ح 1 و 2.

(2) ئل، ب 3، ح 2.

(3) ئل، ج 17، ب 5، ح 1، و ب 3، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 349

شربه جاز بيعه بورق أو حنطة أو غيرهما، و ينبغي أن لا يبيعه بل يعيره أخاه أو جاره «1».

مسألة 1654- و الأرض المحياة تحت الوادي المباح يقدّم الأسبق احياء فالأسبق و إن لم يعلم فالأقرب إليه فالأقرب فيحبس على كل من الزرع و النخل بقدر حاجته ثم يرسل الماء إلى الأسفل و

هكذا «2».

مسألة 1655- و يجوز لصاحب الضيعة أن يبيع من مراعيها ما شاء بما شاء من الثمن «3».

مسألة 1656- و يجوز للإنسان أن يزرع و ينبت بمائه ما شاء و يبيعه بما أحب، و يبيع حصاد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد كان ذلك كله في أرضه أو أرض مباحة «4».

مسألة 1657- و من كانت له نخلة في ملك الغير فحقها و حريمها مبلغ جرائدها حين يعدوها «5».

مسألة 1658- و حريم البئر بالنسبة لمائها، البعد بما لا يتضرر الأولى بالثانية و لعله يحصل في بئر الماشية بأربعين ذراعا، و في بئر الزرع بستين «6».

مسألة 1659- و حريم القناة فيما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة، و ألف ذراع إذا كانت رخوة، و الملاك فيه أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء اللّه «7».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 6، ح 1، 2 و 3، و ب 7، ح 1.

(2) ئل، ج 17، ب 8، ح 1، 3 و 5.

(3) ئل، ج 17، ب 9، ح 1.

(4) ئل، ج 17، ب 9، ح 2.

(5) ئل، ج 17، ب 10، ح 1.

(6) ئل، ج 17، ب 11، ح 5.

(7) ئل، ج 17، ب 11، ح 3 و 5، و ب 14.

الفقه المأثور، ص: 350

مسألة 1660- و لا ضرر و لا ضرار في شريعة الإسلام على مؤمن، فليس لأحد أن يتصرف في ملكه بما يتضرر غيره إلا إذا كان تركه ضررا عليه أو جرحا «1».

مسألة 1661- و لو أراد الإضرار منعه الحاكم أو سلب ملكه «2».

مسألة 1662- و لو شق أحد قناة فذهبت بماء قناة السابق فإن علم أن الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور، و

إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول شي ء «3».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 12، ح 4.

(2) ئل، ج 17، ب 12، ح 1، 3 و 4.

(3) ئل، ج 17، ب 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 351

الكتاب الثاني كتاب الصيد و الذبائح

[في الصيد]

في الصيد بالحيوان

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 351

و فيه مسائل:

مسألة 1663- لا يحل الأكل و لا تحصل التذكية في صيد أيّ حيوان، إلّا الكلب المعلّم، فإذا سرحه إلى الصيد فأمسك عليه و قتله جاز الأكل، و لو أكل منه شيئا جاز أكل ما بقي إذا لم يكن معتادا لأكل الصيد [1] لقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ «1».

مسألة 1664- و لا يحل صيد البازي و الصقر، و الفهد، و العقاب، و سباع الطير إلّا ما أدركت ذكاته فإنه ليست الصقور و البزاة في القرآن «2».

______________________________

[1] قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ (المائدة، 4).

______________________________

(1) ئل، ج 16، كتاب الصيد و الذبائح، ب 1، ح 1 و 3، و ب 2، ح 2، 5، 7، 10 و 13.

(2) ئل، ج 16، ب 3، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 352

مسألة 1665- و لو أرسلت كلبك فأمسك صيده و أدركته حيا فذكه، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل «1».

مسألة 1666- و لو قتله فوجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه «2».

مسألة 1667- و لو أرسل القوم كلابهم و هي معلّمة فدخل فيها كلب غريب فاشتركت جميعها في الصيد لا يؤكل منه لأنّه

لا يدري أخذه معلم أم لا «3».

مسألة 1668- و ما قتلت الكلاب غير المعلّمة لا يجوز أكله إذا لم يدرك ذكاته «4».

مسألة 1669- و إذا أرسلت كلبك إلى الصيد فأدركته و لم يكن معك حديدة تذبحه فدع الكلب يقتله ثم يؤكل منه «5».

مسألة 1670- و الكلاب الكردية و غيرها إذا علّمت فهي بمنزلة السلوقية «6».

مسألة 1671- و إذا أفلت الكلب و لم يرسله صاحبه فصاد و قتل لا يحل أكله «7».

مسألة 1672- و الكلب إذا صاد و قد سمى صاحبه فليأكل، و إذا صاد و لم يسم فلا يأكل «8».

مسألة 1673- و إذا أرسله و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح أو رمى و نسي أن يسمي فيحل «9».

مسألة 1674- و لو كانوا جماعة فأرسل صاحب الكلب كلبه و سمى غيره لا يحل أكله فإنه لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله «10».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 4، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 16، ب 5، ح 1.

(3) ئل، ج 16، ب 5، ح 2.

(4) ئل، ج 16، ب 7، ح 1.

(5) ئل، ج 16، ب 12، ح 1 و 5.

(6) ئل، ج 16، ب 10، ح 1.

(7) ئل، ج 16، ب 11، ح 1.

(8) ئل، ج 16، ب 12، ح 1 و 5.

(9) ئل، ج 16، ب 12، ح 2.

(10) ئل، ج 16، ب 13، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 353

مسألة 1675- و يجوز لك أن تأكل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا غاب عنك فدعه «1».

مسألة 1676- و لو أرسل المسلم كلب المجوسي و سمى حين أرسله حلّ صيده لأنه مكلّب «2».

في الصيد بالسلاح

و فيه مسائل:

و يحل من

صيد السلاح ما قتله السيف و الرمح و السهم، فإذا ضربه الرجل بالسيف، أو طعنة بالرمح، أو رماه بسهم فقتله و قد سمى حين فعل حلّ أكله «3».

مسألة 1677- و إذا لحق حمارا أو ظبيا فقطعه بالسيف نصفين حلّ أكله «4».

مسألة 1678- و لو ضربه فصرعه فإن أدرك ذكاته أو مات قبل أن يغيب عنه أكله «5».

مسألة 1679- و لو ضربه بالسيف أو رماه فصرعه فابتدره القوم فقطعوه حلّ أكله «6».

مسألة 1680- و الرمية التي يجدها صاحبها من الغد أن علم إن رميته هي التي قتلتها فليأكل «7».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 14.

(2) ئل، ج 16، ب 15، ح 1 و 4.

(3) ئل، ج 16، ب 16، ح 3.

(4) ئل، ج 16، ب 16، ح 4.

(5) ئل، ج 16، ب 16، ح 5.

(6) ئل، ج 16، ب 17، ح 3.

(7) ئل، ج 16، ب 18، ح 1، 2، 3 و 5.

الفقه المأثور، ص: 354

مسألة 1681- و لو وجد صيدا فيه سهم لا يدرى من قتله لا يحل أكله «1».

مسألة 1682- و يحل صيد الآلة إذا كان عليها الحديد و لو لم يخرقه حديدها فلو رماه بسهم فأصابه معترضا فقتله حلّ و إن لم تصبه الحديدة «2».

مسألة 1683- و المعراض و نحوه مما لا حديدة عليه إذا رميت به فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل «3».

مسألة 1684- و ما قتله الحجر و البندق و الجلاهق لا يحل أكله «4».

مسألة 1685- و ما أخذت الحبالة من الصيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره فإنه ميتة، و أما سائر جسده فذكه ثم كله «5».

مسألة 1686- و لو رميت ثم شككت إنك سميت أم

لم تسم فلا بأس بأكله «6».

مسألة 1687 و لو رميت صيدا فوقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله «7».

مسألة 1688- و لو سمى الرجل و رمى صيدا فأخطأه و أصاب آخر حلّ أكله «8».

مسألة 1689- و لو صرعه رجل و رماه آخر فقتله حلّ ما لم يتغيب «9».

مسألة 1690- و لو رمى صيدا فأصاب الطير و الفراخ، يأكل الطير دون الفراخ لأنه ليس بصيد ما لم يطر «10».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 19.

(2) ئل، ج 16، ب 22، ح 2.

(3) ئل، ج 16، ب 22، ح 1.

(4) ئل، ج 16، ب 23، ح 1، 3- إلخ.

(5) ئل، ج 16، ب 24، ح 1، 2 و 4.

(6) ئل، ج 16، ب 25.

(7) ئل، ج 16، ب 26، ح 3.

(8) ئل، ج 16، ب 27، ح 1.

(9) ئل، ج 16، ب 27، ح 2.

(10) ئل، ج 16، ب 31.

الفقه المأثور، ص: 355

مسألة 1691- و الجزور و الشاة و نحوهما لا تحلّ بالضرب في غير مذبحها كالصيد إلّا إذا استصعب و اضطر إليه «1».

مسألة 1692- و يجوز صيد السمك و الحيتان، و تحلّ بأخذها من الماء حيا و إن لم يسم عليها «2».

مسألة 1693- و لا بأس بما صاده الكفار من السمك و غيره إذا أعطوكه حيا و إلّا فلا تجوز شهادتهم عليه إلا أن تشهده «3».

مسألة 1694- و لو ضرب الصيد فقدّه نصفين حلًّا جميعا، و إن أبان منه عضوا حرم العضو و حلّ سائره «4».

مسألة 1695- و الطير إذا ملك جناحه و لم يعرف له صاحب فهو صيد و هو حلال لمن أخذه «5».

مسألة

1696- و لو أبصر رجل طيرا فتبعه و جاء رجل آخر فأخذه فهو للآخذ فإن للعين ما رأت و لليد ما أخذت «6».

في الذبائح

و فيها مسائل:

مسألة 1697- لا ذكاة إلّا بالحديدة، و لا يؤكل ما لم يذبح بها، فلا يحل ما يذبح بالليطة و المروة و العود و الحجر و القصبة و العظم «7».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 32.

(2) ئل، ج 16، ب 33، ح 2.

(3) ئل، ج 16، ب 34.

(4) ئل، ج 16، ب 35، ح 1.

(5) ئل، ج 16، ب 36، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 16، ب 38.

(7) ئل، ج 16، أبواب الذبائح، ب 1، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 356

مسألة 1698- و إذا اضطررت إليها و لم تصب الحديدة فلا بأس إذا قطعت الحلقوم بها و خرج الدم «1».

مسألة 1699- و يجب أن يكون النحر في اللبة، و الذبح في الحلقوم فلا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها «2».

مسألة 1700- و للبقر و الضأن و المعز و نحوها الذبح فما نحر فما فليس بذكي «3».

مسألة 1701- و كل منحور مذبوح حرام، و كل مذبوح منحور حرام «4».

مسألة 1702- و لا ينبغي للذابح أن يدخل السكين تحت الحلقوم و يقطعه إلى فوق، و لا أن ينخع الذبيحة حتى تموت و لا أن يقطع الرأس و يبينه قبله، و لا بأس إذا سبقه السكين فأبانه «5».

مسألة 1703- و الثور و نحوه إذا تعاصى و ثار فابتدره الرجل بالسيف فقتله فهو ذكاة وحية و لحمه حلال «6».

مسألة 1704- و لو تردى في بئر و نحوه جاز للإنسان أن يدخل الحربة فيطعنه بها من حيث يقدر عليه و يسمى و

يأكل، فإنه يحلها ما يحل الوحش «7».

مسألة 1705- و كل شي ء من الحيوان ذبحته فشككت في حياته إذا طرفت العين أو ركضت الرجل، أو تحرك الذنب أو الأذن فكل منه فقد أدركت ذكاته «8».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 2، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 16، ب 3، ح 1، و ب 4، ح 1.

(3) ئل، ج 16، ب 5، ح 1.

(4) ئل، ج 16، ب 5، ح 3.

(5) ئل، ج 16، ب 6، ح 1 و 2، و ب 9، ح 1- 6، و ب 3، ح 2.

(6) ئل، ج 16، ب 10، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 16، ب 10، ح 8 و 9.

(8) ئل، ج 16، ب 11، ح 1- 6.

الفقه المأثور، ص: 357

مسألة 1706- و كذا إذا ذبحته فخرج الدم معتدلا حلّ أكله و إن كان خرج متثاقلا فلا تقربه «1».

مسألة 1707- و لو ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح ثم وقعت في النار أو في الماء، أو من فوق البيت و نحوه فلا بأس بأكلها «2».

مسألة 1708- و لو أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة «3».

مسألة 1709- و لو ذبحها رجل إلى غير القبلة متعمّدا حرم أكلها، و إن ذبحها غير متعمّد ذلك كما إذا نسي أو جهل بالحكم أو بجهة القبلة فلا بأس بالأكل منها «4».

مسألة 1710- و يحرم الأكل [1] من ذبيحة لم يذكر اسم اللّه عليها «5».

مسألة 1711- و لو ذبح و لم يسم ناسيا فلا بأس بالأكل منها «6».

مسألة 1712- و يكفي في التسمية كلما كان من أسماء اللّه تعالى، فإذا ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه كفى «7».

مسألة 1713- و لا بأس

بأن يذبح الرجل و هو جنب «8».

______________________________

[1] وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ (الأنعام، 121). أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (الأنعام، 145).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 12، ح 2.

(2) ئل، ج 16، ب 13، ح 1.

(3) ئل، ج 16، ب 14، ح 1، و ذيل ح 2.

(4) ئل، ج 16، ب 14، ح 2، 3 و 4.

(5) ئل، ج 16، ب 15، ح 1، 5 و 6.

(6) ئل، ج 16، ب 15، ح 2 و 3.

(7) ئل، ج 16، ب 16، ح 1.

(8) ئل، ج 16، ب 17، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 358

مسألة 1714- و الجنين في بطن [1] أمه من الإبل و البقر و الغنم و غيرها إذا تم خلقه و أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمه، و هو الأجنة في بطون الأنعام المعني بقوله تعالى:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ و إن لم يكن تاما، أو لم يشعر فلا يحل أكله «1».

مسألة 1715- و إن خرج من بطنها و هي حي فاذبحه و كله، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله «2».

مسألة 1716- و المنخنقة [2] و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إذا أدركت شيئا منها حيا و أدركت ذكاته فكله «3».

مسألة 1717- و الغلام إذا قوى على الذبح و أحسن أن يذبح فكل من ذبيحته و كذلك المرأة «4»، و لا يحل أكل ذبيحة الكافر و المشرك من غير أهل الكتاب «5».

مسألة 1718- و لا تأكل ذبيحة أهل الكتاب و لا تدخل ثمنها في مالك فإن الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد «6».

مسألة 1719- و تحل ذبيحة

كل من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى، و لا تحل

______________________________

[1] أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ (المائدة، 1).

[2] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ. الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ (المائدة، 3).

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 18، ح 1- 7، 10، 11 و 12.

(2) ئل، ج 16، ب 18، ح 8.

(3) ئل، ج 16، ب 19، ح 1، 2، 4 و 5.

(4) ئل، ج 16، ب 22، ح 23، ح 6، 8، 11 و 12.

(5) ئل، ج 16، ب 26، ح 9، و ب 27، ح 12، 15، 22 و 23.

(6) ئل، ج 16، ب 26، ح 1، 2، 6، 7، 10، و ب 27، ح 4، ح 8، 24.

الفقه المأثور، ص: 359

ذبيحة الناصب، و ليس أكلها إلّا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و أعظم عند اللّه من ذلك «1».

مسألة 1720- و ما يشترى من سوق المسلمين من اللحوم فكل منه و لا تسأل عنه «2».

مسألة 1721- و السمك ذكاته إخراجه من الماء حيا ثم يترك حتى يموت و إن لم يسم عليه، و كذا إذا وثب من الماء فأخذته قبل أن يموت «3».

مسألة 1722- و الرجل إذا اصطاد السمك ثم أرسله في الماء فمات فيه لا يؤكل لأنه مات في الذي فيه حياته، و كذا ما أخذ طافيا على الماء أو ألقاه البحر ميتا، أو ما نضب الماء عنه «4».

مسألة 1723- و لو جعلت حظيرة في الماء فدخل فيها الحيتان فمات بعضها فلا بأس فإنها جعلت ليصاد بها «5».

مسألة 1724- و لو ضرب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو

حلال إذا لم يتميز الميت لكن ينبغي الاجتناب عنه «6».

______________________________

(1) ئل، ج 16، ب 28، ح 1، 2 و 4.

(2) ئل، ج 16، ب 29.

(3) ئل، ج 16، ب 31، ح 3- 8، و ب 34، ح 1 و 4.

(4) ئل، ج 16، ب 33، ح 1، 2، 3، 4 و 6، و ب 34، ح 3 و 9.

(5) ئل، ج 16، ب 35، ح 3 و 5.

(6) ئل، ج 16، ب 35، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 361

الكتاب الثالث كتاب اللقطة

و فيها مسائل:

مسألة 1725- يكره أخذ اللقطة لا سيما لقطة الحرم فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها و أخذها «1».

مسألة 1726- و من أخذ اللقطة وجب أن يعرّفها سنة ثم هو مخيّر بين أمور ثلاثة، أما أن يجعلها في جملة ماله فيكون أملك بها، و أما أن يحفظها فيجري عليه ما يجري على ماله إلى أن يجي ء لها طالب و إن لم يجي ء طالب أوصى بها في وصيته، و أما أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق خيّره بين أجرها و غرامتها فإن شاء أغترم الملتقط و كان الأجر للملتقط، و إن شاء احتسبها و الأجر له «2».

______________________________

(1) ئل، ج 17، كتاب اللقطة، ب 1، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 17، ب 2، ح 1، 2، 3، 5، 6، 10، 13 و 14.

الفقه المأثور، ص: 362

مسألة 1727- و لو كانت اللقطة دون درهم كالعصى و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهها فهي لك و لا تعرّفها، و إذا جاء صاحبها و هي موجودة ردها إليه «1».

مسألة 1728- و لو وجد الإنسان في منزله دينارا و نحوه فإن كان يدخل

منزله غيره فهو لقطة و إلا فهو له و كذا حكم الصندوق «2».

مسألة 1729- و لو وجدت الورق أو غيره في دار فإن كانت معمورة فهي لأهلها، و إن عرّفتها أهل الدار فلم يعرفوها فتصدق بها و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت «3».

مسألة 1730- و يجب أن يكون التعريف في المكان الذي أخذت اللقطة منه و في مشاهد الناس «4».

مسألة 1731- و إن سأل عن علائمها إن أدعاها أحد، فإذا أخبر بما يظهر به صدقه دفعت إليه «5».

مسألة 1732- و لو بقي مال رجل عندك من رفيق سفر أو غيره و لم تعرفه و لم تعرف بلده فبعه و تصدق بثمنه لأهل الولاية، و كذا لو لم تقدر على تعريف اللقطة للبعد عن المحل أو عدم وجود علامة فيها أو لغير ذلك «6».

مسألة 1733- و لو اشترى رجل حيوانا بقرة أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها دنانير أو جوهرة وجب أن يعرّفها البائع، فإن لم يعرفها فهي له رزقه اللّه إياها «7».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 4، ح 1، و ب 12، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 17، ب 3.

(3) ئل، ج 17، ب 5، ح 1، 2 و 3.

(4) ئل، ج 17، ب 6.

(5) ئل، ج 17، ب 6.

(6) ئل، ج 17، ب 7، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 17، ب 9، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 363

مسألة 1734- و من اشترى سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو نحوها جاز له أن يمتلكها من دون أن يعرفها البائع «1».

مسألة 1735- و إذا غرقت السفينة و ما فيها فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، و ما

غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم «2».

مسألة 1736- و من وجد بعيرا و نحوه مما يحفظ نفسه في فلاة فلا يجوز أخذه، فإن خفّه حذاؤه و كرشه سقاية. و لو ظهر إن صاحبه تركه و أعرض عنه فهو لمن أخذه «3».

مسألة 1737- و من ترك دابته أو بغيره في الطريق من جهد و كلال فإن كان في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء «4».

مسألة 1738- و إن تركها في خوف على غير ماء و كلاء فهي لمن أصابها «5»، و لو وجدت في الفلاة شاة أو نحوها مما لا يحفظ نفسه كسخال البهائم جاز لك أخذها و أكلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن جاء صاحبها يطلبها رددت عليه ثمنها، و لك أن تعرّفها مدة ثم تبيعها و تتصدق بثمنها «6».

مسألة 1739- و من وجد ضالة فلم يعرفها ضمنها و ضمن ما انتفع بها «7».

مسألة 1740- و من وجد طيرا يملك جناحيه فإن عرف له صاحبا رده عليه، و إن لم يعرف له صاحبا فهو له، و إن جاءه طالب فلا يتهمه و ليرده عليه «8».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 10، ح 1. إلخ.

(2) ئل، ج 17، ب 11، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 17، ب 13، ح 1، 2، 3 و 5.

(4) ئل، ج 17، ب 13، ح 4.

(5) ئل، ج 17، ب 13، ح 4.

(6) ئل، ج 17، ب 13، ح 6 و 7.

(7) ئل، ج 17، ب 14.

(8) ئل، ج 17، ب 15، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 364

مسألة 1741- و من أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء آخر فأخذه كان

الأخذ أحق به فإن للعين ما رأت و لليد ما أخذت «1».

مسألة 1742- و من وجد دينارا أو غيره في الحرم فلا ينبغي له أن يأخذه، فإن أخذه عرّفه سنة فإن لم يجد له طالبا فليتصدق به على المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن «2».

مسألة 1743- و من أودع عنده اللص درهما أو متاعا لا يجوز له أن يرده على اللص فإن أمكنه الرد على صاحبه فعل و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة فعليه التعريف سنة و هو مخيّر بعدها بين أن يحفظه أو يتصدق به، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم «3».

مسألة 1744- و إذا وجدت سفرة في الطريق مطروحة و فيها لحم و خبز و جبن و بيض و فيها سكين فالجميع لقطة فيقوّم ما يفسد منها فيؤكل و يترتب على ما بقي و على ما في ذمته حكم اللقطة «4».

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 15، ح 2.

(2) ئل، ج 17، ب 17، ح 2.

(3) ئل، ج 17، ب 18.

(4) ئل، ج 17، ب 23.

الفقه المأثور، ص: 365

الكتاب الرابع كتاب المكاسب [1]

و فيها مسائل:

مسألة 1745- التكسّب عزّ المؤمن، و اللّه يحب المحترف الأمين «1» و من طلب الرزق من حلّه فهو كالمجاهد في سبيل اللّه «2» و العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال، و من بات كالّا من طلب الحلال بات مغفورا له «3». و إن رأيت ان الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم، و إن بلغك ان هذا الأمر كائن في غد

______________________________

[1] وَ لَقَدْ مَكَّنّٰاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنٰا لَكُمْ فِيهٰا مَعٰايِشَ (الأعراف، 10). هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ

رِزْقِهِ (الملك، 15). هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا (هود، 61).

______________________________

(1) ئل، ج 12، أبواب مقدمات التجارة، ب 1، ح 2، 6 و 13، و ب 4، ح 14.

(2) ئل، ج 12، ب 4، ح 4.

(3) ئل، ج 12، ب 4، ح 6، ح 15 و 16.

الفقه المأثور، ص: 366

فلا تدعن طلب الرزق في اليوم «1» و نعم العون على تقوى اللّه الغنى، و نعم العون على الآخرة «2» الدنيا، و غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم «3»، و ليس الزهد في الدنيا إلّا أن تنكب حرامها «4» و العمل باليد و الأكل بكدها من عمل الأنبياء «5» و تأذي الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة محبوب إلى الصادق عليه السّلام «6» و كان عليه السّلام يحب أن يراه اللّه متعرضا لفوائده من عمل المضاربة و غيرها «7»، و البركة في التجارة و الغنم «8» و ترك التجارة عمل الشيطان فمن تركها نقص عقله و سقط رأيه و لا يستعان به على شي ء «9»، و من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فأبعده اللّه «10»، واسع عليك عيالك و إياك أن يكونوا هم السعاة عليك «11» و إياك أن تكون كلّا على غيرك «12» و لكن أجمل في طلب الرزق و ادع ربك في طلبه و كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو «13» و قال الباقر «عليه السّلام»: «ليس منا من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه «14» و من كسل في أمر دنياه فهو في أمر آخرته أكسل» «15».

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 5، ح 4 و 5.

(2) ئل، ج 12، ب 6، ح 1،

2، 3 و 5.

(3) ئل، ج 12، ب 6، ح 7.

(4) ئل، ج 12، ب 8، ح 1.

(5) ئل، ج 12، ب 9، ح 6.

(6) ئل، ج 12، ب 9، ح 7.

(7) ئل، ج 12، ب 11، ح 1.

(8) ئل، ج 12، ب 1، ح 5.

(9) ئل، ج 12، ب 2، ح 1، 5 و 7.

(10) ئل، ج 12، ب 9، ح 13.

(11) ئل، ج 12، ب 2، ح 4.

(12) وسائل الشيعة، ج 12، ب 18، ح 3.

(13) ئل، ج 12، ب 12، ح 4 و 8، و ب 14، ح 9.

(14) ئل، ج 12، ب 14، ح 3 و 4.

(15) ئل، ج 12، ب 28، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 367

في المكاسب المحرمة [1]

و فيها مسائل:

مسألة 1746- الكسب الحرام لا ينمي، و إن نمى لم يبارك فيه لصاحبه، و ما أنفقه منه لا يؤجر عليه، و ما خلفه كان زاده إلى النار «1»، و هو من أخوف ما يخاف منه على الأمة «2»، و هو يبين في الذريّة «3»، و لا خير في الحرام و لا يحل استعماله «4» و ليس بولي للصادق عليه السّلام من أكل مال غيره و الذي إذا شرع له الحرام أخذه سيجعل اللّه أعماله يوم القيامة هباء منثورا «5».

مسألة 1747- و لو تصدق الكاسب به و وصل قرابته و حج ليغفر له كانت خطيئة أخرى و الخطيئة لا تكفر الخطيئة «6».

مسألة 1748- و كل شي ء شككت في حرمته فهو لك حلال حتى تعلم إنه حرام، كالثوب و غيره اشتريته و تحتمل حرمته، و المرأة تزوجتها و تحتمل محرميتها و الأشياء كلها على هذا المنوال محكومة بالحلية حتى يستبين لك التحريم أو

تقوم به البينة «7».

مسألة 1749- و لا يجوز بيع الميتة [2] و يحرم ثمنها لو باعها «8».

______________________________

[1] سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ (المائدة، 42). وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ (البقرة، 188).

[2] إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ* (البقرة، 173). حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (المائدة، 3).

______________________________

(1) ئل، ج 12، أبواب ما يكتسب به، ب 1، ح 5.

(2) ئل، ج 12، ب 1، ح 1.

(3) ئل، ج 12، ب 1، ح 3.

(4) ئل، ج 12، ب 3، ح 1.

(5) ئل، ج 12، ب 1، ح 2 و 6.

(6) ئل، ج 12، ب 4، ح 2.

(7) ئل، ج 1، ب 4، ح 4.

(8) ئل، ج 12، ب 5، ح 5، 8 و 9.

الفقه المأثور، ص: 368

مسألة 1750- و لو قطع شيئا من أليات الغنم انتفع الشخص بها و لا يأكلها و لا يبيعها «1».

مسألة 1751- و لو ماتت الفأرة و نحوها في الزيت و العسل و السمن فإن كانت جامدة فألقها و ما حولها و يؤكل الباقي، و إن كانت مايعة تنجست و حرم أكلها و جاز الانتفاع بها «2».

مسألة 1752- و إذا باعها بيّنها لمن اشتراها لئلا يأكلها «3».

مسألة 1753- و لو وقعت في دهن و نحوه فأخرجت قبل أن تموت جاز بيعه و الأدهان به «4».

مسألة 1754- و يحرم بيع السروج و السلاح لأعداء الدين في حال المباينة «5».

مسألة 1755- و ثمن الكلب الذي لا يصيد حرام فلا يصح بيعه، و اما الصيود فلا بأس «6». و النياحة بالكذب و الهجر، و أخذ الأجرة عليها حرام «7».

مسألة 1756- و النظر في النجوم و الحكم بها

مذعنا تأثيرها في هذا العالم بنحو الاستقلال حرام «8».

مسألة 1757- و عمل السحر و تعليمه و تعلّمه حرام [1] «9».

______________________________

[1] وَ لٰكِنَّ الشَّيٰاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّٰاسَ السِّحْرَ. وَ يَتَعَلَّمُونَ مٰا يَضُرُّهُمْ وَ لٰا يَنْفَعُهُمْ (البقرة، 102).

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 6، ح 6.

(2) ئل، ج 12، ب 6، ح 2- 5.

(3) ئل، ج 12، ب 6، ح 4.

(4) ئل، ج 12، ب 7، ح 6.

(5) ئل، ج 12، ب 8، ح 1، 2 و 7.

(6) ئل، ج 12، ب 5، ح 7، و ب 55، ح 7، و ب 14، ح 1، 3، 5 و 7.

(7) ئل، ج 12، ب 17، ح 6، 9 و 12.

(8) ئل، ج 12، ب 24، ح 5، 9 و 10.

(9) ئل، ج 12، ب 25، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 369

مسألة 1758- و ليس للمؤمن أن يتكهّن أو يتكهّن له «1».

مسألة 1759- و لا ينبغي للمسلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، و من أخذ أجرا كان حظّه يوم القيامة «2».

مسألة 1760- و لا تبع و لا تشتر كتاب اللّه، و لكن اشتر الورق و الدفتين و الجلود و الحديد «3».

مسألة 1761- و لا بأس بأن تكتب المصحف بالأجر «4».

مسألة 1762- و لا ينبغي لك أن تأكل من كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده لاحتمال سرقته «5».

مسألة 1763- و لا تجوز إجارة البيت و السفينة و الدابّة و غيرها ليباع فيها أو يحمل عليها الخمر أو لغير ذلك من المحرمات و تحرم أجرتها «6».

مسألة 1764- و يحرم بيع العذرة بيع العنب و الخشب و نحو ذلك ليصرف فيما يعد للعصيان كالخمر و آلات الطرب «7».

مسألة 1765- و

أما بيع العنب و التمر ممّن يعلم إنه يجعلها خمرا بلا اشتراط لفظي أو تواطئ قلبي فصريح الأدلّة جوازه «8».

مسألة 1766- و تحرم معونة الظالم [1] و الدخول في زمرة أعوان الظلمة حتى من لاق

______________________________

[1] وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (المائدة، 2). وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ (يونس، 113).

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 26، ح 2.

(2) ئل، ج 12، ب 29، ح 8.

(3) ئل، ج 12، ب 31، ح 2 و 3.

(4) ئل، ج 12، ب 31، ح 9، 12 و 13.

(5) ئل، ج 12، ب 33.

(6) ئل، ج 12، ب 39، ح 1.

(7) ئل، ج 12، ب 41، ح 2.

(8) ئل، ج 12، ب 59، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 370

لهم دواة، أو ربط لهم كيسا، و إن أخذ منهم شيئا نزع اللّه بركته، و لا يأجره إذا أنفق منه في حج و برّ «1».

مسألة 1767- و قبول الولاية عن الظالم و الدخول في أعماله و السعي في حوائجه حرام عديل الكفر، و إنه لباب من أبواب النار، إلّا إذا تمكن بذلك من تفريج كربة المؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه، فإنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان «2».

مسألة 1768- و يجوز قبول الولاية من الظالم إذا لم يقدر على شي ء يأكل و يشرب و لا يقدر على حيلة، أو خاف إنه لو خالفه ألقى بيده إلى التهلكة «3».

مسألة 1769- و لا بأس بأخذ الجائزة و الصّلة و غيرهما من الظالم و عمّاله و غيرهم ممن في أيديهم أموال محرمة إن كان لهم مال أو معاش غير ما في أيديهم و إلّا فلا يجوز الأخذ «4».

مسألة 1770-

و يحرم شراء الخمر [1] و بيعها و أكل ثمنها، فإن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها و كذلك بعينه سائر المسكرات «5».

مسألة 1771- و يحرم أيضا عصرها و حملها و سقيها و كل عمل فيها و أخذ الأجرة على ذلك كلّه فإنّ رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» لعن في الخمر عشرة «6».

______________________________

[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ، وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا (البقرة، 219). إِنَّمَا الْخَمْرُ. رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ. إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ (المائدة، 91 و 90).

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 42، ح 4 و 11.

(2) ئل، ج 12، ب 45، ح 2، و 12، و ب 46، ح 3 و 9.

(3) ئل، ج 12، ب 48، ح 1، 3 و 6.

(4) ئل، ج 12، ب 51، ح 5، 15 و 16.

(5) ئل، ج 12، ب 55، ح 1، 3، 4 و ب 5، ح 1 و 12.

(6) ئل، ج 12، ب 55، ح 3، 4 و 5.

الفقه المأثور، ص: 371

مسألة 1772- و يحرم بيع الفقاع و شرائه فإنه خمر مجهول «1».

مسألة 1773- و لا يجوز بيع الخنزير و شرائه و يحرم أكل ثمنه «2».

مسألة 1774- و لا بأس بعمل شي ء من شعره، و إذا فرغ فليغسل يده «3». و لو أخذت من الكافر دينا أو ثمنا أو أجرة دراهم حصلها من بيع الخمر أو الخنزير كانت لك حلالا فهي للمقتضي حلال و للبائع حرام «4».

مسألة 1775- و من أكل مال اليتيم [1] فقد أكل في بطنه نارا «5»، و شر المأكل أكل مال

اليتيم «6»، و يخلفه و بال ذلك في الدنيا و الآخرة «7».

مسألة 1776- و من دخل على اليتيم فقعد على بساطه و شرب من مائه و طعم عنده فإن كان في ذلك منفعة له تجبره فلا بأس «8».

مسألة 1777- و لو أعطي الرّجل زكاة ليقسمها في المساكين جاز له أن يأخذ منها كأحدهم إذا كان منهم.

مسألة 1778- و يحرم غشّ المسلمين كأن يبيع اللبن المشوب بالماء، أو يشتري بدينار فيه غش، أو يجعل في الدقيق غيره، فإن من غش مسلما فليس بمسلم، و من غشّ غشّ في ماله أو في أهله «9».

______________________________

[1] وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ. (النساء، 9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً (النساء، 10). وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا (النساء، 5).

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 56، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 12، ب 57، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 12، ب 58، ح 1.

(4) ئل، ج 12، ب 60، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 12، ب 70، ح 1.

(6) ئل، ج 12، ب 70، ح 3.

(7) ئل، ج 12، ب 70، ح 4.

(8) ئل، ج 12، ب 70، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 12، ب 86، ح 2، 4، 5 و 7.

الفقه المأثور، ص: 372

مسألة 1779- و يحرم عمل الصور و التماثيل إذا كانت حيوانا، و يحرم أخذ الأجرة عليها، و لا بأس بتماثيل الشجر و شبهه «1».

مسألة 1780- و الغناء حرام [1] و الاستماع إليه محرم «2» و أجر المغني و المغنية سحت «3» و الغناء هو قول الزور و لهو الحديث

و عشّ النفاق و هو اللهو و الباطل «4» و التغني و لو كان بالقرآن حرام «5».

مسألة 1781- و تعليم المغنيات حرام مثل الكفر، و الاستماع منهن محرم كالنفاق و كذلك تعليم المغني «6».

مسألة 1782- و أجر المغني و المغنية حرام و هي ملعونة و ملعون من أكل من كسبها و هو الذي يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه «7».

مسألة 1783- و المغنية تزف العرائس لا بأس بكسبها ما لم يدخل عليها الرجال «8».

مسألة 1784- و أجور الفواجر سحت حرام «9».

مسألة 1785- و يحرم استعمال المعازف و آلات الطرب من الربط و العود و الناية

______________________________

[1] وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج، 30). وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (لقمان، 6). وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً (الفرقان، 72). لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا (الأنبياء، 17).

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 94، ح 2، 6، 7 و 9.

(2) ئل، ج 12، ب 101، ح 1 و 5.

(3) ئل، ج 12، ب 99، ح 17.

(4) ئل، ج 12، ب 99، ح 2، 3- 11، 13، 15، 16، 19، 20، 24، 25 و 26.

(5) ئل، ج 12، ب 99، ح 18 و 27.

(6) ئل، ج 12، ب 16، ح 5 و 7.

(7) ئل، ج 12، ب 15، ح 1 و 4، و ب 99، ح 17.

(8) ئل، ج 12، ب 15، ح 3.

(9) ئل، ج 12، ب 5، ح 1، 2، 5، 6، 7، 9 و 12.

الفقه المأثور، ص: 373

و المزمار و الطنبور و غيرها «1» و يحرم استماع صوتها و أخذ الأجرة عليها

صنعا و استعمالا «2».

مسألة 1786- و يحرم القمار و الميسر [1]، و كلما يقامر عليه و يلعب به للمقامر فهو ميسر حرام و رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه و ما أخذ به سحت و التصرف فيه أكل للمال بالباطل «3».

مسألة 1787- و يحرم اللعب بالشطرنج و هو الرجس من الأوثان و هو النرد من الميسر «4».

______________________________

[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ (البقرة، 219). إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدة، 90). إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ (المائدة، 91).

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 12، ب 100، ح 1- 7 و 10- 13.

(2) ئل، ج 12، ب 2، ح 1، و ب 100، ح 6، 8 و 9.

(3) ئل، ج 12، ب 104، ح 1 و 11، و ب 102، ح 1، 3 و 12، ب 35، ح 1، 4، 6، 8، 9 و 11 و 14.

(4) ئل، ج 12، ب 102، ح 1، 9، 10، 12، 14 و 15.

الفقه المأثور، ص: 375

الكتاب الخامس كتاب البيع

اشارة

البيع مبادلة مالية خاصة متداولة بين طوائف الإنسان جرت عليها سيرتهم منذ وجودهم و عشرتهم مجتمعين، و أمضاها الشرائع [1] المنزّلة عليهم و له عقد ينشأ به و شروط متعلقة بالمتعاقدين و شروط متعلقة بالعوضين.

في شروط المتعاقدين

و فيها مسائل:

مسألة 1788- الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع [2]، و لا يخرج من اليتم و قد رفع عنه القلم حتى يبلغ خمسة عشر سنة، أو يحتلم، أو ينبت قبل ذلك إلّا ان

______________________________

[1] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة، 1). أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا (البقرة، 275).

إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ (النساء، 29).

[2] وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (النساء، 6).

الفقه المأثور، ص: 376

يكون ضعيفا أو سفيها، و لو احتلم الصبي و لم يونس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليس له أن يستقل بالتصرف فليمسك عنه وليه ماله «1».

مسألة 1789- و الجارية إذا كان لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في البيع و الشراء «2» و لا ينفذ تصرف المجنون فإنه رفع عنه القلم حتى يفيق «3».

مسألة 1790- و لا ينفذ تصرف المكره بغير حق «4».

مسألة 1791- و يجوز للولي القائم بأمر الصغار و المجانين كالأب و الجد أن يبيع عليهم و يشتري لهم و يكون مأجورا فيهم «5».

مسألة 1792- و من مات و لم يوص و خلّف ورثة صغارا جاز للقيم العدل المنصوب من قبل الوالي أن يتصرف في أموالهم بالبيع و الشراء و نحوهما «6».

مسألة 1793- و يجوز لعدول المؤمنين القيام بأمر اليتيم و التصرف في أمواله إذا لم تكن وصية، و

لم يكن حاكم عدل «7».

______________________________

(1) ئل، ج 12، أبواب عقد البيع، ب 14، ح 1 و 2، و ج 1، أبواب مقدمة العبادات، ب 4، ح 10.

(2) ئل، ج 12، ب 14، ح 1.

(3) ئل، ج 1، أبواب مقدمات العبادات، ب 4، ح 10.

(4) ئل، ج 11، أبواب جهاد النفس، ب 56، ح 1 و 2، و ج 3، أبواب مكان المصلي، ب 3، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 12، أبواب عقد البيع، ب 15.

(6) ئل، ج 12، ب 16، ح 2.

(7) ئل، ج 12، ب 16، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 377

في شروط العوضين

و فيها مسائل:

مسألة 1794- لا يصح بيع مال الغير و شرائه إلّا برضا صاحبه [1]، فلا يصح شراء الخيانة و السرقة و الوقف، و من اشترى سرقة فقد شرك في عارها و إثمها «1».

مسألة 1795- و لو اشترى الرجل بعين الحرام ضيعة أو متاعا لا تدخل في ملكه و لا يحل له استعمالها.

مسألة 1796- و لو اشترى متاعا في الذمة ثم دفع الحرام عوضا فالمتاع له حلال.

مسألة 1797- و لو باع ماله مع مال غيره فلا ينعقد بيع ما ليس يملك و قد وجب فيها يملك «2».

مسألة 1798- و لو اشتريت أرضا من غير مالكها وجب أن تردّها إلى صاحبها و له أن يأخذ منك ما أكلته من غلتها «3».

مسألة 1799- و لو زرعت فيها زرعا جاز له أن يعطيك قيمة الزرع و يكون الزرع له و أن يصبر عليك إلى وقت الحصاد إذا رضيت بشي ء من الأمرين، و أن يقلع زرعك، و إذا أحدثت فيها بناء أو غرسا فله أن يعطيك القيمة إذا رضيت بها، و لك أن تهدم البناء

و تقلع الغرس «4».

مسألة 1800- و لو كان فيها بناء أو غرس من صاحبها فهدمت أو قلعت رددت ذلك إلى ما كان، أو غرمت القيمة له «5».

______________________________

[1] لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ* (النساء، 29).

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 1، ح 1، 3، 4، 7 و 9.

(2) ئل، ج 12، ب 2، ح 1.

(3) ئل، ج 12، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 12، ب 3، ح 1.

(5) ئل، ج 12، ب 3، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 378

مسألة 1801- و كلما يسمى مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه مجازفة، و كذلك ما يعتبر بالعدّ و المساحة «1».

مسألة 1802- و إذا اشتريت عدلا بكيل أو وزن أو عدّ جاز لك شراء العدل الآخر بحساب الأول «2».

مسألة 1803- و إذا اشتريت شيئا فأخبر صاحبه إنه كاله أو وزنه جاز لك تصديقه و الاشتراء بأخباره «3».

مسألة 1804- و يجوز لك أن تحلب من لبن الأنعام مقدارا معلوما في الظرف ثم تبيعه مع ما في الضروع بثمن مسمى «4».

مسألة 1805- و كذا يجوز شراء ما في بطون الأنعام إذا ضمّ إليه مقدار معين من أصوافها مثلا «5».

مسألة 1806- و لا يصح شراء الوقف و إن باعه الموقوف عليه لأنه ليس بملك طلق «6».

مسألة 1807- و لا يصح الشراء بما يحكم به البائع أو المشتري لجهالة الثمن حين الشراء «7».

مسألة 1808- و يجوز شراء الكلي في المعين كعشرة آلاف طن من أنبار فيه ثلاثون ألف طن، و لو تلف ما في الأنبار قبل قبض المشتري فلم يبق إلّا عشرة آلاف كان التالف من البائع و الباقي للمشتري «8».

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 4، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 12،

ب 5، ح 7، 8.

(3) ئل، ج 12، ب 5، ح 1، 2 و 3.

(4) ئل، ج 12، ب 8، ح 2.

(5) ئل، ج 12، ب 10، ح 1.

(6) ئل، ج 12، ب 17.

(7) ئل، ج 12، ب 18.

(8) ئل، ج 12، ب 19، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 379

مسألة 1809- و يجوز بيع الزيت و نحوه مع ظرفه و استثناء مقدار للظرف مع التراضي فلا بأس إذا ظهر زيادة وزن الظرف عن ذلك المقدار أو نقصه «1».

مسألة 1810- و يجوز بيع المرعى إذا كانت الأرض أرضه لا من الموات «2».

مسألة 1811- و إذا كان لأحد قناة أو بئر أو نهر جاز له أن يبيع من مياهها، و إن كان له شرب منها جاز أن يبيع شربه منها بما شاء من ورق أو عرض «3».

مسألة 1812- و لا يحل البيع بكيل مجهول و لا بوزن لا يعرفه المشتري «4».

مسألة 1813- و لا يجوز احتكار الطعام إن كان قليلا و الناس في الشدة «5».

مسألة 1814- و ليست الحركة على الأحوط إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت، و المحتكر خاطى ء ملعون «6».

مسألة 1815- و ليس للرجل أن يتناجش، بان يتواطى مع البائع على أن يزيد في ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيشتري بزيادة «7».

في الخيارات

و فيه مسائل:

مسألة 1816- البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع و لا خيار بعد الرضا منهما «8».

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 20، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 12، ب 22، ح 1.

(3) ئل، ج 12، ب 24، ح 1، 3 و 5.

(4) ئل، ج 12، ب 26، ح

1 و 2.

(5) ئل، ج 12، أبواب آداب التجارة، ب 27، ح 2.

(6) ئل، ج 12، ب 27، ح 3، 4، 8 و 12.

(7) ئل، ج 12، ب 49، ح 2 و 4.

(8) ئل، ج 12، أبواب الخيار، ب 1، ح 1- 4.

الفقه المأثور، ص: 380

مسألة 1817- و الخيار في الحيوان كلّه ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط «1».

مسألة 1818- و لو تصرف المشتري و أحدث فيها اشترى حدثا قبل انقضاء الثلاثة فذلك رضا منه فلا خيار «2».

مسألة 1819- و التصرف كأخذ حافر الدابة و نعلها و ركوبها فراسخ و ما أشبه ذلك في غير الدابة «3».

مسألة 1820- و لو حدث بالحيوان حدث من تلف أو عيب قبل انقضاء ثلاثة أيام فهو من مال البائع فيفسخ البيع من التلف و لا يمنع عن الردّ في التعيّب «4».

مسألة 1821- و يجب على المتبايعين الوفاء بشرط الخيار و غيره فإن المسلمين عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه و حرّم حلالا و أحلّ حراما «5».

مسألة 1822- فمن اشترط على المشتري ان لا يبيع المتاع أو لا يهبه جاز ذلك، و من اشترط عليه ان لا يورثه كان مخالفا لكتاب اللّه فلا ينفذ «6».

مسألة 1823- و لو كان بين المتبايعين شرط الخيار فهلك المال في يد المشتري كان ممن لا خيار له فهو من مال البائع إن كان الخيار للمشتري و من مال المشتري إن كان الخيار للبائع «7».

مسألة 1824- و الرجل إذا باع متاعا و لم يقبضه و لا قبض الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري فيما بينه و بين ثلاثة أيام فالمبيع له و إلّا فلا بيع له

«8».

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 1، ح 5، و ب 3، ح 1، 4، 5، 8 و 9.

(2) ئل، ج 12، ب 4، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 12، ب 4، ح 2.

(4) ئل، ج 12، ب 5، ح 2 و 5.

(5) ئل، ج 12، ب 6، ح 1، 2 و 5.

(6) ئل، ج 12، ب 6، ح 4.

(7) ئل، ج 12، ب 8، ح 2.

(8) ئل، ج 12، ب 9، ح 1، 3 و 4.

الفقه المأثور، ص: 381

مسألة 1825- و إذا تلف المبيع قبل إقباضه فهو من مال بايعه حتى يخرجه من يده و يقبضه المشتري «1».

مسألة 1826- و إذا اشترى الرجل ما يفسد من يومه كالبقول و البطيخ و الفواكه و نحوها فتركه حتى يأتي بثمنه فإن لم يجي ء بالثمن إلى الليل فلا بيع له «2».

مسألة 1827- و من اشترى أرضا أو نحو ذلك على إنها عشرة أجربة فمسحها فإذا هي خمسة، فإن شاء استرجع فضل الثمن، و إن شاء رد البيع و أخذ الثمن كلّه «3».

مسألة 1828- و من اشترى شيئا فوجد فيه عيبا لم يعلمه و لم يتبرء عنه البائع فإن كان قائماً بعينه جاز ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن لم يكن قائماً كما في قطع الثوب و خياطته و صبغه رجع بنقصان العيب على البائع، و في حكم ذلك ظهور العيب في الثمن «4»، و كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب بمعنى انّ ما يقتضيه طبع الشي ء سلامة و ما عدّ من زيادته أو نقصانه عنه نقصا عند العرف فهو عيب «5».

مسألة 1829- و لو اشترى الرجل سمنا فوجد فيه

خليطا من ربّ أو غيره فهو معيب، و لو عدّ مستقلا جاز أن يأخذ بكيل الخليط سمنا «6».

مسألة 1830- و لو باع و اشترط البراءة عن عيبه فلا خيار للمشتري «7».

مسألة 1831- و لو باع أو اشترى فظهر غبنه كان له خيار الغبن، فإن غبن المسترسل سحت و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن «8».

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 10.

(2) ئل، ج 12، ب 11، ح 1.

(3) ئل، ج 12، ب 14.

(4) ئل، ج 12، ب 16، ح 2 و 3.

(5) ئل، ج 12، أبواب أحكام العيوب، ب 1، ح 1.

(6) ئل، ج 12، ب 7، ح 1 و 3.

(7) ئل، ج 12، ب 8.

(8) ئل، ج 12، أبواب الخيار، ب 17، ح 1، 3، 4 و 5.

الفقه المأثور، ص: 382

أحكام العقود

و فيه مسائل:

مسألة 1832- يجوز بيع الشي ء نسيئة بسنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، و إذا تبايعا و لم يكونا اشترطا مدة فالبيع نقد «1».

مسألة 1833- و من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليعين أحدهما قبل العقد فإن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» نهى عن بيعين في بيع «2».

مسألة 1834- و يجوز للمدين أن يعجل الأداء بإسقاط الدائن شيئا من الدين «3».

مسألة 1835- و يجوز للرجل أن يبيع متاعا بعشرة ثم يشتريه منه بخمسة، أو على عكس ذلك ما لم يشترطا ذلك في العقد الأول «4».

مسألة 1836- و يجوز للمدين بدين حال أن يشتري متاعا من الدائن نسية بأزيد من قيمته ليبيعه ثانيا من البائع ليكون ثمنه قضاء لدينه، كما إذا كان عليك لزيد خمسة فباعك مؤجّلا ثوبا يسوى خمسة بسبعة ثم بعته منه بخمسة حالا ليكون قضاء

لدينك و يبقى ثمن الثوب عليك، و يسمى البيع الأول عينة، أو هي مطلق البيع نسية بزيادة «5».

مسألة 1837- و يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده بنحو الكلي مؤجلا كان كالسّلم أو حالا فلا بأس ببيع كل متاع تجده حال الأداء «6».

مسألة 1838- و لا يجوز ذلك بيع مالا تجده عند الأداء «7».

______________________________

(1) ئل، ج 12، أبواب أحكام العقود، ب 1، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 12، ب 2، ح 1، 4 و 5.

(3) ئل، ج 12، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 12، ب 5، ح 1، 3، 4 و 6.

(5) ئل، ج 12، ب 6، ح 1، 2، 4 و 5.

(6) ئل، ج 12، ب 7، ح 1 و 4.

(7) ئل، ج 12، ب 7، ح 2 و 5.

الفقه المأثور، ص: 383

مسألة 1839- و ليس لك أن تبيع متاعا خارجيا ليس عندك بقصد أن تشتريه من صاحبه فتقبضه المشتري، و لا بأس بذلك بنحو المقاولة فإنه إنما يحلل الكلام المقاولي و يحرم الكلام العقدي، فإذا اشتريت ذلك المتاع فله أن يشتري منك و أن لا يشتري، و إذا تلف عندك قبل أن تبيعه كان من مالك «1».

مسألة 1840- و يجوز لك أن تبيع متاعا قيمته عشرة بمائة و يشترط عليك المشتري أن تقرضه قرضا أو تؤخر ما عليه من الدين «2».

مسألة 1841- و لا بأس أن تقول للدلّال بع ثوبي هذا بعشرة فما فضل فهو لك و لكن لا يبع الدلال مرابحة «3».

مسألة 1842- و يجوز لك أن تبيع ما اشتريته قبل أن تقبضه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا «4».

مسألة 1843- و يكره أن تبيع ما اشتريته كيلا

أو وزنا قبل أن تقبضه إلّا أن توليه «5».

مسألة 1844- و لا تجوز الإقالة بوضيعة فإن جهل البائع و أخذ بوضيعة فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول ما زاد «6».

مسألة 1845- و لو اشترى الرجل المتاع جميعا بثمن واحد ثم قوّم كل واحد مستقلا فلا يبعه مرابحة حتى يبين للمشتري إنه قوّمه كذلك «7».

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 8، ح 1، 4- 10 و 14.

(2) ئل، ج 12، ب 9، ح 1، 3- 6.

(3) ئل، ج 12، ب 10، ح 1- 4.

(4) ئل، ج 12، ب 16، ح 4، 5، 8، 10، 13، 18 و 21.

(5) ئل، ج 12، ب 16، ح 1، 2، 3، 6، 9، 11، 12 و 15.

(6) ئل، ج 12، ب 17.

(7) ئل، ج 12، ب 21، ح 1، 2 و 5.

الفقه المأثور، ص: 384

في الرّبا

تحريمه و فيه مسائل:

مسألة 1846- الربا من أكبر المحرمات [1] و أشدّ من سبعين زنية بذات محرم «1»، و هو أخبث المكاسب «2»، و لو حلّ لترك الناس التجارات و امتنعوا من صنائع المعروف و فيه الفساد و الظلم و فناء الأموال «3»، و إذا أراد اللّه بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا «4».

مسألة 1847- و آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه في الوزر سواء «5».

مسألة 1848- و كل شي ء يكال أو يوزن فلا يصح مبادلته مع التفاضل إذا كان من جنس واحد كالحنطة بالحنطة، و كلّما لا يكال و لا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه كالاثنين من ثوب «6» بواحد.

مسألة 1849- و لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلّا إلى العامة لا الخاصة الشاذة، فإن كان قوم يكيلون اللحم و الجوز

فلا يعتبر بهم لأنّ أصل اللحم أن يوزن و أصل الجوز أن يعدّ «7».

______________________________

[1] لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ (آل عمران، 130). الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا (البقرة، 275). اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ (البقرة، 279).

______________________________

(1) ئل، ج 12، أبواب الربا، ب 1، ح 1، 12، 19 و 21.

(2) ئل، ج 12، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 12، ب 1، ح 3، 4، 8، 9 و 11.

(4) ئل، ج 12، ب 1، ح 17.

(5) ئل، ج 12، ب 4، ح 1.

(6) ئل، ج 12، ب 6، ح 1، 3 و 5، و ب 16، ح 3.

(7) ئل، ج 12، ب 6، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 385

مسألة 1850- و الحنطة و الشعير في هذا الباب واحد فإن أصلهما واحد، فلا يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير، و يباع الحنطة بالدقيق منها مثلا بمثل، و كذا البر بالسويق، و الدقيق بالدقيق، فما يشتق من أصل واحد يتبعه في الحكم «1».

مسألة 1851- و لو اختلف الجنسان من طعام مختلف أو متاع مختلف فلا بأس بمبادلته مع التفاضل كصاع حنطة بصاعين من تمر، و صاع تمر بصاعين من زبيب، و صاع سمن بصاعين من زبيب «2».

مسألة 1852- و لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب فإن الرطب إذا يبس نقص و ليترك ذلك متماثلين أو متفاضلين «3».

مسألة 1853- و

لا يجوز أن يستبدل جيد الجنس برديّه مع التفاضل كوسق من تمر جيد بوسقين من الردي ء «4».

مسألة 1854- و ليس بين الوالد و ولده و لا بين الرجل و أهله ربا، و لا بين المسلم و أهل الحرب [1] إذا أخذ المسلم الفضل فليأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم «5».

مسألة 1855- و لا ربا فيما لا يكون مكيلا أو موزونا كالمعدود و المزروع فلا بأس ببيع شاة بشاتين و بيضة ببيضتين، و ثوب بثوبين و فرس بفرسين و بعير ببعيرين و دابّة بدابتين «6».

مسألة 1856- و لا بأس بأن تبيع الجنس مع ضميمة غير الجنس بالتفاضل كدرهم مع نحاس بدرهمين «7».

______________________________

[1] وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء، 141).

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 8، ح 1 إلخ، و ب 9، ح 2 إلخ.

(2) ئل، ج 12، ب 13، ح 1، 2، 5 و 9.

(3) ئل، ج 12، ب 14، ح 1، 6 و 7.

(4) ئل، ج 12، ب 15، ح 1 إلخ.

(5) ئل، ج 12، ب 7، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 12، ب 16، ح 1، 2 و 3، و ب 6، ح 5، و ب 17، ح 1، 2، 4، 6، 7، 9، 12 و 14.

(7) ئل، ج 12، ب 20، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 386

في الصرف و هو بيع الأثمان

و فيه مسائل:

مسألة 1857- لا يباع الذهب بالفضّة، و لا الفضّة بالذهب إلّا يدا بيد أي مع التقابض في المجلس «1».

مسألة 1858- و لا يباع الذهب بالذهب، و لا الفضة بالفضة إلّا يدا بيد و مثلا بمثل، و الزائد و المستزيد في النّار فإنه الربا المنكر «2».

مسألة 1859- و يجوز للرجل أن

يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل إذا كان يدا بيد «3».

مسألة 1860- و لو كان لك على رجل دنانير لا بأس أن تأخذ بثمنها دراهم، فقبض الدراهم كالتقابض في المجلس «4».

مسألة 1861- و لا بأس ببيع ألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين، فإنه إذا دخل في ديناران أو أقل أو أكثر جاز «5».

مسألة 1862- و كلما بيع المتجانسان كالدراهم بالدراهم مع التفاضل فإن كان نحاس أو ذهب مع الأقل فلا بأس «6».

مسألة 1863- و يجوز تبديل الجنس الجيّد بالردي ء وزنا بوزن، و لا يجوز التفاضل «7».

______________________________

(1) ئل، ج 12، أبواب الصرف، ب 2، ح 3، 7 و 8.

(2) ئل، ج 12، ب 1، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 12، ب 2، ح 6 و 7.

(4) ئل، ج 12، ب 3، ح 1 ع 3 و 7.

(5) ئل، ج 12، ب 6، ح 4.

(6) ئل، ج 12، ب 6، ح 7.

(7) ئل، ج 12، ب 7، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 387

مسألة 1864- و إذا كانت عليك دراهم فقبضتها بأجود كيفا أو أكثر عددا فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط فهو فضل و مندوب «1».

في بيع الثمار

و فيه مسائل:

مسألة 1865- لا يجوز بيع ثمر النخل و الكرم و سائر الفواكه لسنة واحدة قبل أن يظهر و يطلع، و يجوز بيع الجميع لسنة واحدة إذا ظهر و انعقد «2».

مسألة 1866- و لا ينبغي بيع ثمر النخيل حتى يزهو، أي يحمّر أو يصفر «3».

مسألة 1867- و يجوز بيع ثمر النخل و الكرم و غيرهما لسنتين أو أكثر و إن لم يظهر بعد تقول ان لم يخرج في هذه السنة خرج من قابل «4»، لكن

ذلك مكروه «5».

مسألة 1868- و إذا كان بستان فيه ثمار مختلفة قد ظهر و انعقد بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلها ما ظهر منها و ما لم يظهر «6».

مسألة 1869- و يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة إذا ضمّ إليها شي ء غيرها من رطبة أو بقل أو نحوهما، فإن لم تخرج الثمرة كان الثمن في الضميمة «7».

مسألة 1870- و يجوز بيع الرطبة و أشباه ذلك كالقثاء و الباذنجان و الحناء خرطة و خرطات «8».

______________________________

(1) ئل، ج 12، ب 12، ح 1- 5 و 7.

(2) ئل، ج 13، أبواب بيع الثمار، ب 1، ح 1، 7 و 12.

(3) ئل، ج 13، ب 1، ح 3، 14 و 15.

(4) ئل، ج 13، ب 1، ح 2 و 8.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 387

(5) ئل، ج 13، ب 1، ح 13.

(6) ئل، ج 13، ب 2، ح 1 و 3.

(7) ئل، ج 13، ب 3، ح 1.

(8) ئل، ج 13، ب 4، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 388

مسألة 1871- و يجوز بيع ثمرة النخيل إذا كانت على الشجرة بمقدار من الثمر من غير تلك النخلة، و كذا العنب و غيره من الثمار «1». و يجوز بيع الزرع الذي قد سنبل و بلغ بحنطة من غير ذلك الزرع «2».

و لا يجوز بيع التمر في رءوس النخل بتمر منه و هو المزابنة، و لا بيع الزرع في سنبله بالبر من تلك الزراعة و هو المحاقلة «3».

مسألة 1872- و لو كان لرجل عرية أي نخلة في دار رجل آخر جاز له أن

يخرص ثمرها و يبيعه من صاحب البيت بتمر منها، و هذا مختص بالعرية «4».

مسألة 1873- و الرجل إذا اشترى ثمرة جاز له بيعها قبل أن يقبضها «5».

مسألة 1874- و الشريكان في نخل أو زرع يجوز أن يخرصا ما على النخل و الزرع بكيل معلوم ثم يتقبل أحدهما حصة صاحبه على ما خرص زاد أو نقص «6».

مسألة 1875- و يجوز شراء الزرع و القصيل الأخضر فله بعد ذلك أن يعلفه دابته أو يقلعه أو يتركه حتى يسنبل إذا رضي به مالك الأرض «7».

مسألة 1876- و يجوز بيع الثمر على الشجر و استثناء أرطال معينة «8».

مسألة 1877- و يجوز للرجل إذا مرّ على النخل و الكرم و الشجر أن يأكل منها من غير إذن صاحبها و لا يفسدها، فما أكل منها إثم عليه، و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته «9».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 6، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 12، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 13، ب 13، ح 1، 3 و 5.

(4) ئل، ج 13، ب 14، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 13، ب 7، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 13، ب 10، ح 1، 4 و 5.

(7) ئل، ج 13، ب 11، ح 1، 3 و 7.

(8) ئل، ج 13، ب 15، ح 1.

(9) ئل، ج 13، ب 8، ح 1، 3، 4، 5، 8 و 12.

الفقه المأثور، ص: 389

في السّلف

و فيه مسائل:

مسألة 1878- لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الأوصاف الدخيلة في القيمة «1». و لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها «2».

مسألة 1879- و يجوز بيع الحنطة و الشعير و الزعفران و الفاكهة

و الحرير و الجلود و غيرها سلما «3».

مسألة 1880- و لا يسلف في اللحم إذا لم يمكن ضبط أوصافه، فإن البائع يعطي مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول، و كذا غير اللحم من الأعيان «4».

مسألة 1881- و يجب في السلم تسمية الأجل المعلوم، فلا يسلم إلى دياس و لا إلى حصاد «5».

مسألة 1882- و يجوز الإسلاف في أرطال من الحنطة و اللبن و غيرهما و اشتراط ان يستوفي كل يوم أو كل شهر مقدارا منها «6».

مسألة 1883- و يجوز البيع كليا و ليس عنده مصداقه إلّا انه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه «7».

مسألة 1884- و يجب أن يكون المسلم فيه معلوما بالكيل أو الوزن أو نحوهما «8».

______________________________

(1) ئل، ج 13، أبواب السلف، ب 1، ح 1 و 10.

(2) ئل، ج 13، ب 1، ح 3 و 7.

(3) ئل، ج 13، أبواب بيع الثمار، ب 1، ح 4، 11، و 12، و ب 6، ح 2.

(4) ئل، ج 13، ب 12، ح 1.

(5) ئل، ج 13، ب 3، ح 5 و إلخ.

(6) ئل، ج 13، ب 4، ح 1، و ب 3، ح 7، و سائر أحاديث الباب.

(7) ئل، ج 13، ب 5، ح 3.

(8) ئل، ج 13، ب 6، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 390

مسألة 1885- و لا بأس باسلاف ما يوزن فيما يكال، و ما يكال فيما يوزن كأسلاف الزيت في السمن «1».

مسألة 1886- و لو أسلف الرجل في متاع معلوم الوصف ثم أعطاه البائع دون توصيفه أو فوقه بطيبة نفس منهما فلا بأس «2».

مسألة 1887- و لو اشتريت متاعا سلفا فلا يجوز لك أن تبيعه قبل حلول أجله للإجماع

عليه «3».

مسألة 1888- و الرجل إذا اشترى متاعا إلى أجل مسمى فلم يجده البائع عند حلوله فله أن يفسخ و يأخذ رأس ماله و لا يزداد عليه شيئا أو ينظره إلى ميسرة «4».

و لو قدر على إعطاء البعض فله أن يأخذ النصف أو الثلث مثلا و يفسخ في البقية و يأخذ رأس ماله «5».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 3، ح 5 و إلخ.

(2) ئل، ج 13، ب 9، ح 1- 5 و 8.

(3) جواهر، ج 24، ص 341.

(4) ئل، ج 13، ب 11، ح 1، 9، 14- 17.

(5) ئل، ج 13، ب 11، ح 1- 4 و 16.

الفقه المأثور، ص: 391

الكتاب السادس كتاب الإجارة

فيما تجوز فيه الإجارة و ما لا تجوز و فيه مسائل:

مسألة 1889- يجوز للإنسان [1] أن يستأجر غيره من الأناسي في أعماله و أملاكه و جميع أنواع الصنائع.

مسألة 1890- و يجوز له أن يؤجر نفسه و ما يملكه من داره و أرضه و دابته و ثوبه و نحوها فيما ينتفع به وجوه المنافع المحللة فإن اللّه قسم بين الناس معايشهم و رفع بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضا سخريا، فأتقن اللّه تدبير العالم

______________________________

[1] قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ (القصص، 26- 27). وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق، 6).

الفقه المأثور، ص: 392

بمخالفته بين أممهم ليستغني بعضهم ببعض في أبواب معايشهم و لولاه لما استقامت أحوال العالم و لعجزوا عن تدبير أمورهم «1».

مسألة 1891- و لا ينبغي للإنسان أن يؤجر نفسه للغير في كل منافعه، فإن فعل كان جميع ما أصابه لربه الذي أجره.

مسألة 1892-

و يجب في إجارة الأعيان تعيين العين المستأجرة و إنشاء العقد و تعيين العمل و خصوصياته، و لهما اشتراط أي شرط سائغ في العقد «2».

مسألة 1893- و الإجارة عقد لازم فلو أجر نفسه أو ابنه ليخيط لشخص يجب عليه الوفاء ما لم يعرض مرض أو ضعف مثلا «3».

مسألة 1894- و لا ينبغي لك أن تستأجر أجيرا حتى تقاطعه على أجرته فإذا زدت بعد ذلك حبّة عرف ذلك و رأى أنّك زدته «4».

مسألة 1895- و لا ينبغي أن تؤخّر أجرته بعد العمل حتى تجف عرقه «5».

مسألة 1896- و يحرم منع الأجير أجرته، و هو أقذر الذنوب و سبب لحبط العمل و الحرمان عن الجنّة «6».

مسألة 1897- و المستأجر ضامن للأجرة حتى يقضيها للأجير «7».

مسألة 1898- و المستأجر بأجر معلوم يجوز له أن يكون أجيرا أو عاملا لشخص ثالث إذا أذن الأول أو كان العمل الثاني غير مزاحم للأول «8».

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الإجارة، ب 2، ح 3، و ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 8.

(3) ئل، ج 13، ب 7.

(4) ئل، ج 13، ب 3، ح 1.

(5) ئل، ج 13، ب 4، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 13، ب 5، ح 1، 3 و 5.

(7) ئل، ج 13، ب 6.

(8) ئل، ج 13، ب 9.

الفقه المأثور، ص: 393

مسألة 1899- و لو بعث أجيره إلى أرض و تحمّل نفقته فما كان من مؤنته من المأكل و المشرب حتى غسل الثياب و الحمام فهو على المستأجر «1».

مسألة 1900- و لو اكترى دابة أو مركبا آخر لقطع مسافة معينة فلم تبلغه الموضع استحق الموجر من الأجرة مقدار ما قطع و سقط بمقدار ما بقي

«2».

مسألة 1901- و لو استأجره على أن يوصل متاعه إلى محلّ في يوم معيّن و شرط إنه إن احتبس عن ذلك ان يحط لكل يوم شيئا من الأجرة جاز ذلك «3».

مسألة 1902- و لو استأجر دابة ليركبها فأعطاها غيره فتلفت عنده فإن كان المالك شرط أن لا يركبها غيره حرم ذلك و ضمن، و إن لم يشترط فليس عليه شي ء «4».

مسألة 1903- و من اكترى دابة أو غيرها إلى مكان معلوم فجاوزه وجبت عليه أجرة المثل بقدر ما جاوزه، و لو تلفت العين فيه ضمنها، و لو تعيّبت ضمن أرشها و لا يستحق قيمة ما أنفقه لها فيه، و كذلك إذا ركبها إلى مسافة غير مورد الإجارة «5».

مسألة 1904- و لو استأجر أرضا بأجرة معينة فتركها حتى مضت المدة ضمن الأجرة «6».

مسألة 1905- و يجوز لمستأجر الأرن أن يزارع عليها المؤجر و غيره «7».

مسألة 1906- و يجوز لمستأجر العين أن يؤجرها أو شيئا منها للمؤجر و غيره «8».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 10.

(2) ئل، ج 13، ب 10.

(3) ئل، ج 13، ب 13، ح 2.

(4) ئل، ج 13، ب 16.

(5) ئل، ج 13، ب 17، ح 1- 4 و 6.

(6) ئل، ج 13، ب 18.

(7) ئل، ج 13، ب 19.

(8) ئل، ج 13، ب 21، ح 1، 3، 4 و 5.

الفقه المأثور، ص: 394

مسألة 1907- و لا ينبغي لمستأجر الأرض و الرحى و السّفينة أن يؤجرها بأكثر مما استأجر ما لم يحدث فيها حدثا أو يغرم غرامة «1».

مسألة 1908- و لا يجوز لمن استأجر بيتا أو دارا أو حانوتا أو أجيرا أن يوجرها لغيره بأكثر مما استأجرها ما لم يوجد أحد الأمرين «2».

مسألة 1909-

و لا يجوز لمن استأجر دارا بعشرة مثلا أن يؤجر بعضها بأكثر من عشرة و كذا البيت و الحانوت و الأجير «3».

مسألة 1910- و ليس للرجل أن يتقبل عملا كالخياطة و الصياغة و النقش فيدفعه إلى غيره بنقيصة فيربح فيه إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا كقطع الثوب و شراء الخيوط و نحو ذلك «4».

مسألة 1911- و لا ينقض البيع الإجارة فلو أجر داره ثم باعها لا تبطل الإجارة و تبقى العين بيد المستأجر و لا يملك المشتري المنفعة حتى تنقضي مدة الإجارة «5».

مسألة 1912- و لا تبطل الإجارة بموت المؤجر فتستحق الورثة الأجرة المسماة في بقية المدة و كذلك المستأجر لعمومات الإجارة و العقود و الشروط «6».

مسألة 1913- و لا تستأجر الأرض بالحنطة و الشعير منها و مثلهما سائر الحبوب و الزروع «7» لأنها حينئذ غير مضمون، أي ليس كليّا مضمونا في الذمة كالدراهم بل معلّق بحصول الزرع و هو مجهول.

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 22، ح 2- 5.

(2) ئل، ج 13، ب 20، ح 1.

(3) ئل، ج 13، ب 20، ح 3، 4 و 5.

(4) ئل، ج 13، ب 23، ح 1، 2، 5، 6 و 7.

(5) ئل، ج 13، ب 24، ح 1، 4 و 5.

(6) ئل، ج 13، ب 25.

(7) ئل، ج 13، ب 28، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 395

مسألة 1914- و لا يضمن صاحب الحمّام الثياب و نحوها إذا ضاعت فإنه إنما يأخذ الأجر على الحمّام لا على الثياب «1».

مسألة 1915- و كلّ أجير يعطي الأجرة على أن يصلح شيئا فيفسده فهو ضامن كالقصّار و الصبّاغ و الخيّاط يفسدون الثوب، و الصائغ و النجار و الحكّاك

و الحمال يفسدون ما بأيديهم «2».

مسألة 1916- و العين التي يستأجر الأجير لحملها أو للعمل فيها امانة بيد الأجير لا يضمنها كظرف الزيت و نحوه ينخرق و يهراق ما فيه، و المتاع يضيع أو يتلف من سبع أو غرق أو حرق أو لصّ و إذا فرّط أو أفرط فيها فتلفت فهو ضامن «3».

مسألة 1917- و العين المستأجرة كالدّابة و نحوها أمانة بيد المستأجر لا يضمنها ما لم يتعد كما إذا جعلها في مكان غير موثق فنفقت فإنه يضمن حينئذ «4».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 28، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 13، ب 29، ح 1، 8، 10، 13، 19 و 20.

(3) ئل، ج 13، ب 30، 4، 6، 7، 12 و 15.

(4) ئل، ج 13، ب 32، ح 2 و 4.

الفقه المأثور، ص: 396

الكتاب السابع كتاب الوكالة

و فيه مسائل:

مسألة 1918- من وكّل رجلا [1] على إمضاء أمر من الأمور فهو وكيله ما لم يعزله «1».

مسألة 1919- و لو وكل الإنسان رجلا على أمر فأمضاه الوكيل قبل أن يعلم العزل فهو ماض كره الموكل أم رضي «2».

مسألة 1920- و لو عزله الموكّل فأمضاه قبل أن يعلم بالعزل فالأمر على ما أمضاه، فإذا وكلت المرأة أحدا في أن يزوجها لرجل فغاب الوكيل ثم عزلته لكن الوكيل زوّجها قبل أن تبلغه العزل صح العقد و حصلت الزوجية سواء وقع العقد قبل العزل أو بعده «3».

______________________________

[1] إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (البقرة، 237). فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰا أَزْكىٰ طَعٰاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (الكهف، 19).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الوكالة، ب 1.

(2) ئل، ج 13، ب 2، ح 1.

(3) ئل، ج 13،

ب 2، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 397

الكتاب الثامن كتاب الدين و القرض

و فيه مسائل:

مسألة 1921- يجب على المدين [1] أداء دينه إلا أن يعفو الذي له الحق «1». و تأخيره مع القدرة ذنب لا كفارة له إلّا أدائه «2».

مسألة 1922- و من استدان دينا فلم ينو قضائه فهو بمنزلة السارق «3».

مسألة 1923- و يحرم حبس حق المسلم مع القدرة على أدائه «4».

مسألة 1924- و كما لا يحل لغريمك أن يمطلك و هو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسّره [2] إذا علمت إنه معسر فإن اللّه قد أنظره «5».

______________________________

[1] إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ- إلى قوله- وَ إِنْ تَفْعَلُوا (البقرة، 282).

[2] وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ (البقرة، 180).

______________________________

(1) ئل، ج 13، أبواب الدين، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 4، ح 1، و ب 8، ح 2.

(3) ئل، ج 13، ب 5، ح 1، 2 و 5.

(4) ئل، ج 13، ب 7.

(5) ئل، ج 13، ب 8، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 398

مسألة 1925- و من استدان لنفقة نفسه و عياله فمات و لم يترك مالا كان على الإمام قضائه من الزكاة أو من غيرها «1».

مسألة 1926- و لا تباع دار الرجل و كلما هو من ضروريات عيشه في قضاء دينه «2» و إن كانت داره واسعة يكتفي ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج و يقضي ببقيتها دينه «3».

مسألة 1927- و لو مات الرجل حلّ ما عليه من الدين، و إن كان مؤجلا «4».

مسألة 1928- و أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث «5».

مسألة 1929- و لو مات الرجل و عليه دين فضمنه ضامن للغرماء مع

رضائهم فقد برءة ذمة الميت «6».

مسألة 1930- و لا يجوز بيع الدين بالدين بمعنى المبادلة بين مالين كانا دينا قبل المبادلة «7».

مسألة 1931- و لو كان لرجل على آخر دين فاشتراه الثالث بنقد أو عوض جاز البيع و وجب على المدين قضائه لمن اشتراه «8».

مسألة 1932- و من كان عليه دين و لا يدري أين صاحبه فلا جناح عليه إذا نوى الأداء مهما أمكن «9».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 9، ح 2، 3 و 4.

(2) ئل، ج 13، أبواب الدين، ب 11، ح 1، 3، 4، 5 و 8.

(3) ئل، ج 13، ب 11، ح 2 و 6.

(4) ئل، ج 13، ب 12، ح 1- 4.

(5) ئل، ج 13، ب 13، ح 2.

(6) ئل، ج 13، ب 14، ح 1.

(7) ئل، ج 13، ب 15، ح 1.

(8) ئل، ج 13، أبواب الدين ب 15، ح 2.

(9) ئل، ج 13، ب 22، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 399

مسألة 1933- و من قتل و عليه دين و لم يترك مالا فعلى الوارث أن يقضوا دينه من ديته «1».

مسألة 1934- و من كان له دين على ذمي فقضاه من ثمن خمر أو خنزير حلّ له أخذه فهو للمقتضي له حلال و للبائع حرام «2».

مسألة 1935- و لو كان لرجلين أموال في ذمم متعددة فلا يصح اقتسامها بل تبقى على الاشتراك حتى تقبض «3».

مسألة 1936- و لو كان على الرجل دين فقال الدائن انقدني بعضا أو واضع لك البقية، أو انقدني بعضا و أمدّ لك في الأجل فيما بقي فلا بأس به «4».

في القرض

مسألتان:

مسألة 1937- و إذا أقرضت الدراهم أو غيرهم ثم جائك بخير منها فلا بأس إذا لم

يكن بينكما شرط «5».

مسألة 1938- و إن استقرضت الخبز أو الجوز فرددت أصغر منه أو أكبر بما يسامح به فلا بأس «6».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 24، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 28، ح 1.

(3) ئل، ج 13، ب 29، ح 1.

(4) ئل، ج 13، ب 32.

(5) ئل، ج 13، ب 20.

(6) ئل، ج 13، ب 21، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 400

الكتاب التاسع كتاب الرهن

و فيه مسائل:

مسألة 1939- يجوز لمشتري المال سلما و بايعه نسية و غيرهما من الديان أن يأخذ رهنا على دينه و يستوثق من ماله «1».

مسألة 1940- و لا رهن إلّا مقبوضا [1] لقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ «2».

مسألة 1941- و ليس للمرتهن بيع الرهن حتى يأذن صاحبه «3».

مسألة 1942- و إذا تلف الرهن عند المرتهن من غير تفريط فهو من مال الراهن،

______________________________

[1] وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ (البقرة، 283).

______________________________

(1) ئل، ج 13، أبواب الرهن، ب 1، ح 1، 2، 4- إلخ.

(2) ئل، ج 13، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 13، ب 4، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 401

و يرجع المرتهن عليه بماله «1»، و إن أتلفه يترادّان الفضل بينهما فإن كان الرهن أغلى ردّ المرتهن ما زاد من قيمته على صاحبه، و إن كان أنقص ردّ الراهن ما بقي من حق المرتهن، و إن كان الرهن سواء فليس عليه شي ء «2».

مسألة 1943- و إذا تلف بعض الرهن يبقى حق الرّهانة متعلقا بالباقي «3».

مسألة 1944- و كل رهن له غلة فهي لصاحب الرهن «4» و لو استوفى المرتهن منها شيئا حسب من دينه «5».

مسألة 1945- و يجوز للمرتهن أن يشتري الرهن من

صاحبه «6».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 5، ح 2، 3، 5- 8.

(2) ئل، ج 13، ب 5، ح 2، و ب 7، ح 1- إلخ.

(3) ئل، ج 13، ب 6، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 13، ب 10، ح 1، 3 و 4.

(5) ئل، ج 13، ب 10، ح 2، 5 و 6.

(6) ئل، ج 13، ب 13، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 402

الكتاب العاشر كتاب الضمان

و فيه مسائل:

مسألة 1946- إذا ضمن الشخص [1] دين أحد و رضي به الغريم فقد برءة ذمة المديون حيّا كان أو ميّتا و اشتغلت به ذمة الضامن «1».

مسألة 1947- و إذا أداه جاز له الرجوع إلى المدين إذا لم يضمنه تبرعا فإنه ليس على الضامن غرم بل الغرم على من أكل المال «2».

مسألة 1948- و يجوز ضمان الدين و إن لم يكن المضمون عنه معلوما أو كان صبيا أو مجنونا «3».

مسألة 1949- و يصح الضمان فيما إذا كان الضامن مليا ذا مال، و لا يصح إذا لم يكن له مال إلّا إذا رضي به الغريم «4».

مسألة 1950- و إذا ضمن دينا ثم صالح المضمون له على أقل من ذلك فليس له أن يرجع على الغريم إلّا بما صالح «5».

______________________________

[1] وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف، 72).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الضمان، ب 2، ح 1، و ب 3، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 1، ح 1.

(3) ئل، ج 13، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 13، ب 5، و ب 4.

(5) ئل، ج 13، ب 6، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 403

الكتاب الحادي عشر كتاب الكفالة

و فيه مسائل:

مسألة 1951- و يجوز للبائع نسية و كذا لغيره من الديان طلب الكفيل من المدين فيأمره الحاكم بإحضار المدين عند الحاجة «1».

مسألة 1952- و ليس على الكفيل إلّا إحضار نفس المكفول و لا شي ء عليه من دينه «2».

مسألة 1953- و لو قال الكفيل إن لم أحضره فعلي كذا عقوبة لم يلزمه ذلك «3».

مسألة 1954- و لو لم يحضره أخذ منه الحق لأن الكفالة ندامة غرامة «4».

مسألة 1955- و لو خلص الرجل القاتل من أيدي أولياء

المقتول حبس حتى يأتي به و إن لم يقدر أخذوا منه الدية «5».

مسألة 1956- و لا كفالة في حدّ «6».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 8، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 13، ب 9، ح 1- إلخ.

(3) ئل، ج 13، ب 10، ح 1.

(4) ئل، ج 13، ب 7، ح 2 و 5.

(5) ئل، ج 13، ب 15.

(6) ئل، ج 13، ب 16، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 404

الكتاب الثاني عشر كتاب الحوالة

و فيها مسائل:

مسألة 1957- و يجوز أن يحيل الرجل المديون دائنه إلى ثالث مديون للمحيل، فإذا قبل الدائن المحال الحوالة برءة ذمة المحيل و اشتغلت ذمة الثالث بدين المحتال، و لا يجوز للمحتال أن يرجع إلى المحيل أبدا و إن كان المحال عليه قد أفلس قبل ذلك و لم يعلم به المحتال جاز له أن يرجع إلى المحيل «1».

مسألة 1958- و يجوز للمديون إحالة دائنه إلى ثالث ليس بمديون للمحيل إذا رضي هو و المحتال «2».

مسألة 1959- و يجوز للمحتال أن يأخذ منه «3».

مسألة 1960- و لو احاله إلى رجل بدينار أو تعمر جاز للمحتال أن يأخذ بدله درهما أو زبيبا إذا رضي المحال عليه «4».

______________________________

(1) ئل، كتاب الضمان، ب 11، ح 1، 3 و 4.

(2) ئل، ج 13، ب 5، و غيره من أحكام الضمان فان المورد يشبه به.

(3) ئل، كتاب الضمان، ب 11، ح 1، 3 و 4.

(4) ئل، ج 13، ب 12.

الفقه المأثور، ص: 405

الكتاب الثالث عشر كتاب الصلح

و فيه مسائل:

مسألة 1961- الصلح جائز بين المسلمين، [1] إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا «1»، و لو أصلح الشريكان في المال فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك الخسران لا بأس به «2».

مسألة 1962- و لو كان لرجل عندك مال فصالحته على شي ء و لم تعلمه كم كان لا يجوز ذلك حتى تخبره «3».

مسألة 1963- و الرجل يكون عليه المال لغيره فيصالحه على شي ء بطيبة نفسه فلا بأس «4».

______________________________

[1] فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء، 128).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الصلح، ب 3، ح 2.

(2) ئل، ج 13، ب 4.

(3) ئل، ج 13، ب 5،

ح 2.

(4) ئل، ج 13، ب 5، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 406

مسألة 1964- و لو مات الدّائن فصالح ورثته المدين على أن يأخذوا بعضا و يدعوا بعضا جاز الصلح و برءة ذمته «1».

مسألة 1965- و الرجلان إذا كان معهما درهمان فقال أحدهما هما لي و قال الآخر هما بيني و بينك، كان أحد الدرهمين للأول و الآخر يقسّم بينهما «2».

مسألة 1966- و إذا ادعيا مالا فأقام كل منهما بيّنة يقسم المال بينهما «3».

مسألة 1967- و لو اشتبه ثوبهما مثلا و قيمة أحدهما ثلاثة و الآخر اثنان يباع الثوبان و يعطى للأول ثلاثة أخماس الثمن و للثاني خمساه «4».

مسألة 1968- و لو أودع رجل عندك دينارين و رجل آخر دينارا فامتزجت فضاع واحد منهما، كان دينار من البقية للأول و الآخر يقسّم بينهما نصفين «5».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 6، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 9، ح 1.

(3) ئل، ج 13، ب 10، ح 1.

(4) ئل، ج 13، ب 11.

(5) ئل، ج 13، ب 12.

الفقه المأثور، ص: 407

الكتاب الرابع عشر كتاب الشركة

و فيها مسائل:

مسألة 1969- لو كان شخصان أو أشخاص مشتركين في مال فليس لواحد منهما أن يتصرف فيه إلّا برضى الآخر.

مسألة 1970- و يجوز أن يشترك [1] اثنان أو أكثر في سلعة للاتجار بها فيكون الربح لهما، و الوضيعة أي الخسران و التلف عليهما «1».

مسألة 1971- و لو اشترى رجل مالا و لم يكن عنده ثمنه فقال لصاحبه انقد عنّي الثمن ليكون المال لنا و الربح بيننا فنقد عنه حصلت الشركة في المال بذلك، فلو تلف بعده كان ثمنه عليهما و لو كان ربح فيها لكان الربح لهما «2».

مسألة 1972- و لو قال الرجل لصاحبه

اشتر المتاع الفلاني ولي نصفه فإذا اشتراها

______________________________

[1] فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء، 12).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الشركة، ب 1، ح 1، 4- 7.

(2) ئل، ج 13، ب 1، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 408

المأمور كان مشتركا بينهما و الثمن عليهما و الربح و الوضيعة لهما.

مسألة 1973- و لو ظهر لأحد الشريكين أن الآخر قد اختان شيئا فليس له أن يأخذ من المال المشترك مثل الذي أخذه من غير أن يبين له فإنهما اشتركا بأمانة اللّه «1».

مسألة 1974- و لو شارك الرجل الآخر في متاع فقال إن ربحنا فيه فلك نصف الربح و إن كان وضيعة فليس عليك شي ء جاز ذلك «2».

مسألة 1975- و لو كان لرجلين دين على آخر لا يجوز اقتسامه قبل قبضه فما اقتضاه أحدهما فهو بينهما و ما بقي فلهما «3».

مسألة 1976- و لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و غيره من الكفار و لا يبضعه بضاعة، و لا يودّعه وديعة، و لا يصافيه المودة.

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 5، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 1، ح 8.

(3) ئل، ج 13، ب 6، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 409

الكتاب الخامس عشر كتاب المضاربة

و فيها مسائل:

مسألة 1977- يجوز للرجل [1] ان يعطي ماله لآخر مضاربة فإذا عمل العامل بالمال كان له نصيبه من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي ء «1».

مسألة 1978- و لو كان لك على رجل مال فتقول هو عندك مضاربة لا يصح حتى تقبضه منه ثم تجعله مضاربة «2».

مسألة 1979- و لو اشترط المالك على العامل إتيان أرض معينة أو شراء ضرب المتاع أو نحو ذلك، أو نهاه عن الخروج بالمال، أو عن السفر إلى أرض معينة،

أو عن النزول في مكان خاص، أو عن شراء شي ء معين، أو عن إدانة المال أو غير ذلك فخالف العامل ضمن المال و خسارة التجارة، و لو ربح فالربح بينهما «3».

______________________________

[1] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة، 1).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب المضاربة، ب 1، ح 3، 4 و 7.

(2) ئل، ج 13، ب 5.

(3) ئل، ج 13، ب 1، ح 1، 2، 6- 11.

الفقه المأثور، ص: 410

مسألة 1980- و المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، و إذا قدم بلده كان ما أنفق من نصيبه «1».

مسألة 1981- و يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح على الشرط الذي كان بينهما إذا خاف أن يأخذ المال منه و يجوز العكس أيضا «2».

مسألة 1982- و من اتجر بمال اليتيم مضاربة بغير إذن الولي فالربح لليتيم و إن كان وضيعة فالمتجر ضامن «3».

مسألة 1983- و ليس للعامل أن يدفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذه من المالك إذا لم يكن له عمل «4».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 6.

(2) ئل، ج 13، ب 7.

(3) ئل، ج 13، ب 10.

(4) ئل، ج 13، ب 14.

الفقه المأثور، ص: 411

الكتاب السادس عشر و السابع عشر كتاب المزارعة و المساقاة

و فيها مسائل:

مسألة 1984- لا بأس بأن يزارع الرجل أرض [1] غيره بالثلث و الربع و الخمس و نحوها فإن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» اعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها «1».

مسألة 1985- و يجوز أن يكون البذر و البقر من أحدهما و الأرض و الماء و الخراج و العمل من الآخر و هكذا كيفما شاءا، و لا يخرج البذر من الوسط ما لم يشترط إخراجه «2».

مسألة 1986- و يجوز أن يزارع الرجل

أرض غيره ثلاث سنين أو خمسا أو عشرين أو أقل أو أكثر «3».

______________________________

[1] هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا (هود، 61).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب المزارعة و المساقاة، ب 8، ح 2، 3 و 7.

(2) ئل، ج 13، ب 10، ح 1.

(3) ئل، ج 13، ب 11، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 412

مسألة 1987- و لا بأس أن يستأجر الأرض و تزارع غيرك على الثلث و الربع و أقل و أكثر «1».

مسألة 1988- و لا ينبغي أن يزارع أرض غيره بأن يقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض بل يزارع على نصف الحاصل أو ثلثه مثلا بلا تسمية البقر و الأرض. «2»

مسألة 1989- و يجوز في المزارعة أن يخرص الحاصل بعد بلوغه ثم يتقبل أحدهما حصة صاحبه على الخرص فعليه أن يسلم تمام المخروص زاد أو نقص «3».

مسألة 1990- و يجوز لصاحب الأصول المثمرة أن يعطيها بالمساقاة بنصف ثمرها أو أقل أو أكثر و إن يخرصا الثمرة بعد البلوغ فيتقبل أحدهما حصة صاحبه على ما خرص «4».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 15، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 13، ب 8، ح 4، 5، 6 و 10.

(3) ئل، ج 13، ب 14، ح 3 و 4.

(4) ئل، ج 13، ب 9، ح 2، و ب 14، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 413

الكتاب الثامن عشر كتاب الوديعة

و فيها مسائل:

مسألة 1991- يجب ردّ الوديعة [1] و أداء الأمانة إلى صاحبها كان أسود أو أبيض، برا أو فاجرا، فإنّه لم يجعل اللّه لأحد فيها رخصة «1».

مسألة 1992- و لو علم المستودع إنها مغصوب حرم ردّها عليه و وجب إيصالها إلى صاحبها إن أمكن «2».

مسألة 1993- و

صاحب الوديعة مؤتمن فليس عليك أن تتهم من ائتمنته و لا أن تغرمه «3».

مسألة 1994- و لو دفعت إلى رجل وديعة فوضعها في غير موضعها فهو له ضامن «4».

مسألة 1995- و ليس للودعي أن يأخذ من الوديعة شيئا إلّا إذا علم برضا «5» صاحبها.

______________________________

[1] إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا (النساء، 57). فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ (البقرة، 283). وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينٰارٍ لٰا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلّٰا مٰا دُمْتَ عَلَيْهِ قٰائِماً (آل عمران، 75).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الوديعة، ب 2، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 13، أبواب اللقطة، ب 18.

(3) ئل، ج 13، كتاب الوديعة، ب 4، ح 1، 5، 9 و 10.

(4) ئل، ج 13، ب 5.

(5) ئل، ج 13، ب 8، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 414

الكتاب التاسع عشر كتاب العارية

و فيها مسائل:

مسألة 1996- الاستعارة جائزة و إذا هلكت العارية عند المستعير أو سرقت أو ضاعت لم يضمنها، فإن صاحب العارية مؤتمن «1».

مسألة 1997- و العارية إذا اشترط الضمان فيها تكون مضمونة مؤداة «2».

مسألة 1998- و عارية الدراهم و الدنانير مضمونة شرط فيها الضمان أم لم يشترط «3».

مسألة 1999- و لو اشترط في عارية الدراهم و الدنانير عدم الضمان لم يضمن المستعير «4».

مسألة 2000- و لو رهن الشخص ما استعاره ثم جاء أهل المتاع أخذوا متاعهم و بطل الرهن «5».

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب العارية، ب 1، ح 6 و 10، و ب 3، ح 4.

(2) ئل، ج 13، ب 1، ح 1، و ب 3، ح 1 و 3.

(3) ئل، ج 13، ب 3،

ح 1- 4.

(4) ئل، ج 13، ب 3، لقوله «عليه السّلام»: «المؤمنون عند شروطهم».

(5) ئل، ج 13، ب 5.

الفقه المأثور، ص: 415

الكتاب العشرون كتاب الوقوف و الصدقات

و فيها مسائل:

مسألة 2001- الوقف حبس [1] بت و صدقة مبتولة لا ردّ فيها و لا تباع و لا توهب و لا تورث و لا تنحل و لا تغير حتى يرثها اللّه الذي يرث السموات و الأرض «1».

مسألة 2002- و يجب أن تكون الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يحلّ لامرئ مسلم تغييرها عن جهتها «2».

مسألة 2003- و كلّ وقف لم يسلمه صاحبه إلى الموقوف عليه فهو بالخيار في إبطاله و كل وقف سلمه فلا خيار له فيه احتاج إليه أو لم يحتج فإنه بمنزلة العتق لا يصلح ردّه، و الذي يتصدق ثم يعود في صدقته مثل الذي يقي ء ثم يعود في قيئه «3».

______________________________

[1] أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ (التوبة، 79). لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ (البقرة، 264).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الوقوف و الصدقات، ب 6، ح 2، 3 و 4.

(2) ئل، ج 13، ب 2، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 13، ب 3، ح 1 و 4.

الفقه المأثور، ص: 416

مسألة 2004- و إذا وقف على ولده الكبار وجب الإقباض فلو أراد أن يرجع فيه قبل ذلك فله أن يرجع و لو لم يقبضه حتى مات فالوقف باطل و هو ميراث «1».

مسألة 2005- و لا يجوز الوقف إلّا إذا عيّن الموقوف عليه و لم يكن الوقف مجهولا و لا محدودا موقتا «2».

مسألة 2006- و إن وقف على الصّغار فالوقف نافذ لأنّ الوالد هو الذي يقبض عنهم فليس له أن يرجع فيه «3».

مسألة

2007- و إذا وقف على بعض أولاده ثم أراد أن يدخل فيه غيره ليس له ذلك و قد تمّ الوقف «4».

مسألة 2008- و لا يجوز لأحد شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملكه و يجب عليه ردّه إلى من أوقف عليه «5».

مسألة 2009- و إذا كان الوقف على قبيلة كبيرة و كانوا متفرّقين في البلاد جاز صرفه فيمن حضر منهم بلد الوقف و لا يجب تتبع الغائبين «6».

مسألة 2010- و لو وقف أحد الشّريكين نصيبه دون الآخر جاز «7» و لو وقع بين أصحاب الوقف اختلاف خيف منه تلف الأموال و النفوس كان بيعه جائزا «8».

مسألة 2011- و من جعل سكنى داره أو نحوها لرجل أيام حياته أو حياة الرجل وجب العمل به و الناس في ذلك عند شروطهم ثم ترد إلى صاحب الدار، و هذا

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 4، ح 1، 4 و 5.

(2) ئل، ج 13، ب 7، ح 1.

(3) ئل، ج 13، ب 4، ح 1، 2، 5 و 7.

(4) ئل، ج 13، ب 4، ح 4.

(5) ئل، ج 13، أبواب الوقوف، ب 6، ح 1.

(6) ئل، ج 13، ب 8.

(7) ئل، ج 13، ب 9، ح 1، 3، 4 و 6.

(8) ئل، ج 13، ب 6، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 417

يسمّى سكنى و عمرى «1». و إن جعلها الرجل في مدّة معيّنة لزم ذلك و هذا يسمى رقبى «2».

مسألة 2012- و إن جعلها لرجل و لعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوها و لا يورثوا حتى ترجع إلى صاحبها «3».

مسألة 2013- و من أسكن رجلا داره و لم يوقت فهو جائز و يخرجه متى شاء فهذه

السكنى بمنزلة العارية ان أحبّ صاحبها أخذها «4».

مسألة 2014- و من حبس مملوكه أو دابته أو غير ذلك من أمواله على أحد مدّة حياته أو مدة بقاء تلك الأموال جاز و لزم العمل به «5».

مسألة 2015- و الحبيس إذا لم تجعل له المدّة يبطل بموت الحابس و يردّ ميراثا «6».

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب السكنى و الحبيس، ب 2، ح 1، 2 و 3، و ب 3، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 2، ح 1.

(3) ئل، ج 13، كتاب الوقوف و الصدقات، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 13، ب 4، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 13، ب 6، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 13، ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 418

الكتاب الحادي و العشرون كتاب الهبات

و فيها مسائل:

مسألة 2016- الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم إلّا فيما يتلى عليك و يشترط في صحتها الإقباض فإذا مات قبله فهي ميراث «1».

مسألة 2017- و لو كانت الهبة قائمة بعينها فللواهب أن يرجع و إلّا فليس له الرجوع «2».

مسألة 2018- و من كان له على ذمة غيره دراهم أو مال آخر فوهبها له نفذت الهبة و برئت ذمته فلا رجوع بعدها «3».

مسألة 2019- و لو كان له على رجل مال فوهبه لآخر ثم وهبه على صاحب الذمة

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الهبات، ب 3، ح 1 و 2، و ب 4، ح 1، 4، و ب 6، ح 2، و ب 10، ح 1.

(2) ئل، ج 13، ب 8.

(3) ئل، ج 13، ب 1، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 419

صاحب الثانية و برءة ذمته فإن الهبة الأولى

غير مقبوضة «1».

مسألة 2020- و لا يجوز الرجوع في الصدقة و هي الهبة للّه تعالى «2».

مسألة 2021- و الهبة نافذة لازمة لذوي القرابة بعد قبضهم «3».

مسألة 2022- و لو وهب الأب لولده الصغير فهي نافذة لأن كونها في يده قبض للصغير «4».

مسألة 2023- و لا ينبغي لكلّ من الزّوج و الزوجة أن يرجع فيما وهب للآخر «5».

مسألة 2024- و لو عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع، فهبة من يثاب عنها لازمه «6».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 2.

(2) ئل، ج 13، ب 3، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 13، ب 5، ح 1، 4 و 5.

(4) ئل، ج 13، ب 6، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 13، ب 7، ح 1.

(6) ئل، ج 13، ب 9، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 420

الكتاب الثاني و العشرون كتاب الوصايا

ثبوتها في الشريعة و أحكامها و فيه مسائل:

مسألة 2025- الوصيّة [1] حقّ على كل مسلم و قد أوصى رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله»: «و لا ينبغي للمرء المسلم أن يبيت إلّا و وصيته تحت رأسه، و من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» «1».

مسألة 2026- و ليس من أحد يقرب من الموت حتى يردّ اللّه إليه سمعه و بصره و عقله للوصية و يسمى راحة الموت «2».

______________________________

[1] كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة، 180). فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ. فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ. فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا

أَوْ دَيْنٍ (النساء، 11- 12).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الوصايا، ب 1، ح 1- إلخ.

(2) ئل، ج 13، ب 4، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 421

مسألة 2027- و من أدب الإنسان أن يستعين في أواخر عمره على يوم موته بأن يحسن تدبير ما يخلّف و يحكمه «1».

مسألة 2028- و للإنسان أن يعمل بماله ما يشاء ما دام فيه الروح إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت لكن الفضل أن لا يضيع من يعوله و لا يضرّ بورثته «2».

مسألة 2029- و ليس له إذا أوصى إلّا ثلث ماله «3».

مسألة 2030- و ينبغي أن يوصى بالخمس فإنّه أحبّ من الربع و هو أحبّ من الثلث، و من أوصى بالثلث فقد بلغ الغاية «4».

مسألة 2031- و من أوصى بأكثر من الثلث [1] أو بكل ماله فقد جنف في وصيته و ظلم نفسه فلا ينفذ إلّا الثلث، و إن أراد الورثة إنفاذ الزائد كان «5». جائزا لهم.

مسألة 2032- و لو أوصى بأكثر من الثلث فأجازها الورثة في حياته لم يجز لهم الرد بعد موته «6».

مسألة 2033- و من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ كان ثلث ديته داخلا في وصيته «7».

مسألة 2034- و تجوز الوصية للورثة فلا بأس على الإنسان إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ «8».

______________________________

[1] فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة، 182).

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 6، ح 3.

(2) ئل، ج 13، ب 5، ح 1 و 2، و ب 10، ح 6، و ب 11، ح 12 و 19.

(3) ئل، ج 13، ب 10، ح 2، 3،

6 و 7.

(4) ئل، ج 13، ب 9، ح 1.

(5) ئل، ج 13، ب 11، ح 1، 2 و 5.

(6) ئل، ج 13، ب 13، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 13، ب 14، ح 1، 2 و 3.

(8) ئل، ج 13، ب 15، ح 1- إلخ.

الفقه المأثور، ص: 422

مسألة 2035- و لو أقرّ لأحد بدين و هو مريض فإن كان مرضيّا غير متّهم نفذ من أصل المال، و إن كان متهما حسب من ثلثه «1».

مسألة 2036- و يجوز للرجل أن ينقض وصيته أو يزيد فيها و ينقص ما لم يمت في صحة كان أو في مرض «2».

مسألة 2037- و لو أوصى بوصايا متعددة متباينة أخذ بأخراهنّ و إن قلّت «3».

مسألة 2038- و تجوز شهادة مسلمين عدلين [1] على وصية الميت، و إن لم يوجد مسلم فرجلان آخران من غير المسلمين من أهل الكتاب مرضيّان عند أصحابهما «4».

مسألة 2039- و تجوز شهادة امرأة مسلمة عادلة إذا حضرت رجلا يوصى و ليس معها رجل في ربع ما أوصى به بحساب شهادتها و سيأتي في باب الشهادة «5».

مسألة 2040- و لو أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته و كذا إذا كان حاضرا و لم يبلغه رده «6» لأنه لو كان شاهدا و أبى أن يقبلها طلب غيره.

مسألة 2041- و ليس للولد أن يمتنع من قبول وصية والده «7».

مسألة 2042- و أول شي ء يبدء به من مال الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث «8».

______________________________

[1] شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (البقرة، 106).

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 16، ح

1، 2، 4، 8 و 14.

(2) ئل، ج 13، ب 18، ح 1- 4، 6 و 8 إلخ.

(3) ئل، ج 13، ب 18، ح 7.

(4) ئل، ج 13، ب 20، ح 1- 6، 9 و 10.

(5) ئل، ج 13، ب 22، ح 1- 5.

(6) ئل، ج 13، ب 23، ح 3، 4، 5.

(7) ئل، ج 13، ب 24، ح 1.

(8) ئل، ج 13، ب 28، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 423

مسألة 2043- و من مات و كان دينه يحيط بجميع ماله فهو للدّيان و ليس للورثة أن يتصرفوا و ان لم يحط بجميعه فللورثة ما بقي من الدين «1».

مسألة 2044- و من أوصى لغيره فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الموصى له «2».

مسألة 2045- و من قتل و عليه دين فأخذ أهله الدية وجب عليهم أن يقضوا دينه منها «3».

مسألة 2046- و يجب إنفاذ وصيّة الميت و لا يجوز تغييرها عن وجهها فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [1] فلو أوصى إلى أحد أن يصرف من ثلثه في سبيل خاص كالعتق فصرفه في آخر كالحج ضمن و وجب أن يغرمه و يجعله في العتق «4».

مسألة 2047- و الوصي الذي دفع إليه المال إذا وجد الموصى له فلم يدفعه إليه يكون ضامنا له، و إذا لم يجده فليس عليه ضمان «5».

مسألة 2048- و لو أوصى الرجل بإخراج ما عليه من الزكاة وجب إخراجه من أصل المال فإنها بمنزلة الدّين «6».

مسألة 2049- و من أوصى أن يحجّ عنه فإن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه «7».

______________________________

[1] فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (البقرة،

181).

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 29، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 13، ب 30، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 13، ب 31.

(4) ئل، ج 13، ب 32، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 13، ب 36، ح 1.

(6) ئل، ج 13، ب 40.

(7) ئل، ج 13، ب 41، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 424

مسألة 2050- و لو ترك من عليه الحج مالا و أوصى أن يحج عنه و عليه زكاة و لا يفي ماله بالجميع يصرف في الحج و يجعل ما بقي في الزكاة «1».

مسألة 2051- و إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله لأرحامه أو في حق و معروف جازت وصيته «2».

مسألة 2052- و لو كتب الميت وصاياه في كتاب بخطه و لم يقل هذه وصيتي وجب على الورثة إنفاذها إذا اطمأنوا بقصده «3».

مسألة 2053- و تجوز الوصية بالإشارة كالإيماء بالرأس و اليد إذا علم غرض الموصي «4».

مسألة 2054- و لو أوصى إلى كبير و صغير يجوز للكبير أن ينفذ الوصية قبل أن يدرك الصغير، و إذا بلغ الصغير فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل الوصية و تغييرها فيرده إلى ما أوصى به الميت «5».

مسألة 2055- و لو أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف من دون رضي الأخر إلّا إذا أذن الموصى بذلك «6».

مسألة 2056- و من أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته.

مسألة 2057- و من أوصى بوصية بعد ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة موجبة لموته لم تجز وصيته «7».

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 42.

(2) ئل، ج 13، ب 44، ح 2- 7.

(3) ئل، ج

13، ب 48، ح 2.

(4) ئل، ج 13، ب 49، ح 2.

(5) ئل، ج 13، ب 50، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 13، ب 51، ح 1.

(7) ئل، ج 13، ب 52.

الفقه المأثور، ص: 425

مسألة 2058- و من أوصى شيئا للكعبة أو حرم الأمة «عليهم السّلام» صرف في المستحقين من الحجاج و الزوار «1».

مسألة 2059- و الوصي إذا نسي جهة الوصية أو بعضها صرفها في وجوه البرّ «2».

مسألة 2060- و لو أوصى عند موته و قال أعطوا فلانا و فلانا و فلانا بدأ بالأول فالأول و ورد النقص على التالي «3».

مسألة 2061- و يستحب للإنسان [1] أن يوصي عند موته لقرابته و إن كان قاطعاً فيكون من الذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل «4».

مسألة 2062- و من أوصى بالحج من ماله فلم يبلغ أن يحج به صرف في الصدقة «5».

مسألة 2063- و إذا مات الرجل و عليه دين فضمنه ضامن للغرماء برءة ذمته إذا رضوا بذلك «6».

مسألة 2064- و لو أوصى إلى رجل بالمضاربة بمال الصغار بربح معين نفذت الوصية و جازت المضاربة «7».

______________________________

[1] وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (الرعد، 21).

______________________________

(1) ئل، ج 13، ب 60.

(2) ئل، ج 13، ب 61.

(3) ئل، ج 13، ب 66.

(4) ئل، ج 13، ب 83، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 13، ب 87.

(6) ئل، ج 13، ب 91، ح 1.

(7) ئل، ج 13، ب 92، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 426

الكتاب الثالث و العشرون كتاب الجعالة

و فيها مسائل:

مسألة 2065- الجعالة جائزة [1] و تصح على كل عمل مقصود محلل فلا بأس بالجعل على الآبق و الضالة و الجعل على الحجامة و نحوها

«1».

مسألة 2066- و لو أمر الرجل بشراء الدار و الأرض و غيرهما و جعل له جعلا صح «2».

مسألة 2067- و لا يصح على اللغو و الباطل كأكل شي ء كثير و نحو ذلك «3».

مسألة 2068- و لو قال إن علمتني عملك فلك عليّ كذا صح «4».

______________________________

[1] وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ (يوسف، 72). إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (النساء، 4). أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة، 1).

______________________________

(1) ئل، ج 16، كتاب الجعالة، ب 1، ح 1، و ب 2، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 16، ب 4.

(3) ئل، ج 17، ب 5.

(4) ئل، ج 17، ب 6.

الفقه المأثور، ص: 427

الكتاب الرابع و العشرون كتاب الشفعة

و فيها مسائل:

مسألة 2069- الشفعة حق لا يثبت إلّا للشريك دون الجار و نحوه «1».

مسألة 2070- و لا تثبت الشفعة للشريك إلّا قبل المقاسمة فإنها لكل شريك غير مقاسم، فإذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة «2».

مسألة 2071- و إذا كان داران و طريقهما واحد في عرصة الدار أو خارجها كالسكة و الدريبة فباع بعضهم داره فللآخر الشريك في العرضة أو الطريق أخذها بالشفعة «3».

مسألة 2072- و تثبت الشفعة في الأرضين و المساكن و البساتين و نحوها، و لا ينبغي الأخذ بها في كل شي ء منقول من حيوان أو متاع «4».

______________________________

(1) ئل، ج 17، كتاب الشفعة، ب 1، ح 1 و 2، و ب 2.

(2) ئل، ج 17، ب 3، ح 1، 2، 3، 5، 6 و 7.

(3) ئل، ج 17، ب 4، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 17، ب 5، ح 1، و ب 7، ح 3 و 6، و ب 8، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 428

مسألة 2073- و لا شفعة [1]

للكافر من اليهود و النصارى و غيرهم على المسلم و له الشفعة عليهم «1».

مسألة 2074- و لولي اليتيم و وصيه أن يأخذ له بالشفعة مع المصلحة «2».

مسألة 2075- و تثبت الشفعة للغائب متى حضر و علم «3».

مسألة 2076- و لا تكون الشفعة إلّا لشريكين فإذا صار ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة «4».

مسألة 2077- و لا شفعة في سفينة، و نهر، و طريق، و رحى، و حمام «5».

مسألة 2078- و لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة فللشفيع إذا أراد الأخذ بها الثمن الأول كملا «6».

مسألة 2079- و الشفيع إذا طلب الأجل إلى أن يجي ء بالمال ينتظر به مدة يقدر فيها من الأداء «7».

مسألة 2080- و إذا انتقلت الدار و غيرها بغير البيع كجعلها صداقا للمرأة أو نحو ذلك فلا شفعة للشريك «8».

مسألة 2081- و الشفعة لا تورث على إشكال فيه «9».

______________________________

[1] وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء، 141).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 6، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 17، ب 6، ح 2.

(3) ئل، ج 17، ب 6، ح 2.

(4) ئل، ج 17، ب 7، ح 1- 4.

(5) ئل، ج 17، ب 8، ح 1.

(6) ئل، ج 17، ب 9.

(7) ئل، ج 17، ب 10.

(8) ئل، ج 17، ب 11، ح 2.

(9) ئل، ج 17، ب 12.

الفقه المأثور، ص: 429

الكتاب الخامس و العشرون كتاب الغصب

و فيه مسائل:

مسألة 2082- الغصب حرام [1] و هو الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا. فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه «1»، و من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه «2»، و الغصب كله مردود [2].

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در

يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 429

مسألة 2083- و من زرع أرض غيره أو غرس فيها أشجارا أو فواكه بغير «3» إذنه كان عليه الكراء لصاحب الأرض و له زرعه و غرسه يقلعه و يذهب به حيث يشاء «4».

______________________________

[1] لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ* (البقرة، 188، و النساء، 29). وَ أَكْلِهِمْ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ (النساء، 16).

[2] فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (البقرة، 194). وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا (البقرة، 40).

______________________________

(1) ئل، ج 17، أبواب الغصب، ب 1، ح 4.

(2) ئل، ج 17، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 17، ب 1، ح 3.

(4) ئل، ج 17، ب 2، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 430

مسألة 2084- و كذلك من غصب أرضا و بنى فيها بناء يرفع بنائه و ينقل أجزائه و يسلّم التربة لصاحبها، و ليس لعرق ظالم حق «1».

مسألة 2085- و يحرم أكل مال اليتيم [1]، و فيه عقوبتان، عقوبة الدنيا بابتلاء عقبه به، و عقوبة الآخرة «2».

مسألة 2086- و من غصب دابة أو نحوها مما ينتفع به ضمن كرائها تامّا في زمان الغصب، و لو علفها أو صرف لها مصارف أخرى لا يستحق من مالكها شيئا لأنه غاصب، و لو هلكت ضمنها بقيمة يوم التلف أو يوم الأداء، و لو أصابها عيب ضمن مقدار التفاوت بين الصحيح و المعيب «3».

مسألة 2087- و لا يحل شراء السرقة و الخيانة و لا غيره من التصرفات «4».

مسألة 2088- و لا بأس باشتراء شي ء من الظالم فإنه يشتري ما لم يعلم إنه ظلم فيه أحدا «5». و صاحب المال إذا وجد متاعه عند أي شخص أخذه

«6».

______________________________

[1] إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً (النساء، 10). وَ آتُوا الْيَتٰامىٰ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ (النساء، 2).

وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ (النساء، 9).

______________________________

(1) ئل، ج 17، ب 3، ح 1.

(2) ئل، ج 17، ب 4.

(3) ئل، ج 17، ب 7.

(4) ئل، ج 17، ب 8، ح 1.

(5) ئل، ج 17، ب 8، ح 2.

(6) ئل، ج 17، ب 9.

الفقه المأثور، ص: 431

العنوان الخامس الولايات

اشارة

و هي كيفية روابط الوالي مع الأمة و الأمة مع الوالي و ما يناسب ذلك و هي ستة كتب الجهاد- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الخمس- الزكاة الحجر و التفليس- السبق و الرماية

الفقه المأثور، ص: 433

الكتاب الأول كتاب الجهاد

وجوبه و فيه مسائل:

مسألة 2089- الجهاد واجب كفاية فإن الخير كلّه في السيف و تحت ظل السيف، و لا يقيم الناس غير السيف، و لا دين إلا بالسيف و السيوف مقاليد الجنة، و من جاهد غنم و من ترك الجهاد ألبسه اللّه ذلا و فقرا في معيشته و محقا في دينه «1».

مسألة 2090- و لا يجوز الجهاد إلّا مع إمام عادل مفترض الطاعة المتصف بقوله تعالى التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاكِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ «2» فلا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفي ء أمر اللّه «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 11، أبواب الجهاد العدو، ب 1، ح 1، 2، 15 و 18.

(2) التوبة، 112.

(3) ئل، ج 11، ب 12، ح 1، 3 و 8.

الفقه المأثور، ص: 434

مسألة 2091- و إذا بعث الإمام سرية إلى قوم وجب أولا دعوتهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه قبل منهم و كف عنهم و إلّا قاتلوهم و لا يجوز لهم أن يغلوا و لا يمثلوا و لا يغدروا و لا يقتلوا شيخا فانيا و لا مقعدا و لا أعمى و لا صبيّا و لا امرأة، و لا يحرقوا زرعا و لا يقطعوا شجرا إلّا إذا اضطروا إليها، و لا يعقروا بهيمة إلا ما لا بد من أكله «1».

مسألة 2092- و المؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم، فلو

استدعى رجل من الكفار أو قوم منهم أمانا فأمّنهم أدنى المسلمين أو عبد مملوك منهم، وجب على أفضلهم الوفاء به «2».

مسألة 2093- و لو ان المسلمين قالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين «3».

مسألة 2094- و ليس للمسلمين ان يأمروا بالغدر و لا أن يقاتلوا مع الذين غدروا، فإن لك غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة «4».

مسألة 2095- و ليس للمسلمين أن يبتدئوا بالقتال في الشهر الحرام، و إذا بدئهم العدو قاتلوا «5».

مسألة 2096- و إذا كان الحرب قائمة و لم تضع أوزارها فكل أسير أخذ في تلك الحال فالإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف و يترك حتى يموت «6».

______________________________

(1) ئل، ج 11، ب 10، ح 1، و ب 15، ح 2 و 3 و ب 18، ح 1.

(2) ئل، ج 11، ب 20، ح 1.

(3) ئل، ج 11، ب 20، ح 4.

(4) ئل، ج 11، ب 21، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 11، ب 22.

(6) ئل، ج 11، ب 23، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 435

مسألة 2097- و إذا وضعت الحرب أوزارها فالإمام فيه بالخيار إن شاء أرسله و إن شاء فاداه و إن شاء أستعبده «1».

مسألة 2098- و الفئة الخارجة على إمام عادل هي الفئة الباغية، يجب قتالها إذا دعي الإمام إليه حتى تفي ء إلى أمر اللّه، و إذا انهزمت فليس للفئة العادلة أن يتبعوا مدبرها و يقتلوا أسيرها و يجهزوا على جريحها إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها، و إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فليقتل أسيرها و يتبع مدبرها و يجهز على جريحها «2».

مسألة 2099- و

يحرم الفرار من الزحف لما فيه من الوهن للدين و الاستخفاف بالرسل و الأئمة عليهم السّلام العادلة، و الذل اللازم و العار الباقي و جرأة العدوة و سبي المسلمين و قتلهم و إبطال دين اللّه «3».

______________________________

(1) ئل، ج 11، ب 23، ح 1.

(2) ئل، ج 11، ب 24، ح 1، و ب 26، ح 3.

(3) ئل، ج 11، ب 29، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 437

الكتاب الثاني كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

و فيه مسائل:

مسألة 2100- يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [1]، و هما فريضتان عظيمتان بل هما أسمى الفرائض و أشرفها، و بها تقام الفرائض، و هما دعاء إلى الإسلام و ردّ للمظالم و مخالفة للظالم و أخذ للصدقات و وضع لها في حقها، و هما لن يقربا أجلا و لن يقطعا رزقا، و لو رفضهما قوم يستعمل عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم و نزعت منهم البركات و يعمّهم غضب الرّب فيهلك الأبرار في دار الأشرار «1».

مسألة 2101- و إنما يجبان على العالم بالمعروف و المنكر، و لا يجبان على من لا يهتدي سبيلا إلى الحق و الباطل قال تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

______________________________

[1] كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران، 110).

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران، 104). أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (لقمان، 17).

______________________________

(1) ئل، ج 11، أبواب الأمر و النهي، ب 1، ح 1، 2، 18 و 24، و ب 41، ح 2، و ب 2، ح 9.

الفقه المأثور، ص: 438

وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* و

هذا خاص غير عام «1».

مسألة 2102- و هما واجبان إذا أمكنا و لم يكن فيهما خيفة على النفس فلا يؤمر و لا ينهى صاحب السوط و السيف إذا خيف منه «2».

مسألة 2103- و يجبان إذا كان المأمور أو المنهي يقبل منه و يؤثران فيه «3».

مسألة 2104- و من رأى منكرا فلينكره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه و إن لم يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم اللّه من قلبه انه له كاره، و من ترك هذا أيضا فهو ميت بين الأحياء «4».

مسألة 2105- و العامل بالظلم و الراضي به و المعين عليه شركاء ثلاثة «5».

مسألة 2106- و أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة «6».

مسألة 2107- و إذا عرف الشخص من عبد معصية وجب عليه أن يمشي إليه و يرده عنها بأن يعظه و ينهاه أو يؤنّبه و يزبره و يقول له قولا بليغا، و إن لم يقبل فيرسل إليه من يثقل عليه و يسمع منه، و إن لم يقبل فيهجره و يجتنب مجالسته و يؤذيه حتى يتركها «7».

______________________________

(1) ئل، ج 11، ب 2، ح 1.

(2) ئل، ج 11، ب 2، ح 2، و 8، و ب 1، ح 22.

(3) ئل، ج 11، ب 2، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 11، ب 3، ح 4، 9 و 12.

(5) ئل، ج 11، ب 5، ح 6.

(6) ئل، ج 11، ب 6، ح 1.

(7) ئل، ج 11، ب 7، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 439

الكتاب الثالث كتاب الخمس

في وجوبه

و فيه مسألة:

مسألة 2108- الخمس فريضة من فرائض اللّه، و منعه عن أهله حرام، و من اشترى شيئا منه لم يعذره اللّه و اشترى ما لا يحل

«1» و من أكله فقد أكل مال اليتيم، و أيسر ما يدخل به العبد النار أكل مال اليتيم «2»، و دفعه لأهله سبب لتطهير النفوس و الأموال، و لقد يسر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة أحلاء و هذا من حديث أهل البيت عليهم السّلام صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان «3»، و هو واجب في سبعة أشياء.

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب 1، ح 5.

(2) ئل، ج 6، ب 1، ح 1.

(3) ئل، ج 6، ب 1، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 440

فيما يجب فيه

الأحد:

مسألة 2109- يجب الخمس في الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، و هي كل شي ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و إن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «1».

مسألة 2110- و يجوز لك أخذ مال الناصب حيثما وجدته و تدفع إلى أهل البيت خمسة «2».

مسألة 2111- و المؤمن الموالي إذا كان في لواء السلطان الجائر فأصاب غنيمة يؤدي خمسها و يطيب له «3».

الاثنان:

مسألة 2112- و يجب الخمس في المعادن كلها من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و الملّاحة، أي الأرض التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، و الكبريت و النفط و أشباه ذلك، فجميع ما عالجته بمالك يجب في حجارته المصفاة الخمس «4».

مسألة 2113- و لا يجب الخمس في المعدن حتى تبلغ قيمته مقدارا يكون فيه الزكاة، و هو عشرون دينارا «5».

الثلاث:

مسألة 2114- و يجب الخمس في الكنز فإن عبد المطلب سن سنة في الجاهلية حينما وجد كنزا فأخرج خمسه و تصدق به فأجراها

اللّه في الإسلام «6» و إنما يجب

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 2، ح 5.

(2) ئل، ج 6، ب 2، ح 6.

(3) ئل، ج 6، ب 2، ح 8.

(4) ئل، ج 6، ب 3، ح 1، 3 و 4.

(5) ئل، ج 6، ب 4، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 5، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 441

الخمس فيه إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة، فما فيه الزكاة ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد الزكاة فلا خمس فيه «1» و المراد نصاب الذهب و الفضة.

الأربع:

مسألة 2115- و يجب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و العنبر و غيرها إذا بلغ قيمتها دينارا «2».

الخمس:

مسألة 2116- و يجب الخمس في جميع ما يكتسبه المرء بل و جميع ما يستفيده من الغنائم و الفوائد و التجارات و الصناعات و الحرث و غلة الرحى و صيد السمك و بيع البردي و القصب و فاكهة البستان و الجوائز و الهبات و الميراث الذي لا يحتسب، في القليل من جميع ذلك و الكثير «3».

مسألة 2117- و لا يجب الخمس في هذا القسم إلا بعد المئونة أي مئونة سنة لنفسه و عياله «4».

الست:

مسألة 2118- و أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس «5».

السبع:

مسألة 2119- و من أصاب مالا قد اختلط عليه و لم يعرف حلاله من حرامه و لم يعلم صاحبه فليخرج الخمس منه ليكون سائر المال له حلالا فإن اللّه قد رضي في ذلك بالخمس، و الرجل إذا تاب تاب ماله معه «6».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 5، ح 6.

(2) ئل، ج 6، ب 3، ح 5.

(3) ئل، ج 6، ب 8، ح

1، 3، 7، 9 و 10.

(4) ئل، ج 6، ب 8، ح 1- 4.

(5) ئل، ج 6، ب 9، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 6، ب 10، ح 1، 3 و 4.

الفقه المأثور، ص: 442

في قسمة الخمس

و فيها مسائل:

مسألة 2120- الخمس بظاهر الآية الشريفة [1] للّه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل، إلّا أن خمس اللّه للرسول و خمس الرسول للإمام و خمس ذي القربى لقرابة الرسول و هو الإمام فله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه فله نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم «1» و سهم الإمام قائم إلى يوم القيامة «2».

مسألة 2121- و الإمام يقسّم سهم قبيله بينهم على ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شي ء فهو للوالي و إن نقص عن استغنائهم كان على الوالي «3».

مسألة 2122- و لو كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل كانت القسمة إلى الإمام فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يعطي على ما يرى و كذلك الإمام عليهم السّلام «4» و إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شي ء فإنه إنما يعمل بأمر اللّه «5».

______________________________

[1] وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (الأنفال، 41). أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة، 267). وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ (الإسراء، 26).

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب

قسمة الخمس، ب 1، ح 8، و ب 3، ح 1.

(2) ئل، ج 6، ب 1، ح 10.

(3) ئل، ج 6، ب 3، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 6، ب 1، ح 3، و ب 2، ح 1.

(5) ئل، ج 6، ب 2، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 443

مسألة 2123- و من كانت أمّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فالصدقات تحل له ليس له من الخمس شي ء لأن اللّه يقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ «1».

مسألة 2124- و يجب إيصال الخمس إلى الأئمة عليهم السّلام فإنه حقهم و ملكهم و عونهم على دينهم و عيالهم و مواليهم، و إخراجه مفتاح للرزق، و تمحيص للذنوب، و لم يجعلوا الناس في حل منه، و من تصرف فيه تصرفه في ماله بغير إذنهم فهو من خصمائهم و لا يحل لأحد أن يشتري منه شيئا حتى يصل إليهم نصيبهم «2».

في الأنفال

مسألتان:

مسألة 2125- الأنفال كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لم يكن فيها إراقة دم أو قتل و لكن صالحوا صلحا أو أعطوها بأيديهم «3» أو جلا أهلها من غير قتال «4» و كل أرض موات خربة «5» و كل أرض ميتة لا رب لها «6»، و كل قرية هلك أهلها فخربت «7» و كل أرض باد أهلها و لو كانت محياة «8» و الآجام و بطون الأودية، و رءوس الجبال و المعادن «9» و الغنائم التي أصابها المسلمون و لم يقاتلوا عليها «10»

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب المستحقين، ب 30، ح 1.

(2) ئل، ج 6، أبواب الأنفال، ب 3، ح 2، 3، 6 و 9.

(3) ئل، ج 6، ب 1، ح 1، 4، 10

و 12.

(4) ئل، ج 6، ب 1، ح 7، 9، 20، 24، 25 و 29.

(5) ئل، ج 6، ب 1، ح 10، 12، 20، 22 و 27.

(6) ئل، ج 6، ب 1، ح 4، 20، 28 و 32.

(7) ئل، ج 6، ب 1، ح 24، 29 و 7.

(8) ئل، ج 6، ب 1، ح 11، 26 و 28.

(9) ئل، ج 6، ب 1، ح 4، 17، 22 و 32.

(10) ئل، ج 6، ب 1، ح 13.

الفقه المأثور، ص: 444

و الغنائم التي أخذوها بالغزو بغير إذن الإمام «1»، و صفو الغنائم التي أخذها المسلمون بالقتال كالجارية الروقة و المركب الفارة، و السيف القاطع و الدرع أو الثوب الحسن و المتاع و الرقيق ممّا أحبه الإمام و أخذه قبل القسمة و صوافي الملوك و قطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، وارث الرجل الذي يموت و لا وارث له «2».

مسألة 2126- و الأنفال كلها للّه و الرسول [1]، و ما كان للّه فهو للرسول و ما كان للرسول فهو للإمام من بعده يضعها حيث يشاء و يسد بذلك جميع ما ينوبه فإن اللّه لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلّا و قد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه و جعل الأنفال للوالي «3».

______________________________

[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ. (الأنفال، 1) وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ. مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. (الحشر الآيتان، 6

و 7).

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 1، ح 16.

(2) ئل، ج 6، ب 1، ح 4 و 6.

(3) ئل، ج 6، ب 1، ح 4 و 12.

الفقه المأثور، ص: 445

الكتاب الرابع كتاب الزكاة

في وجوبها

و فيه مسائل:

مسألة 2127- إن اللّه فرض الزكاة [1] كما فرض الصلاة «1»، فرضها للفقراء في أموال الأغنياء بقدر ما يسعهم و يكتفون به «2»، و الحكمة في تشريعها معونة الفقراء و اختبار الأغنياء و تحصين أموالهم و ليؤدوا شكر النعمة و ليرحموا الضعيف، و يرغبوا إلى المواساة، و ما احتاج الفقراء و لا افتقروا إلا بذنوب الأغنياء، و لا ضاع مال في بر و لا بحر إلا بتركها و أسخى الناس من أدّاها «3»، و من لم يؤدها لم تقبل له صلاة «4».

______________________________

[1] وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ* (البقرة، 83). وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ (المؤمنون، 4).

وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم، 39). وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَ وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة، 5) خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا (البراءة، 103).

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (البقرة، 37). وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ (فصلت، 7).

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب ما تجب فيه الزكاة، ب 1، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 6، ب 1، ح 2 و 3.

(3) ئل، ج 6، ب 1، ح 4 و 7.

(4) ئل، ج 6، ب 3، ح 10، و ب 4، ح 4 و 7.

الفقه المأثور، ص: 446

مسألة 2128- و الزكاة أمر ظاهر في الشريعة بها سمي صاحبها مسلما، و بها حقن دمه «5» و

من منعها استحلالا و جحودا فليس بمؤمن و لا مسلم «6».

مسألة 2129- و فرض اللّه تعالى و قدّر في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، مثل ما يفرضه الرجل على نفسه في ماله و نفسه على قدر طاقته في كل يوم أو جمعة أو شهر، و مثل متاع البيت يعيره، و القرض يقرضه، و المعروف يصطنعه، و ما يحمل به الكلّ عن قومه، و ما يقوّي به ضعيفهم، و ما يخرجه لنائبة تنوبه، و ما يصل به جاره، قال تعالى وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ، وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ «7».

في متعلقها

و فيه مسائل:

مسألة 2130- فرض اللّه الزكاة و وضعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على تسعة و عفى عمّا سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل «8».

مسألة 2131- و ينبغي إخراجها من كل ما كيل بالصاع من الحبوب، كالأرز و الدخن و السمسم و الحمص و العدس «9».

مسألة 2132- و ينبغي إخراجها أيضا من مال التجارة بيدك إذا كان فيه فضل و ربح، و ليس يمنعك من بيعها إلّا تزداد فضلا في فضلك، و أما ما كان فيه نقصان فلا تجب

______________________________

(5) ئل، ج 6، ب 4، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 4، ح 3، 5 و 7.

(7) ئل، ج 6، ب 7، ح 2، و 3 و 4.

(8) ئل، ج 6، ب 8، ح 1، 3، 4، 5 و 6.

(9) ئل، ج 6، ب 9، ح 1 و 4.

الفقه المأثور، ص: 447

و إن حبسته مدة «1».

مسألة 2133- و ينبغي إخراجها

من الخيل الإناث الراعية من عتاقها في كل عام دينارين، و من البراذين دينارا واحدا «2».

فيمن تجب عليه

مسألتان:

مسألة 2134- تجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة «3» و هو البالغ العاقل فلا زكاة على مال اليتيم حتى يدرك «4» و لا زكاة على مال المجنون المختلط عقله «5».

مسألة 2135- و ليس في مال المملوك شي ء و لو كان ألف ألف كما أنه لو احتاج لم يعط من الزكاة «6».

في الملك و التمكن من التصرف

و فيه مسائل:

مسألة 2136- و لا زكاة على مال لا تقدر على التصرف فيه كالمال الغائب عنك حتى يقع في يديك فإذا أخلفت عند أهلك نفقة ألفين لسنتين فإن كنت شاهدا فعليك زكاته و إن كنت غائبا فليس عليك زكاته «7».

مسألة 2137- و لا زكاة على الدين حتى تقبضه و إن طال حبسه على الناس و مرّ

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 13، ح 5 و 6.

(2) ئل، ج 6، ب 16، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 6، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب 1، ح 5.

(4) ئل، ج 6، ب 1، ح 3، 5- 8 و 12.

(5) ئل، ج 6، ب 3، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 6، ب 5، ح 6.

(7) ئل، ج 6، ب 5، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 448

على ذلك سنين، فإذا قبضته فعليه الزكاة بعد حلول الحول «1».

مسألة 2138- فإذا كان نصف مال الرجل عينا و نصفه دينا يزكي العين و يدع الدين يزكيه حين اقتضاه «2».

مسألة 2139- و تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض لأن له نفعه و عليه زكاته «3»، و لو أداه المقرض فلا زكاة على المقترض «4».

مسألة 2140- و لا تجب زكاة الوديعة على الودعي «5».

مسألة 2141- و أيما رجل حال على ماله الحول فإنه يزكيه و إن كان

عليه من الدين مثله و أكثر منه «6».

و هذه المسائل يعم بعضها الأعيان و يخص بعضها بالبعض.

في النصب إجمالا و زكاة الأنعام

و فيه مسائل:

مسألة 2142- الزكاة فريضة واجبة فتجب في الفضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم «7»، و تجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا نصف دينار «8»، و تجب في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغت خمسة أو ساق «9» العشر إذا سقيت سيحا،

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 6، ح 3 و 6.

(2) ئل، ج 6، ب، ح 9.

(3) ئل، ج 6، ب 7، ح 5.

(4) ئل، ج 6، ب 7، ح 2.

(5) ئل، ج 6، ب 8، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 10، ح 1.

(7) ئل، ج 6، أبواب زكاة الذهب و الفضة، ب 1، ح 12 و 15.

(8) ئل، ج 6، ب 1، ح 1، 3، 4 و 5.

(9) ئل، ج 6، أبواب الزكاة الغلات، ب 1، ح 1، 5 و 8.

الفقه المأثور، ص: 449

و إذا سقيت بالدوالي فنصف العشر «1» و تجب في الغنم إذا بلغت أربعين «2» و في البقر إذا بلغت ثلثين «3»، و في الإبل إذا بلغت خمسا كما سيأتي «4».

مسألة 2143- ليس فيما دون الخمس من الإبل شي ء و لا فيما دون أربعين من الشاة شي ء، و لا فيما دون الثلاثين من البقر شي ء، لأنه ليس شي ء منهن تاما بالغا حدّ النصاب «5».

مسألة 2144- و الإبل إذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإن زادت واحدة

ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها انبتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و مائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون، و بعد ذلك لا يكون عفو في العقود «6».

مسألة 2145- و لا فرق في الإبل بين البخت و العربية، و ليس على النيف شي ء و لا على الكسور شي ء و لا يكون بعير و نصف «7».

مسألة 2146- و بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية، و بنت اللبون هي

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 4، ح 1، 2، 3 و 5.

(2) ئل، ج 6، أبواب زكاة الأنعام، ب 6، ح 1 و 2 و 3.

(3) ئل، ج 6، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 6، ب 1، ح 1 و 2، ب 2، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 6، ب 1، ح 2.

(6) ئل، ج 6، ب 2، ح 1.

(7) ئل، ج 6، ب 2، ح 2، و أبواب زكاة الذهب و الفضة، ب 5، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 450

التي دخلت في الثالثة، و الحقة هي التي دخلت في الرابعة، و الجذعة التي دخلت في الخامسة «1».

مسألة 2147- و في البقر و مثله الجواميس «2» في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقل من ذلك شي ء كما أنه ليس فيما

بين الثلاثين إلى الأربعين شي ء فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي ء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات و هكذا فلا يكون في العقود عفو «3».

مسألة 2148- و التبيع هو الذي دخل في الثانية، و المسنة هي التي دخلت في الثالثة «4».

مسألة 2149- و في الغنم ليس فيما دون الأربعين شي ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة «5».

مسألة 2150- و ليس على النّيف شي ء و لا على ما دون المائة شي ء «6» و ليس على العوامل من الإبل و البقر زكاة لأنه ظهر يحمل عليها، و لا على الدواجن التي تعلف زكاة، إنما الزكاة على السائمة الراعية المرسلة في مرجها عامها «7».

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب زكاة الأنعام، ب 2، ح 7.

(2) ئل، ج 6، ب 5، ح 1.

(3) ئل، ج 6، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 6، ب 4، ح 1.

(5) ئل، ج 6، ب 6، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 6، ح 1، و أبواب زكاة الذهب و الفضة، ب 5، ح 2.

(7) ئل، ج 6، ب 7، ح 1، 3- 6.

الفقه المأثور، ص: 451

مسألة 2151- و لا يزكى من الإبل و البقر و الغنم إلا ما حال عليه الحول و كل

ما لم يحل عليه الحول عند ربه فكأنه لم يكن فلا زكاة عليه «1».

مسألة 2152- و ليس في صغار الأنعام و نتاجها زكاة حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج «2».

مسألة 2153- و لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة و لا الربّى و لا شاة لبن و لا فحل الغنم و لا الهرمة و لا ذات عوار و إن كانت تعدّ من النصاب.

مسألة 2154- و لا يفرق في زكاة الغنم بين مجتمع في الملك و لا يجتمع بين متفرقة في الملك «3».

مسألة 2155- و من لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها من غيره تؤخذ زكاتها من المشتري و يتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع «4».

مسألة 2156- و لو كان للرجل إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الأنعام و يتلف المتاع بعده من غير تفريط منه فليس عليه شي ء «5».

مسألة 2157- و لو طلب المصدّق الزكاة و قال المالك ليس في أموالي مال اللّه فليس عليه أن يراجعه «6».

مسألة 2158- و يحرم على المصدّق أن يروع مسلما أو يجتاز عليه كارها، أو يأخذ أكثر من حق اللّه في ماله، و إذا أنعم عليه صاحب المال أخذ ما أتاه من ذهب أو فضة أو غيرهما «7».

مسألة 2159- و ليس للمصدّق أن يأمن على الزكاة إلّا من يثق بدينه «8».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 8، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 6، ب 9، ح 1 و 4.

(3) ئل، ج 6، ب 11، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 6، ب 12، ح 1.

(5) ئل، ج 6، أبواب زكاة الأنعام، ب 12 ح 2.

(6) ئل، ج 6، ب 14، ح 1.

(7) ئل،

ج 6، ب 14، ح 7.

(8) ئل، ج 6، ب 14، ح 1 و 7.

الفقه المأثور، ص: 452

في زكاة النقدين

و فيه مسائل:

مسألة 2160- لكل واحد [1] من النقدين نصابان، و العدد المخرج فيهما ربع العشر «1».

مسألة 2161- و لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال إلى أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، و على هذا الحساب كلما زاد أربعة ففيه عشر دينار، و ليس في أقل من عشرين مثقالا شي ء، و ليس بعد العشرين في أقل من الأربعة شي ء «2».

مسألة 2162- و تجب الزكاة في الفضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس بعده شي ء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم، و ليس فيما دون المائتين شي ء، و ليس في النيف شي ء حتى يتم أربعون «3».

مسألة 2163- و لا يضم أحد الجنسين إلى الآخر، فلو كان عند رجل مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا لا تجب عليه الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم نصاب كل واحدة منهما، و كذلك الأمر في جميع الأعيان الزكوية «4».

مسألة 2164- و لا ينضم ملك أحد إلى ملك غيره فلو كان مائتا درهم بين خمسة أناس أو عشرة فحال عليها الحول لم تجب زكاتها «5».

مسألة 2165- و لا يزكى المال من الأنعام و النقدين حتى يحول عليه الحول، و ما لم

______________________________

[1] وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ (التوبة، 34).

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب زكاة الذهب و الفضة، ب 1، ح 3، 4 و 12، و

ب 2، ح 3 و 4.

(2) ئل، ج 6، ب 1، ح 5.

(3) ئل، ج 6، ب 2، ح 6، 7، 9، 10 و 12.

(4) ئل، ج 6، ب 5، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 6، ب 5، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 453

يحل عليه الحول فليس فيه شي ء فلو أنفقه قبل أن يحول عليه سقطت زكاته «1».

مسألة 2166- و لا تجب الزكاة حتى يحول الحول على جميع النصاب فإذا كانت عنده مائة و خمسون درهما فأصاب خمسين بعد شهر فلا زكاة حتى يحول على المائتين حول «2».

مسألة 2167- و لا تجب الزكاة حتى يحول الحول على أعيان النصاب، فإذا حولها في السنة و بدّلها بأخرى أو وهبها قبلها بشهر أو بيوم فليس عليه شي ء «3».

مسألة 2168- و إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد تحقق حلول الحول و وجبت الزكاة «4».

مسألة 2169- و لو كان عندك دراهم مغشوشة ثلث فضة و ثلث نحاس و ثلث رصاص، فإن كنت عرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب فيه الزكاة وجبت زكاتها، و إن لم تعلم قدرها فاسبكها حتى تخلص الفضة، أو احتط بدفع القيمة بمقدار اليقين بالبراءة «5».

مسألة 2170- و لا تجب الزكاة إلّا في الزكاة و هو الصامت المنقوش من النقدين فليس في التبر و سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة «6».

مسألة 2171- و لا تجب في الحلي و لو بلغت مائة ألف فإنه لا يبقى منه شي ء و زكاته المستحبة إعارته «7».

مسألة 2172- و لو ان رجلا فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أو جعله

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب زكاة الأنعام، ب 8، ح 1.

(2) ئل، ج 6، أبواب

زكاة النقدين، ب 6، ح 1.

(3) ئل، ج 6، ب 6، ح 2، و ب 12، ح 2.

(4) ئل، ج 6، ب 6، ح 2، و ب 12، ح 2.

(5) ئل، ج 6، ب 7، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 8، ح 2، 3 و 5.

(7) ئل، ج 6، ب 9، ح 1، 7، و ب 10، ح 1، 3 و 5.

الفقه المأثور، ص: 454

حليا أو سبكه نقرا فلا شي ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه، لكن ينبغي حينئذ إخراج زكاته «1».

مسألة 2173- و المال الذي بقي و لا يقلب تلزمه الزكاة في كل سنة، فإذا أديت زكاته في شهر ثم حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فزكه أيضا حتى يسقط عن النصاب «2».

مسألة 2174- و لا يجب ان تخرج زكاة الحرث و الأنعام و الذهب و الفضة من أعيانها، بل يجوز إخراج ما تيسر لك من العين أو من القيمة فيجوز أن تعطي زكاة الدراهم دنانير و زكاة الدنانير دراهم «3».

مسألة 2175- و يجوز لك أن تشتري من الزكاة لعيال المسلمين ثيابا و طعاما إذا رأيت أن ذلك خير لهم «4».

في زكاة الغلاة

و فيها مسائل:

مسألة 2176- كلما أنبتت الأرض من النبات فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء [1]:

البر و الشعير و التمر و الزبيب، و ليس في شي ء من هذه الأربعة شي ء حتى تبلغ خمسة أوساق. و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر «5».

مسألة 2177- و ما كان من تلك الأربعة يسقى بعلاج كالرشى و الدوالي و نحوهما

______________________________

[1] أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة، 276).

______________________________

(1)

ئل، ج 6، ب 11، ح 1، 3 و 5.

(2) ئل، ج 6، ب 13، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 6، ب 14، ح 1، 2 و 4.

(4) ئل، ج 6، ب 14، ح 4.

(5) ئل، ج 6، أبواب زكاة الغلات، ب 1، ح 5 و 8.

الفقه المأثور، ص: 455

ففيه نصف العشر، و بالسقي من غير علاج بنهر أو عين أو سماء أو بعل ففيه العشر «1» و لا فرق في ذلك بين المعسر و الموسر «2».

مسألة 2178- و إن كان من كل صنف خمسة أو ساق غير شي ء و إن قلّ فليس فيه شي ء «3».

مسألة 2179- و لو كانت أرض تسقى بالدوالي و سيحا بما يتساويان أخرج في نصف الحاصل نصف العشر و في نصفه العشر، و إن غلب سقيها بالدوالي فنصف العشر و بالأنهار فالعشر «4».

مسألة 2180- و لو دفع إليك الأرض وليّها بالمزارعة أو المساقاة فعليك الزكاة في حصتك بعد القسمة «5».

مسألة 2181- و لا تجب الزكاة في المقدار الذي يأخذه السلطان خراجا أو مقاسمة «6».

مسألة 2182- و لو أدّى الرجل زكاة الحرث و الثمرة مرة واحدة فلا زكاة عليه و إن بقيت ألف عام «7».

مسألة 2183- و تجب الزكاة على صاحب الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا ما صرم [1]، أي حصد و اقتطف، و إذا ما خرص أي إذا خمّن و ضمن فيما إذا أراد اقتطافها بعد بدو الصلاح و قبل صدق تلك العناوين أو أراد إبقائها مدة بعد صدق

______________________________

[1] كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (الأنعام، 141).

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 4، ح 5 و 9.

(2) ئل، ج 6، ب

4، ح 5 و 9.

(3) ئل، ج 6، ب 1، ح 8.

(4) ئل، ج 6، ب 6، ح 1.

(5) ئل، ج 6، ب 7، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 10، ح 1، 2 و 3.

(7) ئل، ج 6، ب 11، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 456

العناوين «1»، و تجب على العنب أيضا فإذا خرصاه أخرج زكاته «2».

مسألة 2184- و لا ينبغي للمالك أن يقصد الخبيث و الردي ء من غلاته فيدفعه زكاة، كالجعرور و المعافارة من التمر بل في كفاية ذلك إشكال «3».

في المستحقين

و فيه مسائل:

مسألة 2185- أوجب اللّه الزكاة [1] لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ «4».

مسألة 2186- و الفقير هو الذي لا يسأل [2] كما قال تعالى لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً و المسكين أجهد منه و هو الذي يسأل، و البائس أجهدهم، و قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيان «5».

مسألة 2187- و لا يصح إعطاء الزكاة لمن يقدر أن يعيش و يكف نفسه عن أخذ الزكاة فلا تدفعها لغني و لا لمحترف يقوت بحرفته عياله و لا لذي مرة قوي سويّ يمكنه تحصيل القوت بلا حرج «6».

______________________________

[1] إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ (التوبة، 60).

[2] لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً (البقرة، 273).

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 12، ح 1.

(2) ئل، ج 6، ب 12، ح 2.

(3) ئل، ج 6، ب 19،

ح 1، 3، 4 و 5.

(4) القرآن الكريم، (9، الآية 60).

(5) ئل، ج 6، أبواب المستحقين، ب 1، ح 3 و 7.

(6) ئل، ج 6، ب 8، ح 2 و 3 و 4، 8، 9.

الفقه المأثور، ص: 457

مسألة 2188- فلا يجوز إعطائها لصاحب الدار إذا كان يخرج له من غلتها ما يكفيه لنفسه و عياله «1».

مسألة 2189- و يجوز إعطائها لصاحب الخادم و الدار إن لم تكن ذات غلّة تكيفه لنفسه و عياله في حوائجهم و لصاحب الجمل و نحوه مما هو معيشته و قوته إذا لم يكن يكفيه «2».

مسألة 2190- و من كان عنده ما يزيد عن حاجته لا يجوز له أخذها إذا أمكنه بيعه و إنفاقه على نفسه «3».

مسألة 2191- و لو كان الرجل يكفيه مؤنته أبوه أو عمّه أو غيرهما يجوز له الأخذ منها بما يوسّع به إن لم يكونوا يوسعون عليه «4».

مسألة 2192- و لو كان له رأس مال لا يصيب نفقته منه لا يجب عليه أن يأكله و يمتنع من الزكاة بل ينفق على نفسه و عياله من ربحه و يأخذ البقية من الزكاة «5».

مسألة 2193- و يجوز إعطاء الفقير منها حتى يغنيه «6».

مسألة 2194- و الأولى للفقير أن لا يأخذ إلا ما يكفيه و عياله من السنة إلى السنة «7».

مسألة 2195- و ينبغي للمالك أن يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل فيعطيهم حسب تقدمهم في الدين و الفقه و العقل «8».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 9، ح 1.

(2) ئل، ج 6، ب 9، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 6، ب 10، ح 1.

(4) ئل، ج 6، ب 11، ح 1.

(5) ئل، ج 6، ب 12، ح

1.

(6) ئل، ج 6، ب 24، ح 1، 3، 5 و 7.

(7) ئل، ج 6، ب 24، ح 9 و 10.

(8) ئل، ج 6، ب 25، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 458

مسألة 2196- و لو كان له على الفقير دين فلا بأس ان يقاصه بالزكاة أو يحتسبه زكاة «1».

مسألة 2197- و العاملون عليها هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها «2».

مسألة 2198- و يعطى المصدق ما يراه الإمام و لا يقدّر له شي ء «3».

مسألة 2199- و المؤلفة قلوبهم هم قوم و حدّوا اللّه و خلعوا عبادة غيره و لم يدخل قلوبهم أن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فجعل لهم النبي صلّى اللّه عليه و آله نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا «4».

مسألة 2200- وَ فِي الرِّقٰابِ عنى بها المكاتب الذي عجز عن أداء مال الكتابة كلا أو بعضا فيؤدى عنه من مال الصدقة، و العبد المسلم في شدة و ضرورة فيشترى و يعتق «5».

مسألة 2201- و لو ان قوما مؤمنين لزمتهم كفارات في قتل الخطأ و الظهار، و الأيمان و قتل الصيد و ليس عندهم مال فقد جعل لهم من نصيب الرقاب ما يكفر به عنهم «6».

مسألة 2202- و يجوز شراء المملوك بها و عتقه مطلقا إذا لم يكن لها موضع غيره «7».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 64، ح 3.

(2) ئل، ج 6، ب 1، ح 6.

(3) ئل، ج 6، ب 1، ح 4.

(4) ئل، ج 6، ب 1، ح 6.

(5) ئل، ج 6، ب 44، ح 1، و ب 43، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 1، ح 7.

(7) ئل،

ج 6، ب 43، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 459

مسألة 2203- و لو اتجر هذا المعتق بعد ان صار حرا فأصاب مالا فمات و ليس له وارث ورثه الفقراء لأنه اشتري بمالهم «1».

مسألة 2204- و الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون في غير حرام و إسراف فيعطى من الزكاة دينهم كله بلغ ما بلغ بعد ان استدانوا في غير سرف «2».

مسألة 2205- و لو مات المؤمن و ترك دينا و لم يكن بمفسد و لا مسرف جاز قضاء دينه من الزكاة «3».

مسألة 2206- و في سبيل اللّه جميع سبل الخير و منها القوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به «4».

مسألة 2207- و ابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في غير معصية اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم، أو تنفذ نفقتهم بوجه آخر فيجب أن يردوا إلى أوطانهم من مال الزكاة «5».

في أوصاف المستحقين

و فيه مسائل:

مسألة 2208- لا يجوز إعطاء الزكاة من لا يعرف الولاية «6» و لا الكافر و المنافق و الناصب «7» و من يزعم ان اللّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 43، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 6، ب 1، ح 7.

(3) ئل، ج 6، ب 46، ح 1.

(4) ئل، ج 6، ب 1، ح 7.

(5) ئل، ج 6، ب 1، ح 7.

(6) ئل، ج 6، ب 5، ح 1، 3، 4، 7، 9، 10، 12 و 15.

(7) ئل، ج 6، ب 5، ح 5 و 13.

الفقه المأثور، ص: 460

يطيقون «1» و من يقول بالجسم «2» و من يزعم

أن الكاظم أو غيره ممن قبل القائم من الأئمة عليهم السّلام حيّ فإنه بحكم الكافر المشرك الزنديق «3».

مسألة 2209- و إن لم يجد أهل الولاية في بلده بعث بها إليهم «4» لأن الأئمة عليهم السّلام أحلوها لهم دون غيرهم «5».

مسألة 2210- و يجوز إعطائها ذرية المؤمن إذا مات و إن كانوا جاهلين بالولاية حتى ينشؤا و يبلغوا فإذا بلغوا و عدلوا عن الولاية فلا يعطون «6».

مسألة 2211- و لا تحل لبني هاشم صدقات غيرهم بل أبدل اللّه لهم منها الخمس «7» و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض «8».

مسألة 2212- و المحرم عليهم هي الزكاة المفروضة «9».

مسألة 2213- و تحل لهم إذا لم يجدوا شيئا و يكونوا ممن تحل له الميتة «10».

مسألة 2214- و ليس للإنسان أن يدفع زكاته إلى من تجب نفقته عليه فإنه مجبور على إنفاقه كالأب و الأم و الولد و المرأة «11».

مسألة 2215- و له أن يعطي منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة، و لا يعطي الجد و لا الجدة «12».

مسألة 2216- و يجوز للرجل أن ينفق زكاته على قرابته ممن لا تجب نفقتهم عليه،

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 7، ح 1.

(2) ئل، ج 6، ب 7، ح 2.

(3) ئل، ج 6، ب 7، ح 4.

(4) ئل، ج 6، ب 5، ح 3 و 7.

(5) ئل، ج 6، ب 5، ح 2.

(6) ئل، ج 6، ب 6، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 6، ب 29، ح 7.

(8) ئل، ج 6، ب 32، ح 5.

(9) ئل، ج 6، ب 32، ح 4.

(10) ئل، ج 6، ب 33، ح 1.

(11) ئل، ج 6، ب 13، ح

1 و 4.

(12) ئل، ج 6، ب 13، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 461

بل هم أفضل من غيرهم «1» و لا يجوز الإنفاق منها عليهم إذا كانوا لا يعرفون الولاية «2».

مسألة 2217- و لا يعطي الرجل زكاته لشارب الخمر «3».

مسألة 2218- و لا ينبغي أن يعطى الفاجر إلّا بقدر «4».

مسألة 2219- و يجوز للرجل ان يقضي دين أبيه من الزكاة «5».

مسألة 2220- و لو مات أبوه و عليه دين و لم يورث مالا جاز إخراجها في دين أبيه و من أحق من أبيه «6» و كذا إذا مات غير أبيه إن لم يبق له مال «7».

في أحكام الزكاة

و فيه مسائل:

مسألة 2221- لا تجب قسمة الزكاة على الأصناف بالسوية بل يقسمها على من يحضرها منهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، و ليس عليه في ذلك شي ء موظف بل إن جعلها لواحد أجزءه ذلك «8».

مسألة 2222- و لا يجب على المالك دفعها إلى الإمام بل يضعها بنفسه في إخوانه و إنما يكون أخذ الإمام إذا قام قائم أهل البيت عليهم السّلام فيقسمها بالسوية و يعدل في خلق الرحمن «9».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 15، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 6، ب 16، ح 2 و 3.

(3) ئل، ج 6، ب 17، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 6، ب 17، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 6، ب 18، ح 2.

(6) ئل، ج 6، ب 18، ح 1.

(7) ئل، ج 6، ب 46، ح 1.

(8) ئل، ج 6، ب 28، ح 1، 3 و 5.

(9) ئل، ج 6، ب 36، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 462

مسألة 2223- و من كان

ثقة من الناس يجوز له أن يأخذها و يضعها في مواضعها و يكون مأجورا مثل أجل المعطي و لو جرت على سبعين يدا «1».

مسألة 2224- و لا تجب الزكاة في غير الغلات إلّا بعد حلول الحول، كما أنه ليس لأحد أن يصلي إلّا لوقتها و لا يصوم شهر رمضان إلّا إذا حلّ «2».

مسألة 2225- و لا يؤخر المالك إخراجها إذا وجبت.

مسألة 2226- و إذا لم يمكنه أن يؤديها أو خاف أن يجيئه من يسأله أو من وعده أخرجها من ماله و عزلها ثم لا يخلطها بشي ء «3».

مسألة 2227- و لو لم يؤد زكاته مدة جهلا بالحكم أو عصيانا أو أداها إلى غير أهلها أو عجّل دفعها إلى فقير ثم أيسر الفقير قبل حلول الوقت وجب إخراجها ثانيا فإن اللّه أشرك بين الأغنياء و الفقراء فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم «4».

مسألة 2228- و لو أداها و هو في حال نصب و ضلالة ثم من اللّه عليه بمعرفة الولاية وجب إعادتها ثانية و إن لم يجب عليه إعادة كل صلاة أو صوم أو حج فإنه وضع الزكاة في غير موضعها «5».

مسألة 2229- و يجوز للرجل أن يحتسب ما يأخذه سلطان الجور باسم الزكاة منها و ليحفظه عنه ما استطاع «6».

مسألة 2230- و من كان عليه شي ء من الزكاة فأوصى أن تخرج من ماله وجب إخراجه من جميع المال فإنما هو بمنزلة الدين ليس للورثة شي ء حتى يؤدوه «7».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 35، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 6، ب 51، ح 2.

(3) ئل، ج 6، ب 52، ح 2.

(4) ئل، ج 6، ب 2، ح 1- 4.

(5) ئل، ج 6، ب 3، ح

1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 6، ب 20، ح 3 و 8.

(7) ئل، ج 6، ب 21، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 463

مسألة 2231- و من كان عليه زكاة و عليه حجة الإسلام فأوصى بهما يحج عنه من أقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكاة «1».

مسألة 2232- و إن كانت على الميت زكاة و لم يعلم الوارث مقدارها و أراد الاحتياط بتأديتها عنه من ماله كان حسنا و فرّج بذلك عن الميت «2».

مسألة 2233- و لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم و هو أقل ما فرض اللّه من الزكاة إلّا إذا كان ما عليه بمقدار ما في النصاب الثاني من النقدين «3».

مسألة 2234- و ينبغي للموسر إذا لم يكن إبّان زكاته إعطاء المستحق قرضا، فإذا كان إبّان زكاته احتسب به من الزكاة فإن قرض المال حمى الزكاة ورد الفقير عند اللّه عظيم «4».

مسألة 2235- و لو عجّل دفعها قرضا ثم أيسر الفقير قبل حلول الوقت لم يجز احتسابه زكاة «5».

مسألة 2236- و يجوز للمالك أن يحج بها غيره من أقاربه و غيرهم و من صرورة و غيرها «6».

مسألة 2237- و لو حدّث نفسه بإعطائها لرجل فبدا له إعطائها لغيره لا يكون به بأس «7».

مسألة 2238- و لا بأس بإخراجها من بلد إلى غيره و دفعها إلى أهلها و إن كان

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 21، ح 2.

(2) ئل، ج 6، ب 22، ح 2.

(3) ئل، ج 6، ب 23، ح 2 و 4.

(4) ئل، ج 6، ب 49، ح 2 و 5.

(5) ئل، ج 6، ب 50، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 42، ح 1، 2، 4.

(7) ئل،

ج 6، ب 27، ح 1، 2.

الفقه المأثور، ص: 464

ينبغي تقسيمها في المحل، فإن النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يقسم صدقات أهل البوادي في أهل البوادي و أهل الحضر في أهل الحضر «1».

مسألة 2239- و لو بعث بها إلى بلد آخر فضاعت فإن كان وجد موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن، و إن كان لم يجد فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذا الوصي الذي يوصى إليه دفع الزكاة «2».

مسألة 2240- و لو أعطى الرجل الزكاة ليقسمها في أهلها يجوز أن يأخذ لنفسه مثل ما يعطي غيره إذا كان ممن تحل له الزكاة «3».

مسألة 2241- و إذا أخذ المستحق الزكاة تكون ملكا له يصنع بها ما يشاء يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج «4».

مسألة 2242- و كلما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره لقوله تعالى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ.

مسألة 2243- و كلما كان تطوعا فإسراره أفضل [1] من إعلانه لقوله تعالى وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ «5».

مسألة 2244- و لو رأيت إن الفقير يستحيي من أخذها فأعطه منها و لا تسمه و لا تذل المؤمن «6».

______________________________

[1] إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئٰاتِكُمْ (البقرة، 171).

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 37، ح 1، 4، و ب 38، ح 2.

(2) ئل، ج 6، ب 39، ح 1.

(3) ئل، ج 6، ب 40، ح 3.

(4) ئل، ج 6، ب 41، ح 1.

(5) ئل، ج 6، ب 54، ح 1، 2، 3 و 5.

(6) ئل، ج 6، ب 58،

ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 465

في زكاة الفطرة

و فيها مسائل:

مسألة 2245- الفطرة فريضة [1] واجبة من ربنا و سنة من نبينا صلّى اللّه عليه و آله «1» و هي زكاة الرؤوس «2» تمّم اللّه بها ما نقص من زكاة مالنا «3» و هي من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة، و قد بدأ اللّه بها قبل الصلاة إذ قال تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى و هي نزلت و ليس للناس أموال «4».

مسألة 2246- و يجب إخراج الفطرة على الغني الذي عنده قوت السنة «5».

مسألة 2247- و يحرم أخذها على من عنده قوت السنة «6».

مسألة 2248- و لا تجب على الفقير و هو من يقبل الزكاة فمن حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له «7».

مسألة 2249- و ينبغي لمن لا يكون عنده شي ء إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أن يعطيها بعض عياله و هو يعطي الآخر و هكذا يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة «8».

مسألة 2250- و لا تجب الفطرة على اليتامى إذا كان لهم مال فلا يجب على الوصي إخراجها من مالهم «9».

______________________________

[1] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (الأعلى، 14 و 15).

______________________________

(1) ئل، ج 6، أبواب زكاة الفطرة، ب 1، ح 6.

(2) ئل، ج 6، ب 2، ح 12.

(3) ئل، ج 6، ب 1، ح 4.

(4) ئل، ج 6، ب 1، ح 1 و 5.

(5) ئل، ج 6، ب 2، ح 11.

(6) ئل، ج 6، أبواب المستحقين للزكاة، 8، ح 1، و أبواب زكاة الفطرة، ب 2، ح 11.

(7) ئل، ج 6،

أبواب الزكاة الفطرة، ب 2، ح 1، 5، 7، 8 و 9.

(8) ئل، ج 6، ب 3، ح 3.

(9) ئل، ج 6، ب 4، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 466

مسألة 2251- و يجب على الغني إخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله من الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير و الرضيع و الفطيم و الحر و العبد و الغني و الفقير و عن ضيفه إذا حضر قبل ليلة الفطرة و لا يدع منهم أحدا، و إن ترك تخوف عليه الموت «1».

مسألة 2252- و لا تجب إلا على من أدرك الشهر أي الأول من شوال، فالمولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلمان ليلته لا تجب عليهم «2».

في جنسها و مقدارها

مسألة 2253- و الواجب في مقدارها: أن يدفع عن كل رأس صاعا بصاع النبي صلّى اللّه عليه و آله الذي هو ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي، و الصاع أربعة أمداد «3».

مسألة 2254- و الواجب من جنسها إخراج صاع مما غلب قوتك و قوت بلدك و ما تغذو به عيالك من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السلت و الأقط و الذرة و السويق و الدقيق «4».

مسألة 2255- و يجوز للرجل أن يحمل إلى الفقير قيمتها ورقا و هذا أنفع له يشتري ما يريد.

مسألة 2256- و يجوز جمعها و بيعها و إعطاء قيمتها لمستحقيها «5».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 5، ح 2، 5، 12، و ب 7، ح 4.

(2) ئل، ب 11، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 6، ب 7، ح 1 و 4.

(4) ئل، ج 6، ب 8، ح 1، 2 و 4.

(5) ئل، ج 6، أبواب زكاة الفطرة، ب

9، ح 4، 5، 6، 9، 10 و 11.

الفقه المأثور، ص: 467

في وقتها

و فيها مسائل:

مسألة 2257- و الإنسان في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره «1» لكن ينبغي أن لا يقدمها بل يخرجها قبل أن يصلي يوم العيد «2».

مسألة 2258- و هي أن أعطاها قبل أن يخرج إلى العيد فطرة، و إن كانت بعد ما يخرج فلينوها صدقة و لا ينوها أداء أو قضاء «3».

مسألة 2259- و لو عزلتها في وقتها و أنت تطلب لها موضعا أو تنتظر بها رجلا فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها «4».

في مصرفها

و فيها مسائل:

مسألة 2260- و مصرفها مصرف زكاة المال من الفقراء و المساكين و غيرهم «5» و لا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية «6» فإن لم يجدهم المالك فللمستضعف من غيرهم ممن لا ينصب «7».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 12، ح 4.

(2) ئل، ج 6، ب 12، ح 5.

(3) ئل، ج 6، ب 12، ح 2 و 7.

(4) ئل، ج 6، ب 13، ح 4.

(5) آية الصدقات، و ب 1، ح 1.

(6) ئل، ج 6، ب 14، ح 1، 2 و 5.

(7) ئل، ج 6، ب 15، ح 1، 3 و 6.

الفقه المأثور، ص: 468

مسألة 2261- و لا يوجّهها من بلده إلى آخر فإنها تقسم على من حضر و لا تنتقل من أرض إلى أرض «1».

مسألة 2262- و لا يعطى أحد أقل من فطرة رأس، و يجوز الإعطاء عن رأسين و ثلاثة و أربعة و أكثر لواحد «2».

مسألة 2263- و لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيّب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم «3».

______________________________

(1) ئل، ج 6، ب 15، ح 4.

(2) ئل، ج 6،

ب 16، ح 2 و 3.

(3) ئل، ج 6، ب 19.

الفقه المأثور، ص: 469

الكتاب الخامس الحجر

و فيه مسائل:

مسألة 2264- الصغير محجور عن التّصرف في ماله حتى يحتلم، و الصغيرة محجورة عن التصرف في مالها حتى تبلغ «1».

مسألة 2265- و إن احتلم الغلام و كان سفيها أو ضعيفا يفسد المال فهو محجور فليمسك عنه وليّه ماله «2».

مسألة 2266- و المرأة المعتوهة الذاهبة العقل محجورة عن التصرف لا يجوز بيعها و صدقتها «3».

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب الحجر، ب 2، ح 3، 5 و ج 1، أبواب مقدمة العبادات، ب 4، ح 10، 11 و 2.

(2) ئل، ج 13، ب 1، ح 1.

(3) ئل، ج 13، ب 1، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 470

مسألة 2267- و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و نحوهما و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم، أو ينبت عليه الشعر قبل ذلك «1»، و الجارية إذا كان لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و جاز أمرها في البيع و الشراء «2».

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 470

مسألة 2268- و الرجل إذا قرب موته فليس له التصرف لما بعد موته إلا في ثلث ماله، و المرأة أيضا كذلك «3».

مسألة 2269- و لو وجد الدائن البائع أو المقرض متاعه بعينه عند المفلس جاز فسخ البيع و القرض و أخذ المتاع فلا يخاصمها الغرماء «4».

مسألة 2270- و الحاكم يفلّس الرجل ثم يأمره بتقسيم ماله بين الغرماء بالحصص فإن أبى قسمه بينهم «5».

______________________________

(1) ئل، ج 13، أبواب مقدمة العبادات، ب 4، ح 2 و 6،

و كتاب الحجر، ب 2، ح 1 و 5.

(2) ئل، ج 13، كتاب الحجر، ب 2، ح 1 و 3، و ج 1، أبواب مقدمة العبادات، ب 4، ح 2.

(3) ئل، ج 13، كتاب الحجر، ب 3.

(4) ئل، ج 13، ب 5، ح 2.

(5) ئل، ج 13، ب 6، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 471

الكتاب السادس كتاب السبق و الرماية

و فيه مسائل:

مسألة 2271- استبق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [1] مع عدة من أصحابه فخرج سابقا عليهم فقال انا ابن العواتك من قريش «1» «العاتك الكريم الطيّب الخالص من كل شي ء الذي يكر في القتال، جمع، عواتك».

مسألة 2272- و لا سبق إلّا في حافر أو نصل، أي كل مركوب أو سلاح و لا تحضر الملائكة ما خلا رهانهما و أخذ الجعل فيما سوى ذلك قمار حرام «2».

مسألة 2273- و يجوز إعطاء الجعل للسابق و المصلى و الثالث و كيفما شرط الجعل بينهم «3».

______________________________

[1] يٰا أَبٰانٰا إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنٰا يُوسُفَ عِنْدَ مَتٰاعِنٰا (لقمان، 17).

______________________________

(1) ئل، ج 13، كتاب السبق و الرماية، ب 1، ح 2.

(2) ئل، ج 13، ب 3، ح 1، 2، 3 و 4.

(3) ئل، ج 13، ب 4، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 473

العنوان السّادس الشؤون القضائية و الجزائية

اشارة

و هي ما يرتبط بالمنازعات و التعدي عن الحدود و هي ستة كتب القضاء- الشهادات- الإقرار- الحدود- القصاص- الديات

الفقه المأثور، ص: 475

الكتاب الأول كتاب القضاء

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول في صفات القاضي

«منها: الإيمان و العلم، و العدالة، و الذكورة، و نصب الإمام» و فيها مسائل:

مسألة 2274- إن اللّه أمر أئمة العدل [1] و الحكام أن يحكموا بالعدل و أمر الناس أن يتبعوهم «1».

مسألة 2275- و يجب على المؤمنين أن يتحاكموا إلى الحاكم من أهل العدل، إلى رجل من أهل الولاية يعلم شيئا من قضايا أهل البيت عليهم السّلام «2»، إلى رجل قضى

______________________________

[1] يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ (ص، 26). وَ آتَيْنٰاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (مريم، 12). إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ (النساء، 105).

وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (المائدة، 42). وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء، 58). فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ (النساء، 59).

______________________________

(1) ئل، ج 18، أبواب صفات القاضي، ب 1، ح 6.

(2) ئل، ج 18، ب 1، ح 3 و 5، و ب 4، ح 6، و ب 11، ح 1، أبواب مقدمات الحدود، ب 28، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 476

بالحق و هو يعلم، إلى من روى حديث أهل البيت عليهم السّلام و نظر في حلالهم و حرامهم و عرفت أحكامهم، فإن مولانا الصادق عليهم السّلام قد جعله حاكما و قاضيا، فإذا حكم بحكمهم وجب قبوله، و من لم يقبل فقد استخف بحكم اللّه.

مسألة 2276- و ليس على المرأة تولي القضاء «1».

مسألة 2277- و إذا كان هناك عدلان ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بالأحاديث و أورعهما فينفذ حكمه دون الآخر «2».

مسألة 2278- و يحرم على [1] المؤمنين أن يترافعوا إلى السلطان الجائر، و القضاة من أهل الجور و ان يتحاكموا

إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به «3».

مسألة 2279- و من تحاكم إليهم في حق أو باطل فأخذ بحكمهم فقد أخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا «4».

مسألة 2280- و من لم يكن أهلا للقضاء فجلس مجلس القضاء فهو شقي «5».

الفصل الثاني في آداب القاضي

و فيه مسائل:

مسألة 2281- للقاضي بين المسلمين: إقامة الحدود على القريب و البعيد «6».

و الحكم بكتاب اللّه في الرضا و السخط «7». و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود «8».

______________________________

[1] يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (النساء، 60).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 2.

(2) ئل، ج 18، ب 9، ح 1 و 20.

(3) ئل، ج 18، ب 1، ح 1، 2، 4 و 5.

(4) ئل، ج 18، ب 1، ح 4.

(5) ئل، ج 18، ب 3، ح 4.

(6) ئل، ج 18، أبواب آداب القاضي، ب 1، ح 2.

(7) ئل، ج 18، ب 1، ح 2.

(8) ئل، ج 18، ب 1، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 477

و أن لا يقضي للأول حتى يسمع من الآخر «1». و ان يجتنب الرشا في الحكم «2»، و أن يواسي بين المتراجعين بوجهه و منطقه و مجلسه و نظره و إشارته حتى لا يطمع قريب في حيفه و لا ييأس عدوّ من عدله «3». و أن لا يتضجّر و لا يتأذى من جلس القضاء «4». و أن لا يقضي و هو غضبان «5». و أن يكون لسانه وراء قلبه فإن كان الكلام له قال، و إن كان عليه أمسك «6». و أن لا يضيف الخصم إلّا مع خصمه «7».

و أن يقدّم في الكلام من على يمين خصمه «8».

الفصل الثالث في الحكم و كيفيته و ما يتعلق به

و فيه مسائل:

مسألة 2282- يجب على القاضي أن يحكم بين الناس بالبيّنات و يحلفهم باسم اللّه تعالى، لأن أحكام المسلمين على شهادة عادلة أو يمين قاطعة «9».

مسألة 2283- و لو تحاكم إلى القاضي رجلان يعلم بأحقية أحدهما قضى بعلمه و لا يطلب البيّنة «10».

مسألة 2284- و في الحقوق

كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، فإذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين «11».

مسألة 2285- و إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 4، ح 2، 6 و 7.

(2) ئل، ج 18، ب 8، ح 3 و 7.

(3) ئل، ج 18، ب 3، ح 1، و ب 1، ح 1.

(4) ئل، ج 18، ب 1، ح 1.

(5) ئل، ج 18، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 18، ب 2، ح 2.

(7) ئل، ج 18، ب 3، ح 2.

(8) ئل، ج 18، ب 5، ح 2.

(9) ئل، ج 18، أبواب كيفية الحكم، ب 1، ح 2 و 6.

(10) ئل، ج 18، ب 18، ح 1 و 3.

(11) ئل، ج 18، ب 3، ح 2، و ب 8، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 478

اليمين أيضا فإن حلف و إلّا فلا حق له و ذلك لأنا لا ندري لعل الميت قد أوفاه «1».

مسألة 2286- و قد جعل في الشرع في جميع الحقوق شاهدان و في الزنا و اللواط أربعة شهود «2».

مسألة 2287- و المدعي إذا أقام بينة يرضاها الحاكم و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه، و لو لم يعرفهما بخير و لا شر بحث عن حالهما ثم حكم «3».

مسألة 2288- و من ادعى و لا بينة له يستحلف المدعى عليه فله أن يحلف أو يرد فإن حلف فلا حق للمدعي و إن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له أيضا «4».

مسألة 2289- و لو رضي صاحب الحق بيمين المنكر فحلف على عدم الحق فليس له أن يأخذ من ماله شيئا و

إن علم ثبوت حقه و أنه حلف يمينا فاجرة و كذا لا دعوى له بعد ذلك، و إن أقام خمسين قسامة، فإن اليمين قد أبطلت كل دعوى «5».

و ليست إقامة الحدود إلّا إلى من له الحكم من إمام معصوم عليه السّلام أو من جعله حاكما و قاضيا «6».

مسألة 2290- و للحاكم ان يحبس الرجل في الدين و نحوه، فان تبيّن إفلاسه يخلى سبيله حتى يستفيد مالا، و لو تعسر المدين على غرمائه حبسه ثم قسم ماله بينهم «7».

مسألة 2291- و يحبس الحاكم الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من ائتمن على أمانة فذهب بها و نحوهم «8».

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 4.

(2) ئل، ج 18، ب 5، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 18، ب 6، ح 1.

(4) ئل، ج 18، ب 4.

(5) ئل، ج 18، ب 9، ح 1، و ب 10، ح 2.

(6) ئل، ج 18، ب 31، ح 1.

(7) ئل، ج 18، ب 11، ح 1.

(8) ئل، ج 18، ب 11، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 479

مسألة 2292- و لو اختصم رجلان في مال و كلاهما أقاما بيّنة قدّمت بينة من ليس في يده لأن البينة حق المدعي و المنكر حقه الحلف و لو لم يكن في يد واحد جعل بينهما نصفين أو يقرع بينهما «1».

مسألة 2293- و لو كان مال بين عشرة فقال كلهم ليس لنا، و قال واحد منهم هو لي فهو للذي ادعاه، لأنها دعوى بلا معارض «2».

مسألة 2294- و الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه، و يكون على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام

البينة إلّا بكفلاء «3».

مسألة 2295- و الحاكم إذا أتاه أهل التوراة [1] و الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم بحكم الإسلام و إن شاء تركهم «4».

مسألة 2296- و لا يجوز و لا ينفذ كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حد و لا غيره «5».

مسألة 2297- و لا يمين على المنكر في الحدود فلو قال الرجل افترى فلان عليّ و قذفني طلب منه البينة فإن لم يأت بها فلا حلف «6».

مسألة 2298- و يخلّد في السجن ثلاثة، الذي يمسك على الموت فيحفظه حتى يقتل، و المرأة المرتدة عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل «7».

مسألة 2299- و يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء، و المفاليس من الأكرياء «8».

______________________________

[1] فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (المائدة، 42).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 12، ح 1، 2، 3 و 8.

(2) ئل، ج 18، ب 17.

(3) ئل، ج 18، ب 26، ح 1.

(4) ئل، ج 18، ب 27، ح 1.

(5) ئل، ج 18، ب 28.

(6) ئل، ج 18، ب 30، ح 1.

(7) ئل، ج 18، ب 32، ح 1.

(8) ئل، ج 18، ب 32، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 480

مسألة 2300- و للّه تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به، و كل يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشيطان «1».

الفصل الرابع في القرعة

مسألتان:

مسألة 2301- القرعة سنّة [1]، و كل مجهول ففيه القرعة، و ليس من قوم تقارعوا إلّا خرج سهم المحق، فإن كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ، و أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللّه أ ليس اللّه يقول

فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ «2».

مسألة 2302- فلو أوصى الميت بأحد المالين أو الأموال لزيد و لم يعين، أو عين فنسي، أقرع بينهما «3».

______________________________

[1] فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (الصافات، 41). وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (آل عمران، 44).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 34، ح 16، و ب 14، و ب 15، من أبواب الأيمان.

(2) ئل، ج 18، ب 13، ح 2، 4، 5، 6، 11، 13، 17 و 18.

(3) ئل، ج 18، ب 13، ح 3 و 10.

الفقه المأثور، ص: 481

الكتاب الثاني كتاب الشهادات

و فيها مسائل:

مسألة 2303- لا يجوز لأحد [1] إذا دعي إلى تحمّل شهادة على دين أو حق أو غيرهما أن لا يجيب، فلا يأب الشهداء إذا ما دعوا، و لا يجوز له أن يكتم الشهادة بعد تحملها و من يكتمها فإنه إثم قلبه فليقم الشهادة و ليؤد الأمانة «1».

مسألة 2304- و للشاهد إذا علم الحق أن يغير شهادته بما استطاع و يرتبها بزيادة الألفاظ و المعاني حتى يصل الحق إلى صاحبه «2».

______________________________

[1] وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا (البقرة، 282). وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقرة، 283).

______________________________

(1) ئل، ج 18، كتاب الشهادات، ب 1، ح 1، 2، 3 و 5، و ب 2، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 18، ب 4، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 482

مسألة 2305- و إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و إن شاء سكت إلّا إذا علم الظالم فيشهد عليه، و لا يحل له أن لا يشهد «1».

مسألة 2306- و يحرم على الشاهد الرجوع عن شهادته إذا

كانت حقا كما يحرم كتمانها «2».

مسألة 2307- و ليس للرجل أن يشهد بما يجده في كتاب بخطه و خاتمه إلّا إذا ذكره و اطمأن «3».

مسألة 2308- و لو رأى الإنسان شيئا في يد رجل جاز أن يشهد على أنه له و أنه ملكه و يحل الشراء منه، و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق «4».

مسألة 2309- و تحرم شهادة [1] الزور على أي أحد من الناس قد وجبت له النار «5».

مسألة 2310- و الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد حكم الحاكم غرموا ما شهدوا به فيضمن كل واحد بقدر ما أتلف من المال النصف أو الثلث «6».

مسألة 2311- و لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك فهل ترى الشمس؟

على مثلها فاشهد أو دع «7».

مسألة 2312- و الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت شهادتهم إذ كبروا ما لم ينسوها «8».

______________________________

[1] وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (الفرقان، 72).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 5، ح 1- 4.

(2) ئل، ج 18، ب 6، ح 1.

(3) ئل، ج 18، ب 8، ح 1، 2 و 4.

(4) ئل، ج 18، ب 25، ح 1.

(5) ئل، ج 18، كتاب الشهادات، ب 9، ح 1. إلخ.

(6) ئل، ج 18، ب 11، ح 1.

(7) ئل، ج 18، ب 20، ح 1 و 3.

(8) ئل، ج 18، ب 21، ح 2 و 4.

الفقه المأثور، ص: 483

مسألة 2313- و تقبل شهادة الصبيان في القتلى إذا بلغوا عشر سنين ما لم يتفرقوا و لم يرجعوا إلى أهلهم «1».

مسألة 2314- و لا تجوز شهادة النساء في الحدود و التعزيرات و غيرها من حقوق اللّه، و لا تقبل فيها إلّا رجلان عدلان، و تجوز

في القصاص لئلا يبطل دم امرء مسلم «2».

مسألة 2315- و تجوز شهادتهن منضمّات [1] إلى الرجال في الدّين و الدية و كل حق مالي و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل «3».

مسألة 2316- و تجوز شهادتهن منفردات و منضمات فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه كالولادة و الحيض و العذرة و كل عيب لا يراه الرجل «4».

مسألة 2317- و تثبت شهادتهن في الزنا حدا و رجما إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان و إذا شهد رجلان و أربع نسوة جازت في الحد دون الرجم «5».

مسألة 2318- و لا تجوز شهادتهن فيما ليس بمال كرؤية الهلال و الطلاق «6».

مسألة 2319- و لو شهدت المرأة قابلة أو غيرها ان الولد قد استهل و صاح حين وقع على الأرض ثم مات قبلت في ربع ميراث الغلام، و إن كانتا امرأتين قبلت في نصفه، و إن كن ثلاثا قبلت في ثلاثة أرباعه، و إن كن أربعا قبلت في الميراث كله «7».

______________________________

[1] فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ (البقرة، 282).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 22، ح 1- 4 و 6.

(2) ئل، ج 18، ب 24، ح 1، 5، 7، 10، 11، 25، 29، 30، 32 و 42.

(3) ئل، ج 18، ب 24، ح 2، 4، 7.

(4) ب 24، ح 2، 4، 5.

(5) ئل، ج 18، ب 24، ح 3، 4، 5.

(6) ب 24، ح 2، 4، 5.

(7) ب 24، ح 6، 23.

الفقه المأثور، ص: 484

مسألة 2320- و الوصية إذا لم تشهدها إلّا امرأة جازت شهادتها في ربعها بحساب شهادتها و هكذا كالاستهلال «1».

مسألة 2321- و الشاهد بين المسلمين اثنان ذوا عدل

[1] منهم، فلا تقبل شهادة الفاسق [2] كالفاحش، و ذي المخزية في الدين، و من يبتغي على الصلاة و الأذان أجرا، و اللص، و شارب الخمر، و اللاعب بالشطرنج و النرد، و المقامر، و الخائن و نحو ذلك إلّا على نفسه «2».

مسألة 2322- و يجوز في الدين و كل حق مالي شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و أما ما كان من حقوق اللّه تعالى، أو رؤية الهلال فلا تجوز «3».

مسألة 2323- و تعرف عدالة الرجل بملكة العفاف و الكف عن المعاصي، و يعرف ذلك باجتناب الكبائر و المواظبة على الطاعات و حسن الروية و السمعة في قبيلته و محلته «4».

مسألة 2324- و تقبل شهادة النسوة إذا كنّ معروفات بالستر و العفاف «5».

مسألة 2325- و لا تقبل شهادة الظنين، أي المتهم، كالدافع للمغرم و الشريك

______________________________

[1] فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة، 95). شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة، 106). وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق، 2).

[2] إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات، 60).

______________________________

(1) ب 24، ح 6، 15.

(2) ئل، ج 18، ب 32، ح 1، 2، 4- 7، و ب 30، ح 1 و 4، و ب 41، ح 7.

(3) ئل، ج 18، كيفية الحكم، ب 14، ح 1، 2، 3، 5، 8، 10، 11، 12 و 14.

(4) ئل، ج 18، أبواب الشهادات، ب 41، ح 1.

(5) ئل، ج 18، ب 41، ح 20.

الفقه المأثور، ص: 485

و الأجير إذا جرا النفع لأنفسهما و لا الخصم و لا ولد الزنا «1».

مسألة 2326- و لا تقبل شهادة السائل بكفه لأنه إذا

أعطي رضي و إذا منع سخط «2».

مسألة 2327- و تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها «3»، و تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده و عليه، و الأخ لأخيه و عليه، و لا تقبل شهادة الولد على والده «4».

مسألة 2328- و تجوز شهادة الشريك لشريكه، إلّا في شي ء له فيه نصيب «5».

مسألة 2329- و لا بأس بشهادة الضيف للمضيف و عليه، و الأجير على المستأجر و يكره شهادة الأجير للمستأجر، و لا بأس بها بعد مفارقته، و لا بأس بشهادة المكاري و الجمال و الملّاح، و الأعمى، و الخصي، و من ذهب بعض أعضائه، و من يلعب بالحمام إذا لم يعرف بفسق، و المسابق المراهن عليه «6».

مسألة 2330- و لكل محدود إذا تاب [1] و عرفت توبته تقبل شهادته، فتقبل شهادة القاذف بعد ما أقيم عليه الحد إذا تاب و أصلح «7».

مسألة 2331- و تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة

______________________________

[1] وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا (النور، 4).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 32، ح 3 و 6، و ب 31، ح 1، 3، 4 و 6.

(2) ئل، ج 18، ب 35، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 18، ب 25، ح 1، 3.

(4) ئل، ج 18، ب 26، ح 1. إلخ.

(5) ئل، ج 18، ب 27، ح 3.

(6) ئل، ج 18، ب 29، ح 3.

(7) ئل، ج 18، ب 36، ح 1- 5، و ب 37، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 486

أهل الملل على المسلمين، و روى سماعة

جواز شهادة أهل الملة على أهل ملتهم «1».

مسألة 2332- و الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم جازت شهادته إذا صار مرضيا «2».

مسألة 2333- و إذا كان الرجل في أرض غربة [1] و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على وصيته قال تعالى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ «3».

مسألة 2334- و لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة أو سائر ما يتعلق بها و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها و إلّا فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها من دون أن تسفر و ينظرون إليها «4».

مسألة 2335- و تجوز الشهادة على الشهادة إذا لم يمكن للأصل أن يحضرها و يقيمها و لا تقبل شهادة رجل على شهادة رجل، بل شهادة رجلين على شهادة رجل فإن شهادة رجل نصف شهادة «5».

مسألة 2336- و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة، و لا الشهادة على الشهادة في الحدود و التعزيرات «6».

مسألة 2337- و يثبت القتل بشاهدين، و الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهود، لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان، على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان «7».

______________________________

[1] أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (المائدة، 106).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 38، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 18، ب 39، ح 1- 6 و ح 8.

(3) ب 40، ح 2 و 3.

(4) ئل، ج 18، ب 43.

(5) ئل، ج 18، ب 44، ح 1، 4 و 5.

(6) ئل، ج 18، ب 44، ح 6، و ب 45، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 18، ب 49، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 487

الكتاب الثالث كتاب الإقرار

و فيه مسائل:

مسألة

2338- إقرار العقلاء [1] على أنفسهم جائز «1»، و المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه «2»، و لا تقبل شهادة الفاسق [2] إلّا على نفسه «3»، و من أقرّ عند موته لأحد أن له عليه دينا فإن كان المقر مرضيا وجب العمل بوصيته «4».

مسألة 2339- و من أقرّ عند موته لأحد رجلين عنده ألف درهم فأيهما أقام البينة فله المال، و إن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان «5».

مسألة 2340- و لو أقرّ بعض ورثة الميت بدين عليه لزمه ذلك في حصته «6».

مسألة 2341- و من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا شي ء عليه «7».

______________________________

[1] كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ (النساء، 153). ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (البقرة، 84). أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا (آل عمران، 81).

[2] إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات، 6). وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ (النور، 4).

______________________________

(1) ئل، ج 16، كتاب الإقرار، ب 3، ح 2.

(2) ئل، ج 16، ب 3، ح 1.

(3) ئل، ج 16، ب 6.

(4) ئل، ج 16، ب 1.

(5) ئل، ج 16، ب 5.

(6) ئل، ج 16، ب 5.

(7) ئل، ج 16، ب 4.

الفقه المأثور، ص: 489

الكتاب الرابع الحدود و التعزيرات

في مقدمات الحدود

و فيها مسائل:

مسألة 2342- يجب على حاكم [1] المسلمين إقامة الحد في الأرض، و حدّ يقام فيها أنفع و أزكى من مطر أربعين صباحا، و إن اللّه لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله صلّى اللّه عليه و آله و جعل لكل شي ء حدا، و جعل من تعدى ذلك الحد حدا «1».

مسألة 2343-

و الرجم حد اللّه الأكبر، و الجلد حد اللّه الأصغر «2».

مسألة 2344- و ليس إقامة الحدود إلّا إلى من إليه الحكم من إمام أو من نصبه الإمام «3».

مسألة 2345- و لا يجوز إبطال حدود اللّه حتى في الغلام و الجارية إذا لم يدركا فيؤخذ السوط من وسطه أو من ثلثه فيضرب على قدر أسنانهم «4».

______________________________

[1] وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ (التوبة، 112).

______________________________

(1) ئل، ج 18، الحدود و التعزيرات، ب 1، ح 2 و 4، و ب 2، ح 2، و في ح 1 و 5.

(2) ئل، ج 18، ب 2، ح 4.

(3) ئل، ج 18، ب 28، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 18، ب 1، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 490

مسألة 2346- و من عطل حدا من حدود اللّه فقد عاند اللّه «1».

مسألة 2347- و من أقيم عليه الحد في الدنيا فاللّه أكرم من أن يعاقبه في الآخرة «2».

مسألة 2348- و المجري للحد إذا غلط فزاد شيئا أقيد بمقدار ما زاد «3».

مسألة 2349- و ليس للمسلم الحضور عند من يضربه السلطان الجائر ظلما إذا لم ينصره «4».

مسألة 2350- و أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة «5»، إلّا الزاني فيجلد ثلاثا ثم يقتل في الرابعة «6».

مسألة 2351- و لا حدّ على صبي حتى يدرك، و لا على مجنون حتى يفيق «7».

مسألة 2352- و من وجب عليه الحد و هو صحيح أقيم عليه الحد و ان خولط «8».

مسألة 2353- و لا يقام على أحد حد بأرض العدو مخافة أن يلحق بالعدو «9».

مسألة 2354- و لو أقرّ على نفسه بحد ثم جحد أقيم عليه إلّا الرجم و القتل فإنه لا يرجم و لا

يقتل «10».

مسألة 2355- و تؤخر إقامة الحد على المريض و صاحب القروح و المستحاضة حتى يبرؤوا، و إن شاء الحاكم أن يضربهم بعرجون فيه شماريخ دفعة واحدة أجزأ عن حدهم [1] «11».

______________________________

[1] وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ (ص، 44).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 1، ح 6.

(2) ئل، ج 18، ب 1، ح 7.

(3) ئل، ج 18، ب 3، ح 3.

(4) ئل، ج 18، ب 4.

(5) ئل، ج 18، ب 5، ح 1.

(6) ئل، ج 18، أبواب مقدمات الحدود و التعزيرات، ب 5، ح 2.

(7) ئل، ج 18، ب 8، ح 1.

(8) ئل، ج 18، ب 9.

(9) ئل، ج 18، ب 10، ح 1 و 2.

(10) ئل، ج 18، ب 12، ح 3، 4 و 5.

(11) ئل، ج 18، ب 13، ح 1، 3- 8.

الفقه المأثور، ص: 491

مسألة 2356- و من ارتكب ما يوجب الحد كشرب الخمر و الزنا و أكل الربا جاهلا بتحريمه لا يقام عليه الحد «1».

مسألة 2357- و من اجتمع عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك، فمن شرب الخمر و سرق و قتل، جلد لشربه، و قطع في سرقته، و قتل بقتله «2».

مسألة 2358- و يجلد الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر، و شارب الخمر أشد ضربا من القاذف، و القاذف أشد ضربا ممن يعزر.

مسألة 2359- و من ارتكب شيئا مما يوجب الحد ثم تاب قبل أن يثبت سقط عنه الحد «3».

مسألة 2360- و لو تاب المجرم فيما بينه و بين ربّه كان أفضل من إقراره و إجراء الحد عليه «4».

مسألة 2361- و لصاحب الحق أن يعفو عمن سرق منه

قبل أن يرفع إلى الإمام فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه «5».

مسألة 2362- و الحدود التي للّه تعالى إذا قامت عليها البينة فليس للإمام و لا لغيره أن يعفو عنها، و إذا أقرّ الشخص على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفى و إن شاء أقام، و أما الحدود التي من حقوق الناس فلا بأس بأن يعفو عنها صاحبها «6».

مسألة 2363- و الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه المقذوف ثم يبدو له أن يجلده فليس له حد بعد العفو «7».

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 14، ح 1، 2، 3 و 4.

(2) ئل، ج 18، ب 15، ح 1 و 7.

(3) ئل، ج 18، ب 16، ح 3.

(4) ئل، ج 18، ب 16، ح 5 و 6.

(5) ئل، ج 18، ب 17، ح 2 و 3.

(6) ئل، ج 18، ب 18، ح 1، 3 و 4.

(7) ئل، ج 18، ب 18، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 492

مسألة 2364- و لا حدّ لمن لا حد عليه، فإذا قذف مجنون رجلا فليس عليه شي ء و لو قذفه رجل لم يكن عليه شي ء «1».

مسألة 2365- و لا شفاعة في حد بعد بلوغه الإمام فإن حدود اللّه لا تضيع و كذلك لا كفالة في حد و لا يمين في حدّ و الحدود تدرأ بالشبهات، و ليس في الحدود نظر ساعة فإنه إذا كان في الحدود لعلّ أو عسى فالحد معطّل «2».

مسألة 2366- و الحد لا يورث كما يورث المال، و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، و من لم يطلبه فلا حق له «3».

مسألة 2367- و اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أخذ زانيا

أو شارب خمر أقيم عليه حدود المسلمين إذا فعل ذلك جهرا في مصر من أمصار المسلمين و كذا في غير أمصارهم إذا رفعوا إلى حاكم المسلمين «4».

مسألة 2368- و الواجب على الإمام إذا علم بحد من حدود اللّه أن يقيمه و لا يحتاج إلى بينة لأنه أمين اللّه في خلقه، و إذا علم بحد من حقوق المسلمين فليس له أن يقيمه حتى يطالبه صاحب الحد «5».

مسألة 2369- و من جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد لكن يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، و إن جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم «6».

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 19.

(2) ئل، ج 18، ب 20، ح 1، 2 و 4، و ب 21، ح 1، و ب 24، ح 1 و 4، و ب 25، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 18، ب 23، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 18، ب 29.

(5) ئل، ج 18، ب 32، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 18، ب 34.

الفقه المأثور، ص: 493

في حد الزنا أقسام حدود الزنا و أحكامها

و فيها مسائل:

مسألة 2370- المحصن و المحصنة إذا زنيا و كانا شابين فعليهما الرجم و لا يجلدان، و المحصن و المحصنة إذا زنيا و هما شيخان جلدا مائة و رجما «1».

مسألة 2371- و الزانية و الزاني يجلد [1] كل واحد منها مائة جلدة إذا لم يكونا محصنين لتضييعهما النطفة و وضعها في غير موضعها و لا ينفيان «2».

مسألة 2372- و البكر و هو الذي أملك و لم يدخل بأهله إذا فجر يجلد و يجز شعره و ينفى من مصره عاما «3».

مسألة 2373- و البكرة تجلد و تنفى و لا تجز شعرها

«4».

مسألة 2374- و المحصن: هو من كان له فرج يغدو عليه و يروح و يغلق عليه بابه و يغنيه عن الزنا، و المحصنة: من كان لها زوج محصن «5».

مسألة 2375- و المتعة لا تحصن الرجل فإنما هو على الشي ء الدائم عنده «6».

مسألة 2376- و لا رجم على الغائب عن أهله و الغائبة، و المسجون و المسجونة، لأنه لا يصل أحدهما إلى الآخر فيجلدان و لا يرجمان «7».

______________________________

[1] الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور، 1).

______________________________

(1) ئل، ج 18، أبواب حد الزنا، ب 1، ح 3، 9، 11، 12 و 14.

(2) ئل، ج 18، ب 13، ح 1، و ب 1، ح 7.

(3) ئل، ج 18، ب 7، ح 7.

(4) ئل، ج 18، ب 1، ح 2، 6، 9 و 12.

(5) ئل، ج 18، ب 2، ح 1، 2، 6 و 10.

(6) ئل، ج 18، ب 2، ح 2، 3 و 5.

(7) ئل، ج 18، ب 3، ح 2، 3، 4.

الفقه المأثور، ص: 494

مسألة 2377- و حدّ السفر الذي لا يكون فيه محصنا ما إذا قصر و أفطر «1».

مسألة 2378- و النصراني يحصن اليهودية، و اليهودي يحصن النصرانية «2».

مسألة 2379- و الرجل إذا طلق امرأته رجعيا ثم زنى في العدة كان عليه الرجم، و كذا المرأة إذا طلقت رجعيا فزنت في العدة «3».

مسألة 2380- و المرأة إذا زنت بغلام لم يدرك تجلد حدا كاملا محصنة كانت أم لا، و يجلد الغلام دون الحد «4».

مسألة 2381- و الرجل إذا زنى بجارية لم تبلغ يقام عليه الحد، و تضرب الجارية دون الحد «5».

مسألة 2382- و الرجلان إذا وجدا في لحاف واحد مجردين و لم

يكونا ذوي محرم و لا كان ذلك من ضرورة يجلد كل واحد منهما ثلاثين سوطا إلى مائة غير سوط، و مثلهما المرأتان إذا وجدتا مجردتين في لحاف واحد، و كذا الرجل و المرأة «6».

في كيفية الحد

و فيها مسائل:

مسألة 2383- يدفن الرجل إلى حقويه و المرأة إلى وسطها إذا أريد رجمهما «7».

مسألة 2384- و يضرب الرجل حدّ الجلد قائماً، و المرأة قاعدة، و يجلدان أشد الجد و يضرب على كل عضو و يترك الرأس و الفرج «8».

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 4، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 18، ب 5.

(3) ئل، ج 18، ب 6، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 18، ب 9، ح 1، 2 و 5.

(5) ئل، ج 18، ب 9، ح 2، 3 و 4.

(6) ئل، ج 18، ب 10، ح 1، 3، 6، 18- 21.

(7) ئل، ج 18، ب 14، ح 1 و 3.

(8) ئل، ج 18، ب 11، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 495

مسألة 2385- و لتخلع ثياب الرجل، و لا تأخذ الضارب [1] رأفة في دين اللّه، و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، و حد الزاني أشد من حد القاذف «1».

فيما يثبت به الزنا

و فيه مسائل:

مسألة 2386- لا يثبت الرجم و الجلد إلّا إذا شهد الشهود [2] الأربع إنهم قد رأوه يدخل و يخرج كالميل في المكحلة «2».

مسألة 2387- و لو شهد على الرؤية أقل من أربعة، أو شهد الأربعة على انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته لم يثبت و يجلد الشهود حد القاذف «3».

مسألة 2388- و لو فجر محصن بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا يرجم و لكن يضرب الحدّ «4».

مسألة 2389- و لا بد أن تقع الشهادات في وقت واحد فلو شهد الثلاثة على الزنا و قالوا الآن يجي ء الرابع لم يثبت و يحد الشهود للفرية

فإنه ليس في الحدود نظر ساعة «5».

______________________________

[1] وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور، 2).

[1] وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساء، 15). وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً (النور، 4). لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ (النور، 13).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 11، ح 2، 3، 5 و 9.

(2) ئل، ج 18، ب 12، ح 1، 2، 4، 5 و 11.

(3) ئل، ج 18، ب 12، ح 6- 10.

(4) ئل، ج 18، ب 30.

(5) ئل، ج 18، ب 12، ح 8 و 9.

الفقه المأثور، ص: 496

مسألة 2390- و لا ينبغي للإنسان أن يكون أول الشهود مخافة أن ينكل بعضهم فيجلد «1».

مسألة 2391- و لا يرجم الزاني و لا يجلد إلّا إذا أقرّ على نفسه أربع مرات «2».

مسألة 2392- و المحصنة إذا زنت و هي حبلى تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم «3».

مسألة 2393- و من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن فيضرب ضربة بالسيف بالغة ما بلغت «4».

مسألة 2394- و ليس على المستكرهة حد، بل إذا أقرت على نفسها أنه استكرها، أو انها اضطرت إلى تمكين نفسها لعطش و نحوه لا ترجم و لا تجلد «5».

مسألة 2395- و المجنونة إذا زنت ليس عليها شي ء لأنها لا تملك أمرها «6».

مسألة 2396- و من زنى بذات محرم ضرب الإمام رقبته بالسيف، و إن كانت تابعته على الزنا ضرب بالسيف رقبتها «7».

مسألة 2397- و في الزنا المتكرر مع عدم تخلل الحد بينها حد

واحد، و في رواية أنه إذا كان بنسوة شتى فعليه لكل امرأة فجر بها حد «8».

مسألة 2398- و ينفى من بلدة إلى أخرى، و على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه إلى غيره سنة «9».

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 12، ح 11.

(2) ئل، ج 18، ب 16، ح 3.

(3) ئل، ج 18، ب 16، ح 4.

(4) ئل، ج 18، ب 17، ح 1- 4.

(5) ئل، ج 18، ب 18، ح 1، 4، 5، 7 و 8.

(6) ئل، ج 18، ب 18، ح 2 و 3.

(7) ئل، ج 18، ب 19، ح 1، 2، 3، 5، 6، 7، 10 و 11.

(8) ئل، ج 18، ب 23.

(9) ئل، ج 18، ب 24، ح 3 و 5.

الفقه المأثور، ص: 497

مسألة 2399- و من زنا ثم خولط أقيم عليه الحد كائنا ما كان «1».

مسألة 2400- و لو تزوجت امرأة و لها زوج فإن كان زوجها معها فعليها الرجم و إن كان غائبا عنها فعليها الجلد «2».

مسألة 2401- و هذا الحد لا يزال عليها إذا لم يقدمها زوجها إلى الحاكم حتى يقوم به الإمام، أو تلقى اللّه و هو عليها «3».

مسألة 2402- و لو ادعت الجهالة فلا تقبل منها فإنه ما من امرأة من نساء المسلمين اليوم إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا تتزوج زوجين و لو قبلت حينئذ لتعطلت الحدود «4».

مسألة 2403- و لو تزوجت امرأة في عدتها فإن كانت رجعية فعليها الرجم، و إن كانت بائنة كعدة المتوفى عنها زوجها و غيرها فعليها حد غير المحصنة «5».

مسألة 2404- و لو ادعت الجهالة فلا تقبل فإنه ما من امرأة اليوم من المسلمين إلّا و

هي تعلم إنّ عليها عدة في طلاق أو موت، و كذا إذا علمت ان عليها العدة و لم تدري كم هي فإنها بالعلم لزمتها الحجة فلتسأل حتى تعلم «6».

مسألة 2405- و لو زنى يهودي أو نصراني بمسلمة وجب قتله، و لا يسقط بإسلامه [1] إذا أريد قتله فلم يك ينفعه إيمانه لما رأى بأس اللّه و هذه سنة اللّه في عباده «7».

______________________________

[1] فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ (الغافر، الآيتان، 84 و 85).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 26.

(2) ئل، ج 18، ب 27، ح 1 و 9.

(3) ئل، ج 18، ب 27، ح 1.

(4) ئل، ج 18، ب 27، ح 1.

(5) ئل، ج 18، ب 27، ح 3 و 10.

(6) ئل، ج 18، ب 27، ح 3.

(7) ئل، ج 18، ب 36، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 498

مسألة 2406- و من افتض بكرا بيده فعليه مهر نسائها و يضرب الفاعل الحد، أي يعزّر على ما يراه الحاكم، و في رواية يجلد ثمانين، و لعله من مصاديق التعزير «1».

مسألة 2407- و ينبغي لمن علم أن امرأته تزني أن يطلقها لكن لا يجب «2».

مسألة 2408- و من وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فعليه إقامة الشهود على الزنا و إلّا أقيد عنه «3».

في حدّ اللواط

و فيه مسائل:

مسألة 2409- الرجل إذا لاط برجل أو غلام فأوقب و ثقب فإن كان محصنا فقد حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مثله بثلاثة أحكام قتله بضربة بالسيف في عنقه و إهداره من جبل و نحوه مشدود اليدين

و الرجلين و إحراقه بالنار «4» و يجوز للحاكم رجمه أيضا «5» (فحدوده أربعة).

مسألة 2410- و يجوز للحاكم إذا قتله بالسيف أن يحرقه بالنار بعده «6».

مسألة 2411- و الرجل إذا كان منكوحا في دبره فحكمه ذلك كان محصنا أو غير محصن «7».

مسألة 2412- و الرجل اللائط إذا كان غير محصن يجلد الحد «8» (و المشهور هنا بل قد ادعى عليه الإجماع إن حكمه كالمحصن).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 39، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 18، ب 43، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 18، ب 45، ح 1.

(4) ئل، ج 18، أبواب حد اللواط، ب 3، ح 1.

(5) ئل، ج 18، ب 1، ح 3 و 7.

(6) ئل، ج 18، ب 3، ح 3 و 4.

(7) ئل، ج 18، ب 1، ح 4 و 8.

(8) ئل، ج 18، ب 1، ح 3 و 4 و ب 3، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 499

مسألة 2413- و اللائط إذا كان عمله دون الثقب كالتفخيذ أو بين الآلتين وجب جلدهما إن كانا بالغين «1».

مسألة 2414- و الغلام غير المدرك يضرب دون الحد واطئا كان أو موطوء «2».

مسألة 2415- و من قبل غلاما أو رجلا بشهوة يعزر، و كذا من قبل امرأة أجنبية «3».

مسألة 2416- و يثبت اللواط في حق الفاعل و المفعول بالإقرار أربع مرات «4».

في حد السحق و القيادة

مسألتان:

مسألة 2417- حد السحق حد الزنا، فالسحاقة تجلد فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غير محصنة، و في رواية ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه «5».

مسألة 2418- و القواد: هو المؤلف بين الذكر و الأنثى، أو الذكرين، حراما رجلا كان أو امرأة يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، خمسة و سبعين سوطا

و ينفى من المصر الذي هو فيه «6» و الأحوط لزوما أن يكون النفي في المرة الثانية بعد ضربه الحد.

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 1، ح 2.

(2) ئل، ج 18، ب 2، ح 1.

(3) ئل، ج 18، ب 4.

(4) ئل، ج 18، ب 5.

(5) ئل، ج 18، حد السحق و القيادة، ب 1، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 18، ب 5.

الفقه المأثور، ص: 500

في حدّ القذف

و فيه مسائل:

مسألة 2419- يحرم قذف المسلم و المسلمة [1]، و هو الرمي بالزنا أو اللواط و قد نهى عن قذف من كان على غير الإسلام أيضا إلّا أن يكون قد اطلع القاذف على ذلك منه «1».

مسألة 2420- و في قذف المحصنة فساد الأنساب و نفي الولد و إبطال المواريث و ترك التربية «2».

مسألة 2421- و القاذف يجلد ثمانين [2] جلدة رجلا كان أو امرأة «3».

مسألة 2422- و لو قالت الزانية فجر بي فلان فعليها حدان، حد في فجورها و حدّ من فريتها على المسلم «4».

مسألة 2423- و لو قال لأحد يا بن الزانية، أو يا بن الزاني فهو قذف لأمه أو أبيه «5».

مسألة 2424- و لو قال لرجل يا لائط، أو قال يا منكوحا في دبره فعليه حدّ القذف «6».

مسألة 2425- و الغلام الذي لم يحتلم إذا قذف الرجل لا يجلد، كما ان الرجل لو قذف الغلام أو الجارية الصغيرة لا يجلد «7».

مسألة 2426- و المرأة المقذوفة إذا جاءت تطلب حقها يحدّ قاذفها ثمانين، و إن

______________________________

[1] إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ (النور، 24).

[2] وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً (البقرة، 4).

______________________________

(1) ئل، ج 18،

أبواب حد القذف، ب 1، ح 1 و 6.

(2) ئل، ج 18، ب 1، ح 5.

(3) ئل، ج 18، ب 2، ح 1، 4 و 5، و ب 4، ح 1 و 6.

(4) ئل، ج 18، ب 2، ح 3.

(5) ئل، ج 18، ب 1، ح 3، و ب 6، ح 1.

(6) ئل، ج 18، ب 3، ح 2.

(7) ئل، ج 18، ب 5، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 501

كانت غائبة ينتظر بها حتّى تقدم و تطلب حقها، و إن كانت ميتة يطلب وليها ذلك «1».

مسألة 2427- و يحد قاذف اللقيط و قاذف المستكرهة على الزنا «2».

مسألة 2428- و الرجل إذا قذف أحدا فجلد، ثم قذفه بعد ذلك فعليه الحد أيضا، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد «3».

مسألة 2429- و الرجل إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، أو قذف كل واحد منهم بكلمة فعليه لكل واحد حد إذا أتوا به متفرقين «4».

مسألة 2430- و لو قذف جماعة واحدا و لم يجتمع فيهم شروط البينة حدّ كل واحد منهم للفرية «5».

مسألة 2431- و لو قذف رجل ابنه بالزنا لم يجلد به، كما أنه لو قتله لم يقتل به.

مسألة 2432- و لو قال رجل لابنه يا بن الزانية و أمّه حية جلد ثمانين جلدة إذا طالبة الأم لأن الحد لها.

مسألة 2433- و لو قال لابنه يا بن الزانية و أمّه ميتة و لم يكن للأم من يأخذ بحقها غير هذا الولد لا يقام عليه الحد لأن حق الأم صار إلى الولد و الولد لا يحد الأب.

مسألة 2434- و لو كان للأم ولد من غير الرجل القاذف لها فهو وليها و

له جلد القاذف و كذا لو كان للأم المقذوفة قرابة أخرى يقومون بأخذ حقها فلهم جلد القاذف «6».

مسألة 2435- و يضرب المفتري ضربا متوسطا و جلدا بين الجلدين، يضرب جسده كله فوق ثيابه «7».

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 6، ح 1، و ب 14.

(2) ئل، ج 18، ب 8، ح 2، 4 و 5.

(3) ئل، ج 18، ب 10.

(4) ئل، ج 18، ب 11، ح 2 و 3.

(5) ئل، ج 18، ب 12، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 18، ب 14، ح 1.

(7) ئل، ج 18، ب 15، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 502

مسألة 2436- و الكافر إذا افترى على مسلم يضرب ثمانين، يهوديا كان أو نصرانيا، و في رواية و يضرب زيادة عليه ثمانين إلّا سوطا الحرمة الإسلام و المسلم إذا افترى على أهل الذمة يعزر «1».

مسألة 2437- و الرجلان إذا افترى كل واحد منهما على صاحبه يدرء عنهما الحد و يعزران «2».

مسألة 2438- و من هجا أحدا أو سبّه بغير قذف بالزنا و اللواط كقوله أنت خبيث أو خنزير أو فاسق، أو يا شارب الخمر، أو يا آكل الخنزير، أو يا ابن المجنون، أو نحو ذلك فليس فيه حد و لكن موعظة و بعض العقوبة «3»، و في رواية أنه إذا تقاذفا بابن المجنون يجلد كل منهما صاحبه عشرين جلدة، و لو قال احتلمت بأمك عزّر للإيذاء «4».

مسألة 2439- و لو مات المقذف و وارثه أخواه فإن عفى أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأن العفو إليهما جميعا «5».

مسألة 2440- و من أقرّ بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد لأنه قذف لأمه «6».

مسألة 2441- و من سبّ رسول

اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو نبيا من الأنبياء أو أحد لأئمة عليهم السّلام وجب قتله على كلّ من سمع ذلك إلّا أن يخاف على نفسه «7».

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 17، ح 2- 5.

(2) ئل، ج 18، ب 18، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 18، ب 19، ح 2، 4 و 10.

(4) ئل، ج 18، ب 19، ح 3، و ب 24، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 18، ب 22، ح 1.

(6) ئل، ج 18، ب 23، ح 1.

(7) ئل، ج 18، ب 25، ح 2، 3 و 4، و ب 27، ح 2 و 5.

الفقه المأثور، ص: 503

في حدّ المسكر

و فيه مسائل:

مسألة 2442- من شرب الخمر و النبيذ و الفقاع و لو حسوة منها يجلد ثمانين جلدة، فإنه إذا سكر هذي و افترى فاقتضت الحكمة أن يجلد حد المفتري «1».

مسألة 2443- و لا فرق في الحد بين الحر و العبد و اليهودي و النصراني إذا أظهروا شربها «2».

مسألة 2444- و كل مسكر من الأشربة و غيرها يجب فيه الحد كما يجب في الخمر «3».

مسألة 2445- و يضرب الشارب بالسياط مجردا بين كتفيه و يتقى وجهه و فرجه، و لو شرب في شهر رمضان أضاف الحاكم على الحد شيئا لحرمة الشهر، و في رواية اضافة عشرين سوطا «4».

مسألة 2446- و لو شرب جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد «5».

مسألة 2447- و شارب الخمر يجلد، فإن عاد يجلد، و إن عاد قتل «6».

في حدّ السرقة

و فيه مسائل:

مسألة 2448- حرّم اللّه السرقة لما فيها من فساد الأموال و التنازع و قتل الأنفس

______________________________

(1) ئل، ج 18، حد المسكر، ب 1، ح 1، و ب 2، ح 1، و ب 3، ح 4، و ب 4، ح 1 و 2، و ب 13، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 18، ب 6، ح 1- 5 و 8.

(3) ئل، ج 18، ب 7، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 18، ب 8، و ب 9.

(5) ئل، ج 18، ب 10.

(6) ئل، ج 18، ب 11، ح 1- 6 و 8، 10- 14.

الفقه المأثور، ص: 504

و بطلان التجارات و الصناعات، و لا تدخل السرقة بيتا إلّا خرب و لم يعمر بالبركة، و لا يسرق السارق و هو مؤمن «1».

مسألة 2449- و علة قطع اليمين من السارق إنه يباشر الأشياء غالبا

بيمينه و هي أنفع أعضائه فجعل قطعها نكالا و عبرة للخلف «2».

مسألة 2450- و لا يقطع السارق إلّا في ربع دينار أو أكثر بلغ قيمته ما بلغ «3».

مسألة 2451- و لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين و لو أقرّ مرة ضمن المال و لم يقطع «4».

مسألة 2452- و السارق تقطع يده [1] من وسط الكف و يترك إبهامه و صدر راحته، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم و يترك عقبه يمشي عليها، و إن عاد خلّد في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و إن سرق في السجن قتل «5».

مسألة 2453- و لو ضرب السارق فاعترف فإن جاء بالسرقة قطع مع حصول العلم بسرقته، و إن لم يجي ء بها فلا يقطع لأنه اعترف على العذاب و لا قطع على أحد يخوف من ضرب و قيد و سجن و تعنيف «6».

مسألة 2454- و لو نقب السارق بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شي ء، أو أخذ المتاع فأخذ و هو في البيت عزر، و إن أخذ بعد أن أخرج المتاع من البيت قطع «7».

______________________________

[1] وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا (المائدة، 38).

______________________________

(1) ئل، ج 18، أبواب حد السرقة، ب 1، ح 2، 3 و 4.

(2) ئل، ج 18، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 18، ب 2، ح 1، 2، 4، 5، 6، 8، 16 و 19.

(4) ئل، ج 18، ب 3، ح 1 و 6.

(5) ئل، ج 18، ب 4، ح 2، 3، 4 و 7، و ب 5، ح 4.

(6) ئل، ج 18، ب 7، ح 1 و 3.

(7) ئل، ج 18، ب 8، ح 1- 4.

الفقه المأثور، ص: 505

مسألة

2455- و لو تكررت السرقة فشهد الشهود بالجميع في مقام واحد فالحد واحد و يضمن جميع المال، و لو شهدوا بالسرقة الأولى فقطع ثم شهدوا أو شهد آخرون بالثانية قطعت رجله «1».

مسألة 2456- و السارق يتبع بسرقته و إن قطعت يده و لا يترك ان يذهب بمال امرء مسلم، و إن لم يكن عنده شي ء يستسعى حتى يؤدّي آخر درهم سرقه «2».

مسألة 2457- و لا قطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة بل يعزر و يضرب ضربا شديدا «3».

مسألة 2458- و الطرار إذا أخذ من الثوب الأعلى و الجيب المفتوح فلا قطع و إن أخذ من الثوب السافل أو الجيب المحروز قطع «4».

مسألة 2459- و حدّ النّباش حد السارق فإنه يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء «5».

مسألة 2460- و الضيف إذا سرق من البيت، و الأجير على المال إذا سرق منه لا يقطعان لأنهما مؤتمنان و عملهما خيانة «6».

مسألة 2461- و إذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف «7».

مسألة 2462- و القطع لا يكون إلّا إذا سرق من حرز، كمن نقب بيتا أو كسر قفلا

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 9، ح 1.

(2) ئل، ج 18، ب 10، ح 2 و 4.

(3) ئل، ج 18، ب 12، ح 1، 2 و 5.

(4) ئل، ج 18، ب 13، ح 2.

(5) ئل، ج 18، ب 19، ح 1 و 4.

(6) ئل، ج 18، ب 17، ح 1، و ب 14، ح 1- 5.

(7) ئل، ج 18، ب ب 17، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 506

فكل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه كالحمامات و الخانات و الأرحية و سرقة الابن من

منزل أبيه و أخيه، و سرقة الإنسان من كل بيت لا يحجب عن الدخول فيه كالبيوت المذكورة في آية البيوت من (النور) [1] «1».

مسألة 2463- و لا قطع في ريش، يعني الطير كله كالحمام و غيره، و لا في حجارة الرخام و لا في الثمار على الأشجار و لا في العذق من البستان و نحو ذلك مما لا يعدّ له حرز في الغالب «2».

مسألة 2464- و من سرق من مال مشترك له نصيب فيه كالمغنم قبل القسمة و بيت مال المسلمين فإن أخذ مثل الذي له أو أقل منه عزر و دفع إليه نصيبه، و إن أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع «3».

مسألة 2465- و إذا سرق غير البالغ يعفى عنه مرة و مرتين و يعزّر في الثالثة، و في رواية ان عاد قطعت أطراف أصابعه، و إن عاد قطع أسفل من ذلك «4».

مسألة 2466- و السارق إذا تاب إلى اللّه قبل أن يؤخذ ورد سرقته على صاحبها سقط عنه القطع «5».

مسألة 2467- و إذا اشترك جماعة في السرقة تقطع أيمانهم جميعا مع اجتماع الشرائط «6».

______________________________

[1] لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ. وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا إلى قوله أَوْ أَشْتٰاتاً (الأحزاب، 61).

______________________________

(1) ئل، ج 18، ب 18، ح 1، 2، 3 و 5.

(2) ئل، ج 18، ب 22، ح 1 و 2، و ب 23، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 18، ب 24، ح 4 و 6.

(4) ئل، ج 18، ب 28، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 18، ب 31، ح 1.

(6) ئل، ج 18، ب 34.

الفقه المأثور، ص: 507

في حد المحارب

و فيه مسائل:

مسألة 2468- من شهر السلاح لإخافة الناس و إرادة الإفساد

في الأرض بالليل أو النهار، في البر أو البحر فهو محارب سواء حصل منه الإخافة فقط أو حصل منه الضرب أو الجرح أو أخذ المال أو القتل أو الجميع «1».

مسألة 2469- و جَزٰاءُ الَّذِينَ [1] يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يقطع أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، و اختيار ذلك إلى الإمام الحاكم إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع و إن شاء نفى، يفعل ما يناسب الجناية «2».

مسألة 2470- و حد النفي أن ينفى إلى مصر آخر و يكتب إلى أهله ان لا يجالسوه و لا يبايعوه و لا يناكحوه و لا يؤاكلوه و لا يشاربوه إلى سنة «3».

مسألة 2471- و المصلوب لا يترك أكثر من ثلاثة أيام فينزّل في اليوم الرابع فيصلي عليه و يدفن «4».

مسألة 2472- و اللص محارب فإذا دخل على أهلك و مالك فإن لم يندفع بغير الضرب أو القتل فابدره و اضربه أو أقتله و لا عليك فيه شي ء «5».

______________________________

[1] إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (المائدة، 33).

______________________________

(1) ئل، ج 18، أبواب حد المحارب، ب 2، ح 1، و ب 1، ح 4، 5، 8 و 10.

(2) ئل، ج 18، ب 1، ح 1 و 5.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 507

(3) ئل، ج 18، أبواب حد السرقة، ب 4، ح 2.

(4) ئل، ج 18، ب 5، ح 2 و 3.

(5) ئل، ج

18، أبواب حد المحارب ب 7، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 508

في حد المرتد

و فيه مسائل:

مسألة 2473- كل مسلم ولد على الإسلام (بأن كان من مسلم أو مسلمين) إن ارتد عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه و آله و جحد نبوته أو جحد نبيا مرسلا نبوته و كذّبه، أو جحد إماما من اللّه و برء منه و من دينه فهو مرتد يجب قتله و لا يستتاب «1».

مسألة 2474- و من أسلم عن الكفر ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام فإن رجع و إلّا قتل «2».

مسألة 2475- و المرأة المرتدة عن الإسلام مطلقا لا تقتل بل تستتاب فإن تابت و إلّا تحبس أبدا و تضيق عليها في حبسها «3».

مسألة 2476- و الطفل من مسلم أو مسلمين إذا بلغ فاختار الشرك فلا يترك بل يستتاب فإن لم يتب يقتل «4».

مسألة 2477- و من شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو ادعى النبوة فدمه مباح لكلّ من سمعه منه و وجب عليه قتله إلّا أن يخاف على نفسه «5».

في نكاح البهائم و الأموات و الاستمناء

و فيه مسائل:

مسألة 2478- إذا أتى الرجل بهيمة فإن كانت مما يؤكل لحمه ذبحت و أحرقت

______________________________

(1) ئل، ج 18، أبواب حد المرتد، ب 1، ح 1، 2، 3، 6، و ب 5، ح 5، و ب 10، ح 38.

(2) ئل، ج 18، ب 3، ح 1، 2، 3 و 5.

(3) ئل، ج 18، ب 4، ح 2، 3، 4 و 6.

(4) ئل، ج 18، ب 2، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 18، ب 7، ح 1- 4.

الفقه المأثور، ص: 509

و غرم الفاعل قيمتها لصاحبها إن كانت لغيره، و عزر الفاعل لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل «1».

مسألة 2479- و إن كانت مما

يركب أخرجت من المدينة إلى أخرى و بيعت ورد ثمنها إلى صاحبها و يعزر الفاعل «2».

مسألة 2480- و من زنى بامرأة ميتة إن كانت محصنا رجم و إلّا جلد مائة و كذا من لاط بميت جرى عليه حكم الحي فإن حرمة الميت كحرمة الحي «3».

مسألة 2481- و من عبث بذكره حتى أنزل ففيه أثم عظيم و قد نهى اللّه عنه [1] في كتابه و يعزره الحاكم و ينبغي له أن يزوجه من بيت المال «4».

مسألة 2482- و من أتى امرأته و هي حائض يؤدّب بخمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا «5».

______________________________

[1] فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ* (المؤمنون، 7، و المعارج، 31).

______________________________

(1) ئل، ج 18، أبواب نكاح البهائم، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 18، ب 1، ح 4.

(3) ئل، ج 18، ب 2، ح 1.

(4) ئل، ج 18، ب 3، ح 1، 2 و 4.

(5) ئل، ج 18، أبواب بقية الحدود و التعزيرات، ب 13، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 511

الكتاب الخامس كتاب القصاص

في قصاص النفس

و فيه مسائل:

مسألة 2483- يحرم قتل النفس المحترمة [1]، و حرمة الدماء كحرمة الشهر الحرام و البلد الحرام، و أوّل ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء، و يثبت اللّه على القاتل جميع ذنوب المقتول، و يجعل للقاتل قاتلا لا يموت و هو النار، و من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا «1».

______________________________

[1] وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا (النساء، 93). مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً (المائدة، 32). وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ* (الأنعام، 151).

______________________________

(1) ئل، ج 19، أبواب القصاص في

النفس، ب 1، ح 1، 2، 4، 5، 6 و 16.

الفقه المأثور، ص: 512

مسألة 2484- و يحرم [1] للإنسان أن يقتل نفسه و من فعل ذلك عدوانا و ظلما دخل النار، و المؤمن لا يقتل نفسه «1».

مسألة 2485- و قتل العمد، هو ان يقصد الفاعل القتل سواء أصاب المقتول بما لا تقتل مثله كالضرب بالعصا و الحديدة و الحجر فاتفق القتل، أو ضربه بما يقتل مثله «2». و نظيره ان يصيبه بما يقتل مثله عادة و ان لم يقصد القتل.

مسألة 2486- و من قتل مؤمنا متعمدا كان لولي الدم ان يقتص منه [2] فإن اللّه جعل له سلطانا و جعله منصورا و فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ لأنه إذا همّ بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف عنه كان في ذلك حياة من همّ بقتله و حياة نفسه و حياة غيرهما فلا يجترؤون على القتل «3».

مسألة 2487- و ان رضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل منها و أحب القاتل ذلك جاز و نفذ «4».

مسألة 2488- و إذا قتل رجلان رجلا فإن شاء أولياء المقتول قتلهما جميعا جاز

______________________________

[1] وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء، 29).

[2] وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ (البقرة، 179). وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (المائدة، 45). كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (البقرة، 179). وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً (الإسراء، 33). وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (الشورى، 41). وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ

(النحل، 126). فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (البقرة، 194).

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 5، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 19، ب 11، ح 3، 4 و 6.

(3) ئل، ج 19، أبواب القصاص في النفس، ب 11، ح 2، 4، 5، 10 و 11.

(4) ئل، ج 19، ب 19، ح 1 و 6، و ذيل الحديث 8.

الفقه المأثور، ص: 513

فعليهم أن يؤدوا دية كاملة تكون بين أوليائهما «1»، و إن شاءوا قتل أحدهما قتلوه وادي المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول «2».

مسألة 2489- و لو اشترك عشرة في قتل رجل تخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و يرجع أولياء المقتص منه على الباقين بتسعة أعشار الدية «3».

مسألة 2490- و من أمر غيره بقتل رجل فقتله يقتل به الذي قتل و يحبس الآمر حتى يموت «4».

مسألة 2491- و من أمسك أحدا فقتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما «5».

مسألة 2492- و إذا قتل رجل رجلين أو أكثر قتل بهم و لا شي ء غيره فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه «6».

مسألة 2493- و من خلّص القاتل من أيدي الأولياء حبس مؤبدا حتى يأتي به فإن مات القاتل و هو في السجن فعليه دية المقتول «7».

مسألة 2494- و أيما رجل قتله القصاص فلا قود عليه لأنه قتيل القرآن و الحق قتله و كذا من قتلته سائر الحدود «8». و من عدا على رجل ليضربه أو يقتله فدفعه عن نفسه فقتله فلا قصاص عليه «9».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 19، ح 1.

(2) ئل، ج 19، ب 12، ح 4.

(3) ئل، ج 19، ب 12،

ح 6.

(4) ئل، ج 19، ب 13، ح 1.

(5) ئل، ج 19، ب 17، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 19، ب 15، و ب 33، في حديث 1، 10 و 18.

(7) ئل، ج 19، ب 16.

(8) ئل، ج 19، ب 24، ح 1، 2، 4- 9.

(9) ئل، ج 19، ب 22، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 514

مسألة 2495- و اللص إذا دخل بيتا للسرقة فقتله صاحب البيت عند الدفع عن نفسه أو ماله فلا شي ء على القاتل «1».

مسألة 2496- و من أراد الفجور بامرأة فرمته بحجر و نحوه فقتلته فلا قود عليها «2».

مسألة 2497- و من أشرف على قوم أو نظر إليهم من خلال شي ء فلم ينته إلّا برميه و قتله فرموه أو قتلوه فلا شي ء عليهم «3».

مسألة 2498- و من أراده المجنون فقتله عند الدفع عن نفسه فلا شي ء عليه من قود و لا دية «4».

مسألة 2499- و من قتل المجنون من غير أن يكون المجنون أراد فلا قود لمن لا يقاد منه «أي لما لا يقتل المجنون إذا قتل عاقلا فلا يقتل العاقل إذا قتل المجنون» و على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب إليه «5».

مسألة 2500- و من قتل نفسا و هو عاقل يقتص منه و لو بعد ما خولط «6».

مسألة 2501- و المسلمون تتكافأ دمائهم، فإن النفس بالنفس فكل من قتل صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة فعليه القود بعد أن تعمد «7».

مسألة 2502- و لا يقاد والد بولده، و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا «8».

مسألة 2503- و من قتل أمه يقتل بها صاغرا، و لعل قتله لا تكون كفارة له

«9».

مسألة 2504- و الرجل إذا قتل المرأة فإن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلى

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 22، ح 5.

(2) ئل، ج 19، ب 23، ح 1، ح 2.

(3) ئل، ج 19، ب 25، ح 2 و 6.

(4) ئل، ج 19، ب 28، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 19، ب 28، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 19، ب 29، ح 1.

(7) ئل، ج 19، ب 31، ح 1- 4.

(8) ئل، ج 19، ب 32، ح 1- 9 و ح 11.

(9) ئل، ج 19، ب 32، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 515

أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية و المرأة إذا قتلت رجلا فليس لأهله إلا نفسها فإنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه «1».

مسألة 2505- و لو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به و ما يختلف في هذا أحد «2».

مسألة 2506- و من تعود قتل أهل الذمة يقتل بهم بعد ردّ فاضل ديته «3».

مسألة 2507- و اليهود و النصارى و المجوس يقتص بعضهم من بعض مع العمد «4».

مسألة 2508- و لو قتل الذمي مسلما دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقوا «5».

مسألة 2509- و لو أراد بعض أولياء المقتول العفو و الآخر القصاص وجب على المقتص أن يرد حصة العافي على أولياء المقاد منه «6».

مسألة 2510- فإذا قتل رجل و له ابن و أب و أم فأراد الابن قتله و الأب العفو و الأم الدية فليعط الابن سدس الدية لأم المقتول و سدسها لورثة القاتل فليقتله «7».

مسألة 2511- و من قتل و له أولاد صغار، ينتظر

بهم أن يكبروا فإن أحبوا قتلوا أو صالحوا و كذا إذا كان له أولاد صغار و كبار فعفي الكبار «8».

مسألة 2512- و القصاص ثابت للمسلمين [1] فإن اللّه كتبه للذين آمنوا فلا يقتص من مؤمن لغير مؤمن «9».

______________________________

[1] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ (البقرة، 178).

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 33، ح 1 10 و 12، 13، 14، 20 و 21.

(2) ئل، ج 19، ب 33، ح 15.

(3) ئل، ج 19، ب 47، ح 1- 4 و 6 و 7.

(4) ئل، ج 19، ب 48.

(5) ئل، ج 19، ب 49، ح 1.

(6) ئل، ج 19، ب 52، ح 2.

(7) ئل، ج 19، ب 52، ح 1.

(8) ئل، ج 19، ب 53، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 19، ب 55، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 516

مسألة 2513- و الولي إذا عفى [1] عن القاتل كان ذلك صدقة له و كفارة لذنوبه «1».

مسألة 2514- و إذا عفى الولي أو صالح بالدية لم يجز له القتل بعده فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم «2».

مسألة 2515- و الرجل المسلم إذا قتل مسلما و لم يكن للمقتول أولياء إلّا من أهل الذمة عرض الإمام على قرابته الإسلام فمن أسلم منهم فهو ولي دمه، و إن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية و جعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايته في بيت مال المسلمين و ليس له العفو «3».

مسألة 2516- و المحكوم بالقتل لا يترك بيد ولي الدم يعبث به أو يمثله و لكن يجيز عليه بسيف و نحوه «4».

مسألة 2517- و يثبت القتل الموجب للقصاص بشاهدين عدلين، و

لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات «5».

مسألة 2518- و يثبت بإقرار القاتل على قتله «6».

مسألة 2519- و لو وجد رجل مقتولا فجاء رجلان و قال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فلصاحب الدم أن يأخذ الأول فيقتص منه أو يأخذ الثاني فيأخذ منه الدية و ليس له الأخذ بكليهما «7».

______________________________

[1] فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ (المائدة، 45). فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ. فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (البقرة، 178).

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 57، ح 1، 2 و 4.

(2) ئل، ج 19، ب 58، ح 1- 4.

(3) ئل، ج 19، ب 60، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب 62، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 19، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، ب 1، ح 1 و 2، و ب 2، ح 1- 4 و 7 و 8.

(6) ئل، ج 19، ب 4، و في ب 5، و أبواب القصاص في النفس، ب 11، في ح 6.

(7) ئل، ج 19، ب 3.

الفقه المأثور، ص: 517

في قصاص الطرف

و فيه مسائل:

مسألة 2520- كلما كان من جراحات الجسد [1] ففي عمده القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة و أعطاها الجاني «1» و لا قصاص في عظم «2».

مسألة 2521- و بين الرجل و المرأة قصاص فإن قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ- الى قوله- وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ محكم «3».

مسألة 2522- و جراحاتهما إلى أن تبلغ ثلث الدية سواء، فسن المرأة بسن الرجل، و موضحة المرأة بموضحة الرجل، و إصبع المرأة بإصبع الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية ارتفع الرجل و سفلت المرأة فكانت ديته

ضعف ديتها «4».

مسألة 2523- و الأعور إذا فقهاء عين الصحيح تفقأ عينه فيبقى أعمى و لا حرج فيه فإن الحق أعماه «5».

مسألة 2524- و لو قلع الصحيح عن رجل أعور فإن شاء أن يقتص منه فعل، و في الرواية أنه ان اقتص أخذ معه نصف الدية و إن لم يقتص أخذ دية كاملة «6».

مسألة 2525- و الرجلان إذا شهدا على أحد بالسرقة فقطع ثم قالا تعمدنا الكذب كان للمشهود عليه أن يقطع أيديهما معا و يرد عليهما دية يد فتقسم بينهما، و إن قطع يد أحدهما يرد الذي لم يقطع ربع الدية على المقطوع (لو كان المقطوع أربع أصابع كان المردود خمس الدية) «7».

______________________________

[1] وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (المائدة، 45).

______________________________

(1) ئل، ج 19، أبواب القصاص الطرف، ب 13، ح 3 و 5.

(2) ئل، ج 19، ب 24، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 19، ب 1، ح 1- 6.

(4) ئل، ج 19، ب 1، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 19، ب 15، ح 1.

(6) ئل، ج 19، ب 17.

(7) ئل، ج 19، ب 18.

الفقه المأثور، ص: 518

مسألة 2526- و لو أخطأ المباشر للجلد فزاد اقتص منه بمقدار الزائد «1».

مسألة 2527- و لو قطع ذمي يد مسلم يقطع يده إن شاء و يأخذ فضل ما بين الديتين «2».

مسألة 2528- و إذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن أحب المقطوع أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد، و إن أحب أخذ منهما دية، و ان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع على الذي قطع ربع الدية

«3».

مسألة 2529- و لو فقأ الرجل عين المرأة فإن شاءت ان تفقأ عينه و تؤدي إليه ربع الدية، و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية «4».

مسألة 2530- و لو فقأت المرأة عين رجل فإن شاء فقأ عينها و إلّا أخذ دية عينه «5».

مسألة 2531- و لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات «6».

مسألة 2532- و لو لطم عين أحد فصار لم يبصر بهما شيئا جاز القصاص بما يمكن إذهاب البصر مع البقاء العين «7».

مسألة 2533- و تقطع يدا الرجل و رجلاه في القصاص «8».

مسألة 2534- فلو قطع الإنسان اليمينين من رجلين تقطع يمينه لأحدهما و يساره للآخر «9».

مسألة 2535- و لو قطع يد أحد و لم يكن له يد يقطع رجله قصاصا عن اليد فإن حقوق المسلمين تؤخذ لهم «10».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 22، ح 1.

(2) ئل، ج 19، ب 22، ح 1.

(3) ئل، ج 19، ب 25.

(4) ئل، ج 19، ب 2.

(5) ئل، ج 19، ب 2.

(6) ئل، ج 19، ب 8.

(7) ئل، ج 19، ب 11.

(8) ئل، ج 19، ب 12، ح 1.

(9) ئل، ج 19، ب 12، ح 2.

(10) ئل، ج 19، ب 12، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 519

الكتاب السادس كتاب الديات

في ديات النفس

و فيها مسائل:

مسألة 2536- قتل العمد هو أن يعتمد القتل و الفعل، كما إذا ضربه بالشي ء الذي يقتل مثله أو ضربه بعصا و نحوه فلم ينقلع عنه حتى مات أو ضربه بما لا يقتل مثله فقتل «1».

مسألة 2537- و الخطأ شبه العمد ان يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله كما إذا ضربه بالشي ء الذي لا يقتل مثله، أو ضربه بعصا فمات من ضربة واحدة، و نظيره ما

لو قتله باعتقاد الجواز فبان محقون الدم «2».

______________________________

(1) ئل، ج 19، أبواب القصاص في النفس، ب 11، ح 2، 3، 4، 6، 10، 12، 13 و 20.

(2) ئل، ج 19، ب 11، ح 5، 9 و 13.

الفقه المأثور، ص: 520

مسألة 2538- و الخطأ الذي لا شك فيه أي الخطأ محضا أن يريد شيئا فيصيب غيره، كمن رمى شخصا فأصاب آخر و نظيره ما لو صدر الفعل منه بلا اختيار أو صدر من صبي أو مجنون «1».

مسألة 2539- و دية المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشياه، أو مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو مائتا حلة كل حلّة ثوبان «2».

مسألة 2540- و ينبغي أن يؤخذ من أهل كل قسم مما يكون عنده، و الخيرة [1] في بذل كل قسم منها بيد القاتل لا الولي لقوله تعالى وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ «3».

مسألة 2541- و لو قتل مسلما بين الكفار خطأ و ليس له وارث غيرهم فعلى القاتل الكفارة و ليس عليه دية «4».

مسألة 2542- و تستأدى دية العمد في سنة واحدة و دية الخطأ محضا في ثلاث سنين، و افتى المفيد في شبه العمد بأنها تستأدى في سنتين «5».

مسألة 2543- و دية المرأة نصف دية الرجل من جميع الأجناس «6».

مسألة 2544- و دية اليهودي و النصراني و المجوسي إذا كانوا ذميين [2] و لم يغشوا المسلمين و لم يظهروا العداوة لهم ثمانمائة درهم «7».

______________________________

[1] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء، 92).

[2] وَ

إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (النساء، 92).

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 11، ح 3، 6، 7، 9، 13، 16، 18 و 19، و ب 36، ح 2، و أبواب موجبات الضمان، ب 29، ح 1.

(2) ئل، ج 19، أبواب ديات النفس، ب 1، ح 1، 2 و 4.

(3) ئل، ج 19، ب 1، ح 4.

(4) ئل، ج 19، ب 3، ح 1، 3 و 5.

(5) ئل، ج 19، ب 4.

(6) ئل، ج 19، ب 5، ح 1- 4.

(7) ئل، ج 19، ب 13، ح 2، 3، 5، 6، 8، 9 و 10.

الفقه المأثور، ص: 521

في موجبات الضمان

و هي على قسمين مباشرة و تسبيب و فيها مسائل:

مسألة 2545- من دفع رجلا على آخر من غير قصد القتل فمات المدفوع، أو الذي وقع عليه كانت ديته على الدافع، و كذا إن مات كلاهما «1».

مسألة 2546- و من وقع على رجل بلا اختيار منه فقتله فليس عليه شي ء «2».

مسألة 2547- و من حفر بئرا في غير ملكه في طريق المسلمين أو في ملكهم فوقع فيها أحد كان ضمانه على الحافر «3».

مسألة 2548- و من حفر بئرا في داره أو ملكه أو في مكان مباح فوقع فيها أحد فلا ضمان عليه «4».

مسألة 2549- و من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو وضع حجرا أو حفر شيئا في طريق المسلمين بما خرج عن حد الجواز فأصاب إنسانا فأهلكه فعليه ديته فإن كل شي ء يضرب بطريق المسلمين فصاحبه ضامن «5».

مسألة 2550- و لو أمر الحاكم أن يسير الفرسان في وسط الطريق و الرجال على جانبيه فأيما فارس سار على

جنبي الطريق فأصاب رجلا ألزم الدية، و أيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له «6».

______________________________

(1) ئل، ج 19، أبواب موجبات الضمان، ب 5، ح 2.

(2) ئل، ج 19، ب 5، ح 1.

(3) ئل، ج 19، ب 8، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 19، ب 8، ح 4.

(5) ئل، ج 19، ب 11، و ب 9، ح 1.

(6) ئل، ج 19، ب 9، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 522

مسألة 2551- و الراكب الذي يسير على طريق المسلمين إذا أصابت دابته أحدا بيدها فعليه ضمانه و إذا أصابت برجلها فليس عليه شي ء و كذا من كان يقودها، و إذا وقف الراكب فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و أما الذي يسوق الدابة فعليه ما أصابت بيده و رجلها لان السائر و القائد لا يملكان الرجل و الواقف و السائق يملكان اليدين و الرجلين «1».

مسألة 2552- و لو ضربها إنسان فأصابت بحافرها أحدا ضمن الضارب «2».

مسألة 2553- و لو اغتلمت دابته فجنت على أحد كان ضامنا للجناية إلّا أن تخرج بغير اختياره «3».

مسألة 2554- و لو نفّر دابة رجل فسقط و عقرت دابته رجلا آخر ضمن ما كان من شي ء «4».

مسألة 2555- و لو أفزعه عن جدار فخر فمات فهو ضامن، و من دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم لا ضمان عليهم، و ان دخل بإذنهم فعليهم أرش الخدش «5».

مسألة 2556- و الغلام إذا دخل دار قوم يلعب فوقع في بئر أو هلك بنحو آخر لا يضمنون إلّا أن يكونوا متهمين «6».

مسألة 2557- و لو أفلتت الدابة من يد صاحبها فقتلت أو جرحت فلا ضمان على صاحبها «7».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب

13، ح 2، 3، 5 و 9.

(2) ئل، ج 19، ب 13، ح 4، 7 و 10.

(3) ئل، ج 19، ب 14، ح 1، ح 3 و 4.

(4) ئل، ج 19، ب 15، ح 1.

(5) ئل، ج 19، ب 15، ح 2، و ب 17، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 19، ب 18، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 19، ب 20.

الفقه المأثور، ص: 523

مسألة 2558- و من تطبب أو تبيطر فأصاب شيئا كان ضامنا كالختان يقطع حشفة الغلام، و لو أخذ البراءة من الولي فلا ضمان عليه «1».

مسألة 2559- و لو انقلب النائم على صبي أو غيره فأتلفه فالضمان على عاقلته، و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبي ففي رواية أنها ان كانت ظايرت طلبا للفخر فعليها الدية في مالها، و ان كانت ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها «2».

مسألة 2560- و البئر جبار، و المعدن جبار، و العجماء جبار، و المعنى ان من وقع في البئر بنفسه أو وقع عليه المعدن، أو قتلته البهيمة الراعية فدمه جبار أي هدر «3».

مسألة 2561- و الرجل إذا دعي أخاه بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته «4».

مسألة 2562- و من أشعل نارا في دار غيره فاحترقت فقتل فيها أحد فهو ضامن إذا لم يكن بقصد القتل «5».

مسألة 2563- و من جرح أحدا بما يوجب الدية فسرى حتى مات كان عليه ضمانه «6».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 24، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 19، ب 29، ح 1.

(3) ئل، ج 19، ب 32، ح 2. إلخ.

(4) ئل، ج 19، ب 36، و قصاص النفس، ب 18، ح 1 و 2.

(5)

ئل، ج 19، ب 41.

(6) ئل، ج 19، ب 42، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 524

في ديات الأعضاء

اشارة

مسألة:

مسألة 2564- كلما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية الكاملة مثل الأنف و اللسان، و الذكر و العنق و الظهر و المثانة و كلما كان في الجسد منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية مثل اليدين و العنين «1».

الف: العين

و فيه مسائل:

مسألة 2565- في العينين إذا فقئتا الدية الكاملة و في إحداهما إذا فقئت نصف الدية «2».

مسألة 2566- و إذا فقأ الصحيح عين الرجل الأعور فله أن يأخذ دية كاملة «3».

مسألة 2567- و من قلع من رجل عينه العوراء و هي التي لا تبصر فعليه ثلث ديتها «4».

مسألة 2568- و إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين، و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين فينقص المجموع عن دية العين الواحدة بسدس «5».

______________________________

(1) ئل، ج 19، أبواب ديات الأعضاء، ب 1، ح 1. إلخ.

(2) ئل، ج 19، ب 1، ح 1، 4، 5، 8، 10 و 11.

(3) ئل، ج 19، ب 27، ح 1- 4.

(4) ئل، ج 19، ب 1، ح 13، و ب 43، ح 2.

(5) ئل، ج 19، ب 2، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 525

ب: الأنف

و فيه مسائل:

مسألة 2569- دية الأنف إذا استؤصل بالجدع أو قطع المارن كله الدية الكاملة «1».

مسألة 2570- و من قطع روثة الأنف، و هي طرفه «و لعله يقرب من نصف المارن» فعليه نصف الدية «2» مسألة 2571- و من خرق من أنف أحد المنخرين و الحاجز فلم يصلح فثلث الدية، و لو التأم و برء فعشر الدية مائة دينار أو الحكومة «3».

مسألة 2572- و كذا لو ثقب المنخرين و الحاجز و لم تبرأ «4».

مسألة 2573- و في كل من خشاش الأنف، أي جانبيه ثلث الدية «5».

ج: الشفتان

«المحدودتان بان السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم و العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين مع طول الفم و ليست حاشية الشدقين منهما».

مسألة:

مسألة 2574- في قطع الشفتين الدية الكاملة «6»، و في قطع السفلى ثلاثة أخماس الدية ستة آلاف درهم، و في قطع العليا خمساها أربعة آلاف درهم لأن السفلى تمسك الماء و الطعام مع الأسنان، و إن كان مقتضى العمومات إن في قطع كل واحد منهما نصف الدية، و في قطع بعض من كل واحدة بحساب مساحتها «7».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 1، ح 4- 8، 10 و 11.

(2) ئل، ج 19، ب 4، ح 1.

(3) ئل، ج 19، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب 4، ح 1.

(5) ئل، ج 19، ب 1، ح 13، و ب 43، ح 2.

(6) ئل، ج 19، ب 1، ح 4 و 6.

(7) ئل، ج 19، ب 5، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 526

د: الإذن

مسألتان:

مسألة 2575- في قطع الأذنين من أصلهما الدية الكاملة «1» و في قطع إحداهما كذلك نصف الدية «2». و في قطع شحمة الأذن ثلث ديتها «3».

مسألة 2576- و في قطع طرف منها، أي مقدار من مجموعها قيمة عدل و هي تحصل بمقايسة مساحة المقطوع إلى المجموع و أخذ النسبة «4».

ه: الأسنان

و فيه مسائل:

مسألة 2577- في كسر الأسنان و إسقاط جميعها الدية الكاملة «5» و في إذهاب بعضها بحسب حصته فإنها بمقتضى الخلقة الأولية تنقسم إلى ثمانية و عشرين سنا.

اثنى عشر في مقاديم الفم و ستة عشر في مواخيره، و دية كل من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، و دية كل سن من المواخير على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينار فيكون أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، و ما زاد على ثمانية و عشرين فلا دية له لو قلع مع الجميع، و مع الانفراد فالحكومة «6».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 1، ح 4، 8 و 11.

(2) ئل، ج 19، ب 1، ح 4، 5، 7، 9 و 14.

(3) ئل، ج 19، ب 1، ح 13، و ب 7، ح 2، و ب 43، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 19، ب 1، ح 7 و 14، و ب 7، ح 1.

(5) ئل، ج 19، ب 8، ح 1، و ب 1، ح 8.

(6) ئل، ج 19، ب 38، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 527

مسألة 2578- و لو ضرب و أسقط سن الصبي ثم نبت فعليه الأرش و لو لم ينبت فحكمه كالكبير «1».

مسألة 2579- و إذا ضرب الجاني السن فأسودّت و لم تقع أغرم ثلثي ديتها

«2».

مسألة 2580- و لو قلع السن السوداء فعليه ثلث ديتها فإن كلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح «3».

و: اللسان

مسألتان:

مسألة 2581- في قطع اللسان الصحيح و استيصاله الدية الكاملة «4» و من قطع بعض لسانه فأفصح ببعض الحروف و لم يفصح ببعض تقسم الدية على حروف المعجم فليعط منها بحساب ما لم يفصح و يسقط بمقدار ما يفصح، و حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و في رواية تسعة و عشرون «5».

مسألة 2582- و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية و في قطع بعضه يقسم الثلث على الأبعاض بحسب المساحة «6».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 33، ح 1.

(2) ئل، ج 19، ب 8، ح 4.

(3) ئل، ج 19، ب 1، ح 13.

(4) ئل، ج 19، ب 1، ح 3، 7 و 11.

(5) ئل، ج 19، ديات المنافع، ب 2، ح 1، 2، 4- 8.

(6) ئل، ج 19، أبواب ديات الأعضاء، ب 31، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 528

ز: الشعر

و فيه مسائل:

مسألة 2583- من صبّ على رأس رجل ماء حارا أو عالجه بدواء فزال شعره و لم ينبت فعليه الدية الكاملة، و إن نبت فالأرش «1».

مسألة 2584- و من حلق لحية رجل أو اذهبها بدواء و نحوه فلم تنبت فعليه الدية و لو نبتت فثلث الدية «2».

مسألة 2585- و من حلق رأس امرأة أو اذهب شعره بدواء و نحوه فلم ينبت فعليه ديتها كاملة، و إن نبت فعليه مهرها، فإن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فيجب المهر بزوال كل منهما، و لو زاد مهرها على ديتها تصالحا فيما زاد «3».

مسألة 2586- و من أصاب حاجب غيره فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان و خمسون دينارا فالحاجبان ديتهما خمسمائة دينار. و لو أصاب بعض أحدهما فعلى حساب ذلك «4».

ح: العنق

مسألة:

مسألة 2587- من كسر عنق غيره فصيره أصور و أصعر، أي مائلا إلى ناحية فعليه الدية الكاملة «5».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 37، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 19، ب 37، ح 1.

(3) ئل، ج 19، ب 30، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب 2، ح 3 و 5.

(5) ئل، ج 19، ديات المنافع، ب 11.

الفقه المأثور، ص: 529

ط: اللحيان

«و هما الفكان أي العظمان اللذان نبت عليهما الأسنان و يسمى ملتقاهما الذقن» كذا يعرفان و في الحقيقة هما عظم واحد مثنّى يتصل طرفاه بالأذنين و محل انحنائه الذقن.

مسألة:

مسألة 2588- في قلع كل واحد منهما أو كسره و إفساده إذا لم تكن معه أسنان كما في الصبي و الشيخ نصف الدية، و فيهما جميعا الدية الكاملة، لأن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحدهما نصفها، و لو كان عليهما أسنان ضمن الجاني ديتها مستقلا بحسابها «1».

ي: اليدان

مسألتان:

مسألة 2589- اليدان و حدهما المعصم أي المفصل إذا قطعهما الجاني الدية الكاملة و في قطع كل واحدة نصف الدية «2». «و الظاهر ان المراد باليد لغة العضو الخاص من المنكب إلى أطراف الأصابع و يترتب الحكم هنا على قطعها من أصول الأصابع فما فوقها إلى أن يبلغ المنكب».

مسألة 2590- و في قطع اليد الشلاء ثلث ديتها «3».

و في قطع كل من الذراع و العضد من فاقد اليد نصف الدية، و في قطع الذراعين و العضدين منه الدية الكاملة لأن ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية «4».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ديات الأعضاء، ب 1، ح 12.

(2) ئل، ج 19، ب 1، ح 1، 6، 9 و 14.

(3) ئل، ج 19، ب 28، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب ب 1، ح 12.

الفقه المأثور، ص: 530

يا: الأصابع

و فيه مسائل:

مسألة 2591- الخلقة الأولية منها التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين و عشرة أصابع في الرجلين «1».

مسألة 2592- و في كل إصبع الدية إذا قطعت من أصلها، و يستوي في ذلك أصابع اليدين و الرجلين «2».

مسألة 2593- و في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة «3».

مسألة 2594- و في شلل كل إصبع من اليد و الرجل ثلثا دية الصحيحة «4».

مسألة 2595- و كلما قطع من شلل فهو على الثلث من صحيحة «5».

مسألة 2596- و يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث دية تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنه يقضي في مفصلها بنصف دية الإبهام لأن لها مفصلين «6».

مسألة 2597- و في ظفر كل إصبع إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، و إن خرج أبيض فخمسة دنانير «7».

______________________________

(1) ئل، ج

19، ب 39، ح 1.

(2) ئل، ج 19، ب 1، ح 11، و ب 39، ح 4، 6، 8 و 9.

(3) ئل، ج 19، ب 39، ح 2.

(4) ئل، ج 19، ب 39، ح 1.

(5) ئل، ج 19، ب 1، ح 13، و ب 28، ح 1، و ب 39، ح 1.

(6) ئل، ج 19، ب 42.

(7) ئل، ج 19، ب 41، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 531

يب: الظهر

مسألة:

مسألة 2598- من كسر ظهر أحد فلم يصلح أو صار محدبا فعليه الدية الكاملة، و إذا كسره ثم صلح فعليه مائة دينار، و قيل ثلث الدية «1».

يج: الثديان

مسألة:

مسألة 2599- من قطع ثدي امرأة فعليه نصف ديتها، و مع قطع الثديين فعليه دية المرأة كاملة «2».

يد: الذكر

و فيه مسائل:

مسألة 2600- في قطع الحشفة فما فوقها إلى أن يبلغ الاستيصال الدية الكاملة لصبي كان أو شاب أو شيخ، فحال الحشفة و الجميع حال الأصابع مع الكف إذا قطع دفعة واحدة «3».

مسألة 2601- و في قطع ذكر العنين ثلث الدية و في رواية ان فيه الدية «4».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 1، ح 2، 4، 7، و ب 14، ح 2، و ب 13 ح 1.

(2) ئل، ج 19، ب 46، و ب 1، ح 12.

(3) ئل، ج 19، ب 1، ح 2، 6، 7، 10، 11، 14، و ب 35، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 19، ب 35، ح 2، و ب 39، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 532

مسألة 2602- و في قطع البيضتين جميعا الدية الكاملة و في قطع اليسرى ثلثا الدية و اليمنى ثلثها لأن أثر اليسرى في تكون الولد أعظم «1».

مسألة 2603- و في أدرة البيضتين و هي انتفاخهما خمسا الدية أربعمائة دينار، و لو فحج و تباعد ما بين قدميه فصعب عليه المشي فأربعة أخماسها ثمانمائة دينار «2».

يه: الشفران

مسألتان:

مسألة 2604- من قطع من امرأة شفريها، أي اللحم المحيط على فرجها إحاطة الشفتين بالفم فعليه دية المرأة كاملة، و لو قطع أحدهما فعليه نصف ديتها «3».

مسألة 2605- و من أفضى امرأة صغيرة أو كبيرة زوجة أو غيرها بوطء أو غيره بان جعلها بحيث لم تلد و صيرها معطلة عن الأزواج إما بجعل مسلكي البول و الحيض واحدا، أو بجعل مسلكي الحيض و الغائط واحدا أو بوجه آخر كانت عليه ديتها، و يجب على المفضي أيضا مهر نسائها إذا كان ذلك بالوطي و لم تكن بغية و يستثني منه

ما إذا حصل الإفضاء بوطء الزوج بعد بلوغها «4».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 1، ح 1، 2 و 4.

(2) ئل، ج 19، ب 18، ح 1.

(3) ئل، ج 19، ب 36، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب 26، ح 1، و ديات المنافع، ب 9، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 533

يو: الأليان

«تثنية ألية، و هي في الإنسان اللحم الناتي في عقبه بين الظهر و الفخذ».

مسألة:

مسألة 2606- ففي قطع كل واحد منهما بحيث ينتهي إلى العظم نصف الدية، و في قطع كلتيهما الدية الكاملة فإنه حكم كل ما في الإنسان منه اثنان «1».

يز: الرجلان

«و حدّهما مفصل الساق» و فيه مسائل:

مسألة 2607- في قطع الرجلين جميعا الدية الكاملة، و في قطع كل واحدة نصف الدية «2».

مسألة 2608- و في قطع كل من الساق و الفخذ من فاقد الرجل نصف الدية، و في الساقين أو الفخذين منه الدية الكاملة.

مسألة 2609- و في قطع المجموع ما أشرنا إليه في اليد «3».

يح: الأضلاع

مسألة:

مسألة 2610- في كسر كل ضلع مما يخالط القلب خمسة و عشرون دينارا، و في

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 1، ح 12.

(2) ئل، ج 19، ب 1، ح 1، 6، 7، 8، 11 و 12.

(3) ئل، ج 19، ب 1، ح 12.

الفقه المأثور، ص: 534

كسر كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير.

و المراد من الضلع المخالط للقلب اما ما وقع في الجانب الأيسر مما هو حافظ للقلب في مقابل الأيمن، أو ما كان في أعلى الصدر مما يقارب القلب في مقابل الأسفل.

و الأحوط التصالح مطلقا «1».

يط: العظام

مسألة:

مسألة 2611- في كسر العظم من كل عضو له مقدر إذا لم يصلح أو صلح على غير الصحة خمس دية العضو، فإن جبر على الصحة فأربعة أخماس دية الكسر، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، و الأقرب التصالح في الجميع «2».

ك: الترقوة

مسألتان:

مسألة 2612- في الترقوتين، و هما العظمان بين ثغرة النحر و العاتق إذا انكسرتا الدية الكاملة، و في كل واحدة نصفهما «3».

مسألة 2613- و لو انكسرت إحداهما فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا و إن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا «4».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 13.

(2) ئل، ج 19، ب 10، ب 11، ب 12، 13.

(3) ئل، ج 19، ب 1، ح 12.

(4) ئل، ج 19، ب 9.

الفقه المأثور، ص: 535

كا: الافتضاض

مسألة:

مسألة 2614- من افتض جارية بإصبع و نحوها فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ديتها، و في رواية عليه ثلث ديتها «1».

في الجناية على المنافع

الف: العقل

و فيه مسائل:

مسألة 2615- من ضرب رجلا بعصا أو أطعمه غذاء أو دواء فذهب عقله اغرم دية كاملة من ماله، و في رواية ينتظر سنة فإن مات أقيد، و ان عاش مجنونا أخذ منه الدية «2».

مسألة 2616- و إن ضربه ضربة فشج رأسه فذهب عقله اغرم دية الشجاج و دية العقل، و في رواية تتداخلان فتدخل الأولى في الثانية. إذا كان بضربة واحدة «3».

مسألة 2617- و لو جن ثم رجع إليه عقله بعد عشرة أيام أو أقل أو أكثر فليس له ان يأخذ الدية، و لو كان أخذها قبل أن يعقل أرجعها و أخذ الأرش إلّا إذا طالت المدة «4».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 30، ح 2 و 4.

(2) ئل، ج 19، ديات المنافع، ب 7، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 19، ب 7، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب ب 7، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 536

ب: السمع

و فيه مسائل:

مسألة 2618- في ذهاب قوة السمع كلها الدية الكاملة ألف دينار «1».

مسألة 2619- و في ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية «2».

مسألة 2620- و لو ادعى المجني عليه انه لا يسمع يترصد و يستغفل بصياح و نحوه فإن علم انه لا يسمع أعطي الدية، و مع الشك و اللوث حلف القسامة و اعطى الدية، و في رواية ان الحلف بعد الانتظار سنة «3».

مسألة 2621- و لو ادعى النقص في سماع إحدى أذنيه اختبرت صحة دعواه فتسد المعتلة سدا جيدا و تفتح الصحيحة فيضرب بجرس و نحوه و يباعد عنه تدريجا من ناحية إمامه فإذا خفي عليه الصوت علم ذلك المكان و يفعل هذا من خلفه و عن يمينه و شماله ليعلم صدقه باستواء المقادير

ثم تفتح المعتلة و تسدّ الأخرى سدّا جيدا و يصنع كما صنع أولا فإذا استوت المقادير يقاس المقدار المأخوذ للصحيحة بالمعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك «4».

مسألة 2622- و لو أخذ الدية ثم عاد عليه سمعه بعد مدة فهو شي ء أعطاه اللّه إياه «5».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ديات الأعضاء، ب 1، ح 2، و ديات المنافع، ب 6.

(2) ئل، ج 19، ديات الأعضاء، ب 1، ح 1، و 12.

(3) ئل، ج 19، ديات المنافع، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب 3، ح 2.

(5) ئل، ج 19، ب 3، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 537

ج: الأبصار

و فيه مسائل:

مسألة 2623- في إذهاب ضوء العينين بقلع الحدقة أو بإزالة الأبصار منها مع بقائها الدية الكاملة، و في العين الواحدة نصفها «1».

مسألة 2624- و لو ادعى بطلان الضوئين و أنه لا يبصر شيئا يرجع إلى أهل الخبرة، و في رواية يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين «2».

مسألة 2625- و لو ادعى نقص أبصارهما فيختبر بما أمكن و لو بان يدعى برجل من أسنانه فيقاس به و يعطى من الدية بحساب ما انتقص من بصره «3».

مسألة 2626- و لو ادعى نقصان الضوء في أحد من العينين يختبر و لو بان تربط إحداهما و يأخذ رجل بيضة بيده و يتباعد حتى يقول لا أراه فيعلم ذلك المكان ثم تربط الأخرى و يصنع مثل الأول ثم تقاس مساحة المكانين فيعطى من الدية بنسبة ذلك «فإذا كانت مساحة المعتلة ثلث الصحيحة يعطى ثلثي الدية و إذا كانت ثلثيها يعطى «4» ثلثها و هكذا».

مسألة 2627- و الاولى فعل كل من اختبار المعتلة

و الصحيحة في جانبين أو جوانب، و لا تقاس عين في يوم غيم «5».

مسألة 2628- و لو حصل شك و لوث فيحلف القسامة الخمسين و في رواية ان القسامة هنا من ستة أجزاء ففي دعوى زوال السدس يحلف هو وحده، و في الثلث

______________________________

(1) ئل، ج 19، ديات الأعضاء، ب 1، ح 1، 3 و 12، و ديات المنافع، ب 6.

(2) ئل، ج 19، ديات المنافع، ب 4.

(3) ئل، ج 19، ب 8، ح 4.

(4) ئل، ج 19، أبواب ديات المنافع، ب 8، ح 2 و 3، و ب 12، و ديات الأعضاء، ب 3، ح 1.

(5) ئل، ج 19، أبواب ديات المنافع، ب 8، ح 1، و ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 538

يحلف هو و رجل آخر، و في النصف يحلف معه رجلان، و في الثلثين ثلاثة، و في الأربعة الأخماس أربعة، و في ذهاب الكل خمسة، و إن لم يكن من يحلف معه حلف الإيمان على حسب دعواه «1».

مسألة 2629- و لو أبصر بعد مدة فهو شي ء أعطاه اللّه إياه فلا يرجع إليه بالدية «2».

د: الشم

مسألتان:

مسألة 2630- في إذهاب الشم من طرفي الأنف الدية الكاملة، و في إحداهما نصفها «3».

مسألة 2631- و لو ادعى المجني عليه أنه لا يشم الرائحة اختبر بما أمكن و في رواية انه يدني منه الحراق فإن كان كما يقول و لا انحنى رأسه و دمعت عينه «4».

ه: بطلان الجماع و سلسل البول

مسألتان:

مسألة 2632- لو ضرب أحدا فانقطع عنه جماعه و لم يقدر على الإنزال أو انقطع الاحبال و لو قدر على الإنزال فعليه دية كاملة لكن الأحوط التصالح خصوصا في الأخير «5».

مسألة 2633- و من ضرب أحدا فسلس ببوله و لم يتمالكه دائما فعليه الدية

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 12، و ديات الأعضاء، ب 3.

(2) ئل، ج 19، ب 8، ح 5.

(3) ئل، ج 19، ب 4، و ديات الأعضاء، ب 1، ح 1 و 12.

(4) ئل، ج 19، أبواب ديات المنافع، ب 4.

(5) ئل، ج 19، ب 6.

الفقه المأثور، ص: 539

الكاملة، و في رواية إنه إن كان السلس إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إلى ارتفاع النهار فعليه ثلثها «1».

الشجاج و الجراح

«الشجاج (بالكسر) جمع شجه (بالفتح) خصوص جراحة الرأس و الوجه و هي على المشهور ثمانية الخارصة، و الدامية، و المتلاحمة، و السمحاق، و الموضحة، و الهاشمة، و المنقلة، و المأمومة «2»».

و فيه مسائل:

مسألة 2634- في الخرصة و يطلق عليها الخارصة و الخريصة و هي التي تخدش الجلد و تشقه أو تقشره و تزيله بحيث لا تدمى، بعير «3».

مسألة 2635- و في الدامية و هي التي تأخذ في اللحم يسيرا فتدمى، بعيران «4».

مسألة 2636- و في الباضعة و يطلق عليها المتلاحمة أيضا و هي التي تدخل في اللحم كثيرا و لا تصل إلى السمحاق ثلاثة من الإبل «5».

مسألة 2637- و في السمحاق التي هي دون الموضحة و هي التي تبلغ الجلدة المغشية للعظم و لا تقشرها أربع من الإبل «6».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب 9، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 19، ديات الشجاج و الجراح، ب 1، ح 1.

(3) ئل، ج 19،

ب ب 2، ح 14.

(4) ئل، ج 19، ب 2، ح 14.

(5) ئل، ج 19، ب 2، ح 1، 4، 6، 8 و 14.

(6) ئل، ج 19، ب 2، ح 4، 6، 8، 10، 14، 16 و 18.

الفقه المأثور، ص: 540

مسألة 2638- و في الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم و بياضه خمس من الإبل «1».

مسألة 2639- و في الهاشمة و هي التي تهشم العظم و تكسره عشر من الإبل «2».

مسألة 2640- و في المنقلة و هي التي تنقل العظم من محل إلى آخر خمس عشرة من الإبل «3».

مسألة 2641- و في المأمومة و يطلق عليها الآمّة «4» أيضا و هي التي تبلغ أمّ الرأس و لا تخرق الخريطة و الجلدة الحاوية للدماغ فإنه إن خرقته و دخلت جوفه كانت دامغة و يغلب معها الهلاك، و إن لم يهلك فهي مأمومة و حكومة، ثلاث و ثلاثون من الإبل، و الأرجح إضافة ثلث الإبل لتكون ثلث الدية «5».

مسألة 2642- و أما الجائفة ففيها ثلث الدية «و المراد بها الضربة الواصلة إلى جوف البدن من طرف البطن أو الظهر أو الصدر أو الجانبين برمح أو سكين أو ابرة أو بندقة أو غيرها خرجت من الجانب الآخر أو لم تخرج فهي في مقابل شجاج الرأس من المأمومة و الدامغة النافذة في الدماغ أو هي أعم منها» «6».

مسألة 2643- و أما في النافذة الواقعة على الرجل كما إذا نفذت رمح أو خنجر أو سكين في ساعده أو عضده أو فخذه أو رجله مما فيه دية كاملة فديتها عشر دية الرجل مائة دينار «7».

______________________________

(1) ئل، ج 19، ب ب 2، ح 4، 5، 6، 10- 14، 16

و 18.

(2) ئل، ج 19، ب 2، ح 2 و 15.

(3) ئل، ج 19، ب 2، ح 2 و 15.

(4) الأمة اسم فاعل، جمعه امام كدابة و دواب.

(5) ئل، ج 19، ب 2، ح 4، 6، 9، 10، 11، 13، 16.

(6) ئل، ج 19، ب 2، ح 4، 5، 6، 9، 10، 12، 16.

(7) ئل، ج 19، ب 2، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 541

مسألة 2644- و اللطمة أو الوكزة في الوجه إذا اسودّ محلّها فأرشها ستة دنانير، و إذا اخضرّ فأرشها ثلاثة دنانير، و إذا احمرّ فأرشها دينار و نصف، و هي في البدن على نصف ذلك، و لا فرق في الجميع بين الذكر و الأنثى «1».

مسألة 2645- و كل عضو له دية مقدرة كاليد و الرجل في شلله ثلثا ديته، و في قطع أشلّه ثلثها «2».

و الشجاج كلها في الرأس و الوجه سواء في الدية لأن الوجه من الرأس، و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس «3».

مسألة 2646- و دية الجروح المماثلة للشجاج من البدن كانت في الأصابع و غيرها تؤخذ بنسبة الشجة إلى دية النفس فموضحة اليد نصف عشر دية اليد و موضحة الإصبع نصف عشر دية الإصبع و هكذا «4».

مسألة 2647- و جراحات الرجل و المرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين، ففي قطع ثلاث أصابع منها ثلاثمائة دينار و في قطع أربع مائتان «5».

مسألة 2648- و كل مورد من الجروح و غيرها لا مقدّر له فلا بد أن يحكم به ذوا عدل من المؤمنين «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ» «6».

______________________________

(1) ئل، ج 19،

ب 4، و ب 5، ح 1.

(2) ئل، ج 19، ديات الأعضاء، ب 39، ح 1 و 5.

(3) ئل، ج 19 ن أبواب ديات الشجاج و الجراح، ب 5، ح 1.

(4) ئل، ج 19، ب 6، ح 1، و ب 5، ح 1.

(5) ئل، ج 19، ب 3، ح 1.

(6) ئل، ج 19، ب 9، ح 1.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.